درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۶: اصل برائت ۱۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب کفایه فرمود در شبهه، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود، من شک دارم که شرب تتن حرام است یا خیر، قاعده قبح عقاب بلابیان جاری است، چون در اینجا بیانی نیست.

مستشکل گفت قاعده دفع مفسده محتمله واجب است، وارد بر قاعده قبح عقاب بلابیان است. یعنی ما شک داریم که شرب تتن مفسده دارد یا خیر و عقل می‌گوید دفع این مفسده واجب است و این بیان محسوب می‌شود و عدم بیانی که موضوع قبح عقاب بلابیان است از بین می‌رود.

جواب اول: اولا مفسده از سنخ ضرر نیست.

۳

جواب دوم به اشکال

جواب دوم: بر فرض مفسده‌ای که علت برای احکام شرعی است، از سنخ ضرر دینوی باشد، ما آن قاعده وجوب دفع مفسده دینوی محتمل را از ریشه قبول نداریم و اشکال کبروی داریم، چون دفع ضرر یقینی دنیوی واجب نیست، چه برسد به محتمل آن و بلکه گاهی عقل می‌گوید تحمل ضرر دنیوی بهتر از دفع آن است.

۴

تطبیق جواب دوم به اشکال

مع أنّ الضرر (ضرر دنیوی) ليس دائما ممّا (اموری که) يجب التحرّز عنه («ما») عقلا (قید یجب است)، بل يجب ارتكابه (ضرر) أحيانا فيما (مورد ضرری که) كان المترتّب (اثری که مترتب می‌شود) عليه («ما» - مورد ضرری) أهمّ في نظره (عقل) ممّا في الاحتراز عن ضرره («ما» - مورد ضرری) مع القطع به (ضرر) فضلا عن احتماله (ضرر).

۵

تنبیه اول

اصل برائت در جایی جاری می‌شود که اصل موضوعی موافق یا مخالف در کار نباشد.

مثال برای اصل موضوعی مخالف: این مایع دیروز خمر بوده و الان شک دارم که خمر است یا خیر، اصل برائت می‌گوید خوردن آن جایز است اما استصحاب خمریت می‌گوید خوردن آن حرام است، در اینجا استصحاب احراز واقع می‌کند و نوبت به برائت نمی‌رسد.

مثال برای اصل موضوعی موافق: این مایع دیروز سرکه بوده و الان شک دارم که خمر شده است یا خیر، اصل برائت می‌گوید خوردن آن جایز است و استصحاب سرکه بودن می‌گوید خوردن آن جایز است، در اینجا اصل موضوعی استصحاب موافق اصل برائت است و استصحاب جاری می‌شود نه برائت.

۶

تطبیق تنبیه اول

بقي امور مهمّة لا بأس بالإشارة إليها:

[التنبيه] الأوّل (امر اول): [اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها]

أنّه إنّما تجري أصالة البراءة شرعا (موضوع آن اباحه است) وعقلا (موضوع آن عدم عقاب است) فيما لم يكن هناك أصل موضوعيّ مطلقا، ولو كان (اصل موضوعی) موافقا لها (اصل برائت)، فإنّه معه (وجود اصل موضوعی) لا مجال لها (اصل برائت) أصلا، لوروده (اصل موضوعی) عليها (اصل برائت) ـ كما يأتي تحقيقه (ورود) ـ.

۷

مسئله فقهی

بعد ذبح حیوان، شک می‌کند که گوشت آن حلال است یا خیر؟

این شک، سه حالت دارد:

حالت اول: شک در حلیت و حرمت گوشت به خاطر شک در قبول تذکیه است، در این صورت استصحاب عدم اباحه جاری می‌شود و جای برائت نیست.

مثلا یک کلب با غنم مباشرت می‌کنند، در اینجا اگر حیوان شبیه کلب باشد، حکم کلب را دارد و اگر شکل گوسفند داشته، حکم گوسفند را دارد و اگر شکل شتر بود، حکم آن را دارد، حال اگر این حیوان شکل هیچ حیوانی نداشت و بعد آن را ذبح می‌کند و فرد شک می‌کند که گوشت آن حلال است یا خیر و علت شک این است که این حیوان قابل تذکیه است یا خیر و این باعث می‌شود که شک شود این حیوان تذکیه شد یا خیر.

