درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۲۱: اصل برائت ۲۱

 
۱

خطبه

۲

نظریه مصنف در مفاد اخبار من بلغ

در اخبار من بلغ، سه نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: اخبار من بلغ اثبات استحباب می‌کند برای نفس العین.

توضیح: یک خبر ضعیف می‌گوید دعاء عند رویة الهلال مستحب است و اخبار من بلغ می‌گوید این دعاء بما هو دعاء مستحب است نه اینکه بخاطر احتمال ثواب داشتن مستحب است. یعنی اگر کسی دعاء بخواند کار مستحب انجام داده است.

دلیل این نظریه، روایت صحیحه هشام بن سالم است، از این روایت بر می‌اید که اخبار من بلغ، اثبات استحباب می‌کند برای نفس فعل.

متن صحیحه این است: «من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله»؛ کسی که از طرف پیامبر چیزی از ثواب رسیده باشد و آن را عمل کند، اجر آن به او داده می‌شود اگرچه پیامبر نگفته باشد.

در اینجا می‌گوید اجر عمل، ظاهر آن این است که اجر خود عمل است نه اجر بعلاوه عنوان دیگر.

۳

نظریه شیخ و مشهور در اخبار من بلغ

نظریه دوم: اخبار من بلغ اثبات استحباب برای فعل بما له الثواب می‌کند، به عبارت دیگر اثبات احتیاط می‌کند.

مرحوم شیخ می‌گوید آن عمل مستحب است اما بخاطر اینکه احتمال دارد ثواب داشته باشد و این عبارة الاخری احتیاط است.

مثلا یک خبر ضعیف می‌گوید دعاء عند رویة الهلال واجب است و این یک عنوان پیدا می‌کند که محتمل الثواب باشد، چون احتمال دارد خبر درست باشد و احتمال دارد درست نباشد، پس عملی است که احتمال دارد ثواب داشته باشد، حال اخبار من بلغ می‌گوید این دعاء بخاطر اینکه احتمال دارد استحباب داشته باشد، انجام بدهد، ثواب دارد.

شیخ انصاری دو دلیل ذکر می‌کند:

اول: فاء تفریع؛ در بعضی از اخبار من بلغ:

اولا: عمل کردن متفرع بر بلوغ ثواب و نتیجة احتمال ثواب شده است.

مثلا روایت می‌گوید من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله، معنایش این است که عمل کردن متفرع بر رسیدن ثواب به این شخص است، بعد از این رسیدن، این شخص احتمال می‌دهد که ثواب دارد و بعد شروع به عمل می‌کند و الا اصلا عمل نمی‌کند.

ثانیا: در ذیل آن اجر برای چنین عمل ثابت شده است یعنی عمل محتمل الثواب، معلوم می‌شود که این اخبار اثبات می‌کنند عمل محتمل الثواب را.

در ذیل روایت می‌گوید اجر برای عملی است که به دنبال بلوغ ثواب و احتمال ثواب آمده است.

اشکال: محتمل الثواب بودن، علت عمل کردن است، پس موضوع ثواب، نفس عمل است نه اینکه متحمل الثواب بودن قید عمل باشد که موضوع ثواب، العمل المحتمل الثواب باشد.

احتمال ثواب، علت برای عمل کردن است نه قید عمل باشد اما موضوع اجر و ثواب، نفس عمل است نه اینکه قید عمل باشد و موضوع ثواب و اجر، العمل المحتمل الثواب باشد.

به عبارت دیگر اگر احتمال ثواب، علت برای ثواب باشد، حرف مرحوم آخوند اثبات می‌شود و اگر قید باشد، حرف مرحوم شیخ اثبات می‌شود.

حال اینجا دو احتمال است، شما نمی‌توانی یکی را انتخاب کنی و ما روبروی آن را انتخاب می‌کنیم.

دوم: در بعضی از اخبار من بلغ، صراحتا می‌گوید احتیاط است. مثلا در روایت محمد بن مروان می‌گوید اگر کسی روایتی که دارای ثواب چیزی است به گوشش بخورد و به این امید ثواب انجام دهد، ثواب دارد. اسم این احتیاط است. پس موضوع ثواب، عمل احتیاطی است و با این روایت، صحیحه هشام بن سالم قید می‌خورد، به اینکه روایت هشام نگفته وجه عمل چه بوده است و این با روایت محمد بن مروان قید می‌خورد که گفته است عمل باید به امید ثواب باشد.

اشکال: صغری: شرط تقیید، تنافی مطلق و مقید است.

