درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۹: اصل برائت ۹

 
۱

خطبه

۲

دلیل چهارم برائت: حکم عقل

دلیل چهارم بر برائت در شک در تکلیف، حکم عقل است. توضیح در قالب قیاس:

صغری: در شک در تکلیف، بیان نیست.

مثلا من شک دارم که شرب تتن حرام است یا خیر یا دعا زمان رویت هلال واجب است یا خیر که در ایجا بیانی نیست.

کبری: در هر موردی بیان نباشد، عقل حکم می‌کند که عقاب قبیح است.

نتیجه: در شک در تکلیف عقل حکم می‌کند که عقاب قبیح است و معنای برائت هم همین است.

۳

اشکال و جواب

اشکال: عقل دو حکم دارد:

الف: عقاب بدون بیان قبیح است.

ب: دفع ضرر محتمل واجب است.

با حفظ این نکته قاعده دوم در شک در تکلیف، وارد بر قاعده اول است، یعنی قاعده دوم در شک در تکلیف بیان محسوب می‌شود و با وجود بیان عدم البیان که موضوع قاعده اول است، از بین می‌رود.

یعنی دفع ضرر محتمل واجب است، بیان است و با آمدن بیان، موضوع عقاب بدون بیان قبیح است، منتفی می‌شود، پس در اینجا باید گفت برائت جاری نیست.

جواب: در اینکه مراد از ضرر چیست، دو احتمال است:

الف: یحتمل منظور از ضرر، عقاب باشد، طبق این احتمال، قاعده دوم در شک در تکلیف جاری نمی‌شود تا بیان محسوب شود. چون:

صغری: شرط جریان قاعده دوم، احتمال عقاب است.

موضوع قاعده دوم دفع عقاب محتمل واجب است، حال تا زمانی که موضوع قاعده دوم نیاید، قاعده دوم جاری نمی‌شود.

کبری: احتمال عقاب در شک در تکلیف، منتفی است.

چون بحث ما در جایی است که فحص کرده است و بعد از فحص، دیگر احتمال عقاب نمی‌دهیم.

نتیجه: شرط جریان قاعده دوم در شک در تکلیف، منتفی است.

(مرحوم فیرزآبادی: در اینجا مستشکل می‌گفت قاعده دوم وارد است و صاحب کفایه می‌گوید قاعده اول وارد است، این می‌شود قابل الدعوی بالدعوی. جواب ما به ایشان: موضوع قاعده دوم در جایی است که اول موضوعش باشد و ما در شک در تکلیف، احتمال عقاب نمی‌دهیم و با قبح عقاب بلابیان، موضوع این از بین می‌رود. چون احتمال عقاب در جایی است که بیان آمده باشد و در اینجا هیچ بیانی نیست پس اخباری نمی‌تواند بگوئید قاعده دوم بیان است و الا دور است، چون احتمال عقاب متوقف بر بیان است و بیان هم متوقف بر احتمال عقاب است و این دور است)

ب: یحتمل منظور ضرر دنیوی باشد، طبق این احتمال:

اولا: قاعده دوم مردود است.

کی گفته دفع ضرر دنیوی واجب است حتی اگر قطعی باشد، باز هم دفع آن واجب نیست چه برسد به ضرر دنیوی محتمل. مثلا برای تعلیم علم ضررهای دنیوی زیاد می‌بیند و عقل نمی‌گوید دفع این ضرر لازم است.

ثانیا: تطبیق قاعده دوم بر شک در تکلیف مردود است.

بر فرض که دفع ضرر دنیوی محتمل واجب باشد، تطبیق در شک در تکلیف نمی‌شود، چون احتمال حرمت، مصادف با ضرر دنیوی نیست، مثلا حرمت ربا بخاطر ضرر دنیوی نیست، البته این در اغلب احکام است. بین منفعت دنیوی و مصلحت عام و خاص من وجه است، روزه هم منفعت دنیوی دارد هم مصلحت، زکات مصلحت دارد و منفعت دینوی ندارد و نگاه کردن به اجنبی منفعت دنیوی دارد اما مصلحت ندارد. در ضرر دنیوی و مفسده هم همین رابطه وجود دارد.

اشکال: قاعده دفع مفسده محتمله در شک در تکلیف وارد بر قاعده اول است.

۴

تطبیق دلیل چهارم برائت: حکم عقل

وأمّا «العقل»: فإنّه (عقل) قد استقلّ بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول (تکلیفی که مکلف نمی‌داند) بعد الفحص (فحص مکلف) واليأس عن الظفر (اطلاع) بما كان حجّة عليه (تکلیف)، فإنّهما (عقوبت و مواخذه) بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما (عقاب بلا بیان و مواخذه بلا برهان) قبيحان بشهادة الوجدان.