در اینجا اصل اباحه جاری نیست، چون استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود و این اصول موضوعی است و بر اباحه مقدم است.

۸

تطبیق مسئله فقهی

فلا تجري مثلا أصالة الإباحة (برائت شرعی) في حيوان شكّ في حلّيّته (حیوان) مع الشكّ في قبوله (حیوان) التذكية، فإنّه إذا ذُبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرُجه (حیوان را) فيما لم يذكّ، وهو (ما لم یذک) حرام إجماعا كما إذا مات حتف (بستن) أنفه (حیوان). (رد شیخ انصاری: شیخ انصاری گفته است اگر اثبات بخواهید حرمت حیوان را اثبات کنید باید داخل در تحت عنوان میته باشد که آخوند می‌گوید لازم نیست میته باشد تا بگوئیم حرام است، بلکه میته اعم از غیر مذکای شرعی است و شامل حت انفه و غیر مذکای شرعی می‌شود) فلا حاجة إلى إثبات أنّ الميتة تعمّ غير المذكّى شرعا، ضرورة كفاية كونه (ما لم یذک) مثله (میته) حكما.

و (علت درج:) ذلك بأنّ التذكية إنّما هي (تذکیه) عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها (تذکیه) عن خصوصيّة (قابلیت تذکیه) في الحيوان الّتي بها (خصوصیت) يؤثّر (فری) فيه (حیوان) الطهارةَ وحدها أو مع الحلّية؛ ومع الشكّ في تلك الخصوصيّة (قابلیت تذکیه) فالأصل عدم تحقّق التذكية بمجرّد الفري بسائر شرائطها (تذکیه)، كما لا يخفى.

۹

صورت دوم مسئله فقهی

حالت دوم: شک در حلیت و حرمت بخاطر شک در مقدار اثر قابلیت است، یعنی یقین داریم این حیوان قابلیت تذکیه دارد اما نمی‌دانیم این تذکیه موجب طهارت تنها می‌شود یا موجب طهارت با حلیت می‌شود.

در اینجا اصالت البرائه جاری می‌شود و حلال است.

۱۰

تطبیق صورت دوم مسئله فقهی

(استدراک از اصل عدم تذکیه است) نعم، لو علم بقبوله (حیوان) التذكية وشكّ في الحلّيّة فأصالة الإباحة فيه (حیوان) محكّمة (مقدم می‌شود)، فإنّه حينئذ (علم به تذکیه و شک در حلیت) إنّما يشكّ في أنّ هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام، ولا أصل فيه (حیوان) إلّا أصالة الإباحة، كسائر ما شكّ في أنّه من الحلال أو الحرام.

التوقّف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها.

وثالثا : أنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة ، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة ، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

[التقرير الثالث : وجوب دفع الضرر المحتمل]

وما قيل (١) من «أنّ الإقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة».

ممنوع (٢) ، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإنّ المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا ، ضرورة أنّ المصالح والمفاسد الّتي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضارّ ، بل ربّما تكون المصلحة فيما فيه الضرر ، والمفسدة فيما فيه المنفعة. واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف (٣) غالبا لا يعتنى به قطعا.

مع أنّ الضرر ليس دائما ممّا يجب التحرّز عنه عقلا ، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتّب عليه أهمّ في نظره ممّا في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله(٤).

[تنبيهات البراءة]

بقي امور مهمّة لا بأس بالإشارة إليها :

__________________

(١) والقائل شيخ الطائفة في العدّة ٢ : ٧٤٢.

(٢) خبر قوله : «وما قيل».

(٣) قوله : «ضرر» اسم «أن يكون» ، وقوله : «ضعيف» خبر «واحتمال».

(٤) هكذا في النسخ. والأولى أن يأتي قوله : «مع القطع به فضلا عن احتماله» قبل قوله : «فيما كان المترتّب عليه».

