درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۳۴: تعارض استصحاب با سایر امارات ۳

 
۱

خطبه

۲

تعارض استصحاب با اصالت الصحه

سوال: در مواردی که اصالت الصحه با استصحاب تعارض می‌کند، کدام یک مقدم می‌شود؟

نکته: منظور از اصالت الصحه در اینجا، اصالت الصحتی است که منشاء آن قاعده فراغ و تجاوز می‌باشد، پس می‌توانید به جای اصالت الصحه، قاعده تجاوز و فراغ بگذارید.

مثال: فرد تا قبل از شروع به سوره، شک می‌کند که سوره حمد خوانده یا نه، استصحاب می‌گوید اصل این است که نخوانده‌ای و نماز فاسد است و اصالت الصحه می‌گوید ان شاء الله خوانده‌ای و نماز صحیح است.

جواب: درباره اصالت الصحه، دو احتمال است:

احتمال اول: اصالت الصحه از امارات و ادله اجتهادیه است، در این صورت اصالت الصحه حاکم بر استصحاب است.

احتمال دوم: اصالت الصحه از اصول عملیه است، در این صورت هم اصالت الصحه مقدم بر استصحاب است. چون اگر مقدم نشود، لازمه‌اش این است که اصالت الصحه لغو باشد و اللازم باطل، فالملزومه مثله. چون هیچ موردی نیست که قاعده فراغ و تجاوز باشد اما استصحابی بر خلاف آن نباشد و اگر استصحاب مقدم شود، لازمه‌اش این است که قاعده فراغ و تجاوز که شارع حجت دانسته، لغو باشد.

نتیجه اینکه اصالت الصحه مطلقا بر استصحاب مقدم است.

نکته: درباره قاعده فراغ و تجاوز دو مشکل وجود دارد:

مشکل اول: معنای فراغ و تجاوز چیست؟ آیا این قاعده در وجود شیء جاری می‌شود یا خیر؟ آیا این قاعده شامل صحت شیء موجود می‌شود یا خیر؟ ملاک در این قاعده صرف فراغ و تجاوز است یا ملاک دخول در غیر است؟ و مراد از غیر چیست، آیا مراد رکن است یا هر چیزی را شامل می‌شود؟

پس سه سوال در اینجا مطرح است.

مشکل دوم: آیا شک در وصف صحت، ملحق به شک در اصل وجود است یا خیر؟ مثلا موالات وصف صحت فاتحه الکتاب است، حال اگر شک در موالات شد، آیا شک در اصل وجود فاتحه الکتاب است یا خیر؟

۳

تطبیق تعارض استصحاب با اصالت الصحه

المسألة الثانية

في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه (عمل) لا يُعارَض بها (اصالت الصحه) الاستصحاب:

إمّا لكونها (اصالت الصحه) من الأمارات؛ كما يشعر به (کونها من الامارات) قوله عليه‌السلام ـ في بعض روايات ذلك الأصل (اصالت الصحه) ـ : «هو (مکلف) حين يتوضّأ أذكَرُ (متوجه‌تر است) منه (مکلف) حين يشكّ» (چون انسان زمانی که مشغول عملی است غالبا ملتفت است و کم و کاستی نمی‌گذارد و بعد اگر شک کنم، ظن به صحت دارد چون معمولا کم و کاستی در عمل نمی‌گذارد).

وإمّا لأنّها (اصالت الصحه) وإن كانت من الاصول (اصول تعبدیه) إلاّ أنّ الأمر بالأخذ بها (اصالت الصحه) في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها (اصالت الصحه) عليه (استصحاب)، فهي (اصالت الصحه) خاصّة بالنسبة إليه (استصحاب)، يُخصَّص بأدلّتها (اصالت الصحه) أدلّته (استصحاب)، ولا إشكال في شيء من ذلك (تقدیم اصالت الصحه مطلقا بر استصحاب).

إنّما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل (اصالت الصحه) من وجهين:

أحدهما: من جهة تعيين معنى «الفراغ» و «التجاوز» المعتَبر في الحكم بالصحّة، و (عطف بر معنی است) أنّه هل يكتفى به (فراغ و تجاوز)، أو يعتبر الدخول في غيره (شیء)؟ و أنّ المراد بالغير ما هو؟

الثاني: من جهة أنّ الشكّ في وصف الصحّة للشيء، ملحق بالشكّ في أصل الشيء أم لا؟

۴

تطبیق اخبار قاعده

وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة، ليزول ببركة تلك الأخبار كلّ شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار (میدان)، فنقول مستعينا بالله:

روى زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «إذا خرجت من شيء ودخلتَ في غيره (شیء) فشكُّك ليس بشيء» (ملاک را دخول در غیر مطلقا گرفته است).

وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «إن شَكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض (بنارا بگذارد بر انجام)، وإن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه (شیء) (حال:) وقد جاوزه (شیء) ودخل في غيره (شیء) فليمض عليه».

وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك.

وفي الموثّقة: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى (خبر کل:) فامضِه (کل را) كما هو (کل)».

وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.

وفي موثّقة ابن أبي يعفور: «إذا شككت في شيء من الوضوء (حال:) وقد دخلتَ في غيره (شیء) فشكُّك ليس بشيء، إنّما الشّكّ إذا كنتَ في شيء لم تجزه (شیء را)».

وظاهر صدر هذه الموثّقة كالاوليين (یعنی دخول در غیر را شرط می‌داند)، وظاهر عُجُزها (ذیل موثقه) كالثالثة (یعنی دخول لازم نیست).

هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة.

وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة، مثل: قوله عليه‌السلام في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، من قوله عليه‌السلام: «وإن كان (شک) بعد ما خرج وقتها (صلات) فقد دخل حائل (فاصله) فلا إعادة» (از کلمه فقد دخل حائل فهمیده می‌شود امام ملاک را وجود حائل گرفته است و هر جا که حائل بوده اعتنا به شک نمی‌شود).

وقوله عليه‌السلام: «كلّ ما مضى من صلاتك وطَهورك فذكرته («ما») تذكّراً فأمضه («ما») كما هو» (از این روایت فهمیده می‌شود ملاک مضی و تذکر است و به آن اعتنا نباید کرد).

وقوله عليه‌السلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ: «هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ».

ولعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك.

وحيث إنّ مضمونها (اخبار) لا يختصّ بالطهارة والصلاة، بل يجري في غيرهما ـ كالحجّ ـ فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها (اخبار) ودفع ما يتراءى من التعارض بينها (اخبار) ـ فنقول مستعينا بالله، فإنّه وليّ التوفيق.

إنّ الكلام يقع في مواضع ـ :

المسألة الثانية

تقدّم قاعدة «الفراغ والتجاوز» على الاستصحاب والاستدلال عليه

في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب :

إمّا لكونها من الأمارات ؛ كما يشعر به قوله عليه‌السلام ـ في بعض روايات ذلك (١) الأصل ـ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢).

وإمّا لأنّها وإن كانت من الاصول إلاّ أنّ الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها عليه ، فهي خاصّة بالنسبة إليه ، يخصّص بأدلّتها أدلّته ، ولا إشكال في شيء من ذلك.

إنّما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين :

أحدهما : من جهة تعيين معنى «الفراغ» و «التجاوز» المعتبر في الحكم بالصحّة ، وأنّه هل يكتفى به ، أو يعتبر الدخول في غيره؟ وأنّ المراد بالغير ما هو؟

الثاني : من جهة أنّ الشكّ في وصف الصحّة للشيء ، ملحق

__________________

(١) لم ترد «ذلك» في (ه).

(٢) الوسائل ١ : ٣٣٢ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.

بالشكّ في أصل الشيء أم لا؟

أخبار القاعدة

وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ، ليزول ببركة تلك الأخبار كلّ شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار ، فنقول (١) مستعينا بالله :

١ ـ الأخبار العامّة

روى زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (٢).

وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٣).

وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك.

وفي الموثّقة : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (٤).

وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.

وفي موثّقة ابن أبي يعفور : «إذا شككت في شيء من الوضوء

__________________

(١) كذا ، والمناسب : «فأقول» كما لا يخفى.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل.

(٣) الوسائل ٤ : ٩٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٤ ، وفيه بدل «وقد» : «ممّا قد».

(٤) أي : موثّقة محمد بن مسلم ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء (١) ، إنّما الشّكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» (٢).

وظاهر صدر هذه الموثّقة كالاوليين ، وظاهر عجزها كالثالثة.

هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة.

٢ ـ الأخبار الخاصّة

وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة ، مثل : قوله عليه‌السلام في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت ، من قوله عليه‌السلام (٣) : «وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة» (٤).

وقوله عليه‌السلام : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه كما هو» (٥).

وقوله عليه‌السلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٦).

ولعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك (٧).

__________________

(١) في الوسائل : «فليس شكّك بشيء».

(٢) الوسائل ١ : ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.

(٣) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : «من قوله عليه‌السلام».

(٤) الحديث منقول بالمعنى ، انظر الوسائل ٣ : ٢٠٥ ، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١ : ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦ ، وليس فيه :«كما هو».

(٦) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

(٧) مثل : ما في صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم المرويّتين في الوسائل ١ : ٣٣٠ و ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٥.

تنقيح مضامين الأخبار

وحيث إنّ مضمونها لا يختصّ بالطهارة والصلاة ، بل يجري في غيرهما ـ كالحجّ ـ فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها ـ فنقول مستعينا بالله ، فإنّه وليّ التوفيق.

إنّ الكلام يقع في مواضع ـ :