السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريباً إلى أن تزول.
﴿ إلّايوم الجمعة ﴾ فلا تكره النافلة فيه عند قيامها؛ لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذٍ ، وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّ نافلة الجمعة من ذوات الأسباب ، إلّا أن يقال بعدم كراهة المبتدأة فيه أيضاً ، عملاً بإطلاق النصّ (١) باستثنائه (٢).
﴿ ولا تقدّم ﴾ النافلة ﴿ الليليّة ﴾ على الانتصاف ﴿ إلّالعذرٍ ﴾ كتعب وبردٍ ورطوبة رأسٍ وجنابة ـ ولو اختياريّة ـ يشقّ معها الغسل ، فيجوز تقديمها حينئذٍ من أوّله بعد العشاء بنيّة التقديم أو الأداء ، ومنها الشفع والوتر ﴿ وقضاؤها أفضل ﴾ من تقديمها في صورة جوازه.
﴿ وأوّل الوقت أفضل ﴾ من غيره ﴿ إلّا ﴾ في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ، ذكر أكثرَها المصنّف في النفلية (٣) وحرّرناها مع الباقي في شرحها (٤) وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع :
﴿ لمن يتوقّع زوالَ عذره ﴾ بعد أوّله ، كفاقد الساتر أو وصفه ، والقيام وما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره ، والماء على القول بجواز التيمّم مع السعة ، ولإزالة النجاسة غير المعفوّ عنها.
﴿ ولصائم يتوقّع ﴾ غيرُه ﴿ فِطرَه ﴾ ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة.
____________________
(١) في (ر) : النصوص.
(٢) الوسائل ٥ : ١٨ ، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث ٦.
(٣) النفليّة : ١٠٥.
(٤) الفوائد المليّة : ١٢٢.