الرابع

جواز تحمّل الضرر المالي للفرار من الولاية

أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة ، لا عزيمة ، فيجوز تحمّل الضرر المذكور ؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، بل ربما يستحبّ تحمّل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم.

الخامس

الأكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقاً

لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً ، على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب (١) ، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز ، إلاّ أنّه قد صحّ عن (٢) الصادقين صلوات الله عليهما أنّه : «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة» (٣).

ومقتضى العموم أنّه (٤) لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر ، والذكورة والأُنوثة ، والعلم والجهل ، والحرّ والعبد وغير ذلك.

الاكراه على قتل المؤمن المستحقّ للقتل

ولو كان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففي العموم وجهان : من إطلاق قولهم : «لا تقيّة في الدماء» ، ومن أنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام : «ليحقن بها الدم (٥) فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» أنّ المراد الدم المحقون دون‌

__________________

(١) صرّح به في : الرياض ١ : ٥١٠ ، والجواهر ٢٢ : ١٦٩.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.

(٣) الوسائل ١١ : ٤٨٣ ، الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١ و ٢.

(٤) في غير «ش» : أن.

(٥) في غير «ش» : به الدماء.

۲۷۲۱