درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۳: جلسه ۳

 
۱

خطبه

۲

تعریف علم اصول

بحث ما در آخرین مطلب از امر اول مقدمه کفایه بود.

مشهور می‌گوید: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیه.

این نحو تعریف سه اشکال دارد:

اشکال اول: علم اصول با عملی که در تعریف به عنوان جنس قرار گرفته است، فرق دارد، علم اصول به معنای مجموعه قضایا است و علمی که در تعریف آمده است، به معنای ادراک است که کیف نفسانی است. اگر می‌فرمودند علم یعرف به، مشکل حل بود که می‌شود مجموعه قضایا اما العلم بالقواعد، معلوم می‌شود که علم ادراکی منظورشان است.

مرحوم اخوند این اشکال را با کلمه صناعة درست کرده است، یعنی ایشان می‌گویند علم اصول علم اعتباری به معنای مجموعه قضایایی که در راستای فن و صنعت خاصی است که هنر تطبیق هم در آن وجود دارد و این از صنعت فهمیده می‌شود.

صناعة یعرف، شناخت همان علم به ادراک است که اشکال ندارد.

اشکال دوم: این اشکال به ممهده بر می‌گشت، یعنی هر آنچه در علم اصول تمهید شده است، علم اصول است و این کلام درست نیست. چون ما دنبال ضابطه‌ای هستیم که شامل قواعدی که هنوز تمهید هم نشده، بشود. قبلا علم اصول، مقدمه‌ای در کتب فقهیه مثل معالم بوده است و کم کم بسط پیدا کرده است و آینده هم احتمالا بسط پیدا می‌کند.

تعریف باید جامع و مانع باشد، در حالی که تعریف مشهور، جامعیت ندارد و شامل بسیاری از بحثهای مهم علم اصول نمی‌شود، مثلا بحث اصول عملیه، که همه آن را بیرون می‌گذارد.

یا ظن انسدادی بر مبنای حکومت هم بیرون از علم اصول می‌شود.

این دو مورد (اصول عملیه و ظن انسدادی بر مبنای حکومت) به این دلیل بیرون می‌روند که تعریف مشهور می‌گویند «العلم بالقواعد الممهدة لاسنتباط الاحکام الشرعیه» استنباط یعنی کشفی که با زحمت همراه است، استنباط احکام شرعی، یعنی کشف حکم شرعی، اشکال سوم در همینجا است، چون مسائل علم اصول دو قسم هستند:

اول: مسائلی که در طریق استنباط و کشف حکم شرعی، به کار می‌روند. مثل حجیت خبر واحد. اگر خبرواحد حجت شود، شما از طریق خبر زراره می‌توانید حکم شرعی را استنباط کنید.

دوم: آنچه که برای تعیین وظیفه عملی مکلف در قبال حکم شرعی مشکوک به کار می‌رود.

این قسم زمانی به کار می‌روند که از استنباط حکم شرعی مایوس شدیم، از این دسته از مسائل استفاده می‌شود. این قسم دو چیز هستند:

۱. اصول عملیه؛

۲. ظن انسدادی بر مبنای حکومت.

اصل عملی نمی‌گوید حکم واقعی چیست و می‌گوید حالا که نمی‌دانی حکم واقعی چیست و از یافتن دلیل عاجز شدی، این کار را بکن. مثلا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، می‌گوید در همه چی بناء را بر حلیت بگذار تا زمانی که حرمت آن مشخص شود.

تعریف مشهور این دسته از مسائل اصول را در بر نمی‌گیرد، چون این دسته برای استنباط حکم شرعی آمده نشده‌اند و فقط تعیین حکم عملی می‌کنند.

نکته: اصول عملیه که اینجا مورد بحث است، اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه است و اصول علمیه جاری از شبهات موضوعیه باید از علم اصول خارج شوند، چون مربوط به فقه است و ربطی به علم اصول ندارد. اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه که معمولا کلی هستند، در علم اصول جای دارند.

نکته ۲: حجیت ظن انسدادی بر مبنای حکومت: برخی دلیلی را به نام انسداد مشتمل بر چند مقدمه تقریر کرده‌اند، با این مقدمات می‌خواهند اثبات کنند که هر ظن یا به قول خودشان ظن مطلق، در زمان انسداد باب علم و علمی (اماره معتبره، اماره‌ای که ظنی است اما دلیل قطعی بر آن آمده است)، حجت است مگر دلیلی بر عدم حجیت آن داشته باشیم، مثل قیاس که دلیل بر عدم حجیت آن است، بیش از ۵۰۰ روایت داریم که قیاس حجت نیست. به این مبنا می‌گویند حجیت ظن مطلق در مقابل حجیت ظن خاص که ما به جای دلیل عام انسداد، دلیل حجیت ظن خاص مثل خبر ثقه اقامه کنیم.