۵

تطبیق اشکال و جواب

ولا يخفى: أنّه (عقل) مع استقلاله بذلك (قبح عقاب بلابیان) لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته (تکلیف مجهول)، فلا يكون مجال هاهنا (در شک در تکلیف بعد از فحص) لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهّم أنّها (قاعده دوم) تكون بيانا. (ما سه نوع شک داریم: ۱. شک بعد از فحص؛ ۲. شک قبل از فحص؛ ۳. شک مقرون به علم اجمالی، حال احتمال عقاب در شک قبل از فحص و شک مقرون به علم اجمالی است و در اینجا اگر فرد قاعده دوم را قبول نداشته باشد و مرتکب خلاف شده، مستحق عقاب است، چون مومِّن از عقاب ندارد، چون عقل می‌گوید عقاب بلا بیان در جایی است که فحص شده است و در علم اجمالیف همان موجب تنجز تکلیف است و مخالفت آن عقاب دارد) كما أنّه مع احتماله (عقاب) لا حاجة إلى القاعدة (دفع ضرر محتمل واجب است)، بل في صورة المصادفة (با حرام) استحقّ (مکلف) العقوبة على المخالفة (مخالفت با واقع) ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.

وأمّا ضرر غير العقوبة (دنیوی): فهو وإن كان محتملا، إلّا أنّ المتيقّن منه (ضرر دنیوی) ـ فضلا عن محتمله (ضرر دنیوی) ـ ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا، ضرورة عدم القبح في تحمّل بعض المضارّ (ضررهای دینوی) ببعض الدواعي عقلا وجوازه (بعض المضار) شرعا. مع أنّ احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرّة وإن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة، (علت لا یلازم:) لوضوح أنّ المصالح والمفاسد الّتي تكون مناطات الأحكام ـ وقد استقلّ العقل بحسن الأفعال الّتي تكون ذات المصالح وقبح ما كان ذات المفاسد ـ ليست براجعة إلى المنافع والمضارّ، 

فإنّه يقال : حيث أنّه بذاك اختصّ بما لم يعلم (١) ورود النهي عنه أصلا ، ولا يكاد يعمّ ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحته في آخر (٢) واشتبها من حيث التقدّم والتأخّر.

لا يقال : هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته.

فإنّه يقال : وإن لم يكن بينها الفصل ، إلّا أنّه إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل ، فافهم.

[الدليل الثالث : الإجماع]

وأمّا «الإجماع» : فقد نقل على البراءة (٣). إلّا أنّه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة ، فإنّ تحصيله في مثل هذه المسألة ـ ممّا للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل ـ بعيد جدّا (٤).

[الدليل الرابع : العقل]

وأمّا «العقل» : فإنّه قد استقلّ بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجّة عليه ، فإنّهما بدونها (٥) عقاب بلا بيان (٦) ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان (٧).

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «لاختصّ بما لم يعلم». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ دخول اللام على جواب «حيث» المتضمّن لمعنى الشرط غير معهود.

(٢) وفي بعض النسخ : «وإباحة في آخر». والأولى ما أثبتناه.

(٣) راجع فرائد الاصول ٢ : ٥٠.

(٤) ويمكن أن يقال أيضا : أنّه لو فرض تحصيل الإجماع فلا يمكن الركون إليه ، لأنّه إجماع مدركيّ ، فلا يكون دليلا مستقلّا.

(٥) أي : العقوبة والمؤاخذة بدون الحجّة.

(٦) أي : بلا بيان واصل.

(٧) أي : بشهادة العقل.

والسرّ في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان أحد الامور التالية :

الأوّل : أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأجل أنّ فوات مطلوب المولى ومراده ـ

ولا يخفى : أنّه مع استقلاله بذلك (١) لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته (٢) ، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهّم أنّها تكون بيانا. كما أنّه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة ، بل في صورة المصادفة استحقّ العقوبة (٣) على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل (٤).

__________________

ـ الواقعيّ ليس مستندا إلى تقصير من المكلّف بعد إعمال وظيفته من الفحص عن الدليل ، بل فواته إمّا أن يكون مستندا إلى أنّ المولى نفسه لم يستوف مراده ببيان يمكن وصول العبد إليه عادة ، وإمّا أن يكون مستندا إلى بعض الأسباب الّتي توجب اختفاء مراد المولى على المكلّف.

الثاني : أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأجل أنّ استحقاق الثواب والعقاب يدوران مدار الإطاعة والعصيان ، وهما يدوران مدار وجود التكليف الواصل إلى المكلّف وعدمه ، ضرورة أنّ المحرّك للعبد نحو عمل أو الزاجر له عنه إنّما هو التكليف الواصل إليه ، لا مجرّد وجوده الواقعيّ. وعليه فلا عصيان مع مخالفة التكليف غير الواصل إليه ، فلا عقوبة أيضا في مخالفته ، فإنّ العقوبة على مخالفته ـ حينئذ ـ عقوبة على ما لا يقتضي محرّكيّة المكلّف نحو مراد المولى ، بل عقاب على ما لا يوجب استحقاق العقوبة ، وهو قبيح عقلا.

