درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۱: اصل برائت ۱۱

 
۱

خطبه

۲

جواب دوم از ادله احتیاط

کسانی که می‌گویند در شک در تکلیف باید احتیاط کرد، سه دسته از آیات دارند که رد شد. دلیل دیگر روایات است که دو دسته بود.

جواب دوم از ادله احتیاط: مقدمه: ادله وجوب احتیاط بر فرض دلالت بر وجوب احتیاط، وارد بر حکم عقل است.

توضیح: ادله احتیاط در شبهه، بیان محسوب می‌شوند، لذا:

اولا: با وجود این ادله، عدم البیان که موضوع حکم عقل است، از بین می‌رود.

یعنی در شبهه، روایات احتیاط، بیان محسوب می‌شود و موضوع ادله برائت که عدم البیان است را از بین می‌برد،

ثانیا: با وجود این ادله، عقاب بر مخالفت با واقع قبیح نیست.

در اینجا عقاب، بخاطر ترک واقع صورت می‌گیرد نه بخاطر عدم احتیاط.

اشکال: در وجوب احتیاط، دو احتمال است:

۱. یحتمل وجوب احتیاط، وجوب مقدمی باشد، یعنی احتیاط واجب است تا مکلف گرفتار بر واقع مجهول نشود.

این احتمال باطل است، چون واقع مجهول عقاب ندارد.

۲. یحتمل وجوب احتیاط، وجوب نفسی باشد، طبق این احتمال، عقاب بر مخالف احتیاط است نه واقع مجهول.

پس عقاب بر مخالفت با واقع، باطل است.

جواب: صغری: وجوب احتیاط، وجوب طریقی برای حفظ واقع است.

کبری: وجوب طریقی برای حفظ واقع، مصحح عقاب بر واقع مجهول است.

نتیجه: وجوب احتایط مصحح عقاب بر واقع مجهول است.

یعنی وجوب احتیاط نه طریقی است نه نفسی، بلکه وجوب طریق است، یعنی این طریق است برای حفظ واقع و این مصحح برای عقاب است و اگر کسی این احتیاط را نکرد، این فرد عقاب می‌شود بخاطر اینکه واقع مجهول، مصحح عقاب دارد.

با حفظ این مقدمه، جواب دوم این است که ادله وجوب احتیاط اگرچه وارد بر حکم عقل است، ولی با ادله حلیت مشتبه، تعارض می‌کنند و ادله حلیت مشتبه به دو دلیل مقدم بر ادله احتیاط است:

۱. ادله حلیت خاص (این فقط شامل شک بدوی بعد از فحص می‌شود) و ادله احتیاط عام (شامل شک بدوی مطلقا و شک مقرون به علم اجمالی) است و الخاص یقدم علی العام و آن را تخصیص می‌زند و نتیجه این می‌شود ادله احتیاط در شک قبل از فحصل و شک مقرون به علم اجمالی است.

۲. ادلیه حلیه اظهر بلکه نص و ادله احتیاط ظاهر است و الاظهر او النصر یقدم علی الظاهر.

۳

جواب دوم از ادله احتیاط و توقف

جواب دوم از ادله احتیاط و توقف: امر به احتیاط و به توقف، امر ارشادی (امر مولوی: به انگیزه طلب امر صادر شده است، امر ارشادی: امر است اما به انگیزه طلب نیست) است، یعنی ارشاد به حکم عقل است.

حال اگر ارشادی باشد، دلیل بر وجوب احتیاط نیست. چون ادله احتیاط که می‌گوید احتیاط کن، این ارشاد به حکم عقل است، یعنی عقل در شبهه هر حکمی کرد، این ادله ما را راهنمایی به آن می‌کند.

حال در شبهه بدوی قبل از فحص، عقل می‌گوید باید احتیاط کنی و ادله احتیاط ارشاد به این احتیاط است.

در شبهه مقرون به علم اجمالی، عقل می‌گوید باید احتیاط کنی و ادله احتیاط ارشاد به این احتیاط است.

در شبهه بدوی بعد از فحص، عقل می‌گوید احتیاط کن اما این احتیاط خوب است نه واجب، و ادله احتیاط ارشاد به این می‌کند که احتیاط خوب است نه واجب.