دلیل انسداد با مقدماتی که دارد، در حقیقت دو تا مبنا در آن وجود دارد: مبنای کشف و مبنای حکومت؛ آنهایی که قائل به مبنای کشف هستند می‌گویند از مقدمات انسداد کشف می‌کنیم شارع ظن مطلق را در زمان انسداد، حجت کرده است. به تعبیر دیگر ظن مطلق، اماره می‌شود اما در زمان انسداد، و بلافاصله که باب العلم باز شود، حجیت ظن بابش بسته می‌شود. مقدمات انسداد، ظن مطلق را اماره می‌کند همانطور که آیه نباء خبر ثقه را اماره می‌داند.

طبق این مبنا، ظن مطلق اماره می‌شود و در دسته اول مسائل اصول داخل می‌شود که استنباط حکم شرعی باشد و اشکال به آن وارد نمی‌شود.

اما بر مبنای حکومت، قائلین به این مبنا می‌گویند، طبق مقدمات انسداد، عقل حکم می‌کند که باید در زمان انسداد، ظن مطلق را مبنای عمل قرار داد. در اینجا حرفی از شارع زده نمی‌شود و این مقدمات خوراک عقل را معین می‌کند تا حکم کند ظن مطلق در زمان انسداد، مبنای عمل قرار بگیرد، با توجه به این مبنا، دلیل انسداد، از دسته دوم علم اصول می‌شود، یعنی از دسته‌ای که وظیفه عملی را فقط تعیین می‌کردند.

لذا طبق تعریف مشهور، ظن انسدادی بر مبنای حکومتی در تحت علم اصول جای نمی‌گیرد.

مرحوم آخوند تعریفی ارائه می‌کنند که به نظرشان هر سه اشکال تعریف مشهور در این تعریف، حل و فصل شده است: علم الاصول صناعة، یعنی مجموعه قضایایی است که در راستای یک غرض قرار گرفته‌اند، یعرف بها، یعنی اگر اینها را بشناسی به نحو علم ادراکی، القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، یعنی دسته اول علم اصول که می‌تواند در طریق واقع شود یعنی تعریف شانی است نه تعریف عملی، او التی ینتهی الیها فی مقام العمل، با اضافه کردن این جمله، اصول عملیه و ظن انسدادی بر مبنای حکومت در علم اصول داخل می‌شود.

ترجمه «ینتهی»: در نهایت به آن رجوع می‌شود، یعنی در نهایت به این قواعد رجوع می‌شود، چون باید ابتدا به سراغ قواعد استنباط ادله برویم و اگر از آن نا امید شدیم سراغ اصول عملیه می‌رویم که این با ینتهی فهمیده می‌شود.

۳

امر دوم از مقدمات: وضع - تعریف وضع

امر دوم از مقدمات، وضع است.

تعریف وضع: نوعی اختصاص وضع به معنا.

نوعی اختصاص، یک نوع فرار از تعریف وضع است، چه نوعی؟ یعنی چی این؟

تعریف ایشان از علم اصول هم اشکالاتی داشت، چون علمی که با او و سنجاق کردن درست شود، تعریف نیست.

در تعریف وضع هم به نوعی ایشان می‌خواهد از گیر تعریف فرار کند.

ایشان می‌گویند نوعی اختصاص لفظ به معنا است، در تعریف وضع، بعضی می‌گویند تعهد واضع است بعضی می‌گویند تعیین لفظ برای دلالت معنا است، بعضی می‌گویند جعل لفظ علامت بر معنا است بعضی می‌گویند اتحاد جعل بین دلالت و معنا است. اینها همه شامل وضع تعیینی می‌شود، تعهد را متعهد می‌خواهد یعنی واضع، جعل بودن وضع، جاعل می‌خواهد. آخوند برای اینکه وضع را اعم از تعیین و تعینی بگیرد، گفته نوعی اختصاص است، که می‌تواند توسط واضع یا کثرت استعمال شکل بگیرد و شامل هر دو می‌شود.

۴

اقسام وضع

شنیدید که می‌گویند وضع عام موضوع له عام یا وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص و وضع خاص موضوع له عام.

توضیح: گاهی می‌گویند وضع عام است و وضع خاص است یا می‌گویند موضوع له عام است و یا موضوع له خاص است که ۴ صورت از این در می‌آید.

مقدمه: حکم فرایند ذهنی است و اتفاقی است که در ذهن می‌افتد و لذا اطراف این حکم هم باید در ذهن حاضر باشد، شما اگر بخواهید مثلا بگوئید زید ایستاده، یک هیکل ۶۰ کیلویی، ایستاده است، برای نسبت دادن ایستادن به زید، باید هیکل در ذهن تصور شود و قیام هم تصور شود تا بتوانی قیام را به زید نسبت دهی.

وضع هم یک حکم است که بر لفظ و معنا می‌رود، یعنی لفظ را به معنا اختصاص می‌دهد، پس باید لفظ و معنا را در ذهن حاضر کند تا موفق به وضع و اختصاص شود. به آن صورتی که از لفظ در ذهن واضع آمده است، لفظ متصور گفته می‌شود و به آن صورتی که از معنا در ذهن واضع آمده است، معنای متصور گفته می‌شود. چیزی که الان مورد بحث است، مربوط به انحاء معنای متصور است که یا عام است یا خاص، بعد تقسیمی برای وضع می‌گوییم که مربوط به لفظ متصور است که یا شخصی یا نوعی است که بعد خواهد آمد.

