وقيل : لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (١).
والأوّل أقوى ، وإطلاق النصّ (٢) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل وعدمه في وجوب التربّص تسعة أو سنة ثمّ الاعتداد بعدها ، حتّى لو كان زوجها غائباً عنها فحكمها كذلك ، وإن كان ظاهر الحكمة يقتضي اختصاصه بالمسترابة.
واحتمل المصنّف رحمهالله في بعض تحقيقاته (٣) الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجّاً بحصول مسمّى العدّة والدليل في محلّ النزاع ، وهذه أطول عدّة تُفرض.
والضابط : أنّ المعتدّة المذكورة إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدّتها بها ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم ترَ فيها دم حيض انقضت عدّتها بها وإن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها بأن كانت ترى الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة ، أو ما زاد ، أو ما نقص بحيث يزيد عن ثلاثة ولو بلحظة. ومتى رأت في الثلاثة دماً ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصّل سابقاً من انتظار أقرب الأمرين : من تمام الأقراء ووضع الولد ، فإن انتفيا اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر ، إلّاأن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها ولو مبنيّة على ما سبق. ولا فرق بين أن يتجدّد لها دم آخر في الثلاثة أو قبلها وعدمه.
﴿ وعدّة الحامل وضع الحمل ﴾ أجمع كيف وقع إذا علم أنّه نشوء آدميّ ﴿ وإن كان علقة ﴾ ووضعته بعد الطلاق بلحظة ، ولا عبرة بالنطفة ﴿ في غير
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٣٧ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ٢٤٠ ، لكن فيما لو رأت الدم في الثلاثة أشهر.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٢٢ ، الباب ١٣ من أبواب العدد.
(٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.