درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۰۷: استصحاب ۴۸

 
۱

خطبه

۲

تنبیه سیزدهم

سوال: اگر یک فرد در یک زمان از تحت عام خارج شود، حکم این فرد در ما بعد این زمان چیست؟

مثلا شارع فرموده است اکرم العلماء که اکرام تمام علماء واجب است و بعد مولا گفته لا تکرم زیدا یوم الجمعه، حال در روز شنبه، آیا اکرامش واجب است یا استصحاب حکم مخصص می‌شود.

جواب: زمان در عام دو صورت دارد:

۱. زمان ظرف است. مثلا در عالم ۱۰ عالم است و ده روز باقیمانده است، می‌خواهیم ببینیم این ده روز نسبت به ۱۰ عالم، چگونه است، گاهی این زمان ظرف است، در این صورت برای هر یک از افراد در مجموع زمان یک حکم وجود دارد، یعنی در طول ده روز، زید عالم، یک حکم اکرام دارد که در طول این ده روز، استمرار دارد. پس اکرم العلماء به ده حکم تکثیر می‌شود.

۲. زمان قید است. یعنی روز اول به اکرام زید می‌چسبد و یک موضوع می‌شود و یک حکم می‌شود و روز دوم هم یک موضوع است و یک حکم دارد، پس در اینجا ۱۰۰ حکم وجود دارد و تکثیر می‌شود.

حال در خاص هم همینگونه است و زمان یا قید است یا ظرف.

پس چهار قسم داریم: در هر دو زمان ظرف است یا در هر دو قید است و یا در خاص قید و در عام ظرف و یا برعکس است.

پس در جواب سوال بالا باید گفت که چهار صورت داریم:

صورت اول: زمان در عام و خاص هر دو ظرف است. در اینجا تمسک به استصحاب می‌شود و تمسک به عموم عام نمی‌شود. چون:

صغری: مدلول عام، حکم واحد مستمر الی نهایة الزمان است.

کبری: حکم واحد مستمر الی نهایة الزمان به واسطه مخصص ساقط شده.

نتیجه: پس مدلول عام به واسطه مخصص ساقط شد و فرض این است که عام دال بر حکم دیگر نیست.

توضیح: اگر زمان در عام، ظرف باشد، معنای عام نسبت به زید این است که زید یک حکم اکرام تا نهایة الزمان دارد. و این حکم به واسطه مخصص، قطع شد، حال معنی عام نسبت به زید ساقط می‌شود و در روز شنبه دیگر نمی‌توان دنبال عام رفت چون قطع شده است و در روز شنبه دنبال عام نمی‌توان رفت.

۳

نکته

نکته: خاص دو صورت دارد:

اول: در وسط تخصیص می‌زند، یعنی اول مدتی به عام عمل شد و بعد خاص می‌آید که حکم همان چیزی است که بالا گفتیم.

دوم: از اول تخصیص می‌زند، یعنی همان اول که عام صادر می‌شود، مخصص هم از همان لحظه تخصیص می‌زند. مثلا اوفوا بالعقود، عام است و مخصص می‌گوید البیعان بالخیار ما لم یفترقا. حال وقتی از مسجد یک قدم بیرون گذاشتیم، شک می‌کنیم که وفاء واجب است یا خیر و خیار است. در اینجا باید به عام تمسک کرد و نمی‌توان استصحاب حکم خاص کرد.

۴

صورت دوم

صورت دوم: زمان در هر دو صورت قید باشد. صاحب کفایه می‌فرمایند، مرجع در این صورت، عموم است، چون:

صغری: شک درباره فرد، شک درباره تخصیص زائد است.

کبری: شک در تخصیص زائد مجرای اصالت العموم است.

نتیجه: پس شک درباره فرد، مجرای اصالت العموم است.