حال معنایی که واضع تصور کرده است برای تحقق وضع، کلی باشد، وضع عام می‌شود و اگر جزئی باشد، وضع خاص می‌شود. انسان معنای عام است، دیوار معنای عام است اما زید معنای خاص است.

پس وضع یا عام است یا خاص است.

حال معنایی که واضع، لفظ را در مقابلش قرار داده، معنای موضوع له نامیده می‌شود، این معنا هم دو حالت دارد که یا کلی است یا جزئی است. اگر کلی باشد، می‌گویند موضوع له عام است و اگر جزئی باشد، می‌گویند موضوع له خاص است. اسم زید برای هیکل خاص گذاشته‌اید، می‌شود موضوع له خاص.

پس ما یک معنا داریم که می‌خواهیم لفظ را به آن اختصاص دهیم و وضع چون فرایند ذهنی است باید صورتی از آن در ذهن بیاید که اگر کلی باشد، وضع عام است و اگر جزئی باشد که وضع خاص می‌شود و صورت معنای کلی هم اگر عام باشد، موضوع له عام است و اگر جزئی باشد، موضوع له خاص می‌شود.

مثلا در رجل، وضع و موضوع له هر دو عام است، یعنی معنای متصور در ذهن موقع وضع، عام بود و موضوع له هم عام بود. اما زید هم وضعش خاص است و هم موضوع له آن خاص است. چون موقع تصور، یک هیکل خاص بود و لفظ زید را برای آن قرار داد.

بحث جایی است که وضع عام باشد اما موضوع له خاص باشد یا برعکس آن، آیا ممکن است یا خیر؟ و اگر ممکن است، آیا واقع شده یا خیر؟

دو سوال مطرح است، از این چهار صورتی که بیان شد، چند تای آن ممکن است؟ و چند تای واقع شده است؟ امکان غیر از واقع است.

آخوند می‌گوید سه صورت ممکن است و محقق رشتی می‌گوید چهار صورت ممکن است.

آخوند می‌گوید یکی ممکن نیست، آنجایی که وضع خاص باشد و موضوع له عام باشد، ممکن نیست. موضوع له مفهوم کلی است که نمی‌توان از آن یک صورت جزئی و خاص را در ذهن تصور کرد. علت اینکه صورت را در ذهن می‌آوریم بخاطر حاکی از معنا باشد و معنای جزئی نمی‌تواند حاکی از معنای عام کند. پس وضع خاص و موضوع له عام ممکن نیست.

اما عکسش ممکن است به اینکه معنا جزئی باشد اما صورتی که از این معنا در ذهن می‌آوریم، عام و کلی باشد. چون با صورت کلی می‌توان از واقعیت جزئی حکایت کرد اما با صورت جزئی نمی‌توان از واقعیت جزئی حکایت کرد.

مثلا عام را می‌توان بر مصداق حمل کرد و گفته شود الزید انسان، چون انسان مفهوم کلی است و حاکی از مصادیقش است، زید هم مصداقش است و حاکی از زید است اما عکسش غلط است که الانسان زید، چون انسان مفهوم کلی است و نمی‌توان با مفهوم جزئی به تصویر کشید و حکایت کرد. بخاطر همین اگر وضع خاص باشد و صورت آن کلی باشد، غلط است چون با خاص از عام نمی‌توان خبر داد.

نکته: ما چهار قسم فرض کردیم، سه قسم را ممکن دانستیم، اما آخوند می‌گوید دو قسم فقط واقع شده است، قسم سوم ممکن است اما واقع نشده است و آن جایی است که وضع عام است اما موضوع له خاص است، می‌توان جزئی را با عنوان عام تصور کرد اما واقع نشده و لفظی به این شکل وضع نشده است، در اینجا از معنای حرفی سوال می‌کنند که وضعش چه گونه است؟

مشهور می‌گویند در حروف وضع عام است و موضوع له خاص است.

آخوند مبنای خلاف مشهور دارند می‌گویند در حروف وضع و موضوعل له هر دو عام است.

۵

خلاصه مطالب از منظر مقرر

در این جلسه چند مطلب بررسی شد:

۱. تعریف علم اصول و اشکالات تعریف مشهور و بیان تعریف مختار آخوند.

۲. تعریف وضع

۳. اقسام وضع

۴. امکان و عدم امکان اقسام وضع

[تعريف علم الاصول]

ويؤيّد ذلك تعريف [علم] الاصول بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة (١) ، وإن كان الأولى تعريفه ب «أنّه صناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو الّتي ينتهي إليها في مقام العمل» (٢) بناء على أنّ مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة ومسائل الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة من الاصول (٣) ، كما هو كذلك ، ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات.

__________________

(١) كما في قوانين الاصول ١ : ٥ ، والفصول الغرويّة : ٩.