دو شاهد بر ارشادی بودن:

شاهد اول: صغری: اگر امر به احتیاط و توقف مولوی باشد، لازمه‌اش تخصیص ادله احتیاط و توقف است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

پس در تمام شبهات امر به توقف است اما در بعضی، این امر به نحو وجوب و بعضی به نحو استحباب است.

۴

تطبیق جواب دوم از ادله احتیاط

وما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلّم (دلالت داشتن بر وجوب) وإن كان (ما دل) واردا على حكم العقل (قبح عقاب در صورت عدم بیان)، فإنّه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول ـ ولا يُصغى (گوش داده نمی‌شود) إلى ما قيل من: «أنّ إيجاب الاحتياط إن كان (ایجاب الاحتیاط) مقدّمةً للتحرّز عن عقاب الواقع المجهول فهو (عقاب واقع مجهول) قبيح، وإن كان (ایجاب احتیاط) نفسيّا فالعقاب على مخالفته (ایجاب احتیاط) لا على مخالفة الواقع». وذلك (عدم الاصغاء) لما عرفت (در حدیث رفع) من أنّ إيجابه (احتیاط) يكون طريقيّا، وهو (ایجاب طریقی) عقلا ممّا يصحّ أن يحتجّ به («ما») على المؤاخذة في مخالة (مخالفت با واقع) الشبهة، كما هو (صحت احتیاط) الحال في أوامر الطرق والأمارات والاصول العمليّة (بعضی از اصول عملیه) ـ، إلّا أنّها (ما دل علی وجوب الاحتیاط) يعارض بما هو أخصّ وأظهر، ضرورة أنّ ما دلّ على حلّيّة المشتبه أخصّ (چون فقط شامل شبهه بدویه بعد از فحصل می‌شود)، بل هو (ما دل علی حلیة المشتبه) في الدلالة على الحلّيّة نصّ، وما دلّ الاحتياط غايته (ما دل علی الاحتیاط) أنّه ظاهر في وجوب الاحتياط.

۵

تطبیق جواب دوم از ادله احتیاط و توقف

مع أنّ هناك (درباره اخبار توقف و احتیاط) قرائن دالّة على أنّه (ما دل علی التوقف و الاحتیاط) للإرشاد، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه (حکم عقل).

ويؤيّده أنّه (ما دل علی وجوب الاحتیاط) لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات (موضوعیه مطلقا و حکمیه وجوبیه) إجماعا، مع أنّه آب عن التخصيص قطعا؛

وبما دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة (١).

والجواب : أنّه لا تهلكة (٢) في الشبهة البدويّة مع دلالة النقل [على الإباحة] (٣) وحكم العقل بالبراءة ، كما عرفت.

وما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلّم (٤) وإن كان واردا على حكم العقل (٥) ، فإنّه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول (٦)

__________________

ـ منها : موثّقة حمزة بن طيّار ، أنّه عرض على أبي عبد الله عليه‌السلام بعض خطب أبيه عليه‌السلام ، حتّى إذا بلغ موضعا منها ، قال له : «كفّ واسكت». ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا تعلمون إلّا الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحقّ ، قال الله تعالى : ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ النحل / ٤٣». وسائل الشيعة ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣.

ومنها : حسنة هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : «أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه». المصدر السابق ، الحديث٤.

(١) منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منها جزاء؟ قال : «لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد». قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال : «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا». وسائل الشيعة ١٨ : ١١١ ـ ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.

ومنها : ما من عبد الله بن وضّاح ، أنّه كتب إلى العبد الصالح عليه‌السلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار ، فكتب إليه : «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخّر بالحائطة لدينك». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

ومنها : ما عن الرضا عليه‌السلام : «أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لكميل بن زياد : أخوك لدينك ، فاحتط لدينك بما شئت». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.

(٢) وفي بعض النسخ : «لا مهلكة».

(٣) وما بين المعقوفتين ليس في النسخ. والصحيح إثباته.

(٤) أي : لو سلّم دلالتها على وجوب الاحتياط ، فإنّه يمكن المناقشة فيها بدعوى وجود قرائن على أنّ الأمر فيها للاستحباب أو الإرشاد ، كما سيأتي.