۵

صورت سوم

صورت سوم: زمان در عام ظرف و در خاص قید است. صاحب کفایه دو مدعا دارد:

اولا: استصحاب خاص نمی‌شود، چون اکرام روز شنبه با اکرام روز جمعه (جمعه قید برای اکرام است)، فرق می‌کند و موضوع با هم فرق دارد.

ثانیا: تمسک به عموم عام هم نمی‌شود، چون اینجا حکم واحد مستمر است و این حکم واحد، قطع شده است و نمی‌توان به عام تمسک کرد.

۶

جزوه تنبیه سیزدهم

سوال: اگر یک فرد در یک زمان از تحت عام خارج شود، حکم این فرد در ما بعد این زمان چیست؟

جواب: زمان در عام یا ظرف است (که در این صورت هر یک از افراد عام، در مجموع ازمان یک حکم مستمر دارند) یا قید (که در این صورت هر یک از افراد عام، در هر زمان، یک حکم مستقل دارند) و در هر یک از این دو صورت، زمان در مخصص یا ظرف است یا قید. مجموعا چهار ظرف پیدا می‌شود:

الف: زمان در هر دو ظرف باشد، درا ین صورت درباره حکم فرد در ما بعد آن زمان، مرجع، عموم نیست، بلکه مرجع استصحاب حکم مخصص است. چون:

صغری: مدلول عام، حکم واحد مستمر الی نهایة الزمان است (وجوب اکرام زید حکم واحد مستمر الی نهایة الزمان است).

کبری: حکم واحد مستمر الی نهایة الزمان بخاطر مخصص منقطع شد.

نتیجه: پس مدلول عام بخاطر مخصص منقطع شد و فرض این است که عام بر حکمی دیگر (اکرام زید در روز شنبه نیز) دلالت ندارد.

نکته: مخصص دو صورت دارد:

۱. گاهی از همان ابتداء صورت عام، عام را تخصیص نزده است، به عبارت دیگر تخصیص از ابتدا نبوده است (تخصیص از وسط است) در این صورت حکم همان است گفته شد.

۲. گاهی از همان ابتداء صورت عام، عام را تخصیص زده است، به عبارت دیگر تخصیص از ابتدا بوده است، در این صورت درباره فرد مشکوک، رجوع به عام می‌شود. چون عام دو دلالت دارد:

اول: ثبوت حکم واحد مستمر.

دوم: مبدا ثبوت حکم از اولین زمان وجود موضوع است.

خاص فقط منافی با دلالت دوم است، پس دلالت اول به حال خود باقی است.

۷

تطبیق تنبیه سیزدهم

[التنبيه] الثالث عشر: [استصحاب حكم المخصّص]

انّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العامّ، لكنّه ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خصّص في زمان في أنّ المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسّك بالعامّ.

والتحقيق أن يقال: إنّ مفاد العامّ (مثل اکرم العام) تارة يكون (عام) ـ بملاحظة الزمان ـ ثبوت (خبر یکون است) حكمه (عام) لموضوعه (عام) على نحو الاستمرار والدوام، واخرى على نحو جُعل كلّ يوم من الأيّام فرداً لموضوع ذاك العامّ (عام). وكذلك مفاد مخصّصه (عام) تارة يكون على نحو اخذ الزمان ظرف استمرار حكمه (مخصص) ودوامه (مخصص)، واخرى على نحو يكون مفرّدا (جدا کننده) ومأخوذا في موضوعه (مخصص).

فإن كان مفاد كلّ من العامّ والخاصّ على النحو الأوّل (زمان در هر دو ظرف باشد) فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته (خاص)، لعدم دلالة للعامّ على حكمه (غیر مورد دلالته - شنبه)، لعدم دخوله (غیر مورد دلالته - شنبه) على حدة (مستقلا) في موضوعه (عام)، و (عطف بر عدم است) انقطاع الاستمرار بالخاصّ الدالّ على ثبوت الحكم له (خاص) في الزمان السابق (زمان الخاص - روز جمعه) من دون دلالته (الخاص) على ثبوته (حکم) في الزمان اللاحق (زمان مشکوک - شنبه)، فلا مجال إلّا لاستصحابه (خاص).

