درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۴: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۱۶

 
۱

خطبه

۲

جواب اول اشکال

جواب اول: اگر اخذ اجرت در قبال انجام صناعاتی که واجب کفایی است، جایز است، بخاطر اجماع قطعی و بخاطر سیره قطعیه متشرعه (سیره مستمره) می‌باشد و الا اگر اجماع و سیره در بین نبود، اخذ اجرت در قبال انجام صناعات نیز جایز نبود.

۳

تطبیق جواب اول اشکال

وقد تُفُصّي منه (اشکال) بوجوه:

أحدها (وجوه) الالتزام بخروج (از عدم جواز اخذ اجرت) ذلك (صناعاتی که واجب کفایی است) بالإجماع والسيرة القطعيّين.

۴

جواب دوم اشکال

جواب دوم: صناعات، واجب توصلی هستند و اخذ اجرت در قبال انجام واجب توصلی، جایز است. چنانکه اخذ اجرت در قبال قضاء (که واجب توصلی است) مطلقا جایز است، یعنی اعم از اینکه قضاء واجب کفایی یا واجب عینی باشد.

۵

تطبیق جواب دوم اشکال

الثاني الالتزام (ملتزم شدن بعضی از فقهاء) بجواز أخذ الأُجرة على الواجبات إذا لم تكن (واجبات) تعبّدية، وقد حكاه (ثانی را) في المصابيح عن جماعة، وهو (ثانی) ظاهر كلّ من جوّز أخذ الأُجرة على القضاء (که واجب توصلی است) بقول مطلق يشمل (صفت قول مطلق است) صورة تعيّنه (قضاء) عليه (قاضی)، كما تقدم حكايته (اخذ اجرت بر قضاء) في الشرائع والمختلف عن بعض.

۶

اشکال بر جواب دوم

اشکال: اخذ اجرت در قبال قضاء اگر واجب عینی تعیینی باشد، جایز نیست.

۷

تطبیق اشکال بر جواب دوم

وفيه (ثانی): ما تقدّم سابقاً من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه (قضاء).

۸

جواب سوم به اشکال

جواب سوم: اگر من به الکفایه، قیام به صناعات کند، صناعات بر دیگران واجب نیست و لذا اخذ اجرت توسط دیگران جایز است و اگر من به الکفایه، قیام نکند، صناعات بر دیگران واجب است و لذا اخذ اجرت توسط دیگران جایز نیست.

اشکال: ظاهر عمل متشرعه و فتوای فقهاء این است که اخذ اجرت در قبال صناعات جایز است اگرچه صناعات واجب کفایی یا عینی باشند.

۹

تطبیق جواب سوم به اشکال

الثالث ما (جوابی که) عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ (در قبال انجام صناعات) بصورة قيام من به («من») الكفاية، فلا يكون (صناعت) حينئذٍ (در زمان قیام غیر) واجباً.

وفيه (ثالث): أنّ ظاهر العمل (عمل متشرعه) والفتوى جواز الأخذ (اخذ اجرت) ولو مع بقاء الوجوب الكفائي (در زمانی که من به الکفایه باشد ولی قیام نکند)، بل ومع وجوبه (صناعت) عيناً للانحصار (علت وجوب عینی - انحصار صناعت در بعض مکلفین).

۱۰

جواب چهارم به اشکال

جواب چهارم: اگر واجب کفایی بخاطر خودش واجب شده است نه از باب مقدمه برای واجب دیگر، اخذ اجرت در مقابل انجام آن جایز نیست و اگر واجب کفایی از باب مقدمه برای واجب دیگر واجب شده است، اخذ اجرت در مقابل انجام آن جایز است. مثل صناعات که بخاطر اقامه نظام واجب شده است.

۱۱

تطبیق جواب چهارم به اشکال

الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع (از اخذ اجرت) مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها (واجبات کفائیه) (بخاطر خود واجبات نه بخاطر مقدمه برای واجبات دیگر)، كأحكام الموتى وتعليم الفقه، دون ما (واجبات کفائیه‌ای که) يجب لغيره («ما») كالصنائع.