(٥) وهو حكمه بقبح العقاب بلا بيان.

(٦) فإنّ وجوب الاحتياط حكم ظاهريّ وبيان للوظيفة الفعليّة ومصحّح للعقوبة على مخالفة ـ

ـ ولا يصغى (١) إلى ما قيل (٢) من : «أنّ إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح ، وإن كان نفسيّا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع». وذلك (٣) لما عرفت (٤) من أنّ إيجابه يكون طريقيّا ، وهو عقلا ممّا يصحّ أن يحتجّ به على المؤاخذة في مخالة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والاصول العمليّة (٥) ـ ، إلّا

__________________

ـ التكليف المجهول.

(١) أي : ولا يمال.

(٢) والقائل الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٧١.

(٣) أي : عدم الإصغاء إلى ما قيل.

(٤) في الصفحة : ١٩ و ٣٦ من هذا الجزء.

(٥) ولا يخفى عليك : أنّ قوله : «ولا يصغى» إلى قوله «والاصول العمليّة» تعريض بما أجاب به الشيخ الأعظم عن أخبار وجوب الوقوف ، لا عن أخبار وجوب الاحتياط. ولذا كان الأولى أن يقدّم هذه العبارة على قوله : «وما دلّ على وجوب الاحتياط ...».

نعم ، وجّه المحشّي المشكينيّ ذكرها في المقام بقوله : «لمّا كان على تقدير تماميّته جاريا في مطلق إيجاب الاحتياط ذكره المصنّف في المقام». راجع كفاية الاصول (الطبع الحجريّ) ٢ : ١٨٤.

وكيف كان فالمهمّ توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم وما اعترض عليه المصنّف رحمه‌الله في المقام.

أمّا الشيخ الأعظم : فإنّه ـ بعد الجواب عن أخبار الوقوف بحمل الأمر فيها على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ـ أورد على نفسه إشكالا ، ثمّ أجاب عنه :

أمّا الإشكال : فحاصله : أنّ أخبار الوقوف دلّت على أنّ كلّ محتمل التكليف مظنّة للاقتحام في الهلكة. وبما أنّ ثبوت الهلكة بمجرّد ثبوت الحكم في الواقع ومن دون بيّنة للمكلّف من مصاديق العقاب بلا بيان ، وهو قبيح عقلا ، فيستكشف من ذلك أنّ هناك أمر شرعيّ مصحّح للعقاب المحتمل على تقدير وجوده ، وهو الأمر بالاحتياط ، فتكشف أخبار الوقوف عن إيجاب الشارع للاحتياط.

وأمّا الجواب : فحاصله : أنّ الأمر بالاحتياط المستكشف من أخبار الوقوف لا يصحّح العقاب على التكليف الواقعيّ المجهول. وذلك لأنّ إيجاب الاحتياط المستكشف من الروايات المذكورة إمّا أن يكون أمرا مقدّميّا أو يكون نفسيّا :

أمّا الأوّل : فلا يجدي في تصحيح العقوبة ، لأنّ الأمر الغيريّ لا تستتبع مخالفته العقاب ، فتصير العقوبة بلا مصحّح.

وأمّا الثاني : فهو وإن كان مصحّحا للعقوبة ، لترتّب العقوبة على مخالفة الواجب النفسيّ ، إلّا أنّه غير مستفاد من الروايات ، ضرورة أنّه إذا كان الأمر بالاحتياط نفسيّا فلا بدّ من ـ

__________________

ـ أن يترتّب العقاب على مخالفة الأمر به بنفسه ، لا على مخالفة الواقع ، مع أنّ صريح أخبار الوقوف ترتّب العقوبة على مخالفة الواقع ، حيث كان مفادها وجوب التوقّف والاحتياط لأجل الاجتناب عن الهلكة المحتملة المترتّبة على الاقتحام في الشبهات.

والحاصل : أنّه لا بدّ من حمل أخبار الوقوف على الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الضرر المحتمل ، فلا يعارض مع أدلّة البراءة الظاهرة في جواز ارتكاب مشتبه الحكم. انتهى ما أفاده الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٢ : ٧١.