۸

تطبیق نکته

نعم (استدراک از حکم صورت اول)، لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه (عام)، كما إذا كان (خاص) مخصّصا له من الأوّل لما ضرّ (خاص) به (عام) في غير مورد دلالته (خاص)، فيكون أوّل زمان استمرار حكمه (عام) بعد زمان دلالته (خاص)؛ فيصحّ التمسّك ب ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ولو خصّص بخيار المجلس ونحوه، ولا يصحّ التمسّك به فيما إذا خصّص بخيار لا في أوّله (خیار)، فافهم.

فلا إشكال فيه (١) ، كما مرّ (٢).

ثمّ لا يخفى : أنّ الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم إلّا إذا اعترف بأنّه على يقين فشكّ فيما صحّ هناك التعبّد والتنزيل ودلّ عليه الدليل ، كما لا يصحّ أن يقنع به إلّا مع اليقين والشكّ والدليل على التنزيل.

ومنه انقدح أنّه لا موقع لتشبّث الكتابيّ باستصحاب نبوّة موسى عليه‌السلام أصلا (٣) ، لا إلزاما للمسلم ، لعدم الشكّ في بقائها قائمة بنفسه المقدّسة واليقين (٤) بنسخ شريعته ، وإلّا لم يكن بمسلم ؛ مع أنّه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنّه على يقين وشكّ ؛ ولا إقناعا مع الشكّ ، للزوم معرفة النبيّ بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا وعدم الدليل على التعبّد بشريعته لا عقلا ولا شرعا ، والاتّكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلّا على نحو محال (٥) ، ووجوب العمل (٦) بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال ، إلّا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال (٧).

[التنبيه] الثالث عشر : [استصحاب حكم المخصّص]

انّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العامّ ، لكنّه

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «فيها». والأولى ما أثبتناه ، فإنّه يرجع إلى استصحابها.

(٢) مرّ في التنبيه السادس ، فراجع الصفحة : ٢٣٥ من هذا الجزء.

(٣) إشارة إلى ما جرى من المناظرة بين بعض أهل الكتاب وبين العلّامة السيّد محمّد باقر القزوينيّ ـ على ما في بحر الفوائد ٣ : ١٥ ـ أو العلّامة السيّد محسن الكاظميّ أو السيّد حسين القزوينيّ ـ على ما في أوثق الوسائل : ٥١٦ ـ.

(٤) معطوف على قوله : «عدم الشكّ» أي : وليقينه.

(٥) أي : لازم اعتباره في شريعتنا ارتفاع شريعته ، فيلزم من استصحاب تلك الشريعة عدم الشريعة.

(٦) معطوف على : «للزوم معرفة النبيّ».

(٧) هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه الخمسة الّتي ذكرها الشيخ الأعظم في الجواب عن تمسّك الكتابيّ باستصحاب نبوّة نبيّه. راجع فرائد الاصول ٣ : ٢٦٦ ـ ٢٧١.

ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خصّص في زمان في أنّ المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسّك بالعامّ (١).

والتحقيق أن يقال : إنّ مفاد العامّ تارة يكون ـ بملاحظة الزمان (٢) ـ ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ، واخرى على نحو جعل كلّ يوم من الأيّام فردا لموضوع ذاك العامّ. وكذلك مفاد مخصّصه تارة يكون على نحو اخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه ، واخرى على نحو يكون مفرّدا ومأخوذا في موضوعه (٣).