[التنبيه] الأوّل : [اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها]

أنّه إنّما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعيّ (١) مطلقا ، ولو كان موافقا لها (٢) ، فإنّه معه لا مجال لها أصلا ، لوروده عليها (٣) ـ كما يأتي تحقيقه ـ.

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ المصنّف قدس‌سره ـ تبعا للشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٠٩ و ١٢٧ ـ عبّر عن هذا الأصل بالأصل الموضوعيّ. وليس مرادهما من الأصل الموضوعيّ خصوص الأصل الجاري في الموضوع ، بل المراد منه كلّ أصل مقدّم على البراءة ، سواء كان جاريا في الموضوع ، كما لو علم بخمريّة مائع ثمّ شكّ في انقلابه خلّا ، فإنّ استصحاب الخمريّة يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه ، أو كان جاريا في الحكم ، كما إذا شكّ في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، فإنّ جريان استصحاب الحرمة السابقة يمنع عن التمسّك بأصالة البراءة.

ويشهد بذلك ما أفاده الشيخ الأعظم في مقام التفريع على الشرط المذكور بقوله : «استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الحرمة». فرائد الاصول ٢ : ١٢٧.

ولعلّ وجه التعبير بالأصل الموضوعيّ هو التسالم على جريان الاستصحاب في الموضوع ووقوع الخلاف في جريانه في الأحكام.

وعن المحقّق النائينيّ أيضا أنّ مراد الشيخ والمصنّف من الأصل الموضوعيّ كلّ أصل متكفّل لتنزيل مؤدّاه منزلة الواقع بحسب الجري العمليّ ، سواء كان المؤدّى موضوعا خارجيّا أو حكما شرعيّا ، فإنّه كان حاكما على البراءة في كلتا الصورتين. فوائد الاصول ٣ : ٣٨٠ ، وأجود التقريرات ٢ : ١٩٣.

وعلى ما ذكر فكان الأولى أن يقول : «فيما لم يكن هناك أصل وارد ...».

(٢) توضيحه : أنّ عدم جريان أصالة البراءة فيما إذا جرى الأصل المقدّم لا يختصّ بما إذا كان مفاد الأصل المقدّم منافيا لما يقتضيه أصل البراءة ـ كما إذا اقتضى الاستصحاب خمريّة مائع شكّ في انقلابه خلّا فيكون شربه حراما ، واقتضى أصل البراءة جواز شربه ـ ، بل يعمّ ما إذا كان مفاده موافقا لأصل البراءة ، كما إذا اقتضى الاستصحاب خلّيّة مائع شكّ في انقلابه خمرا فيكون شربه حلالا ، واقتضى أصل البراءة حلّيّته أيضا.

(٣) قوله : «لوروده» تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فانّه جعل الوجه في تقدّم الأصل الموضوعيّ ـ بالمعنى الأعمّ ـ على البراءة هو الحكومة. راجع فرائد الاصول ٢ : ١٠٩ و ١٢٧.

وأمّا الوجه في وروده على البراءة أنّ موضوع البراءة العقليّة هو عدم البيان ، كما أنّ ـ

[أصالة عدم التذكية (١)]

فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شكّ في حلّيّته مع الشكّ في قبوله

__________________

ـ موضوع البراءة الشرعيّة هو الشكّ وعدم العلم ، فكلّ ما يكون بيانا ورافعا للشكّ ـ ولو تعبّدا ـ يرفع موضوعهما ويمنع عن التمسّك بأصالة البراءة.