(٢) والوجه في الأولويّة خلّوه عمّا في التعريف السابق من الخلل. والعمدة لزوم خروج بعض المسائل الاصوليّة من علم الاصول ، كالظنّ الانسداديّ على الحكومة حيث لا علم بالحكم في مورده ، والاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة حيث أنّها بنفسها أحكام شرعيّة لا أنّها واسطة في استنباطها. وإن شئت تفصيل الخلل فراجع نهاية الدراية ١ : ١٧ ـ ١٨ ونهاية الأفكار ١ : ١٩ ـ ٢٠.

ولكن لا يخفي : أنّ هذا التعريف أيضا وقع مورد النقض والابرام ، فعدل عنه تلميذه المحقّق النائينيّ إلى أنّ علم الاصول عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّي». وعدل عنه المحقّق العراقيّ أيضا وبعض من تأخّر ، فراجع فوائد الاصول ١ : ١٩ ، ونهاية الأفكار ١ : ١٩ ، وتهذيب الاصول ١ : ٥.

(٣) أي : من علم الاصول.

الأمر الثاني

[تعريف الوضع وأقسامه] (١)

__________________

(١) لا يخفى : أنّه يقع الكلام في الوضع من جهات :

الاولى : ما الوضع؟

الثانية : ما أقسامه؟

الثالثة : هل دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة أو جعليّة؟

الرابعة : هل للألفاظ نحو مناسبة ذاتيّة توجب جعل اللفظ للمعنى أو المناسبة بينهما انّما تحصل بالجعل؟

الخامسة : هل الوضع من الامور الواقعيّة أو من الامور الاعتباريّة؟

السادسة : من الواضع؟

والمصنّف رحمه‌الله انّما تعرّض للجهتين : الاولى والثانية. وأمّا الثالثة والرابعة فأشار إليهما بقوله : «ناشئ من تخصيصه ...». وأمّا الخامسة والسادسة فلم يتعرّض لها أصلا ، بل ليس في كلامه أيّة إشارة إليهما.

أمّا الجهة الأولى : فقال المصنّف رحمه‌الله : «الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاصّ بينهما».

وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ الاختصاص والارتباط ليس وضعا ، بل أثره ، والوضع هو جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه. مناهج الوصول ١ : ٥٧.

وأمّا الجهة الثانية : فتعرّض له المصنّف رحمه‌الله حيث قال : «ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع ...».

وأمّا الجهة الثالثة : فربّما يقال : «إنّ دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة». وهو المنسوب إلى سليمان بن عبّاد الصيمريّ. ولكنّه ـ على فرض صحّة أصل النسبة ـ متفرّد فيه ، بل المتّفق عليه أنّه ليست دلالتها ذاتيّة وإلّا يعرفها كلّ أحد. والمصنّف رحمه‌الله أشار إلى عدم ذاتيّة دلالتها ـ

[تعريف الوضع]

الوضع هو نحو اختصاص للّفظ بالمعنى وارتباط خاصّ بينهما ، ناشئ من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه اخرى ؛ وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعيينيّ والتعيّنيّ ، كما لا يخفى.

[أقسام الوضع]

ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا يكون معنى عامّا فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصاديقه اخرى ، وإمّا يكون معنى خاصّا لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ

__________________

ـ بقوله : «ناشئ من تخصيصه ...».

وأمّا الجهة الرابعة : فأوّل من تعرّض لها بالصراحة هو المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ١ : ٣٠ ـ ٣١ ، فذهب إلى أنّ للألفاظ نحو مناسبة ذاتيّة لمعانيها توجب وضعها لمعانيها ، وإن كانت تلك المناسبة مجهولة.

وأنكره ـ أشدّ الإنكار ـ المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ، وذهب إلى عدم وجود مناسبة ذاتيّة بينهما ، كما أنكره السيّد المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ١ : ٣٥ ـ ٣٦.

وفي كلام المصنّف رحمه‌الله : «ناشئ من تخصيصه ...» تلويح إلى أنّ العلقة والمناسبة تحصل بالوضع. واختاره السيّد الإمام الخمينيّ على ما في تنقيح الاصول ١ : ٢٩.

وأمّا الجهة الخامسة : فتعرّض له تلميذه المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ٢٠ ـ ٢٢ ، فذهب إلى أنّ الوضع من الامور الاعتباريّة ، وهو أمر مباشريّ قائم بالمعتبر بالمباشرة.

وخالفه المحقّق العراقيّ وذهب إلى أنّ الوضع من الامور الواقعيّة ، بمعنى أنّ صقعها قبل وجود اللفظ في الخارج وإن لا يكون إلّا الذهن ، إلّا أنّها بنحو ينال العقل خارجيّتها عند وجود طرفيها تبعا لها بنحو القضيّة الحقيقيّة ، فلو وجد اللفظ وجد العلاقة. نهاية الأفكار ١ : ٢٦.

وأمّا الجهة السادسة : فتعرّض له المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ١ : ٣٠. وذهب إلى أنّ الواضع هو الله تعالى بتوسيط الوحي إلى أنبيائه أو الإلهام منه إلى البشر أو الابداع في طباعهم.

