درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۶: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۱۸

 
۱

خطبه

۲

جواب ششم از اشکال

جواب ششم: الباطل لیس بحاصل (اخذ اجرت در قبال انجام واجب، امر باطلی است، ولی این امر باطل، در باب صناعات، حاصل نیست. چون وجوب صناعات مشروط به اخذ اجرت است، یعنی بعد از اینکه صاحب صناعت اخذ اجرت کرد، صناعات بر او واجب می‌شود، بنابراین وجوب صناعات در مرتبه بعد از اخذ اجرت است، پس صاحب صناعت در قبال انجام واجب، اخذ اجرت نکرده است و الا یلزم وجوب صناعات قبل از اخذ اجرت باشد و این خلاف فرض است) و الحاصل لیس باطل (در باب صناعات، امری که حاصل است، این است که صاحب صناعت در قبال انجام صناعت بدون وصف وجوب، اخذ اجرت کرده است و این امرِ حاصل، باطل نیست).

نظیر: بذل طعام و نوشیدنی به مضطر واجب است، ولی وجوب بذل مشروط به اخذ عوض است، بنابراین وجوب بذل در مرتبه متاخر از اخذ عوض است، پس اخذ عوض در قبال انجام واجب نیست.

۳

تطبیق جواب ششم از اشکال

السادس أنّ الوجوب في هذه الأُمور (صناعات) مشروط (بعد از دادن عوض به صاحب صنعت، صناعات بر او واجب می‌شود) بالعوض.

قال بعض الأساطين بعد ذكر ما (دلیلی که) يدلّ («ما») على المنع عن أخذ الأُجرة على الواجب ـ : أمّا ما (عملی که) كان واجباً مشروطاً فليس (عمل) بواجب قبل حصول الشرط (مثل صلات ظهر که وجوب آن مشروط به دخول وقت است و لذا قبل از دخول وقت، واجب نیست)، فتعلّق الإجارة به (واجب مشروط) قبله (حصول شرط) لا مانع منه (تعلق اجاره) ولو كانت هي (اجاره) الشرط في وجوبه (واجب مشروط)، فكلّ ما وجب كفاية من حِرَفٍ وصناعاتٍ لم تجب (ما وجب) إلاّ بشرط العوض بإجارة (شرط به واسطه اجاره باشد یا...) أو جعالة أو نحوهما (اجاره و جعاله مثل هبه معوضه)، فلا فرق (در جواز اخذ اجرت) بين وجوبها (صناعات) العيني؛ للانحصار، ووجوبها (صناعات) الكفائي؛ (علت جواز اخذ اجرت در صناعات:) لتأخّر الوجوب (وجوب صناعات) عنها (اجرت) وعدمه (وجوب) قبلها (اجرت)، كما أنّ بذل الطعام والشراب للمضطرّ إن بقي (بذل) على الكفاية (اگر باذل دیگری در بین باشد) أو تعيّن (بذل، اگر باذل دیگری در بین نباشد) يستحقّ (باذل طعام و شراب) فيه (بذل طعام و شراب) أخذ العوض على الأصحّ؛ لأنّ وجوبه (بذل طعام و شراب) مشروط (به اخذ عوض)، بخلاف ما (عملی که) وجب (عمل) مطلقاً (بدون شرط - اخذ اجرت در قبال انجام واجب مطلق جایز نیست) بالأصالة كالنفقات، أو بالعارض كالمنذور ونحوه، انتهى كلامه رفع مقامه.

۴

اشکال به جواب ششم

اشکال: این صناعات، مقدمه واجب برپا کردن نظم جامعه است و بر پا کردن نظم جامعه، واجب مطلق است.

حال هر چه که مقدمه واجب مطلق است، خودش هم واجب مطلق می‌شود.

پس صناعات واجب مطلق است و نباید بگویید واجب مشروط است.

بتركها أو ترك الشاقّ منها والالتزام بالأسهل ؛ فإنّهم لا يرغبون في الصناعات الشاقّة أو الدقيقة إلاّ طمعاً في الأُجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات ، فتسويغ أخذ الأُجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام.

وفيه : أنّ المشاهَد بالوجدان أنّ اختيار الناس للصنائع الشاقّة وتحمّلها ناشٍ عن الدواعي الأُخر غير زيادة الأُجرة ، مثل عدم قابليته لغير ما يختار ، أو عدم ميله إليه ، أو عدم كونه شاقّاً عليه ؛ لكونه ممّن نشأ في تحمّل المشقّة ، ألا ترى أنّ أغلب الصنائع الشاقّة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد أُجرتها على الأعمال السهلة؟

السادس : أنّ الوجوب في هذه الاُمور مشروط بالعوض

السادس أنّ الوجوب في هذه الأُمور مشروط بالعوض.

قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدلّ على المنع عن أخذ الأُجرة على الواجب ـ : أمّا ما كان واجباً مشروطاً فليس بواجب قبل حصول الشرط ، فتعلّق الإجارة به قبله لا مانع منه ولو كانت هي الشرط في وجوبه ، فكلّ ما وجب كفاية من حِرَفٍ وصناعاتٍ لم تجب إلاّ بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما ، فلا فرق بين وجوبها العيني ؛ للانحصار ، ووجوبها الكفائي ؛ لتأخّر (١) الوجوب عنها وعدمه قبلها ، كما أنّ بذل الطعام والشراب للمضطرّ إن بقي على الكفاية أو تعيّن يستحقّ (٢) فيه أخذ العوض على الأصحّ ؛ لأنّ وجوبه مشروط ، بخلاف‌

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : لتأخير.

(٢) في «ف» : فيستحقّ.

ما وجب مطلقاً بالأصالة كالنفقات ، أو بالعارض كالمنذور ونحوه (١) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه : أنّ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض ؛ لأنّه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة ؛ فإنّ الطبابة والفصد والحجامة وغيرها ممّا يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبة ، بُذل له العوض أم لم يبذل.

السابع : عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها

السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها ، وإنّما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام ، وإقامة النظام غير متوقّفة على العمل تبرّعاً ، بل تحصل به وبالعمل بالأُجرة ، فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل ، لا بشرط التبرّع به ، بل له أن يتبرّع به ، وله (٢) أن يطلب الأُجرة ، وحينئذٍ فإن بذل المريض الأُجرة وجب عليه العلاج ، وإن لم يبذل الأُجرة والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره الحاكم حسبة على بذل الأُجرة للطبيب ، وإن كان المريض مغمىً عليه دفع عنه وليّه ، وإلاّ جاز للطبيب العمل بقصد الأُجرة فيستحقّ الأُجرة في ماله ، وإن لم يكن له مال ففي ذمّته ، فيؤدّى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها.

وبالجملة ، فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ بناء على المشهور ، وأمّا ما أُمر به من باب إقامة النظام ، فأقامه النظام تحصل ببذل النفس‌

__________________

(١) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٢٧.

(٢) لم ترد «له» في «ف».