درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۵۱: ولایت از طرف سلطان جائر ۲۳

 
۱

خطبه

۲

تنبیه چهارم

اگر امر دائر بین قبول ولایت و تحمل ضرر مالی قلیل است، قبول ولایت مثل تحمل ضرر، جایز است و بلکه تحمل ضرر مستحب می‌باشد. (ارشاد الطالب، ج۲، ص ۹۹)

۳

تطبیق تنبیه چهارم

الرابع

أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ (ضرر مالی) بالحال (وضعیت مکلف) (قلیل) (خبر ان:) رخصة، لا عزيمة (واجب)، فيجوز تحمّل الضرر المذكور؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، بل (ترقی از یجوز است) ربما يستحبّ تحمّل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم (ظلمه).

۴

تنبیه پنجم

اگر امر دائر بین قتل مومن (شیعه و لو فاسق) و قتل خود مکرَه است، قتل مومن جایز نیست، بخاطر اجماع و بخاطر روایت انما شرعت التقیة (مستفاد از روایت این است که تقیه در باب دماء نیست). (ارشاد الطالب، ج۲، ص ۱۰۱)

۵

تطبیق تنبیه پنجم

الخامس

لا يباح بالإكراه قتل المؤمن (شیعه) ولو تُوُعّد (مکرَه) على تركه (قتل مومن) بالقتل (قتل مکرَه) إجماعاً (قید لایباح است)، على الظاهر (اجماعی که) المصرّح به في بعض الكتب، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجوازَ (جواز قتل مومن)، (دلیل دوم:) إلاّ أنّه قد صحّ عن الصادقين صلوات الله عليهما أنّه: «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها (تقیه) الدم، فإذا بلغت (تقیه) الدم فلا تقيّة».

ومقتضى العموم (عموم حدیث تقیه) أنّه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر، والذكورة والأُنوثة، والعلم والجهل، والحرّ والعبد وغير ذلك.

۶

اکراه بر قتل مومن مستحق قتل

اگر امر دائر بین قتل خود مکرَه و قتل مومنی است که بخاطر حد، مستحق قتل است، در اینجا دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل قتل مومن جایز نیست، بخاطر اطلاق لا تقیة فی الدماء.

احتمال دوم: یحتمل قتل مومن جایز باشد، چون مستفاد از انما شرعت التقیة... این است که تقیه برای حفظ خون محقون الدم است و مومن کذائی، محقون الدم نیست. (مصباح، ج۱، ص ۴۵۵)

۷

تطبیق اکراه بر قتل مومن مستحق قتل

ولو كان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففي العموم (عموم حدیث تقیه) وجهان (احتمالان): (دلیل عدم جواز:) من إطلاق قولهم: «لا تقيّة في الدماء»، (دلی لجواز:) ومن أنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام: «ليحقن بها (تقیه) الدم فإذا بلغ (تقیه) الدم فلا تقيّة» أنّ المراد الدم المحقون (المحکوم بحفظه شرعا) دون المأمور (خونی که امر شده) بإهراقه (الدم)، وظاهر المشهور الأوّل (عدم الجواز).

وأمّا المستحقّ (مومن مستحق) للقتل قصاصاً فهو (مستحق) محقون الدم بالنسبة إلى غير وليّ الدم.

۸

اکراه بر قتل غیر مومن

از ادله بدست می‌آید اگر امر دائر بود بین قتل مکرَه و شخص غیر شیعه، قتل غیر شیعه جایز است.

۹

تطبیق اکراه بر قتل غیر مومن

وممّا (ایروانی، ج۱، ص ۱۹۹) ذكرنا (مستفاد از روایات تقیه، حفظ خون محقون الدم است) يظهر سكوت الروايتين (انما شرعت التقیه - لا تقیة فی الدماء) عن حكم دماء أهل الخلاف (اهل سنت)؛ لأنّ التقيّة إنما شرّعت لحقن دماء الشيعة، فحدّها (تقیه) بلوغ دمهم (شیعه)، لا دم غيرهم (شیعه).

الرابع

جواز تحمّل الضرر المالي للفرار من الولاية

أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة ، لا عزيمة ، فيجوز تحمّل الضرر المذكور ؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، بل ربما يستحبّ تحمّل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم.

الخامس

الأكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقاً

لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً ، على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب (١) ، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز ، إلاّ أنّه قد صحّ عن (٢) الصادقين صلوات الله عليهما أنّه : «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة» (٣).

ومقتضى العموم أنّه (٤) لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر ، والذكورة والأُنوثة ، والعلم والجهل ، والحرّ والعبد وغير ذلك.

الاكراه على قتل المؤمن المستحقّ للقتل

ولو كان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففي العموم وجهان : من إطلاق قولهم : «لا تقيّة في الدماء» ، ومن أنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام : «ليحقن بها الدم (٥) فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» أنّ المراد الدم المحقون دون‌

__________________

(١) صرّح به في : الرياض ١ : ٥١٠ ، والجواهر ٢٢ : ١٦٩.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.

(٣) الوسائل ١١ : ٤٨٣ ، الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١ و ٢.

(٤) في غير «ش» : أن.

(٥) في غير «ش» : به الدماء.

المأمور بإهراقه ، وظاهر المشهور الأوّل.

وأمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير وليّ الدم.

الأكراه على قتل غير المؤمن

وممّا ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف ؛ لأنّ التقيّة إنما شرّعت لحقن دماء الشيعة ، فحدّها بلوغ دمهم ، لا دم غيرهم.

وبعبارة اخرى : محصّل (١) الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقيّة في إهراق الدماء ؛ لأنّها شرّعت لحقنها فلا يشرّع لأجلها إهراقها. ومن المعلوم أنّه إذا أُكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعيّة التقيّة في قتله إهراق ما شرّع التقيّة لحقنه.

هذا كلّه في غير الناصب ، وأمّا الناصب فليس محقون الدم ، وإنّما منع منه حدوث الفتنة ، فلا إشكال في مشروعيّة قتله للتقيّة.

وممّا ذكرنا يعلم حكم دم الذمّي وشرعيّة التقيّة في إهراقه.

وبالجملة ، فكلّ دم غير محترم (٢) بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين ، فحكم إهراقه حكم سائر المحرّمات التي شرّعت التقيّة فيها.

هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟

بقي الكلام في أنّ الدم يشمل (٣) الجرح وقطع الأعضاء ، أو يختص‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، «خ» ، «ص» ، «ش» ونسخة بدل «ع» و «ن» ومصححة «م» ، وفي «ن» ، «م» و «ع» ونسخة بدل «خ» : محل.

(٢) في «ن» ، «خ» و «ع» وظاهر «ف» : محرّم.

(٣) في «ف» : يشتمل.