وأورد عليه السيّد الخوئيّ في المحاضرات ١ : ٣٥ ـ ٣٨ ، ثمّ اختار أنّ الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة معيّنة.

له دون العامّ ، فتكون الأقسام ثلاثة (١). وذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك (٢) ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه ؛ بخلاف الخاصّ ، فإنّه ـ بما هو خاصّ ـ لا يكون وجها للعامّ ولا لسائر الأفراد ، فلا تكون معرفته وتصوّره معرفة له ، ولا لها أصلا ، ولو بوجه.

نعم ربما يوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه ، فيوضع له اللفظ (٣) ، فيكون الوضع عامّا كما كان الموضوع له عامّا (٤). وهذا بخلاف ما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ الموضوع له ـ وهي الأفراد ـ لا يكون متصوّرا إلّا بوجهه وعنوانه ، وهو العامّ (٥) ، وفرق واضح بين تصوّر الشيء بوجهه وتصوّره بنفسه ولو كان بسبب تصوّر أمر آخر.

ولعلّ خفاء ذلك على بعض الأعلام (٦) وعدم تمييزه بينهما كان موجبا لتوهّم إمكان ثبوت قسم رابع ، وهو أن يكون الوضع خاصّا مع كون الموضوع له عامّا. مع أنّه واضح لمن كان له أدنى تأمّل.

ثمّ إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، كوضع الأعلام (٧). وكذا الوضع العامّ والموضوع له العامّ (٨) ، كوضع أسماء الأجناس. وأمّا

__________________

(١) أي : تكون الأقسام الّتي يمكن وقوعها ثلاثة.

(٢) أي : بما هو عامّ ولا بشرط.

(٣) أي : يوضع اللفظ للعامّ المتصوّر بتصوّر الخاصّ.

(٤) أي : فيكون الملحوظ حال الوضع عامّا ويوضع اللفظ لذلك العامّ.

(٥) ولا يخفى : أنّ العامّ بما أنّه عامّ لا يمكن أن يكون مرآة للخاصّ بما هو خاصّ ، ضرورة أنّ الإنسان بما أنّه إنسان لا يحكي إلّا عن الإنسانيّة الصرفة ، نعم إذا تصوّرناه بما أنّه صادق على الأفراد يحكي عنها إجمالا.

(٦) وهو المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ٤٠.

(٧) والسيّد الإمام الخمينيّ تأمّل في كون الوضع في الأعلام الشخصيّة من الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، بل التزم بأنّها موضوعة للماهيّة الكلّيّة الّتي لا تنطبق إلّا على الفرد الواحد. راجع مناهج الوصول ١ : ٦٧.

(٨) وقسّمه المحقّق العراقيّ إلى قسمين : ١ ـ أن يلحظ المعنى العامّ مستقلّا ويضع اللفظ بإزائه.

٢ ـ أن يلحظ المعنى المنتزع عن الجهة المشتركة بين الأفراد الذهنيّة ويضع اللفظ بإزائه. ـ

الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد توهّم (١) أنّه وضع الحروف وما الحق بها من الأسماء (٢) ؛ كما توهّم (٣) أيضا أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ (٤) مع كون الموضوع له كالوضع عامّا (٥).

[الوضع في الحروف]

والتحقيق ـ حسب ما يؤدّي إليه النظر الدقيق ـ أنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء (٦). وذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة (٧) إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيّا خارجيّا ، فمن الواضح أنّ كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك ، بل كلّيّا (٨) ؛ ولذا التجأ بعض

__________________

ـ نهاية الأفكار ١ : ٣٢ ـ ٣٣.

ولكن في هذا التقسيم ملاحظات ذكر بعضها في نهاية الدراية ١ : ٢٥ ، وبعض آخر منها في مناهج الوصول ١ : ٦٠ ـ ٦٣.

(١) هذا ما توهّمه المحقّق السيّد الشريف في حواشيه على المطوّل : ٣٧٢ ، والمحقّق القمّي في قوانين الاصول ١ : ١٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦.

(٢) كأسماء الإشارات والضمائر.

(٣) تعرّض له صاحب الفصول من دون أن يصرّح بقائله ، راجع الفصول : ١٦. وقد ينسب إلى التفتازانيّ.

(٤) وفي بعض النسخ : «المستعمل فيه فيها خاصّا» ، والصحيح ما في المتن.

(٥) والفرق بين الموضوع له والمستعمل فيه أنّ الموضوع له هو المعنى الملحوظ حال الوضع فيوضع له اللفظ ، والمستعمل فيه هو المعنى الملحوظ حال الاستعمال. فالمراد من كون المستعمل فيه في الحروف خاصّا والموضوع له فيها عامّا أنّ المعنى الملحوظ حال وضعها هو معنى عامّ كلّي وإن استعمل اللفظ في الجزئيّ ، فكلمة «من» ـ مثلا ـ يوضع للابتداء بمعناه العامّ ولكن استعمل في الابتداء من نقطة خاصّة من البصرة ـ مثلا ـ.

