في كلام من صرّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به (١) هو وجه نفسه (٢) من وجوبه النفسيّ ، لا وجه أجزائه من وجوبها الغيريّ أو وجوبها العرضيّ. وإتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا بإتيان الأكثر بمكان من الامكان ، لانطباق الواجب عليه ولو كان هو الأقلّ ، فيتأتّى من المكلّف معه قصد الوجه.
واحتمال اشتماله (٣) على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتيّ على إجماله بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه ، لا سيّما إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيّته وجزءا لفرده حيث ينطبق الواجب على المأتيّ حينئذ بتمامه وكماله ، لأنّ الطبيعيّ يصدق على الفرد بمشخّصاته.
نعم ، لو دار بين كونه جزءا أو مقارنا (٤) ، لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءا. لكنّه غير ضائر ، لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا ، غايته لا بتمامه بل بسائر أجزائه. هذا.
مضافا (٥) إلى أنّ اعتبار قصد الوجه من رأس ممّا يقطع بخلافه (٦).
مع أنّ الكلام (٧) في هذه المسألة لا يختصّ بما لا بدّ أن يؤتى به على وجه
__________________
(١) كما صرّح بذلك ابن البرّاج والحلبيّ وابن زهرة وابن ادريس والعلّامة والمحقّق الثاني.
فراجع المهذّب ١ : ٤٣ ، الكافي في الفقه : ١٣٢ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٩١ ، السرائر ١ : ٩٨ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٠ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٩٩ ، قواعد الأحكام ١ : ١٩٩.
(٢) أي : نفس الواجب في الجملة.
(٣) أي : اشتمال الأكثر.
(٤) وبعبارة أوضح : لو دار أمر المشكوك فيه بين كونه جزءا للماهيّة أو فردا لها وبين كونه أمرا أجنبيّا مقارنا للطبيعيّ ، لم ينطبق الطبيعيّ على المأتيّ به بتمامه ، إذ المشكوك فيه ـ على تقدير عدم جزئيّته ـ خارج عن حاقّ الفعل العباديّ وإن لم يكن منافيا له. لكن عدم انطباق الطبيعيّ على المأتيّ به بتمامه ـ فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا ـ غير ضائر ، لأنّه ينطبق عليه لا بتمامه بل بسائر أجزائه.
(٥) هذا هو الوجه الثالث من الإيرادات على ما أفاد الشيخ الأنصاريّ.
(٦) والشيخ الأعظم أيضا اعترف بعدم اعتباره. راجع كتاب الطهارة ٢ : ٣٩٥ و ٥٤٥ ، كتاب الصلاة ١ : ٥٢٩ ، كتاب الصوم ١ : ٩٧.
(٧) هذا هو الوجه الرابع من وجوه الإيرادات على الشيخ الأعظم.