فلا إشكال فيه (١) ، كما مرّ (٢).
ثمّ لا يخفى : أنّ الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم إلّا إذا اعترف بأنّه على يقين فشكّ فيما صحّ هناك التعبّد والتنزيل ودلّ عليه الدليل ، كما لا يصحّ أن يقنع به إلّا مع اليقين والشكّ والدليل على التنزيل.
ومنه انقدح أنّه لا موقع لتشبّث الكتابيّ باستصحاب نبوّة موسى عليهالسلام أصلا (٣) ، لا إلزاما للمسلم ، لعدم الشكّ في بقائها قائمة بنفسه المقدّسة واليقين (٤) بنسخ شريعته ، وإلّا لم يكن بمسلم ؛ مع أنّه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنّه على يقين وشكّ ؛ ولا إقناعا مع الشكّ ، للزوم معرفة النبيّ بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا وعدم الدليل على التعبّد بشريعته لا عقلا ولا شرعا ، والاتّكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلّا على نحو محال (٥) ، ووجوب العمل (٦) بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال ، إلّا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال (٧).
[التنبيه] الثالث عشر : [استصحاب حكم المخصّص]
انّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العامّ ، لكنّه
__________________
(١) وفي بعض النسخ : «فيها». والأولى ما أثبتناه ، فإنّه يرجع إلى استصحابها.
(٢) مرّ في التنبيه السادس ، فراجع الصفحة : ٢٣٥ من هذا الجزء.
(٣) إشارة إلى ما جرى من المناظرة بين بعض أهل الكتاب وبين العلّامة السيّد محمّد باقر القزوينيّ ـ على ما في بحر الفوائد ٣ : ١٥ ـ أو العلّامة السيّد محسن الكاظميّ أو السيّد حسين القزوينيّ ـ على ما في أوثق الوسائل : ٥١٦ ـ.
(٤) معطوف على قوله : «عدم الشكّ» أي : وليقينه.
(٥) أي : لازم اعتباره في شريعتنا ارتفاع شريعته ، فيلزم من استصحاب تلك الشريعة عدم الشريعة.
(٦) معطوف على : «للزوم معرفة النبيّ».
(٧) هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه الخمسة الّتي ذكرها الشيخ الأعظم في الجواب عن تمسّك الكتابيّ باستصحاب نبوّة نبيّه. راجع فرائد الاصول ٣ : ٢٦٦ ـ ٢٧١.