__________________

(١) والحاصل : أنّ النزاع والخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتّفاق على الكبرى. وتوضيحه : أنّ البحث في المقام ليس من جهة التعارض بين العموم والاستصحاب ، فإنّ الاستصحاب أصل عمليّ لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم وإطلاق ، فعدم جريان الاستصحاب مع وجود دلالة مثل العامّ متّفق عليه. وإنّما البحث في تعيين موارد الرجوع إلى العموم وتمييزها عن موارد التمسّك بالاستصحاب ، فيبحث عمّا إذا ورد ما يكون عامّا من حيث الزمان ، ثمّ خرج عنه بعض أفراده في بعض الأزمنة ، فشكّ بعد انقضاء ذلك الزمان الخاصّ في حكم الفرد الخاصّ ، فهل يكون هذا الفرد بعد ذاك الزمان من موارد الرجوع إلى العامّ أو يكون من موارد الاستصحاب؟ مثلا : ورد قوله تعالى : ﴿أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ [الأنفال / ٤١] ، وهو يدلّ على وجوب الخمس في كلّ فائدة ـ بناء على أنّ المراد من الغنيمة مطلق الفائدة ، كما هو الحقّ ـ ، ثمّ ورد قوله عليه‌السلام : «الخمس بعد المئونة». فإذا صارت الفائدة مئونة للشخص ولعياله تخرج من عموم وجوب الخمس. إنّما الكلام فيما إذا خرجت عن كونه مئونة لعدم حاجة الشخص إليه ، فهل تكون من موارد الرجوع إلى عموم العامّ فيجب تخميسه ، أو تكون من موارد استصحاب حكم المخصّص؟

مثال آخر : أنّه ورد قوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة / ١] ، وهو يدلّ على لزوم كلّ عقد مستمرّا. ثمّ ورد قوله عليه‌السلام : «المغبون له الخيار» ، فخصّص البيع الغبنيّ ، فإذا شكّ في أنّ خروجه عن العموم في خصوص خروجه حين العلم بالغبن وظهوره أو في جميع الأزمنة فهل يرجع إلى عموم العامّ أو يرجع إلى استصحاب حكم المخصّص؟

(٢) أي : بملاحظة الزمان الّذي يقع فيه العامّ لا محالة.

(٣) توضيح ما أفاده : أنّ الزمان أو المكان قد يؤخذ في موضوع الحكم على نحو الظرفيّة والاستمرار من دون أن يكون للزمان أو المكان دخلا في الحكم ، فيلحظ الزمان قطعة واحدة لاستمرار الحكم الواحد الثابت لأفراد العامّ ، مثلا يقول المولى : «أكرم العلماء من هذا اليوم ـ

فإن كان مفاد كلّ من العامّ والخاصّ على النحو الأوّل فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته (١) ، لعدم دلالة للعامّ على حكمه (٢) ، لعدم دخوله على حدة في موضوعه (٣) ، وانقطاع الاستمرار (٤) بالخاصّ الدالّ على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال إلّا لاستصحابه (٥). نعم ، لو كان الخاصّ غير قاطع

__________________

ـ إلى عشرة أيّام» ، والمفروض أنّ للعامّ عشرة أفراد ؛ فبناء على الظرفيّة يكون الحكم الثابت لكلّ فرد حكما واحدا مستمرّا من أوّل حدوث الأمر إلى اليوم العاشر ، فالإكرامات الواجبة على المكلّف عشرة. وقد يؤخذ في موضوع الحكم على نحو القيديّة والمفرّديّة ، بحيث يكون كلّ فرد من أفراد الموضوع محكوما بأحكام متعدّدة بتعدّد آنات الزمان وقطعه ، ففي المثال السابق يكون إكرام كلّ واحد من العشرة في كلّ يوم واجبا مستقلّا غير مرتبط بإكرامه في يوم آخر ، فإكرام الفرد الواحد في اليوم الأوّل فرد من الإكرام الواجب وإكرامه في اليوم الثاني فرد آخر منه وهكذا ، فالإكرامات الواجبة على المكلّف مائة فرد.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ كلا من العامّ والخاصّ بملاحظة الزمان المأخوذ فيه ينقسم إلى القسمين المذكورين ، فتكون الصور على ما ذكره أربع :

الأولى : أن يكون الزمان في كلّ من العامّ والخاصّ مأخوذا على نحو الظرفيّة.

