ولما ذكر يظهر وجه تسمية الإمامة والعدل باصول المذهب فإنّ معناه بعد ما عرفت من كفاية الشهادتين تعبدا في ترتب أحكام الإسلام أنّ إنكارهما يوجب الخروج عن مذهب الإمامية لا عن إجراء الأحكام الإسلامية.

المقام الخامس : في وجوب النظر في إمامة أئمتنا ـ عليهم‌السلام ـ ولا ريب في ذلك بناء على كونها أصلا من أصول الدين ، فيجب النظر فيها عقلا كسائر آحاد اصول الدين بملاك واحد ، كما مرّ في أول الشرح من وجوب دفع الضرر المحتمل ، ووجوب شكر المنعم.

وأما بناء على عدم كونها أصلا من اصول الدين كما ذهب إليه أكثر العامّة فعلى الأقل تكون الإمامة قابلة للنظر والبحث بعنوان المرجعية العلمية الإلهية ؛ لإمكان تعيين أشخاص من ناحيته تعالى لبيان الأحكام وحفظها ، فمع هذا الاحتمال يجب بحكم العقل الفحص والنظر فيه ، فإن ثبتت تلك المرجعية لآحاد من الامة فلا يعلم بفراغ الذمة من التكاليف الشرعيّة إلّا بمراجعتهم وأخذ الأحكام منهم ؛ لأنّهم حجة في بيان الأحكام لا غيرهم ، فالعقل يحكم بوجوب القطع بفراغ الذمّة من التكاليف الشرعيّة دفعا للضرر المحتمل ، وهو لا يحصل إلّا بالرجوع إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه ، فالبحث والنظر عمن نكون مأمورين باتباعه واجب عقلي.

ونحن ندّعي ونعتقد أن الأئمة الاثني عشر ـ عليهم‌السلام ـ بعد نبينا محمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ هم خلفاء الله في أرضه وأمناؤه على أحكامه ، فلو لم تثبت ولايتهم المعنوية وزعامتهم السياسيّة والاجتماعيّة لإخواننا المسلمين ، فلم لم يتفحصوا ولم ينظروا حتّى يأخذوا بآثارهم مع أن مرجعيتهم العلميّة ثابتة بالروايات المتواترة بين الفريقين.

منها : الحديث المعروف بحديث الثقلين المجمع عليه بين الفريقين ، المروي في الكتب المعتبرة عن النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنّه قال في مواضع متعددة

۲۸۱۱