الثالث : أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأجل كونه من صغريات الظلم المحكوم بقبحه. بيان ذلك : أنّ مخالفة التكليف الحقيقيّ الّذي قامت عليه الحجّة من أفراد الظلم ، لأنّه خروج من زيّ الرقّيّة ورسم العبوديّة ، وهو ظلم من العبد إلى مولاه ، فيستحقّ منه الذمّ والعقاب. بخلاف ما إذا خالف التكليف الواقعيّ الّذي لم تقم عليه الحجّة ، فإنّه ليس من أفراد الظلم ، إذ ليس زيّ الرقّيّة أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع ، فليس مخالفة ما لم تقم الحجّة خروجا من زيّ الرقّيّة حتّى يكون ظلما من العبد إلى مولاه ، بل هو ظلم من المولى إلى عبده ، وهو قبيح من كلّ أحد بالإضافة إلى كلّ أحد ولو من المولى إلى عبده.

ويستفاد الأمران الأوّلان من كلمات المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٣ : ٢١٥ و ٣٦٥ ـ ٣٦٦ وأجود التقريرات ٢ : ١٧٦. كما أنّ الأمر الثالث يستفاد من كلمات المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٤٦١ ـ ٤٦٢.

(١) أي : مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان.

(٢) إذ مع حكم العقل بقبح العقاب مع عدم وصول التكليف إلى المكلّف لا يبقى احتمال الضرر ليجب دفعه بحكم العقل ، بل معه يرفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فتكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

(٣) والأولى أن يقول : «يستحقّ العقوبة».

(٤) والحاصل : أنّه إذا جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد فلا تجري قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، لأنّ موضوع الثانية احتمال الضرر ، والاولى تنفي احتماله ، فيرتفع بها ـ

وأمّا ضرر غير العقوبة (١) : فهو وإن كان محتملا ، إلّا أنّ المتيقّن منه ـ فضلا عن محتمله ـ ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا ، ضرورة عدم القبح في تحمّل بعض المضارّ ببعض الدواعي عقلا (٢) وجوازه شرعا (٣). مع أنّ احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرّة وإن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ، لوضوح أنّ المصالح والمفاسد الّتي تكون مناطات الأحكام ـ وقد استقلّ العقل بحسن الأفعال الّتي تكون ذات المصالح وقبح ما كان ذات المفاسد ـ ليست براجعة إلى المنافع والمضارّ ، وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر. نعم ، ربما تكون المنفعة أو المضرّة مناطا للحكم شرعا وعقلا.

إن قلت : نعم ، ولكنّ العقل يستقلّ بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته ، وأنّه كالإقدام على ما علم مفسدته ، كما استدلّ به شيخ الطائفة قدس‌سره على أنّ الأشياء على الحظر أو الوقف (٤).

__________________

ـ موضوع الثانية. وإذا لم تجر قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد واحتمل الضرر الاخرويّ ـ وهو العقاب ـ فيحكم العقل بلزوم اجتناب ذلك الضرر المحتمل واستحقاق العقوبة على المخالفة في صورة المصادفة للواقع ، سواء قلنا بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أو قلنا بعدم وجوبه.

وبالجملة : أنّه لو سلّم صحّة أصل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فلا مجال لها في المقام.

وقال المحقّق الاصفهانيّ : «إنّ قاعدة دفع الضرر ليست قاعدة عقليّة ولا عقلائيّة بوجه من الوجوه. نعم كلّ ذي شعور بالجبلّة والطبع حيث أنّه يحبّ نفسه يفرّ ممّا يؤذيه ، وهذا الفرار الجبلّي ليس ملاكا لمسألة الاحتياط». نهاية الدراية ٢ : ٤٦٧.

(١) أي : الضرر الدنيويّ.

(٢) كبذل المال لجلب اعتماد الناس.

(٣) كجواز بذل المال لإقامة شعائر الدين.

(٤) هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها : «على الحظر والوقف». والصحيح أن يقول : «على الوقف» ، فإنّ شيخ الطائفة استدلّ به على الوقف ، لا على الحظر أو الوقف. وإليك نصّ كلامه :«وذهب كثير من الناس إلى أنّها على الوقف ، ويجوّز كلّ واحد من الأمرين فيه ، وينتظر ورود السمع بواحد منهما. وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد الله رحمه‌الله. وهو الّذي يقوى في نفسي». العدّة في اصول الفقه ٢ : ٧٤٢. ـ