یعنی اینجا هر دو مثبت است و باید به هر دو عمل کرد، یعنی اگر کسی خود عمل را انجام داد ثواب دارد و اگر به امید ثواب انجام داد، باز هم ثواب دارد و این انجام به امید ثواب، قید نیست بلکه علت است.

کبری: تنافی مطلق و مقید در اینجا منتفی است.

نتیجه: شرط تقیید در اینجا منتفی است.

نظریه سوم: ظاهر مشهور: اخبار من بلغ می‌گوید این عمل مفاد خبر ضعیف، حجت است.

۴

تطبیق نظریه مصنف در مفاد اخبار من بلغ

ثمّ أنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار (اخبار من بلغ) على استحباب ما (عملی که) بلغ عليه (عمل) الثواب، فإنّ صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «من بلغه («من» را) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله (فعل مشتمل بر ثواب را) كان أجر ذلك (عمل) له («من»)، وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله» (خبر ان:) ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّبا على نفس العمل الّذي بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه (عمل) ذو ثواب.

۵

تطبیق نظریه شیخ و مشهور در اخبار من بلغ

وكون العمل متفرّعا على البلوغ (رسیدن ثواب و نتیجةً احتمال ثواب)، وكونه (بلوغ) الداعي إلى العمل، (خبر کون:) غير موجب لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتّبا عليه فيما إذا أتى (عمل) برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط، بداهة أنّ الداعي إلى العمل (بلوغ و احتمال ثواب - احتیاط داشتن عمل) لا يوجب له (عمل) وجها وعنوانا يؤتى به (عمل) بذاك الوجه والعنوان.

وإتيان العمل بداعي طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ كما قيّد به (داعی طلب قول النبی) في بعض الأخبار ـ وإن كان انقيادا (احتیاط است)، إلّا أنّ الثواب في الصحيحة (صحیحه هشام) إنّما رتّب على نفس العمل، ولا موجب لتقييدها (صحیحه) به (بعض الاخبار)، لعدم المنافاة بينهما (صحیحه و بعض الاخبار)، بل لو أتى به (عمل) كذلك (به داعی طلب قول نبی) أو التماسا للثواب الموعود ـ كما قيّد به (التماس ثواب موعود) في بعضها الآخر ـ لاوتي الأجر والثواب على نفس العمل، لا بما هو (عمل) احتياط وانقياد، فيكشف عن كونه (ترجب اجر بر نفس العمل) بنفسه مطلوبا وإطاعة، 

لا يقال : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب بعنوانه (١) ، وأمّا لو دلّ (٢) على استحبابه لا بهذا العنوان ، بل بعنوان أنّه محتمل الثواب (٣) ، لكانت دالّة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط ، كأوامر الاحتياط لو قيل بأنّها للطلب المولويّ لا الإرشاديّ.

فإنّه يقال : إنّ الأمر بعنوان الاحتياط (٤) ولو كان مولويّا لكان توصّليّا (٥). مع أنّه لو كان عباديّا لما كان مصحّحا للاحتياط ومجديا في جريانه في العبادات ، كما أشرنا إليه آنفا(٦).

[مفاد أخبار من بلغ]

ثمّ أنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار (٧) على استحباب ما بلغ عليه الثواب ، فإنّ صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله» (٨) ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّبا على نفس العمل الّذي

__________________

(١) أي : بعنوانه الأوّلي.

(٢) هكذا في جميع النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «لو دلّت».

(٣) بمعنى أنّها تدلّ على أنّ كلّ عمل متحمل الثواب مستحبّ.

(٤) هكذا في جميع النسخ. والصحيح أن يقول : «أنّ الأمر به بعنوان الاحتياط».

(٥) إذ لم يدل دليل على تعبّديّته ولا على توصّليّته ، والأصل حينئذ هو التوصّليّة. وإذا كان الأمر به ـ بعنوان الاحتياط ومحتمل الثواب ـ توصّليّا لم ينفع في تصحيح قصد القربة في العبادة المشكوكة.

(٦) حيث قال : «لما كان يجدي في جريانه ...». وحاصله : أنّه إذا دلّت أخبار «من بلغ» على استحباب محتمل الثواب صار العمل مستحبّا ، وحينئذ لا مجال للاحتياط المتقوّم باحتمال الأمر ، سواء صار نفس العمل مستحبّا بعنوانه الأوّلي أو صار مستحبّا بعنوان محتمل الثواب.

