درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۷: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۱۹

 
۱

خطبه

۲

اشکال به جواب ششم

اشکال: صغری: صناعات، مقدمه واجب مطلق است (اقامه نظام، واجب مطلق است و صناعات، مقدمه اقامه نظام است، پس صناعات مقدمه واجب مطلق است).

کبری: مقدمه واجب مطلق، واجب مطلق است (چون مقدمه در مطلق بودن و مشروط بودن، تابع ذی المقدمه است).

نتیجه: صناعات واجب مطلق است.

توجه باشد که مراد از مطلق، مطلق از حیث بذل عوض است.

۳

تطبیق اشکال به جواب ششم

وفيه (سادس): أنّ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض؛ لأنّه (وجوب صناعات) لإقامة (حفظ) النظام (نظم اجتماع) التي هي (اقامه نظام) من الواجبات المطلقة؛ فإنّ الطبابة والفصد (رگ زدن) والحجامة وغيرها (این سه مثال) (بیان غیرها:) ممّا (اموری که:) يتوقف عليه («ما») بقاء الحياة (زندگی مردم) في بعض الأوقات (خبر ان:) واجبة، بُذل له (این مثالها) العوض أم لم يبذل (عوض).

۴

جواب هفتم به اشکال

جواب هفتم: صناعات از مصادیق اقامه نظام هستند و هرچه که از مصادیق اقامه نظام است، اخذ اجرت در قبال آن جایز است (چون اقامه نظام متوقف بر صناعات به قید تبرع نیست، بلکه اقامه نظام با صناعات محقق می‌شود اعم از اینکه صناعات به صورت تبرعی انجام بگیرند و یا در مقابل اجرت)، پس صناعات اخذ اجرت در قبال آن جایز است. (بیان مصداقی)

بیان دوم: صناعات مقدمه اقامه نظام هستند و مقدمه اقامه نظام، تبرع در آن شرط نیست (کما مر در بیان اول)، پس صناعات تبرع در آن شرط نیست، بنابراین اخذ اجرت در قبال آنها جایز است. (بیان مقدمی)

۵

تطبیق جواب هفتم به اشکال

السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة (صناعاتی که قوام نظام جامعه به آنها است) لم يثبت (وجوب) من حيث ذاتها (صناعات) (ذاتا و با قطع نظر از قوام نظام جامعه به آنها)، وإنّما ثبت (وجوب صناعات) من حيث الأمر بإقامة النظام (این عبارت با مصداقیت و مقدمیت هر دو می‌سازد)، وإقامة النظام غير متوقّفة على العمل (صناعات) تبرّعاً (مجانا)، بل تحصل (اقامه نظام) به (العمل تبرعا) وبالعمل (صناعات) بالأُجرة، (نتیجه) فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس (این عبارت با مقدمیت می‌سازد) وإقامة النظام هو (الذی یجب) بذل نفسه للعمل (طبابت)، لا بشرط التبرّع به (عمل)، بل له (طبیب) أن يتبرّع به (عمل)، وله (طبیب) أن يطلب الأُجرة، وحينئذٍ (در این هنگام طبیب، طلب اجرت کرد) فإن بذل المريض الأُجرة وجب عليه (طبیب) العلاج، وإن لم يبذل (مریض) الأُجرة والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره (طبیب را) الحاكم حسبة (به علت به مصلحت مردم بودن) على بذل الأُجرة للطبيب، وإن كان المريض مغمىً عليه دفع عنه (از طرف مریض) وليّه (مریض)

ما وجب مطلقاً بالأصالة كالنفقات ، أو بالعارض كالمنذور ونحوه (١) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه : أنّ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض ؛ لأنّه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة ؛ فإنّ الطبابة والفصد والحجامة وغيرها ممّا يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبة ، بُذل له العوض أم لم يبذل.

السابع : عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها

السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها ، وإنّما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام ، وإقامة النظام غير متوقّفة على العمل تبرّعاً ، بل تحصل به وبالعمل بالأُجرة ، فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل ، لا بشرط التبرّع به ، بل له أن يتبرّع به ، وله (٢) أن يطلب الأُجرة ، وحينئذٍ فإن بذل المريض الأُجرة وجب عليه العلاج ، وإن لم يبذل الأُجرة والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره الحاكم حسبة على بذل الأُجرة للطبيب ، وإن كان المريض مغمىً عليه دفع عنه وليّه ، وإلاّ جاز للطبيب العمل بقصد الأُجرة فيستحقّ الأُجرة في ماله ، وإن لم يكن له مال ففي ذمّته ، فيؤدّى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها.

وبالجملة ، فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ بناء على المشهور ، وأمّا ما أُمر به من باب إقامة النظام ، فأقامه النظام تحصل ببذل النفس‌

__________________

(١) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٢٧.

(٢) لم ترد «له» في «ف».

للعمل به في الجملة ، وأمّا العمل تبرّعاً فلا ، وحينئذٍ فيجوز طلب الأُجرة من المعمول له إذا كان أهلاً للطلب منه ، وقصدها إذا لم يكن ممّن يطلب منه ، كالغائب الذي يُعْمَل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه ، وكالمريض المغمى عليه.

وفيه : أنّه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب (١) العلاج ؛ لكونه (٢) مقدمة له ، فأخذ الأُجرة عليه غير جائز.

التحقيق : عدم الجواز في العيني التعيّني وإن كان من الصناعات ومنه بيان الدواء

استثناء بعض الموارد ، ممّا تقدّم لدليلٍ خاصّ

فالتحقيق على ما ذكرنا سابقاً (٣) : أنّ الواجب إذا كان عينياً تعيّنياً (٤) لم يجز أخذ الأُجرة عليه ولو كان من الصناعات ، فلا يجوز للطبيب أخذ الأُجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء (٥) ، وأمّا أخذ الوصي الأُجرة على تولّي أموال الطفل الموصى عليه ، الشامل بإطلاقه لصورة تعيّن العمل عليه ، فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أنّ له أن يأخذ شيئاً (٦) ، وإنّما وقع الخلاف في تعيينه ، فذهب جماعة‌

__________________

(١) في «ش» ومصححة «ن» : ووجب.

(٢) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : كونه ، ولكن شطب عليها في «ص».

(٣) في الصفحة ١٣٥.

(٤) في نسخة بدل «ص» : تعيينياً.

(٥) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : أو بعد تشخيص الداء ، لكن شطب في «ص» على «أو» ، وفي «خ» كتب فوق «أو بعد تشخيص الداء» : خ ل.

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ١٨٤ ، الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به وغيره من الأبواب.