درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۰: اصل برائت ۱۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

دلیل چهارم بر برائت در شک در تکلیف، حکم عقل است. توضیح عقل حکم می‌کند که عقاب بلابیان قبیح است و معنای برائت همین است.

مثلا من شک دارم که شرب تتن حرام است یا خیر یا دعا زمان رویت هلال واجب است یا خیر که در ایجا بیانی نیست و اگر شارع عقاب کند، کار قبیحی است.

اشکال: عقل دو حکم دارد:

الف: عقاب بدون بیان قبیح است.

ب: دفع ضرر محتمل واجب است.

حال قاعده دوم در شک در تکلیف، وارد بر قاعده اول است، یعنی قاعده دوم در شک در تکلیف بیان محسوب می‌شود و با وجود بیان عدم البیان که موضوع قاعده اول است، از بین می‌رود.

یعنی دفع ضرر محتمل واجب است، بیان است و با آمدن بیان، موضوع عقاب بدون بیان قبیح است، منتفی می‌شود، پس در اینجا باید گفت برائت جاری نیست.

جواب: در اینکه مراد از ضرر چیست، دو احتمال است:

الف: یحتمل منظور از ضرر، عقاب باشد، طبق این احتمال، قاعده دوم در شک در تکلیف جاری نمی‌شود تا بیان محسوب شود. چون اگر می‌خواهد بیاید، باید اول بیان باشد تا بتواند بیاید اما در شک در تکلیف نمی‌آید، چون احتمال عقاب نمی‌دهیم.

ب: یحتمل منظور ضرر دنیوی باشد، یعنی دفع ضرر محتمل دنیوی واجب است، طبق این احتمال:

اولا: قاعده دوم مردود است. کی گفته دفع ضرر دنیوی واجب است حتی اگر قطعی باشد، باز هم دفع آن واجب نیست چه برسد به ضرر دنیوی محتمل. مثلا برای تعلیم علم ضررهای دنیوی زیاد می‌بیند و عقل نمی‌گوید دفع این ضرر لازم است.

ثانیا: تطبیق قاعده دوم بر شک در تکلیف مردود است. چون وقت شارع احکام را جعل می‌کند، دلیل حرام‌های او، ضرر دنیوی نیست بلکه اکثرا مصلحت و مفسده اخروی است. البته این در اغلب احکام است. چون بین منفعت دنیوی و مصلحت عام و خاص من وجه است، روزه هم منفعت دنیوی دارد هم مصلحت، زکات مصلحت دارد و منفعت دینوی ندارد و نگاه کردن به اجنبی منفعت دنیوی دارد اما مصلحت ندارد. در ضرر دنیوی و مفسده هم همین رابطه وجود دارد.

۳

اشکال و جواب

 اشکال: اگر ما در شک در تکلیف احتمال حرمت دادیم، این ملازم با ضرر دنیوی نیست اما ملازمه با احتمال مفسده است و دفع مفسده محتمله واجب است و در شک در تکلیف با احتیاط، دفع مفسده محتمله، می‌شود و این واجب است.

جواب: این قاعده (دفع مفسده محتمله واجب است)، مردود است.

شاهد اول: وجدان منکر این حکم عقل است.

زمانی که به درونمان مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که می‌گویند دفع مفسده محتمله واجب نیست.

شاهد دوم: سیره عقلاء بر ارتکاب محتمل المفسده است.

شاهد سوم: صغری: اگر ارتکاب محتمل المفسده، قبیح باشد، لازمه‌اش این است که شارع ارتکاب محتمل المفسده را اجازه ندهد.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

مثل شک در شبهه موضوعیه که شک دارم این مایع خمر است یا خیر که شک دارم این مایع مفسده دارد یا ندارد، همه علماء می‌گویند ارتکاب آن جایز است.

فتامل.

تا به حال چهار دلیل بر برائت در شک در تکلیف، بیان شد.

۴

ادله اخباریین بر احتیاط از کتاب و بررسی آن

ادله وجوب احتیاط در شک در تکلیف:

۱. آیات: آیات بر سه دسته هستند:

دسته اول: آیات ناهیه از قول بدون علم مثل لا تقف ما لیس لک به علم.

