[المسألة] الثالثة

ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة

ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما ومن الأنعام باسم الزكاة ، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة ، وإن كان مقتضى القاعدة حرمته ؛ لأنّه غير مستحقّ لأخذه ، فتراضيه مع مَن عليه الحقوق المذكورة في تعيين شي‌ء من ماله لأجلها فاسد ، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شي‌ءٍ إليه عوض الأُجرة ، هذا مع التراضي. وأمّا إذا قهره على أخذ شي‌ء بهذه العنوانات ففساده أوضح.

دعوى الاجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر

وكيف كان ، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه ، ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب ، وعن بعض حكاية الإجماع عليه :

قال في محكي التنقيح : لأنّ الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر وإن لم يكن مستحقّاً له : النصّ الوارد عنهم عليهم‌السلام ، والإجماع وإن لم يعلم مستنده ، ويمكن أن يكون مستنده أنّ ذلك حقّ للأئمة عليهم‌السلام وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك ، فيكون تصرّف الجائر كتصرّف‌

۲۷۲۱