(١) لا يخفى : أنّ أصالة عدم التذكية انّما تجري في بعض موارد الشكّ في ذكاة الحيوان ويمنع عن جريان أصالة البراءة فيه. فلا بدّ من ذكر صور الشكّ في ذكاة الحيوان. وهي وإن كانت كثيرة إلّا أنّ المصنّف قدس‌سره انّما تعرّض ثلاث صور منها للشبهة الحكميّة وصورتين للشبهة الموضوعيّة ، فمجموع ما تعرّض له من الصور خمس :

الاولى : ما أشار إليه بقوله : «فلا تجري مثلا أصالة الإباحة ...». وحاصله : أن يشكّ في حلّيّة الحيوان أو طهارته لأجل الشكّ في أصل قابليّته للتذكية ، كما في الحيوان المتولّد من الشاة والخنزير من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما ، فيشكّ في حلّيّته وطهارته لأجل الشكّ في قابليّته للتذكية ؛ وكما في الحيوان المتولّد من الأرنب والكلب من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما ، فيشكّ في طهارته لأجل الشكّ في قابليّته للتذكية.

ذهب المصنّف قدس‌سره إلى جريان أصالة عدم التذكية في هذه الصورة ، فيحكم بنجاسته وحرمة لحمه.

والثانية : ما أشار إليه بقوله : «نعم ، لو علم بقبوله التذكية ...». وحاصله : أن يشكّ في حلّيّته لأجل الشكّ في مقدار قابليّته لها بعد العلم بأصلها ، فيشكّ في أنّ تذكيته هل تؤثّر في طهارته فقط أو تؤثّر في طهارته وحلّيّته ، كما إذا علمنا أنّ هذا الحيوان قابل للتذكية لكن لا نعلم أنّه من قبيل الأرنب أو من قبيل الغنم.

ذهب المصنّف قدس‌سره إلى أنّه لا مجال لأصالة عدم التذكية في هذه الصورة ، للعلم بتحقّقها حسب الفرض والقطع بتأثيرها في طهارته ، وانّما الشكّ في تأثيرها في حليّة لحمه ، فيرجع الشكّ إلى أنّ هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام؟ ويحكم حينئذ بحلّيّة لحمه استنادا إلى أصالة الحلّ.

والثالثة : ما أشار إليه بقوله : «هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ ...». وحاصله : ما إذا كان الشكّ في الحلّيّة أو الطهارة ناشئا من الشكّ في مانعيّة شيء عن تأثير التذكية في الطهارة أو هي مع الحلّيّة ، كما إذا علمنا بقابليّة حيوان للتذكية وشككنا في بقاء قابليّته لها من جهة الشكّ في أنّ الحبل في الحيوان هل يمنع عن تأثير التذكية فيه فيرتفع قابليّته لها أو لا؟

ذهب المصنّف قدس‌سره إلى جريان الأصل الموضوعيّ في هذه الصورة ، فيستصحب قابليّته لها ويحكم بطهارته وحلّيّة لحمه.

التذكية ، فإنّه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية (١) فأصالة عدم التذكية تدرجه (٢) فيما لم يذكّ ، وهو (٣) حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه. فلا حاجة إلى إثبات أنّ الميتة تعمّ غير المذكّى شرعا (٤) ، ضرورة كفاية كونه مثله (٥) حكما.

وذلك (٦) بأنّ التذكية إنّما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصيّة في الحيوان الّتي بها يؤثّر فيه الطهارة وحدها أو مع

__________________

ـ والرابعة : ما أشار إليه بقوله : «وممّا ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت الحلّيّة ...». وهو إحدى صورتي الشبهة الموضوعيّة. وحاصلها : أن يشكّ في تذكية الحيوان وكان منشأ الشكّ فيها هو الشكّ في وجود ما يعتبر في التذكية من إسلام الذابح وتوجيه الحيوان إلى القبلة ونحوهما.

ذهب المصنّف قدس‌سره إلى جريان أصالة عدم التذكية في هذه الصورة ، فيحكم بنجاسة الحيوان وحرمة لحمه.

والخامسة : ما تعرّض له بقوله : «كما أنّ أصالة قبول التذكية محكّمة ...». وهذا صورة اخرى من الشبهة الموضوعيّة. وحاصلها : أن يشكّ في تذكية الحيوان وكان منشأ الشكّ فيها هو الشكّ في ارتفاع القابليّة من جهة احتمال طروء عنوان على الحيوان مانع عن قبوله التذكية ، كاحتمال الحبل في الشاة أو كونها موطوءة إنسان أو ارتضاعها من لبن خنزير.