وأمّا المصنّف رحمه‌الله : فقد اعترض عليه بأنّ الأمر المولويّ بالاحتياط لا ينحصر في هذين القسمين ، بل هناك قسم آخر ، وهو الأمر الطريقيّ ، بمعنى أنّ الشارع أمر بالاحتياط لأجل كونه موجبا لحفظ الواقع وعدم الوقوع في مخالفة الحرام أو الواجب ، فيكون حجّة على التكليف الواقعيّ المجهول وموجبا لتنجّزه. وحينئذ فإذا خالف الواقع بترك الاحتياط استحقّ المؤاخذة على مخالفته ، لعدم صحّة العذر بعدم البيان ، فإنّ الأمر بالاحتياط الصادر من الشارع بيان ، فيكون العقاب على مخالفة الواقع المجهول عقاب مع البيان.

وعليه يمكن القول بأنّ الأمر بالاحتياط المستكشف بالروايات المذكورة يصحّح استحقاق العقوبة على مخالفة الشبهة ، لأنّه بيان. ولا يصغى إلى ما أفاده الشيخ الأعظم.

وقد ذكر المحقّق الأصفهانيّ وجهين آخرين في تقريب استكشاف الأمر المولويّ الطريقيّ بالاحتياط من الروايات المذكورة.

والوجهان يبتنيان على أمرين :

أحدهما : كون الشبهة شاملة للشبهة البدويّة.

ثانيهما : ظهور الهلكة في العقوبة ، لا فيما يعمّ المفسدة.

الوجه الأوّل : استكشافه من التعليل بأنّ الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، فإنّ هذا التعليل يدلّ على أنّ الإقدام في كلّ شبهة اقتحام في العقوبة ؛ وبما أنّ العقوبة من آثار مخالفة الأمر المولويّ فيستكشف من التعليل المذكور ـ صونا للكلام عن اللغويّة ـ أنّ مصحّح العقوبة هو الأمر الطريقيّ الواصل مطلقا ، ولو كان وصوله من طريق وصول معلوله ، وهو العقوبة في كلّ شبهة ، ضرورة أنّه يمكن وصول النهي بوصول ما يترتّب عليه من العقوبة ، كما يمكن وصول الأمر بوصول ما يترتّب عليه من الثواب.

الوجه الثاني : استكشافه من الأمر بالتوقّف في الشبهات ، فإنّ أمر المخاطبين بالتوقّف المعلّل بهذه العلّة يكشف عن وصول الأمر الطريقيّ بالاحتياط إليهم ، وهذا ممّا لا مانع من احتماله في حقّ المخاطب ، وبضميمة قاعدة اشتراك الغائبين والمعدومين ـ

أنّها (١) يعارض بما هو أخصّ وأظهر ، ضرورة أنّ ما دلّ على حلّيّة المشتبه أخصّ ، بل هو في الدلالة على الحلّيّة نصّ ، وما دلّ الاحتياط غايته أنّه ظاهر في وجوب الاحتياط (٢).

__________________

ـ مع المخاطبين في التكليف يستكشف ذلك الأمر الطريقيّ في حقّ غير المخاطبين ، فيكون أمر المخاطبين بالتوقّف بضميمة قاعدة الاشتراك كاشفا عن إيجاب الاحتياط طريقيّا في الشبهة البدويّة.

ثمّ أورد على الوجهين بمنع إرادة العقوبة الاخرويّة من الهلكة. هذا ملخّص كلامه ، وإن شئت فراجع نهاية الدراية ٢ : ٤٧٥ ـ ٤٧٧.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «إلّا أنّه ...» ، فإنّ الضمير يرجع إلى ما دلّ على وجوب الاحتياط.

(٢) لا يخفي : أنّ العبارة غير خالية من القصور. والصحيح سوق العبارة هكذا : «ضرورة أنّ ما دلّ على حلّيّة المشتبه أخصّ موضوعا وأظهر دلالة ـ بل في بعضه في الدلالة على الحلّيّة نصّ ـ ، وما دلّ على الاحتياط أعمّ موضوعا وظاهر في وجوب الاحتياط دلالة».