(٦) أي : كان الموضوع له والمستعمل فيه فيها عامّا كما كان الوضع فيها عامّا.

(٧) أي : الخصوصيّة الّتي توهّمها بعض في موضوع له أو مستعمل فيه الحروف.

(٨) كما في قولنا : «سر من البصرة إلى الكوفة» ، فإنّ كلمة «من» و «إلى» استعملا في كلّيّ الابتداء والانتهاء.

الفحول (١) إلى جعله جزئيّا إضافيّا ، وهو كما ترى (٢). وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيّا ذهنيّا ـ حيث إنّه لا يكاد يكون المعنى حرفيّا إلّا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصيّاته القائمة به ويكون حاله كحال العرض (٣) ، فكما لا يكون [العرض] في الخارج إلّا في الموضوع ، كذلك هو لا يكون في الذهن إلّا في مفهوم آخر (٤) ؛ ولذا قيل (٥) في تعريفه : بأنّه ما دلّ على معنى في غيره ـ فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيّا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أوّلا ولو كان اللاحظ واحدا ، إلّا أنّ هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه ، وإلّا فلا بدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ (٦) ، بداهة أنّ تصوّر المستعمل فيه ممّا لا بدّ منه في استعمال الألفاظ ، وهو كما ترى.

مع أنّه يلزم أن لا يصدق على الخارجيّات ، لامتناع صدق الكلّي العقليّ

__________________

(١) كالشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين : ٣٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦.

وقريب منه ما التجأ به المحقّق الاصفهانيّ من أنّها موضوعة للأخصّ من المعنى الملحوظ حال الوضع وأنّ ميزان عموم الوضع وخصوص الموضوع له ليس الوضع للجزئيّات الحقيقيّة. راجع نهاية الدراية ١ : ٣٠ ـ ٣٢.

(٢) لأنّ الجزئيّ الإضافيّ يرجع إلى الكلّيّ حيث ينطبق على الكثيرين.

(٣) لا يخفى : أنّه يكون حال المعنى الحرفيّ حال العرض في عدم الاستقلال فقط ؛ والّا فبينهما بون بعيد ، فإنّ العرض موجود في نفسه لغيره ـ أي يطرد العدم عن ماهيّته ـ ويسمّى بالوجود الرابطيّ ، والمعنى الحرفيّ موجود في غيره ـ أي لا يطرد العدم إلّا عن اتّحاد طرفيه ـ ويسمّى بالوجود الرابط ، كوجود النسبة بين الموضوع والمحمول.

وإن شئت تفصيل الفرق بين الوجودين فراجع ما علّقنا على الفصل الثالث من المرحلة الثانية من نهاية الحكمة.

(٤) لا يخفى : أنّ المعنى الحرفيّ وجود رابط ، والوجود الرابط ليس وعاؤه الذهن فقط ـ كما يتراءى من عبارة المصنّف ـ ، بل يكون نحو وجوده تبعا لوجود طرفيه ، سواء كان هذا الوعاء هو الخارج أو الذهن.

(٥) والقائل هو ابن الحاجب في الكافية ، راجع شرح الكافية ١ : ٧.

(٦) فيلزم اجتماع اللحاظين ، وهو خلاف الوجدان.

عليها (١) ، حيث لا موطن له إلّا الذهن ، فامتنع امتثال مثل : «سر من البصرة» ، إلّا بالتجريد (٢) وإلغاء الخصوصيّة. هذا.

مع أنّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلّا كلحاظه في نفسه في الأسماء ، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها ، كذلك اللحاظ في الحروف ، كما لا يخفى.

وبالجملة : ليس المعنى في كلمة «من» ولفظ «الابتداء» ـ مثلا ـ إلّا الابتداء. فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلّا ، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة (٣) ، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيّته فليكن كذلك فيها (٤).

__________________

(١) لا يخفى : أنّ المفروض أنّ المعنى الحرفيّ جزئيّ ذهنيّ ، فلا يصحّ الاستدلال على عدم صدقه على الخارجيّات بامتناع صدق الكلّي العقليّ عليها. فالصحيح إمّا أن يقال : «كامتناع صدق الكلّي العقليّ عليها» أو يقال : «لامتناع صدق الجزئيّ الذهنيّ عليها».

(٢) أي : تجريد المعنى الحرفيّ عن لحاظه حالة لغيره.

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في غيره وآلة». ومعنى العبارة : أنّه لا يعتبر في معنى كلمة «من» لحاظ المعنى في ضمن غيره وآلة للربط بين معنيين.

(٤) فالوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عامّ كما هو في الأسماء كذلك.

وهذا القول قد ينسب إلى المحقّق الرضيّ ، كما قد ينسب إليه القول بعدم وضع الحروف لمعان أصلا ، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفيّة خاصّة في لفظ آخر. والوجه في نسبتهما إليه هو ما في كلماته من الاضطراب ، راجع شرح الكافية ١ : ٩ ـ ١٠.