فذهب المصنّف قدس‌سره إلى جريان الأصل الموضوعيّ واستصحاب بقاء قابليّته للتذكية.

(١) من كون الذابح مسلما وكون الذبح بالحديد ووقوع الذبح إلى القبلة والتسمية قبل الذبح.

(٢) وفي بعض النسخ : «تدرجها». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) أي : الحيوان ما لم يذكّ.

(٤) تعريض بكلام الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فإنّه ـ بعد أن تعرّض لحكومة أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة على أصالتي الإباحة والطهارة في اللحم المردّد بين المذكّى والميتة ـ قال : «وربما يتخيّل خلاف ذلك ... لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت ، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة».

ثمّ أجاب عن إشكال المعارضة بجوابين ، ثانيهما قوله : «إنّ الميتة عبارة عن غير المذكّى ، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ، بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية ، فهي ميتة شرعا». فرائد الاصول ٢ : ١٢٨ ـ ١٢٩ و ٣ : ١٩٩.

فأورد المصنّف قدس‌سره على الجواب المذكور بأنّ ثبوت الإجماع على لحوق أحكام الميتة لغير المذكّى من الحيوانات كاف في جريان أصالة عدم التذكية والحكم بنجاسة الحيوان وحرمته. فلا يحتاج إلى تعميم الميتة لغير المذكّى كما التزم به الشيخ الأنصاريّ.

(٥) أي : كون ما لم يذكّ مثل ما مات حتف أنفه.

(٦) أي : جريان أصالة عدم التذكية.

الحلّية (١) ؛ ومع الشكّ في تلك الخصوصيّة فالأصل عدم تحقّق التذكية بمجرّد

__________________

(١) المراد من الخصوصيّة هو قابليّة الحيوان للتذكية المفيدة للحلّ والطهارة أو للطهارة فقط.

والضمير المستتر في «يؤثّر» راجع إلى فري الأوداج الأربعة مع سائر الشرائط.

والضمير في قوله : «فيه» يرجع إلى الحيوان.

وقوله : «الطهارة» مفعول لقوله : «يؤثّر».

فمعنى العبارة : أنّ فري الأوداج الأربعة بشرائطه يؤثّر في الحيوان بسبب خصوصيّة قابليّته للتذكية الطهارة وحدها ـ كما في تذكية غير المسوخ ممّا لا يؤكل ـ أو الطهارة مع الحلّيّة ـ كما في تذكية مأكول اللحم ـ.

ولا يخفى : أنّه قد ذكر في معنى التذكية محتملات :

الأوّل : أنّها عبارة عن المجموع المركّب من الامور الخاصّة الخارجيّة ـ أي فري الأوداج الأربعة بالحديد على القبلة مع التسمية وكون الذابح مسلما ـ ومن قابليّة المحلّ ، فتكون القابليّة جزءا من معنى التذكية.

الثاني : أنّها عبارة عن خصوص الامور الخارجيّة الصادرة من الفاعل مشروطا بورودها على المحلّ القابل ، فتكون القابليّة خارجة من مفهوم التذكية ومأخوذة بنحو الشرطيّة ، بحيث لم تطلق التذكية على تلك الامور إلّا إذا وردت على المحلّ القابل.

الثالث : أنّها عبارة عن خصوص الامور الخاصّة الخارجيّة الصادرة من الفاعل ، سواء وردت على المحلّ القابل أم لا ، غاية الأمر أنّ تأثير تلك الامور في الطهارة والحلّيّة مشروط بقابليّة المحلّ ، فلا تكون القابليّة داخلة في مفهوم التذكية ولا شرطا في تحقّقه ، بل هي شرط في تأثيرها في الطهارة والحلّيّة.

الرابع : أنّها عبارة عن معنى بسيط وحدانيّ يتحصّل من الأفعال الخاصّة وقابليّة المحلّ.

الخامس : أنّها عبارة عمّا يساوق النزاهة والنظافة والطهارة ، فتكون التذكية من الاعتبارات الشرعيّة المتحقّقة بالأفعال الخاصّة الخارجيّة.

