﴿ ويزاد في نافلتها ﴾ عن غيرها من الأيّام ﴿ أربع ركعات ﴾ مضافةً إلى نافلة الظهرين يصير الجميع عشرين ، كلّها للجمعة فيها (١).
﴿ والأفضل جعلُها ﴾ أي العشرين ﴿ سُداس ﴾ متفرّقة (٢) ستّاً ستّاً ﴿ في الأوقات الثلاثة ﴾ المعهودة ، وهي : انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها ، وارتفاعُها وقيامها وسطَ النهار قبل الزوال ﴿ وركعتان ﴾ وهما الباقيتان من العشرين عن الأوقات الثلاثة تُفعل ﴿ عند الزوال ﴾ بعدَه على الأفضل ، أو قبلَه بيسيرٍ على رواية (٣) ودون بسطها كذلك جعلُ ستّ الانبساط بين الفرضين ، ودونَه فعلُها أجمع يومَ الجمعة كيف اتّفق.
﴿ والمُزاحَم ﴾ في الجمعة ﴿ عن السجود ﴾ في الركعة الاُولى يسجد بعد قيامهم عنه و ﴿ يلتحق ﴾ ولو بعد الركوع ﴿ فإن ﴾ لم يتمكّن منه إلى أن سجد الإمام في الثانية و ﴿ سجد مع ثانية الإمام نوى بهما ﴾ الركعةَ ﴿ الاُولى ﴾ لأنّه لم يسجد لها بعدُ ، أو يُطلق فتنصرفان إلى ما في ذمّته. ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة؛ لزيادة الركن في غير محلّه.
وكذا لو زُوحم عن ركوع الاُولى وسجودها ، فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام فاتت الجمعة ـ لاشتراط إدراك ركعةٍ منها معه ـ واستأنف الظهر. مع احتمال العدول؛ لانعقادها صحيحةً والنهي عن قطعها مع إمكان صحّتها.
____________________
(١) قال الفاضل الإصفهاني قدسسره : قوله : «كلّها للجمعة» أي يوم الجمعة ، لا صلاتها ، وإلّا لأشعر بعدم استحباب الأربع إذا لم يصلّ الجمعة ، وليس ، كما عرفت. «فيها» هذا القيد وإن لم يكن به حاجة ، إلّا أنّ ذكره يفيد أنّ كونها لليوم مخصوص بهذا اليوم. المناهج السويّة : ٢٠٧.
(٢) في (ف) : مفرَّقة.
(٣) الوسائل ٥ : ٢٤ ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١١ ، وراجع الحديث ٢.