۱۲

اشکال به جواب چهارم

اشکال: اجماع علماء و یا عنوان کلام علماء بر این منقعد شده است که اخذ اجرت در قبال انجام واجب جایز نیست، اعم از اینکه واجب، ذاتی یا مقدمی باشد. بنابراین اگر منحصر کردن عدم جواز اخذ اجرت به واجبات ذاتی به خاطر اجماع و یا عنوان کلام علماء باشد، باطل است و اگر بخاطر دلیل دیگری باشد، بیان آن دلیل لازم است.

۱۳

تطبیق اشکال به جواب چهارم

وفيه (رابع): أنّ هذا التخصيص (منحصر کردن عدم جواز اخذ اجرت به واجبات ذاتیه) إن كان (تخصیص) لاختصاص (اختصاص به واجبات ذاتیه) معاقد إجماعاتهم أو عنوانات (تعبیرات) كلامهم، فهو (اختصاص) خلاف الموجود منها (اجماعات و عنوانات که مطلقا می‌گویند اخذ اجرت جایز نیست)، وإن كان (تخصیص) لدليل يقتضي الفرقَ (فرق بین واجبات ذاتی و مقدمی) فلا بدّ من بيانه (دلیل).

لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر ، فافهم.

حرمة أخذ الاجرة في الكفائي لو كان حقاً لمخلوق على المكلّفين

ثم إنّه قد يفهم من أدلّة وجوب الشي‌ء كفاية كونه حقّا لمخلوق يستحقّه على المكلّفين ، فكلّ من أقدم عليه فقد أدّى حقّ ذلك المخلوق ، فلا يجوز له أخذ الأُجرة منه ولا من غيره ممّن وجب عليه أيضاً كفاية ، ولعلّ من هذا القبيل تجهيز الميّت وإنقاذ الغريق ، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.

الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام

ثمّ إنّ هنا إشكالاً مشهوراً ، وهو أنّ الصناعات التي يتوقّف النظام عليها تجب كفاية ؛ لوجوب إقامة النظام ، بل قد يتعيّن بعضها على بعض المكلّفين عند انحصار المكلف القادر فيه ، مع أنّ جواز أخذ الأُجرة عليها ممّا لا كلام لهم فيه ، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأُجرة على الطبابة ؛ لوجوبها عليه كفاية ، أو عيناً كالفقاهة.

الجواب عن الاشكال بوجوه

وقد تُفُصّي منه (١) بوجوه‌ (٢) :

الأوّل : قيام الاجماع والسيرة على الجواز

أحدها الالتزام بخروج ذلك‌ بالإجماع والسيرة القطعيّين.

الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبّديات

الثاني الالتزام بجواز (٣) أخذ الأُجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبّدية ، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة (٤) ، وهو ظاهر كلّ من جوّز أخذ الأُجرة على القضاء بقول مطلق يشمل (٥) صورة تعيّنه عليه ،

__________________

(١) في «ف» : عنها ، وفي «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : منها.

(٢) انظر مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.

(٣) في «ف» : التزام جواز.

(٤) المصابيح (مخطوط) : ٥٩.

(٥) في «ف» : ليشمل.

كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض (١).

وفيه : ما تقدّم سابقاً (٢) من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.

الثالث : اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية

الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية ، فلا يكون حينئذٍ واجباً (٣).

وفيه : أنّ ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي ، بل ومع (٤) وجوبه عيناً للانحصار.

الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط

الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها ، كأحكام الموتى وتعليم الفقه ، دون ما يجب لغيره كالصنائع (٥).

وفيه : أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم ، فهو خلاف الموجود منها ، وإن كان لدليل (٦) يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.

الخامس : استلزام المنع اختلال النظام

الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام ؛ لوقوع أكثر الناس في المعصية‌

__________________

(١) تقدم في الصفحة ١٣٢.

(٢) في الصفحة ١٣٥.

(٣) جامع المقاصد ٧ : ١٨٢.

(٤) في «ش» : بل مع.

(٥) مفتاح الكرامة ٤ : ٨٥ و ٩٢.

(٦) كذا في «ف» و «ن» ، وفي سائر النسخ : الدليل.