ويرشد إلى هذا : قول أبي عبد الله عليهالسلام في ذمّ المخالفين : «إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض ، واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ ، واحتجّوا بالخاصّ وهم يظنّون أنّه العامّ ، واحتجّوا بأوّل الآية وتركوا السنّة في تأويلها ، ولم ينظروا إلى ما يفتح (١) الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا» (٢).
وبالجملة : فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلّة ، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهمالسلام ؛ كيف ولو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه ، دلّت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهمالسلام.
ففي رواية سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «إنّ أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ وعامّ ، ومحكم ومتشابه ، وقد كان يكون من رسول الله صلىاللهعليهوآله الكلام (٣) له وجهان ، وكلام عامّ وكلام خاصّ ، مثل القرآن» (٤).
وفي رواية ابن مسلم : «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (٥).
الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن
هذا كلّه ، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ممّا يدلّ على
__________________
(١) كذا في المصدر وفي النسخ زيادة : «به».
(٢) الوسائل ١٨ : ١٤٨ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٢.
(٣) كذا في المصدر ، وفي النسخ زيادة : «يكون».
(٤) الوسائل ١٨ : ١٥٣ ، الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.
(٥) الوسائل ١٨ : ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.