نحوه استدلال: صغری: حکم به اباحه و به امن از عقاب در شک در تکلیف، قول به غیر علم است.

کبری: و قول به غیر علم حرام است.

نتیجه: حکم به اباحه و به امن از عقاب حرام است.

دسته دوم: آیات ناهیه از القاء در تهلکه مثل و لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه.

دسته سوم: آیات آمره به تقوی، مثل اتقوا الله حق تقاته.

نحوه استدلال به دسته دوم و سوم: صغری: ارتکاب مشتبه القاء در تهلکه و مخالفت با تقوا است.

کبری: القاء در تهلکه و مخالفت با تقوا حرام است.

نتیجه: ارتکاب مشتبه حرام است و این عبارة اخری از احتیاط است.

جواب: حکم به اباحه، قول به علم است، در نتیجه ارتکاب مشتبه القاء در تهلکه و مخالفت با تقوا نیست.

۵

دلیل دوم بر احتیاط: روایات

دلیل دوم: روایات است که دو دسته است:

۱. روایاتی که بالمطابقه یا بالالتزام با تعلیل یا بی‌تعلیل، دال بر وجوب توقف است. مثل قفوا عند الشبهه که در آن مطابقةً توقف ذکر شده است یا روایت دارد که در شبهه، شبهه را به ما برگردانید که لازمه آن توقف است.

۲. روایاتی که بالمطابقه یا بالالتزام با تعلیل یا بی‌تعلیل، دال بر وجوب احتیاط است. مثل تاخذ لحائطة لدینک در آن مطابقة احتیاط ذکر شده است یا روایت دارد که شبهه، را به ما برگردانید.

۶

ادامه تطبیق جواب به اشکال قبل

وكثيرا (غرض صاحب کفایه از این کلمه، دارد تثبیت لا یلازم می‌کند) ما يكون محتمل التكليف (چیزی که احتمال دارد تکلیف داشته باشد) مأمون الضرر (ضرر دنیوی). (استدراک از منفعت و ضرر دنیوی مناط حکم نیست:) نعم، ربما تكون المنفعة أو المضرّة مناطا للحكم شرعا وعقلا.

۷

تطبیق اشکال و جواب

إن قلت: نعم (این به احتمال الحرمة او الوجوب...)، ولكنّ العقل يستقلّ (بدون کمک از حکم شرع) بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته («ما»)، و (عطف بر قبح است) أنّه كالإقدام على ما علم مفسدته، كما استدلّ به (عقل) شيخ الطائفة قدس‌سره على أنّ الأشياء على الحظر أو الوقف.

قلت: استقلاله (عقل) بذلك (قبح اقدام بر محتمل المفسده) ممنوع، والسند شهادة الوجدان (وجدان می‌گوید عقل این حکم را ندارد) ومراجعة ديدن (عادت) العقلاء من أهل الملل والأديان، حيث إنّهم (عقلاء) لا يحترزون ممّا لا تؤمن مفسدته («ما») ولا يعاملون معه (محتمل المفسده) معاملة ما علم مفسدته («ما»)، كيف (چگونه اقدام بر محتمل المفسده قبیح باشد)! وقد أذن الشارع بالإقدام عليه (ما لا یومن مفسده)، ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح، فتأمّل.

۸

تطبیق ادله اخباریین بر احتیاط از کتاب و بررسی آن

واحتجّ للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه («ما») حجّة بالأدلّة الثلاثة:

أمّا «الكتاب»: فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم وعن الإلقاء في التهلكة والآمرة بالتقوى.

والجواب: أنّ القول بالإباحة شرعا (شارع مباح کرده است) وبالأمن من العقوبة عقلا ليس (قول) قولا بغير علم، لما دلّ على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل، ومعهما (نقل و حکم عقل) لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا، ولا فيه (اقتحام شبهه) مخالفة التقوى، كما لا يخفى.

۹

تطبیق دلیل دوم بر احتیاط: روایات

وأمّا «الأخبار»: فبما (اخباری که) دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة ـ معلّلا في بعضها (اخبار) بأنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة ـ من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقة أو التزاما.

وبما (اخباری که) دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة.