وتوضيح ما أفاده : أنّ أخبار الاحتياط ـ بعد تسليم دلالتها على وجوب الاحتياط ـ وإن كانت واردة على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، إلّا أنّها تعارض بأخبار البراءة ، ويتعيّن تقديمها على أخبار الاحتياط لوجهين :

أحدهما : أنّ أخبار البراءة أخصّ موضوعا من موضوع أخبار الاحتياط ، لأنّ ما دلّ على البراءة ـ من حديث الرفع ، وحديث الحلّ ، وحديث السعة ـ إنّما يشمل الشبهات بعد الفحص ؛ وأمّا الشبهات قبل الفحص فلا خلاف بين الاصوليّ والأخباريّ في وجوب الاحتياط فيها. بخلاف ما دلّ على وجوب الاحتياط ، فإنّ مثل قوله عليه‌السلام :«فعليكم بالاحتياط» وقوله عليه‌السلام : «فاحتط لدينك» يدلّ على الاحتياط مطلقا ، قبل الفحص وبعده. فيكون ما دلّ عليه عامّا وما دلّ عليها خاصّا. وحينئذ يجب تخصيص العامّ بالخاصّ. فيحصّل : أنّه يجب الاحتياط في كلّ شبهة ، إلّا الشبهات البدويّة بعد الفحص ، وهو المطلوب.

وثانيهما : أنّ أخبار الاحتياط ظاهرة في وجوب الاحتياط ، وأخبار البراءة بعضها أظهر منها في الدلالة على حلّيّة المشتبه ـ كحديث الرفع وحديث السعة ـ ، وبعضها نصّ في الدلالة على الحلّيّة ـ كحديث الحلّ ـ. ومعلوم أنّ النص والأظهر مقدّم على الظاهر.

مع أنّ هناك قرائن دالّة على أنّه (١) للإرشاد (٢) ، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه.

ويؤيّده أنّه لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا ، مع أنّه آب عن التخصيص قطعا ؛ كيف لا يكون قوله : «قف عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة» (٣) للإرشاد! مع أنّ المهلكة ظاهرة في العقوبة ، ولا عقوبة في الشبهة البدويّة قبل إيجاب الوقوف والاحتياط ، فكيف يعلّل إيجابه بأنّه خير من الاقتحام في المهلكة؟! (٤).

__________________

(١) أي : الأمر بالتوقّف والاحتياط.

(٢) والقرائن الدالّة عليه كثيرة :

منها : أنّه لو لم يكن الأمر للإرشاد يلزم تخصيص الأكثر ، ضرورة أنّ موضوع الأمر بالتوقّف والاحتياط هو عنوان «الشبهة» ، وهو يصدق على كلّ شبهة. فإذا حملنا الأمر بالاحتياط على ظاهره من الأمر المولويّ اللزوميّ يستلزم شموله بظاهره للشبهات مطلقا. ومن المعلوم أنّ جريان البراءة في غير الشبهة الحكميّة التحريميّة من المتّفق عليه بين الأخباريّ والاصوليّ ، فيخصّص الأمر بالاحتياط بالشبهة الحكميّة الوجوبيّة والشبهة الموضوعيّة بكلا قسميه ، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر ، وهو مستهجن.

ومنها : بيان حكمة طلب التوقّف في بعض الروايات من أنّه سبب للتحرّز عن المحذور.

ومنها : ظهور قوله عليه‌السلام : «فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» في ترتّب الهلكة على ارتكاب الشبهة ، لا على مخالفة الأمر بالتوقّف.

ومنها : ما أشار إليه في المتن من إباء سياق الروايات من التخصيص.

(٣) هذا مضمون الرواية. وإليك نصّها : عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ... فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة». وسائل الشيعة ١٨ : ١١٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.

(٤) فإنّ الهلكة ـ وهي علّة لإيجاب الاحتياط ـ مقدّمة عليها رتبة ، فإذا ترتّبت الهلكة على إيجاب الاحتياط ـ بدعوى ترتّبها على تركه ـ كانت مؤخّرة عنه ، فيلزم أن يكون كلّ منهما مقدّما على صاحبه ومؤخّرا عنه في آن واحد ، وهو محال. فلا بدّ من القول بعدم ترتّبها على الأمر بالتوقّف والاحتياط ، وإذا لم تترتّب عليه كان للإرشاد.