(٧) أي : أخبار «من بلغ».

(٨) المحاسن (للبرقيّ) ١ : ٢٥ ، الحديث ٢ ؛ وسائل الشيعة ١ : ٦٠ الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٣.

بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ذو ثواب (١).

وكون العمل متفرّعا على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل (٢) ، غير موجب

__________________

(١) لا يخفى : أنّ المحتمل في مفاد صحيحة هشام بن سالم وغيرها من أخبار «من بلغ» وجوه كثيرة ، والمهمّ منها ستّة :

الأوّل : أن يكون مفادها حجّيّة خبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب ، سواء قام على وجوب الشيء أو على استحبابه. فعليه يثبت الاستحباب بكلّ خبر ضعيف لم يكن موثوق الصدور. وهذا هو المناسب لما اشتهر في كلمات القوم من التسامح في أدلّة السنن.

الثاني : أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجّيّة الخبر ـ من الوثاقة أو العدالة ـ في باب المستحبّات ، فلا يعتبر في الخبر الواحد القائم على استحباب الشيء ما يعتبر في الخبر الواحد القائم على وجوب الشيء. وهذا ما قوّاه المحقّق النائينيّ ـ بعد ما نسبه إلى المشهور ـ. فوائد الاصول ٣ : ٤١٥ ـ ٤١٦.

الثالث : أن يكون مفادها استحباب نفس العمل الّذي بلغ الثواب عليه ، فإذا بلغ ثواب على عمل في رواية صحّ الحكم باستحباب ذلك العمل. وعليه يكون بلوغ الثواب جهة تعليليّة للحكم باستحباب نفس العمل. وهذا ما اختاره المصنّف قدس‌سره في المقام. وتبعه تلميذه المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٥٣٠ ـ ٥٤٠.

الرابع : أن يكون مفادها استحباب العمل بوصف كونه ممّا بلغ عليه الثواب ، بحيث يكون بلوغ الثواب جهة تقييديّة ودخيلا في موضوع الحكم ، فيكون المستحبّ هو العمل المأتيّ به برجاء الثواب عليه. وهذا ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٥. وذهب إليه بعض المعاصرين في قواعده الفقهيّة ٣ : ٢٩٥ ـ ٢٩٧.

الخامس : أنّ مفادها هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط والانقياد وترتّب الثواب على إتيان العمل الّذي بلغ عليه الثواب برجاء الثواب عليه ، سواء كان محتمل الوجوب فأتاه حفظا للواجب ، أو كان محتمل الندب فأتاه حفظا للمندوب. وهذا ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٣ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩. وهو الظاهر أيضا من كلمات السيّد الإمام الخمينيّ في أنوار الهداية ٢ : ١٣٢.

السادس : أنّ مفادها مجرّد الإخبار عن فضل الله تعالى وأنّه سبحانه يتفضّل على العامل بإعطاء الثواب بما بلغه وأتاه. وهذا مختار المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ٣١٩.

ولا يخفى أيضا : أنّ البحث عن مفاد أخبار «من بلغ» مسألة اصوليّة على الوجه الأوّل والثاني ، ومسألة فقهيّة على الوجه الثالث والرابع ، ومسألة كلاميّة على الوجه الخامس والسادس. وتفصيل البحث عن هذه المسألة لا يسعه المقام ، بل موكول إلى محلّه.

(٢) تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث استدلّ على الوجه الرابع ـ من الوجوه المذكورة ـ

لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتّبا عليه (١) فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط ، بداهة أنّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها وعنوانا يؤتى به بذاك الوجه والعنوان.

وإتيان العمل بداعي طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ـ كما قيّد به في بعض

__________________

ـ في التعليقة السابقة ـ بأنّ الفاء في قوله : «فعمله» ظاهرة في كونه تفريعا على بلوغ الثواب ، وهو ظاهر في داعويّة تحصيل الثواب لتحقّق العمل. فرائد الاصول ٢ : ١٥٥.

وجه التعريض : أنّ المصنّف قدس‌سره أجاب عن كلام الشيخ الأعظم بأنّ الفاء وإن كانت للتفريع وظاهرة في داعويّة الثواب إلى العمل ، إلّا أنّه لا منافاة بينه وبين ترتّب الثواب على ذات العمل ، لأنّ الداعي علّة لتحقّق العمل وخارج عن حقيقته ، فهو جهة تعليليّة ، لا جهة تقييديّة كي يكون قصد رجاء الثواب جزءا من موضوع حكم الشارع وموجبا لصيرورة المأمور به إتيان العمل برجاء الثواب ، فالثواب في تلك الأخيار مترتّب على نفس العمل ، ويثبت به استحباب ذات العمل.

