المسألة الثانية
تقدّم قاعدة «الفراغ والتجاوز» على الاستصحاب والاستدلال عليه
في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب :
إمّا لكونها من الأمارات ؛ كما يشعر به قوله عليهالسلام ـ في بعض روايات ذلك (١) الأصل ـ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢).
وإمّا لأنّها وإن كانت من الاصول إلاّ أنّ الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها عليه ، فهي خاصّة بالنسبة إليه ، يخصّص بأدلّتها أدلّته ، ولا إشكال في شيء من ذلك.
إنّما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين :
أحدهما : من جهة تعيين معنى «الفراغ» و «التجاوز» المعتبر في الحكم بالصحّة ، وأنّه هل يكتفى به ، أو يعتبر الدخول في غيره؟ وأنّ المراد بالغير ما هو؟
الثاني : من جهة أنّ الشكّ في وصف الصحّة للشيء ، ملحق
__________________
(١) لم ترد «ذلك» في (ه).
(٢) الوسائل ١ : ٣٣٢ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.