الثانية : أن يكون الزمان فيهما مأخوذا على نحو القيديّة.

الثالثة : أن يكون الزمان في العامّ مأخوذا على نحو الظرفيّة وفي الخاصّ على نحو القيديّة.

الرابعة : هي الثالثة عكسا.

وسيأتي حكم كلّ من الأقسام.

(١) أي : دلالة الخاصّ. والمراد من غير مورد دلالته هو ما بعد زمان الخاصّ.

(٢) أي : على حكم غير مورد دلالة الخاصّ. وبتعبير أوضح : لعدم دلالة العامّ على حكم ما بعد الزمان الّذي دلّ الخاصّ على تخصيصه.

(٣) الضمير في قوله : «لعدم دخوله» يرجع إلى غير مورد دلالة الخاصّ. وفي قوله : «موضوعه» يرجع إلى العامّ.

(٤) أي : استمرار حكم العامّ.

(٥) توضيح العبارة يحتاج إلى فرض أزمنة ثلاثة :

أحدها : زمان صدور حكم العامّ ، فنفرض أنّ المولى قال في يوم السبت : «أكرم العلماء من هذا اليوم إلى يوم الخميس».

ثانيها : زمان صدور حكم الخاصّ ، فنفرض أنّ المولى قال في يوم الخميس : «لا تكرم ـ

لحكمه ، كما إذا كان مخصّصا له من الأوّل لما ضرّ به في غير مورد دلالته ، فيكون أوّل زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته (١) ؛ فيصحّ التمسّك ب ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٢) ولو خصّص بخيار المجلس ونحوه (٣) ، ولا يصحّ التمسّك به فيما إذا خصّص بخيار لا في أوّله (٤) ، فافهم (٥).

__________________

ـ زيدا النحويّ في هذا اليوم».

ثالثها : بعد الزمان الّذي دلّ الخاصّ على تخصيصه بالقطع ، وهو يوم الجمعة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ مورد النزاع هو إكرام زيد في يوم الجمعة ، وهو المراد من غير مورد دلالة حكم الخاصّ ، فأفاد المصنّف رحمه‌الله أنّه إن كان الزمان في العامّ والخاصّ ظرفا لاستمرار الحكم فيهما فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ ـ أي حرمة إكرام زيد النحويّ ـ في يوم الجمعة ، لأنّ المفروض عدم كون الزمان في العامّ مفرّدا كي يكون زيد النحويّ بعد زمان التخصيص ـ أي بعد يوم الخميس ـ فردا مستقلّا للعامّ ، بل ينقطع استمرار حكم العامّ ـ وهو وجوب إكرام العلماء ـ الشامل لزيد النحويّ بالدليل الخاصّ الّذي صدر يوم الخميس ، فإنّ الدليل الخاصّ يدلّ على ثبوت حكم الخاصّ ـ وهو حرمة الإكرام ـ في الزمان السابق على زمان الشكّ في ثبوت حكم الخاصّ أو العامّ ، من دون أن يدلّ على ثبوت حكم الخاصّ في الزمان اللاحق ـ أي يوم الجمعة ـ الّذي شكّ فيه في ثبوت حكم الخاصّ أو العامّ.

وبالجملة : فالعامّ يدلّ على وجوب الإكرام واستمراره إلى ما لم ينقطع بقاطع ، والمفروض أنّ الخاصّ الصادر في يوم الخميس قاطع لحكمه ؛ فهو يدلّ ـ في المثال ـ على وجوب إكرام زيد إلى آخر يوم الأربعاء ؛ والخاصّ يدلّ على حرمة إكرام زيد في يوم الخميس فقط ؛ وأمّا بالنسبة إلى بعد يوم الخميس ـ أي يوم الجمعة ـ فلا دلالة له ، فيشكّ في استمرار حكم الخاصّ ـ بعد العلم بانقطاع استمرار حكم العامّ ـ إلى يوم الجمعة ، فيستصحب بقاء حكم الخاصّ.

(١) الضمير في قوليه : «غير مورد دلالته» و «بعد زمان دلالته» يرجع إلى الخاصّ. والضمير في «حكمه» يرجع إلى العامّ.

(٢) المائدة / ١.

(٣) كخيار الحيوان.

(٤) كتخصيصه بخيار التأخير ، فإذا باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلّم المبيع إلى المشتري فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة ، وإلّا فللبائع فسخ البيع ، وبعد انقطاع اللزوم لا يصحّ التمسّك بعد الثلاثة ب «أوفوا بالعقود» ، لانقطاع حكمه.

(٥) لعلّه إشارة إلى ما أفاد أكثر المتأخّرين من عدم الفرق بين تخصيص العامّ من الأوّل وبين تخصيصه في الأثناء ، بل يجوز التمسّك بالعامّ مطلقا. وستأتي الإشارة إلى ما أفادوه في التعليقة (١) من الصفحة : ٢٧٠.

وإن كان مفادهما على النحو الثاني (١) فلا بدّ من التمسّك بالعامّ بلا كلام ، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان (٢) من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاصّ على خلافه.

وإن كان مفاد العامّ على النحو الأوّل والخاصّ على النحو الثاني (٣) فلا مورد للاستصحاب ، فإنّه وإن لم يكن هناك دلالة أصلا (٤) إلّا أنّ انسحاب حكم الخاصّ إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر (٥) ، لا استصحاب حكم الموضوع. ولا مجال أيضا للتمسّك بالعامّ ، لما مرّ آنفا (٦) ، فلا بدّ من الرجوع إلى سائر الاصول (٧).

وإن كان مفادهما على العكس (٨) كان المرجع هو العامّ ، للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاصّ. ولكنّه لو لا دلالته (٩) لكان الاستصحاب مرجعا ، لما عرفت من أنّ الحكم في طرف الخاصّ قد اخذ على نحو صحّ استصحابه (١٠).

__________________

(١) وهو أن يكون الزمان في العامّ والخاصّ مأخوذا على نحو القيديّة والمفرّديّة.

(٢) أي : ما بعد زمان التخصيص ، وهو يوم الجمعة في المثال السابق.

(٣) فيكون الزمان في العامّ مأخوذا على نحو الظرفيّة ، وفي الخاصّ على نحو القيديّة.

(٤) أي : لا للعامّ ولا للخاصّ ، ضرورة أنّه لا دلالة لهما على حكم ما بعد زمان الخاصّ.

(٥) أي : إلى موضوع آخر. وذلك لأنّ مقتضى مفرّديّة الزمان للخاصّ هو مغايرة الموضوع في غير زمان الخاصّ لما هو الموضوع في زمانه.

(٦) حيث قال : «لعدم دلالة للعامّ على حكمه ، لعدم دخوله على حدة في موضوعه وانقطاع الاستمرار بالخاصّ ...».

(٧) وهو في المقام أصالة البراءة ، حيث يشكّ بعد زمان الخاصّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الأفراد ، فيرجع الشكّ إلى الشكّ في التكليف ، وتجري أصالة البراءة.

(٨) وهو أن يكون الزمان في العامّ مأخوذا على نحو القيديّة ، وفي الخاصّ على نحو الظرفيّة.

(٩) أي : لو لا دلالة العامّ على حكم ما بعد زمان الخاصّ.

(١٠) توضيحه : أنّه إذا كان الزمان فى العامّ مأخوذا على نحو القيديّة والمفرّديّة ، وفي الخاصّ على نحو الظرفيّة والاستمرار ، يكون المرجع حينئذ في غير مورد دلالة الخاصّ هو العامّ. ـ