المسوّغ الثاني : الإكراه على الولاية

الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد‌ (١) على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه ، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به ، ويكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.

وهذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها ؛ لعموم قوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً في الاستثناء عن عموم ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ (٢).

والنبوي : «رُفع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه» (٣).

وقولهم عليهم‌السلام : «التقيّة في كلّ ضرورة» (٤).

و «ما من شي‌ء إلاّ وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه» (٥).

إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختصّ بالمقام (٦).

__________________

(١) في «ف» و «ن» : بالوعيد.

(٢) آل عمران : ٢٨.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ و ٢.

(٤) الوسائل ١١ : ٤٦٨ و ٤٦٩ ، الباب ٢٥ من أبواب النهي والأمر ، الحديث ١ و ٨.

(٥) الوسائل ٤ : ٦٩٠ ، الباب الأوّل من أبواب القيام ، الأحاديث ٦ و ٧.

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ١٤٥ ، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به.

۲۷۲۱