من الأخبار المتفرّقة في خصوص الموارد ، وجميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات والمحرّمات ، فلا يعارض بها شيء منها حتّى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الاصول بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة» (١).

والدليل على التقية فيما إذا كانت مستحبّة هو ما عرفت من صحيحة هشام بن الحكم ، ولذا قال الشيخ الأعظم ـ قدس‌سره : «وأمّا المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ ، وقد ورد النصّ بالحث على المعاشرة مع العامّة وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ، والصلاة في مساجدهم ، والأذان لهم ، فلا يجوز التعدّي عن ذلك إلى ما لم يرد النصّ من الأفعال المخالفة للحقّ ، كذمّ بعض رؤساء الشيعة ، للتحبيب إليهم» (٢) ولكن مرّ عن الشهيد في قواعده من أنّه جعل المستحب من التقية فيما إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ، ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا ، أو كان تقيته في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء ـ صلوات الله عليها ـ وترك بعض فصول الأذان ، ومقتضاه هو عدم الاقتصار فيه على مورد النص فافهم.

وأمّا المباح والمكروه ، فقد قال الشيخ الأعظم ـ قدس‌سره ـ : «إن الكراهة أو الإباحة خلاف عمومات التقية فيحتاج إلى الدليل الخاص» (٣) وقد أطلعت الكلام ، ومع ذلك بقي الكلام وعليك بالمراجعة إلى المطولات ، كالرسالة في التقية للشيخ الأعظم ـ قدس‌سره ـ والرسائل للسيّد المجاهد آية الله العظمى الإمام الخميني ـ قدس‌سره ـ ولله الحمد.

__________________

(١) رسالة في التقية : ص ٣٢٠ من المكاسب المطبوعة في تبريز.

(٢) رسالة في التقية : ص ٣٢٠ من المكاسب المطبوعة في تبريز.

(٣) رسالة في التقية : ص ٣٢٠ من المكاسب المطبوعة في تبريز.

۲۸۱۱