(١) أي : على العمل.

(٢) تعريض آخر بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث أنّه أيّد الاستدلال المذكور بقوله : «ويؤيّده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والتماس الثواب الموعود». وجه التأييد : أنّ إطلاق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فعمله» ـ في صحيحة هشام بن سالم ـ يقيّد بما ورد في خبر محمّد بن مروان من قوله عليه‌السلام : «ففعل ذلك طلب قول النبيّ» وقوله عليه‌السلام : «فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب ...» ، فإنّ صريح الخبرين أنّ الثواب يترتّب على العمل المأتيّ به برجاء الثواب ، فيثبت به استحباب العمل بهذا القيد لا نفس العمل.

ووجه التعريض : أنّ المصنّف قدس‌سره ردّ التأييد المذكور ، فأفاد ما حاصله : أنّ ضابط تقييد المطلق بالمقيّد هو وجود التنافي بينهما بحيث كان الجمع بينهما غير ممكن ، وهو مفقود في المقام. توضيحه : أنّ الثواب المذكور في الصحيحة مترتّب على نفس العمل الّذي ورد الثواب عليه في الخبر الضعيف مطلقا ، سواء أتى به بداعي ذلك الثواب أم لا. وأمّا خبر محمّد ابن مروان ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون قوله : «طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله» أو «التماس ذلك الثواب» جهة تقييديّة ، بأن يكون قيدا للعمل. وحينئذ يكون خبر محمّد بن مروان ظاهرا في ترتّب الثواب على خصوص العمل المأتيّ به برجاء طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو التماسا للثواب ، وعليه يحصل التنافي بينه وبين الصحيحة ويوجب تقييدها به.

وثانيهما : أن يكون قوله : «طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله» أو «التماس ذلك الثواب» جهة تعليليّة ، بأن يكون علّة لتحقّق العمل وخارجا عن حقيقته. وحينئذ يدلّ خبر محمّد بن مروان على ـ

الأخبار (١) ـ وإن كان انقيادا ، إلّا أنّ الثواب في الصحيحة إنّما رتّب على نفس العمل ، ولا موجب لتقييدها به ، لعدم المنافاة بينهما ، بل لو أتى به كذلك (٢) أو التماسا للثواب الموعود ـ كما قيّد به في بعضها الآخر (٣) ـ لاوتي الأجر والثواب على نفس العمل ، لا بما هو احتياط وانقياد ، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة ، فيكون وزانه وزان «من سرّح لحيته أو من صلّى أو صام فله كذا». ولعلّه لذلك أفتى المشهور بالاستحباب ، فافهم وتأمّل.

[التنبيه] الثالث : [التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة](٤)

أنّه لا يخفى أنّ النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان ،

__________________

ـ ترتّب الثواب على نفس العمل ، غاية الأمر أنّ رجاء الثواب أو طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله داعي إلى تحقّق العمل وموجب للانقياد ، فلا منافاة بينه وبين الصحيحة.

والتحقيق هو الأخير كما مرّ.

(١) وهو خبر محمّد بن مروان. راجع وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادة ، الحديث٤.

(٢) أي : طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٣) وهو خبر آخر عن محمّد بن مروان. وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادة ، الحديث٧.

(٤) لا يخفى : أنّ ما أفاده المصنّف قدس‌سره في هذا التنبيه تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ وناظر بما أفاده في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة. فإيضاح ما أفاده المصنّف قدس‌سره يتوقّف على بيان محلّ البحث ، والتعرّض لما أفاده الشيخ الأعظم ، ثمّ توضيح ما أفاده المصنّف قدس‌سره.

أمّا محلّ البحث : فهو جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة وعدمه. فهل تجري فيها مطلقا أو لا تجري فيها كذلك أو تجري في بعض الموارد ولا تجري في بعض آخر؟

وأمّا الشيخ الأعظم الأنصاريّ : فذهب إلى جريانها فيها مطلقا ، فإنّه قال : «المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشكّ في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة ، كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع وإباحته للتردّد في أنّه خلّ أو خمر ، وفي حرمة لحم للتردّد بين كونه من الشاة أو من الأرنب. والظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل فيه الإباحة».

ثمّ تعرّض لتوهّم وأجاب عنه : ـ