مساعدة العرف على الوجه الثاني وحكم العقل بتعيين الوجه الرابع
ولعلّ العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أنّ العقل ربما يعيّن هذا الوجه، بملاحظة أنّ الأُمور المتعدّدة - بما هي مختلفة - لا يمكن أن يكون كلّ منها (١) مؤثّراً في واحد ؛ فإنّه لابدّ من الربط الخاصّ بين العلّة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنين - بما هما إثنان -، ولذلك أيضاً لا يصدر من الواحد إلّا الواحد.
فلابدّ من المصير إلى أنّ الشرط في الحقيقة واحد، وهو المشترك بين الشرطين، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، وبقاءِ إطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله، وإن كان بناء العرف والأذهان العاميّة على تعدّد الشرط، وتأثير كلّ شرط بعنوانه الخاصّ، فافهم (٢).
٣ - إذا تعدّدالشرط واتّحد الجزاء فهل يلتزم بتعدّد الجزاء أم بتداخله ؟
الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء، فلا إشكال على الوجه الثالث. وأمّا على سائر الوجوه، فهل اللازم الإتيان (٣) بالجزاء متعدّداً، حَسَبَ تعدُّدِ الشروط، أو يتداخل، ويُكتفى بإتيانه دفعةً واحدةً ؟ فيه أقوال:
__________________
(١) في « ر » و « ش »: كلّ منهما.
(٢) هنا زيادة مشطوبٌ عليها في الأصل و « ن »، ولكنها مثبتةٌ في « ق » و « ش »، وهي: « وأمّا رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه، فلا وجه لأن يصار إليه، إلّا بدليل آخر، إلّا أن يكون ما أُبقي على المفهوم أظهر، فتدبّر جيّداً ».
وقد علّق المصنف عليها بقوله: « ولازمه تقييد منطوقها بمفهوم الآخر، فلا يكون عند ثبوت شرطها ثبوت الجزاء إلّا إذا كان شرط الآخر يلزم ثانياً ».
وفي نهاية الدراية ٢: ٤٢٢ تعقيباً على الزيادة: « ضُرب عليه خطّ المحو في النسخة المصحّحة، ولعلّه أنسب ». أيضاً يراجع نهاية النهاية ١: ٢٦٣.
(٣) في الأصل وبعض طبعاته: فهل اللازم لزوم الإتيان. وفي « ر » وحقائق الأُصول ومنتهى الدراية مثل ما أثبتناه.