ثمّ ينبغي التعرّض لما أفاده الأعلام الثلاثة في المقام :

أمّا المحقّق النائينيّ : فوافق في الشقّ الأوّل ـ أي أنّ الوضع والموضوع له في الحروف عامّ ـ ، وخالفه في الشقّ الثاني ـ أي في كيفيّة الفرق بين المعنى الحرفيّ والاسميّ ـ ، فذهب إلى أنّهما متباينان بالذات والحقيقة ولا اشتراك لهما في طبيعيّ معنى واحد ، فإنّ المفاهيم الاسميّة مفاهيم استقلاليّة اخطاريّة ، والمفاهيم الحرفيّة مفاهيم غير استقلاليّة إيجاديّة. فوائد الاصول ١ : ٣٤ ـ ٥٨.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ : فخالفه في كلا الشقّين ، وذهب ـ بعد اختيار المباينة بالذات بين المعنى الحرفيّ والاسميّ ـ إلى عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، بمعنى أنّ الحروف موضوعة للأخصّ من المعنى الملحوظ حال الوضع. نهاية الدراية ١ : ٢٦ ـ ٣٢. ـ

إن قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون مثل كلمة «من» ولفظ «الابتداء» مترادفين (١) صحّ استعمال كلّ منهما في موضع الآخر ، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها ، وهو باطل بالضرورة ، كما هو واضح.

قلت : الفرق بينهما إنّما هو في اختصاص كلّ منهما بوضع ، حيث إنّه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره ، كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتّفقا فيما له الوضع (٢). وقد عرفت بما لا مزيد عليه : أنّ نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن

__________________

ـ وأمّا المحقّق العراقيّ : فوافق المصنّف في الشقّ الأوّل ، ولكن لا بالمعنى المشهور ، بل بمعنى أنّ الموضوع له في الحروف ـ في كلّ صنف منها ـ عبارة عن الجامع بين أشخاص تلك الروابط. نهاية الأفكار ١ : ٥٣ ـ ٥٤.

وهذه الأقوال كلّها وقع مورد النقض والابرام بين الأعلام الثلاثة ومن تأخّر عنهم ، سيّما السيّد الامام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ، فإنّهما ـ بعد التأمّل فيما أفاده الأعلام الثلاثة ـ ذهبا إلى كون الوضع في الحروف عامّا والموضوع له خاصّا ، فراجع مناهج الوصول ١ : ٦٨ ـ ٨٥ ، والمحاضرات ١ : ٥٤ ـ ٨٢.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «مترادفا».

(٢) توضيحه : أنّه لا فرق بين الاسم والحرف في المدلول التصوّري الّذي وضع اللفظ بإزائه ، فإنّ المدلول التصوّريّ في الاسم والحرف ليس إلّا ذات المعنى ، وهو الموضوع له فيهما ، فكلمة «من» و «الابتداء» ـ مثلا ـ لا تدلّان بالدلالة التصوّريّة إلّا على ذات الابتداء العامّ. وإنّما الفرق بينهما في المدلول التصديقيّ ـ أي الّذى أراده الواضع في مقام استعمالهما ، وهو في الاسم ذاك المعنى بما هو هو وفي نفسه وفي الحرف نفس المعنى بما هو حالة لغيره ـ ، فالاختلاف بينهما في المدلول التصديقيّ يوجب عدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر ، وإن اتّفقا في المدلول التصوّري الّذي وضعا فيه مشتركا.

ويظهر أنّ مراد المصنّف رحمه‌الله من قوله : «فى الوضع» هو المدلول التصديقيّ ، كما أنّ مراده من قوله : «فيما له الوضع» هو المدلول التصوّريّ.

أن يكون من خصوصيّاته (١) ومقوّماته (٢).

[الوضع في الخبر والإنشاء]

ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك ، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، والإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه وثبوته ، وإن اتّفقا فيما استعملا فيه (٣) ، فتأمّل (٤).

[الوضع في أسماء الإشارة والضمائر]

ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أنّه يمكن أن يقال : إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عامّ ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قبل طور استعمالها (٥) ، حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها ، وكذا بعض الضمائر ، وبعضها ليخاطب به المعنى (٦) ، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخّص ، كما لا يخفى. فدعوى : «أنّ المستعمل فيه في مثل هذا ، أو هو ، أو إيّاك ، إنّما هو المفرد المذكّر ،

__________________

(١ و ٢) الضمير فيهما يرجع إلى المعنى الموضوع له.

(٣) والحاصل : أنّ الإخباريّة والإنشائيّة من مقوّمات المدلول التصديقيّ في مقام الاستعمال ، وإلّا فالخبر والإنشاء اتّفقا في المدلول التصوّريّ الّذي هو الموضوع له.

(٤) ولعلّ وجه التأمّل ما أورده عليه بعض من تأخّر عنه ، فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٤ ـ ٣٥ ، نهاية الأفكار ١ : ٥٤ ـ ٥٨ ، محاضرات في الاصول ١ : ٨٥ ـ ٨٩.

(٥) فالموضوع له والمستعمل فيه فيها عامّ كالوضع.

ووافقه تلميذه المحقّق العراقيّ وقال بامكان تصوير عموميّة الموضوع له فيها بالمعنى الّذي تصوّره في الوضع والموضوع له ـ كما مرّ ـ ، بل بالمعنى الّذي هو المشهور. فراجع نهاية الأفكار ١ : ٦٠ ـ ٦١.

وخالفه المحقّق الاصفهانيّ والسيّدان المحقّقان : الخوئيّ والخمينيّ رحمهما‌الله ، وذهبوا إلى أنّ الوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ. فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٦ ، ومحاضرات في اصول الفقه ١ : ٩٠ ـ ٩١. ومناهج الوصول ١ : ٩٨.

(٦) وفي بعض النسخ : «ليخاطب بها المعنى» والتأنيث باعتبار المضاف إليه.

وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإنّ الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلّا إلى الشخص أو معه» غير مجازفة.

[حاصل الكلام]

فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخّص المستعمل فيه ، سواء كان تشخّصا خارجيّا ـ كما في مثل أسماء الإشارة ـ أو ذهنيّا ـ كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما ـ ، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس ، ولعمري هذا واضح. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّا في الحرف عين ولا أثر ، وإنّما ذهب إليه بعض من تأخّر (١). ولعلّه لتوهّم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيّات الموضوع له أو المستعمل فيه ، والغفلة من أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه وأطواره ، وإلّا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق وقد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.

__________________

(١) منهم صاحب القوانين في القوانين ١ : ١٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦ ، والمحقّق الشريف في تعليقته على المطوّل : ٣٧٤.

الثالث

[استعمال اللفظ في المعنى المجازيّ]

صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له (١) هل هو بالوضع أو بالطبع؟ (٢) وجهان ، بل قولان (٣). أظهرهما أنّه بالطبع ، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحّته إلّا حسنه (٤). والظاهر أنّ صحّة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله. كما تأتي الإشارة إلى تفصيله (٥).

__________________

(١) أي : المعنى المجازيّ.

(٢) ولا يخفى : أنّ هذا البحث ـ بعد الاتّفاق على جواز استعمال اللفظ في المعنى المناسب للموضوع له ـ ليس فيه ثمرة عمليّة ، بل ولا علميّة.

(٣) أحدهما : أنّه بالطبع ، كما ذهب إليه المحقّق القميّ في القوانين ١ : ٦٤ ، وتبعه المصنّف في المقام.

وثانيهما : أنّه بالوضع. واختلفوا في أنّه بالوضع الشخصيّ أو أنّه بالوضع النوعيّ؟ والأصل عدمهما.

قد يقال : «إنّ نفس الوضع للمعنى الحقيقيّ وضع للمجازات أيضا ، فيستعمل اللفظ في المجازات أيضا استعمالا حقيقيّا». وهذا ما ذهب إليه السكّاكيّ من انكار المجاز في الكلمة في الاستعارات. ووسّعه الشيخ أبو المجد محمّد رضا الاصفهانيّ بعدم اختصاصه بالاستعارات ، بل هو جار في مطلق المجازات حتّى المركّب والكناية. وتبعه السادة المحقّقون : البروجرديّ والخمينيّ والخوئيّ. فراجع المطوّل : ٣٦٢ ، وقاية الأذهان : ١٠٣ ـ ١١٢ ، نهاية الاصول ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ، مناهج الوصول ١ : ١٠٤ ، المحاضرات ١ : ٩٣.

(٤) الضميران يرجعان إلى الاستعمال.

(٥) في الأمر الآتي.

الرابع

[إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه]

لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : «ضرب ـ مثلا ـ فعل ماض» ؛ أو صنفه ، كما إذا قيل : «زيد في (ضرب زيد) فاعل» ، إذا لم يقصد به شخص القول (١) ؛ أو مثله ك «ضرب» في المثال فيما إذا قصد (٢). وقد أشرنا (٣) إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلّا كانت المهملات موضوعة لذلك (٤) ، لصحّة الإطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه ـ كما إذا قيل : «زيد لفظ» ، واريد منه شخص نفسه ـ ففي صحّته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول أو تركّب القضيّة من جزءين كما في الفصول (٥). بيان ذلك : أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه ، حينئذ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم تركّبها من جزءين ، لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزءين ،

__________________

(١) أي : لم يقصد بلفظ «ضرب» في المثال الأوّل شخص «ضرب» الّذي وقع في المثال ، بل يقصد به هيئة ضرب. ولم يقصد بلفظ «زيد» في المثال الثاني شخص هذا اللفظ الواقع في المثال ، بل يقصد به كلّ اسم يقع بعد فعل ضرب.

(٢) أي : فيما إذا قصد شخص ضرب. ومثله عبارة عن «ضرب» في «ضرب خالد» و «ضرب عمرو» وغيرهما.

(٣) في الأمر السابق.

(٤) أي : النوع أو الصنف أو المثل.

(٥) الفصول الغرويّة : ٢٢.