السادس : أنّ التذكية عبارة عن أمر وجوديّ هو إزهاق الروح بفري المسلم الأوداج الأربعة متوجّها للحيوان إلى القبلة ذاكرا اسم الله مع قابليّته للتذكية. فتكون التذكية اسما للمسبّب عن فري الأوداج بشرائطه ، وهو إزهاق الروح. وتكون القابليّة مأخوذة بنحو الشرطيّة.

وفي كلام المصنّف وجهان : (أحدهما) أن يحمل كلامه على المعنى الثاني. و (ثانيهما) أن يحمل على المعنى الثالث. والأقرب حمله على المعنى الثالث. وهو مختار المحقّقين النائينيّ والعراقيّ في فوائد الاصول ٣ : ٣٨٢ وأجود التقريرات ٢ : ١٩٤ ونهاية الأفكار ٣ : ٢٥٧.

وظاهر كلام المحقّق الاصفهانيّ هو الخامس. راجع نهاية الدراية ٢ : ٥١٢. ـ

الفري بسائر شرائطها ، كما لا يخفى.

نعم ، لو علم بقبوله التذكية وشكّ في الحلّيّة فأصالة الإباحة فيه محكّمة ، فإنّه حينئذ إنّما يشكّ في أنّ هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام ، ولا أصل فيه إلّا أصالة الإباحة ، كسائر ما شكّ في أنّه من الحلال أو الحرام (١).

هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ آخر مثبت لقبوله التذكية ، كما إذا شكّ ـ مثلا ـ في أنّ الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليّته لها أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه محكّمة (٢) ، ومعها لا مجال لأصالة عدم تحقّقها ، فهو قبل الجلل كان يطهر ويحلّ بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنّه كذلك بعده.

وممّا ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حلّيّته وحرمته بالشبهة الموضوعيّة من الحيوان ، وأنّ أصالة عدم التذكية محكّمة فيما شكّ فيها لأجل الشكّ في تحقّق ما اعتبر في التذكية شرعا.

كما أنّ أصالة قبول التذكية محكّمة إذا شكّ في طروء ما يمنع عنه ، فيحكم بها فيما احرز الفري بسائر شرائطها عداه (٣) ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا.

__________________

ـ وصريح كلام السيّد الإمام الخمينيّ ـ في كتاب الطهارة ٣ : ٥٢٥ ـ هو المعنى السادس.

هذا ، وتصديق بعض المحتملات خارج عن المقام ، فإنّه مربوط بالبحث الفقهيّ.

(١) وقد أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ القابليّة والخصوصيّة المفروضة في الحيوان تختلف بحسب الموارد ، فربّما حيوان له قابليّة للحلّيّة والطهارة فتؤثّر التذكية فيهما ، كما في تذكية مأكول اللحم ؛ وربّما حيوان له قابليّة للطهارة فقط فتؤثّر التذكية فيها فقط ، كما في تذكية غير المسوخ ممّا لا يؤكل لحمه ؛ وربّما حيوان له قابليّة للحلّيّة فقط فتؤثّر التذكية فيها فقط ، كما في السمك ، فإنّ ميتته طاهرة ولا ترتبط طهارته بتذكيته. وهذا يكشف أنّ الخصوصيّة والقابليّة المؤثّرة في بعض الحيوانات غير الخصوصيّة والقابليّة المؤثّرة في غيرها.

وعليه فإذا شككنا في حلّيّة الحيوان يرجع الشكّ إلى ثبوت القابليّة الّتي بها تؤثّر التذكية في حلّيّته وإن علمنا بثبوت القابليّة الّتي بها تؤثّر التذكية في طهارته ، ومعه لا مجال لأصالة الحلّ ، بل تجري أصالة عدم تلك القابليّة المستتبع عدم التذكية المؤثّرة في حلّيّته. نهاية الدراية ٢ : ٥١٤.

(٢) أي : فأصالة قبول الحيوان للتذكية مع الجلل محكّمة.

(٣) أي : ما عدا ما يمنع عن قبول التذكية.