والجواب (جواز از اخبار توقفی که در آن علت به کار رفته است): أنّه لا تهلكة في الشبهة البدويّة مع دلالة النقل [على الإباحة] وحكم العقل بالبراءة، كما عرفت.

وأمّا ضرر غير العقوبة (١) : فهو وإن كان محتملا ، إلّا أنّ المتيقّن منه ـ فضلا عن محتمله ـ ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا ، ضرورة عدم القبح في تحمّل بعض المضارّ ببعض الدواعي عقلا (٢) وجوازه شرعا (٣). مع أنّ احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرّة وإن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ، لوضوح أنّ المصالح والمفاسد الّتي تكون مناطات الأحكام ـ وقد استقلّ العقل بحسن الأفعال الّتي تكون ذات المصالح وقبح ما كان ذات المفاسد ـ ليست براجعة إلى المنافع والمضارّ ، وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر. نعم ، ربما تكون المنفعة أو المضرّة مناطا للحكم شرعا وعقلا.

إن قلت : نعم ، ولكنّ العقل يستقلّ بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته ، وأنّه كالإقدام على ما علم مفسدته ، كما استدلّ به شيخ الطائفة قدس‌سره على أنّ الأشياء على الحظر أو الوقف (٤).

__________________

ـ موضوع الثانية. وإذا لم تجر قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد واحتمل الضرر الاخرويّ ـ وهو العقاب ـ فيحكم العقل بلزوم اجتناب ذلك الضرر المحتمل واستحقاق العقوبة على المخالفة في صورة المصادفة للواقع ، سواء قلنا بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أو قلنا بعدم وجوبه.

وبالجملة : أنّه لو سلّم صحّة أصل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فلا مجال لها في المقام.

وقال المحقّق الاصفهانيّ : «إنّ قاعدة دفع الضرر ليست قاعدة عقليّة ولا عقلائيّة بوجه من الوجوه. نعم كلّ ذي شعور بالجبلّة والطبع حيث أنّه يحبّ نفسه يفرّ ممّا يؤذيه ، وهذا الفرار الجبلّي ليس ملاكا لمسألة الاحتياط». نهاية الدراية ٢ : ٤٦٧.

(١) أي : الضرر الدنيويّ.

(٢) كبذل المال لجلب اعتماد الناس.

(٣) كجواز بذل المال لإقامة شعائر الدين.

(٤) هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها : «على الحظر والوقف». والصحيح أن يقول : «على الوقف» ، فإنّ شيخ الطائفة استدلّ به على الوقف ، لا على الحظر أو الوقف. وإليك نصّ كلامه :«وذهب كثير من الناس إلى أنّها على الوقف ، ويجوّز كلّ واحد من الأمرين فيه ، وينتظر ورود السمع بواحد منهما. وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد الله رحمه‌الله. وهو الّذي يقوى في نفسي». العدّة في اصول الفقه ٢ : ٧٤٢. ـ

قلت : استقلاله بذلك ممنوع ، والسند شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان ، حيث إنّهم لا يحترزون ممّا لا تؤمن مفسدته ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته ، كيف! وقد أذن الشارع بالإقدام عليه (١) ، ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح ، فتأمّل.

[أدلّة المحدّثين على وجوب الاحتياط]

واحتجّ للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجّة بالأدلّة الثلاثة :

[الدليل الأوّل ، والجواب عنه]

أمّا «الكتاب» : فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم (٢) وعن الإلقاء في التهلكة(٣) والآمرة بالتقوى (٤).

والجواب : أنّ القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير

__________________

ـ وحاصل الإشكال : أنّ احتمال التكليف الإلزاميّ وإن لم يكن ملازما لاحتمال المنفعة أو المضرّة ، فلا يلازمان احتمال العقاب الاخرويّ ، إلّا أنّ العقل يحكم بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته ، كما يحكم بقبحه على ما علم مفسدته. ومعلوم أنّ محتمل الحرمة ممّا لا تؤمن مفسدته ، فيجب الاجتناب عنه بمقتضى حكم العقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته.

وبالجملة : تكون قاعدة قبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته رافعا لموضوع قبح العقاب بلا بيان ، لأنّها صالحة للبيانيّة.

