وليس المراد بالاتّحاد في الصنف إلّا الاتّحاد في ما اعتبر قيداً في الأحكام، لا الاتّحاد في ما كثُر الاختلاف بحسبه، والتفاوتُ بسببه بين الأنام، بل في شخصٍ واحدٍ بمرور الدهور والأيّام، وإلّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين - فضلاً عن المعدومين - حكمٌ من الأحكام.
ودليل الاشتراك إنّما يُجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين، في ما لم يكونوا مختصّين بخصوص عنوانٍ، لو لم (١) يكونوا معنونين به (٢) لَشُكّ (٣) في شمولها لهم أيضاً. فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك. ومعه كان الحكم يعمّ غيرَ المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم، فتأمّل جيّداً.
فتلخّص: أنّه لا يكاد تظهر الثمرة إلّا على القول باختصاص حجّيّة الظواهر لمن قُصد إفهامه، مع كون غير المشافهين غيرَ مقصودين بالإفهام، وقد حُقّق عدم الاختصاص به في غير المقام (٤)، وأُشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته - تبارك وتعالى - في المقام (٥).
__________________
(١) في « ر » وحقائق الأُصول: أو لم. وقال في حقائق الأُصول ١: ٥٢٧: الظاهر: أنّه بالواو بدل « أو ».
(٢) في بعض النسخ: ولو كانوا معنونين به. راجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٤٢٦، ومنتهى الدراية ٣: ٦١٠.
(٣) في « ر »: شكّ. وفي حقائق الأُصول: للشك.
(٤) في مبحث حجّية الظواهر، إذ قال: كما أنّ الظاهر عدم اختصاص ذلك ( اتباع الظواهر ) بمن قُصد إفهامه. راجع الصفحة: ٤٧ من الجزء الثاني.
(٥) في هذا المبحث، في ردّ الثمرة الأُولى، حيث قال: ولو سلّم، فاختصاص المشافَهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع.