درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۷۹: استصحاب ۲۰

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق نوع اول

(اگر دلوک اتفاق بیفتد، دو حالت دارد: ۱. خصوصیتی که سببیت دلوک برای نماز از آن انتزاع می‌شود، وجود دارد، نماز واجب است. ۲. خصوصیت نیست، در این صورت نماز واجب نیست اگرچه شارع بگوید واجب است) و (عطف بر بقاء است) أنّ الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك (در دلوک) ما (خصوصیتی که) يدعو إلى وجوبها (نماز)، ومعه (خصوصیت) تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأ (از طرف شارع بما هو شارع) السببيّة للدلوك أصلا.

(شارع به واسطه جعل مستقیم نمی‌تواند سببیت را برای دلوک جعل کند، حال با این حرف می‌خواهد بگوید که جعل تبعی هم ندارد:) ومنه (منشاء انتزاع سببیت، خصوصیت است) انقدح أيضا (دوباره) عدم صحّة انتزاع السببيّة له (دلوک) حقيقة من إيجاب الصلاة عنده (دلوک)، لعدم اتّصافه (دلوک) بها (سببیت) بذلك (ایجاب صلات) ضرورة (بداهة).

(مجازا دلوک متصف به سببیت می‌شود، چون دلوک با وجوب نماز با هم هستند) نعم، لا بأس باتّصافه (دلوک) بها (سببیت) عناية (مجازا)، وإطلاق السبب عليه (دلوک) مجازا. كما لا بأس بأن يعبّر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك ـ مثلا ـ بأنّه (دلوک) سبب لوجوبها (صلات)، فكنّي به (سبب) عن الوجوب عنده (الدلوک).

فظهر بذلك (مطالب): أنّه لا منشأ الانتزاع السببيّة وسائر ما لأجزاء العلّة للتكليف (مثل شرط و رافع و مانع) إلّا ما هي (اجزاء علت) عليه (بیان «ما»:) من الخصوصيّة الموجبة لدخل كلّ فيه (تکلیف) على نحو غير دخل الآخر (جزء دیگر)، فتدبّر جيّدا.

۳

اما نوع دوم

مقدمه: چهار مثال برای نوع دوم از احکام وضعیه:

الف: جزئیت برای جزء مکلف به، مثل جزئیت سوره. سوره جزء نماز است، حال به نماز می‌گویند مامور به یا مکلف به یا واجب و سوره جزء مکلف به است و جزئیت برای این سوره، می‌شود حکم وضعی.

ب: شرطیت برای شرط مکلف به، مثل شرطیت برای شرط طهارت در نماز که می‌شود حکم وضعی.

ج: مانعیت برای مانع مکلف به، مثل مانعیت لُبس غیر ماکول. این پوشیدن مانع از صلات می‌شود. حال مانعیت این مانع، حکم وضعی است.

د: قاطعیت برای قاطع مکلف به. مثل جعل قاطعیت برای روی برگرداندن از نماز که می‌شود حکم وضعی.

(مانع هیئت اتصالیه را برهم نمی‌زند اما قاطع برهم می‌زند).

حال نوع دوم از احکام وضعیه منتزع از تکلیف و به عبارت دیگر مجعول تشریعی تبعی هستند. چون قبل از امر شارع، عنوان مامور به و مکلف به محقق نیست تا این عناوین (جزئیت و...) اضافه به آن شود ولی بعد از امر شارع به مجموعه امور تدریجیه متصله مقیدیه به شیء وجود و عدم شیء دیگر، این عناوین انتزاع می‌شود.

یعنی اول باید مامور به درست شود و بعد گفته شود این امور جزئیت و... درست شود و مامور به هم از امر درست می‌شود، پس این امور متوقف بر امر است، حال وقتی شارع امر کرد به صلات (صلات مجموعه سلسله اموری است که تدریجی است که مقید به امور وجودی و امور عدمی است)، این امور انتزاع می‌شود. مثلا از امور، جزئیت انتزاع می‌شود، از مقید بودن به امور وجودی، انتزاع شرطیت می‌شود و از مقید بودن به امور عدمی، انتزاع مانعیت و قاطعیت می‌شود.

۴

تطبیق اما نوع دوم

وأمّا النحو الثاني: فهو كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة لما هو جزء المكلّف به وشرطه (مکلف به) ومانعه (مکلف به) وقاطعه (مکلف به)، حيث إنّ اتّصاف شيء بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته (مامور به) أو غيرهما لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة امور (جزئیت انتزاع می‌شود) مقيّدة بأمر وجوديّ (شرطیت انتزاع می‌شود) أو عدميّ (مانعیت و قاطعیت انتزاع می‌شود)، ولا يكاد يتّصف شيء بذلك ـ أي كونه (شیء) جزءا أو شرطا للمأمور به ـ إلّا بتبع ملاحظة الأمر بما (مجموعه‌ای که) يشتمل (مجموعه) عليه (شیء) مقيّدا بأمر (شیء) آخر، وما لم يتعلّق بها (جملة الامور) الأمر كذلك (مقیدا) لما كاد اتّصف (شیء) بالجزئيّة أو الشرطيّة، وإن أنشأ (استقلالا) الشارع له (شیء) الجزئيّة أو الشرطيّة.

وجعل الماهيّة وأجزاءها ليس إلّا تصوير ما فيه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر بها؛ فتصوّرها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتّصاف شيء منها بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته قبل الأمر بها.

فالجزئيّة للمأمور به أو الشرطيّة له إنّما تنتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها له؛ وبدون الأمر به لا اتّصاف بها أصلا، وإن اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة للمتصوّر أو لذي المصلحة، كما لا يخفى.

۵

اشکال و جواب

اشکال: مستشکل می‌گوید جزئیت و شرطیت احتیاج به امر ندارد. چون شارع مقدس صلات را اختراع کرد که مرکب از اجزاء و شرایط است و با این اختراع، معلوم می‌شود که این شرط است و این جزء است و این مانع است و این قاطع است و نیاز به امر ندارد.

جواب: بله می‌توانید بگوئید این جزء صلات است اما نمی‌توانید بگوئید مامور به است در حالی که بحث ما این است که جزء مامور به است نه جزء صلات.

۶

تطبیق اشکال و جواب

وجعل الماهيّة وأجزاءها (ماهیت) ليس إلّا تصوير ما فيه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر بها (ماهیت)؛ فتصوّرها (ماهیت) بأجزائها (ماهیت) وقيودها (ماهیت) لا يوجب اتّصاف شيء منها (اجزاء و قیود) بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته (مامور به) قبل الأمر بها (ماهیت).

فالجزئيّة للمأمور به أو الشرطيّة له إنّما تنتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به (مامور به) بلا حاجة إلى جعلها (شرطیت و جزئیت) له (مامور به)؛ وبدون الأمر به (امور به) لا اتّصاف بها (جزئیت و شرطیت) أصلا، وإن اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة للمتصوّر أو لذي المصلحة، كما لا يخفى.

شيء. وتلك الخصوصيّة لا تكاد توجد فيها بمجرّد إنشاء مفاهيم العناوين ومثل قول «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» إنشاء لا إخبارا ، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببيّة له من كونه واجدا لخصوصيّة مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها ، وأنّ الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها ، ومعه (١) تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأ السببيّة للدلوك أصلا.

ومنه انقدح أيضا عدم صحّة انتزاع السببيّة له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده (٢) ، لعدم اتّصافه بها بذلك ضرورة (٣).

نعم ، لا بأس باتّصافه بها عناية ، وإطلاق السبب عليه مجازا. كما لا بأس بأن يعبّر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك ـ مثلا ـ بأنّه سبب لوجوبها ، فكنّي به (٤) عن الوجوب عنده.

فظهر بذلك : أنّه لا منشأ الانتزاع السببيّة وسائر ما لأجزاء العلّة للتكليف إلّا ما هي عليه (٥) من الخصوصيّة الموجبة لدخل كلّ فيه على نحو غير دخل الآخر ، فتدبّر جيّدا (٦).

__________________

(١) أي : مع ما يدعو إلى وجوبها. وهو تلك الخصوصيّة.

(٢) هذا الضمير وضمير قوله : «له» يرجعان إلى الدلوك.

(٣) أي : من الضروريّ عدم اتّصاف الدلوك بالسببيّة بسبب إيجاب الصلاة عنده.

(٤) أي : بكونه سببا.

(٥) وفي بعض النسخ : «ما هي عليها». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) والحاصل : أنّ المصنّف قدس‌سره استدلّ على أنّ النحو الأوّل غير مجعول ـ لا استقلالا ولا تبعا ـ بوجهين :

الأوّل : أنّه لا يمكن أن تكون السببيّة ونحوها منتزعة عن التكليف ، لتأخّره عنها ، فإذا كانت منتزعة عنه لزم تأخّرها عنه ، وهو خلف. فلا يعقل جعلها تبعا.

الثاني : أنّ سببيّة الشيء ـ كالدلوك ـ للتكليف لا بدّ وأن تكون ناشئة عن خصوصيّة في ـ

__________________

ـ ذات السبب تقتضي ترتّب التكليف عليه ، لما يعتبر بين العلّة والمعلول من السنخيّة ، فيعتبر أن يكون في العلّة ـ وهي السبب ـ بأجزائها ربط خاصّ تكون بسببه مؤثّرة في المعلول ـ أي التكليف ـ دون غيره ، ولا يكون غيرها مؤثّرا فيه ، بداهة أنّه لو لم تعتبر السنخيّة لزم أن يؤثّر كلّ شيء في كلّ شيء ، وهو ضروريّ البطلان. ومعلوم أنّ تلك الخصوصيّة من الخصوصيّات التكوينيّة الّتي لا تناط بجعل السببيّة ، بل الشيء بنفسه إمّا أن تكون واجدة لها ، وإمّا أن تكون فاقدة لها ، فجعل السببيّة لا تأثير له في وجود الخصوصيّة ولا في عدمها. وعليه فتكون السببيّة منتزعة عن أمر تكوينيّ ولم يتعلّق بها الجعل استقلالا.

وقد استشكل المحقّق الأصفهانيّ في كلا الوجهين :

أمّا الوجه الأوّل : فلأنّ ما يكون التكليف متأخّرا عنه هو ذات السبب ، لا عنوان السببيّة الّتي تنتزع من ترتّب التكليف على ذات السبب ، فلا يلزم الخلف من انتزاع عنوان السببيّة من ترتّب التكليف عليها ، إذ ما هو المتأخّر عن التكليف ـ وهو ذات السبب ـ غير المتأخّر عنه التكليف ـ وهو عنوان السببيّة ـ.

وأمّا الوجه الثاني : فلأنّ للتكليف مقامين : (أحدهما) مقام المصلحة. و (ثانيهما) مقام الجعل. ولا شكّ أنّ دخالة السبب ـ وهو دلوك الشمس مثلا ـ في تأثير المصلحة المقتضية لجعل المولى التكليف أمر تكوينيّ ، لا جعليّ ، إذ تأثير المصلحة من الامور الواقعيّة الماهويّة ، لا تكوينيّة ، ولا تشريعيّة. وأمّا إذا لوحظ مقام الجعل فللشارع أن يعلّق الطلب على شيء ، فصار ذلك الشيء سببا للتكليف ، بحيث لا يكون الإنشاء مصداقا للبعث إلّا إذا اقترن بذلك الشيء ، فتكون صيرورة الشيء سببا للتكليف ممّا بيد الشارع ، فله أن يعتبر وجوده في موضوع الحكم فتنتزع عنه عنوان السببيّة ، وأن يعتبر عدمه فيه فتنتزع عنه عنوان المانعيّة. نهاية الدراية ٣ : ١٢٥ ـ ١٢٦.

واستشكل المحقّق الخوئيّ أيضا ـ تبعا لاستاذه المحقّق النائينيّ ـ فيما أفاد المصنّف قدس‌سره بما حاصله : أنّ استدلال المصنّف قدس‌سره في كلا الوجهين مبنيّ على الخلط بين الجعل والمجعول ، لأنّ ما لا يقبل الجعل ـ وهو شرائط الجعل من المصالح والمفاسد ـ خارج عن محلّ الكلام ، وما هو محلّ الكلام ـ وهو السببيّة والشرطيّة والمانعيّة بالنسبة إلى التكليف المجعول ـ يقبل الجعل بتبع التكليف. فوائد الاصول ٤ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٩٦ ـ ٩٧.

ولكن أورد عليه المحقّق الأصفهانيّ بأنّ الجعل والمجعول واحد بالذات ، وانّما يختلفان بالاعتبار. نهاية الدراية ٣ : ١٢٥ ـ ١٢٦. ـ

وأمّا النحو الثاني : فهو كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة لما هو جزء المكلّف به وشرطه ومانعة وقاطعه (١) ، حيث إنّ اتّصاف شيء بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته أو غيرهما لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة امور مقيّدة بأمر وجوديّ أو عدميّ ، ولا يكاد يتّصف شيء بذلك ـ أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به ـ إلّا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيّدا بأمر آخر ، وما لم يتعلّق بها الأمر كذلك لما كاد اتّصف (٢) بالجزئيّة أو الشرطيّة ، وإن أنشأ الشارع له الجزئيّة أو الشرطيّة.

وجعل الماهيّة وأجزاءها (٣) ليس إلّا تصوير ما فيه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر بها ؛ فتصوّرها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتّصاف شيء منها بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته (٤) قبل الأمر بها.

فالجزئيّة للمأمور به أو الشرطيّة له إنّما تنتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها له (٥) ؛ وبدون الأمر به لا اتّصاف بها أصلا ، وإن اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة للمتصوّر أو لذي المصلحة ، كما لا يخفى (٦).

__________________

ـ وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أنّ السببيّة من المجعولات الشرعيّة. الرسائل ١ : ١١٨.

(١) كالسورة والطهارة والنجاسة والاستدبار في الصلاة.

(٢) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «لما كاد أن يتّصف».

(٣) وفي بعض النسخ : «وجعل الماهيّة واختراعها».

(٤) وفي بعض النسخ : «أو شرطه». والصحيح ما أثبتناه.

(٥) أي : بلا حاجة إلى جعل الجزئيّة أو الشرطيّة لذلك الشيء مستقلّا.

(٦) لا يخفى : أنّ أكثر الأعلام وافق المصنّف قدس‌سره في المقام. ولكنّ المحقّق العراقيّ خالفه في الشرطيّة وإن وافقه في الجزئيّة ، ففرّق بينهما بأنّ الجزئيّة تنتزع من التكليف دون الشرطيّة : أمّا الجزئيّة : فلأنّها تنتزع عن جهة الوحدة ، وهي في المأمور به ليست إلّا الأمر به وكونه متعلّقا له ، فإذا تعلّق الأمر به بذوات أجزائه ينتزع عنه عنوان الجزئيّة لها.

وأمّا الشرطيّة : فلأنّها تنتزع عن تقيّد العمل بالشرط وإضافته له ، ومعلوم أنّ جهة التقيّد والإضافة سابقة عن تعلّق الأمر ، فلا تتوقّف على الأمر ، بل هي معروضة للأمر ، إذ الأمر بالمقيّد فرع أخذ التقيّد في متعلّق الأمر ، وهذا يقتضي سبق التقيّد على الأمر. نعم ، كون الشيء شرطا للمأمور به يتوقّف على الأمر ، لا أنّ أصل شرطيّته متوقّفة على الأمر ، مثلا : إذا ـ