(١) كما قال عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». وسائل الشيعة ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.

(٢) كقوله تعالى : ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ الإسراء / ٣٦ ، وقوله تعالى : ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ الأعراف / ٣٣.

(٣) كقوله تعالى : ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ البقرة / ١٩٥.

(٤) كقوله تعالى : ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ آل عمران / ١٠٢ ، وقوله تعالى : ﴿وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ الحجّ / ٧٨ ، وقوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن / ١٦. وتعرّض للاستدلال بها المحقّق البحرانيّ في الحدائق الناضرة ١١ : ٢٩.

علم ، لما دلّ على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ، ولا فيه مخالفة التقوى ، كما لا يخفى.

[الدليل الثاني ، والجواب عنه]

وأمّا «الأخبار» : فبما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة ـ معلّلا في بعضها بأنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة (١) ـ من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقة أو التزاما (٢).

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «في المهلكة». والأولى ما أثبتناه ، فإنّه الموافق لنصّ الأخبار.

(٢) فالأخبار الدالّة على وجوب التوقّف على طوائف ثلاث :

إحداها : الأخبار المعلّلة الدالّة على وجوب التوقّف مطابقة. وهي عدّة روايات :

منها : مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ـ ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.

ومنها : خبر أبي سعيد الزهريّ عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ...». وسائل الشيعة ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٢.

ومنها : خبر داود بن فرقد ، وموثّقة مسعدة بن زياد ، وخبر السكونيّ. فراجع وسائل الشيعة ١٨ : ١١٥ و ١١٦ و ١٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣ و ١٥ و ٥٠.

وثانيتها : الأخبار غير المعلّلة الّتي تدلّ على وجوبه مطابقة. وهي أيضا عدّة روايات :

منها : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام في وصيّة له لأصحابه ، قال : «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٣.

ومنها : رواية عبد الله بن جندب عن الرضا عليه‌السلام ، قال : «والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر وردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ...». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٥ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٩.

ومنها : ما رواه الميثمي عن الرضا عليه‌السلام ـ في اختلاف الأحاديث ـ ، قال : «وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢١ ، الباب ١٢ ، الحديث ٣١.

وثالثتها : الأخبار الدالّة على وجوب التوقّف التزاما. وهي كثيرة : ـ

وبما دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة (١).

والجواب : أنّه لا تهلكة (٢) في الشبهة البدويّة مع دلالة النقل [على الإباحة] (٣) وحكم العقل بالبراءة ، كما عرفت.

وما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلّم (٤) وإن كان واردا على حكم العقل (٥) ، فإنّه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول (٦)

__________________

ـ منها : موثّقة حمزة بن طيّار ، أنّه عرض على أبي عبد الله عليه‌السلام بعض خطب أبيه عليه‌السلام ، حتّى إذا بلغ موضعا منها ، قال له : «كفّ واسكت». ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا تعلمون إلّا الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحقّ ، قال الله تعالى : ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ النحل / ٤٣». وسائل الشيعة ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣.

ومنها : حسنة هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : «أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه». المصدر السابق ، الحديث٤.

(١) منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منها جزاء؟ قال : «لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد». قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال : «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا». وسائل الشيعة ١٨ : ١١١ ـ ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.

ومنها : ما من عبد الله بن وضّاح ، أنّه كتب إلى العبد الصالح عليه‌السلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار ، فكتب إليه : «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخّر بالحائطة لدينك». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

ومنها : ما عن الرضا عليه‌السلام : «أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لكميل بن زياد : أخوك لدينك ، فاحتط لدينك بما شئت». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.

(٢) وفي بعض النسخ : «لا مهلكة».

(٣) وما بين المعقوفتين ليس في النسخ. والصحيح إثباته.

(٤) أي : لو سلّم دلالتها على وجوب الاحتياط ، فإنّه يمكن المناقشة فيها بدعوى وجود قرائن على أنّ الأمر فيها للاستحباب أو الإرشاد ، كما سيأتي.

(٥) وهو حكمه بقبح العقاب بلا بيان.

(٦) فإنّ وجوب الاحتياط حكم ظاهريّ وبيان للوظيفة الفعليّة ومصحّح للعقوبة على مخالفة ـ