أو بدعوى (١) شمول المتشابه الممنوع عن اتّباعه للظاهر ، لا أقلّ من احتمال شموله له ، لتشابه المتشابه وإجماله.
أو بدعوى (٢) أنّه وإن لم يكن منه ذاتا ، إلّا أنّه صار منه عرضا (٣) ، للعلم الإجماليّ بطروّ التخصيص والتقييد والتجوّز في غير واحد من ظواهره ، كما هو الظاهر.
أو بدعوى (٤) شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي (٥) لحمل (٦) الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى.
ولا يخفى : أنّ النزاع يختلف صغرويّا وكبرويّا بحسب الوجوه. فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويّا. وأمّا بحسبهما فالظاهر أنّه كبرويّ ، ويكون المنع عن الظاهر ، إمّا لأنّه من المتشابه قطعا أو احتمالا ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي.
وكلّ هذه الدعاوى فاسدة :
__________________
(١) هذا ما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاريّ عن السيّد الصدر (شارح الوافية). راجع فرائد الاصول ١ : ١٥١ ـ ١٥٣.
(٢) هذا ما جعله الشيخ الأعظم الأنصاريّ ثاني الوجهين اللّذين يتمسّك بهما للأخباريّين.
فرائد الاصول ١ : ١٤٩.
(٣) أي : أنّ ظاهر الكتاب وإن لم يكن من المتشابه ذاتا ، إلّا أنّه من المتشابه عرضا ، فيسقط عن الظهور.
(٤) هذا ما ادّعاه المحدّث البحرانيّ ، حيث قال : «والذي تجتمع عليه الأخبار في المقام وتنتظم انتظاما لا يعتريه الإيهام والإبهام هو حمل الرأي في تلك الأخبار على ما لم يكن بتفسير منهم عليهمالسلام». الدرر النجفيّة : ١٧٤.
(٥) منها : ما رواه الريّان بن الصلت عن الرضا عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «قال الله عزوجل : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي». وسائل الشيعة ١٨ : ١٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨.
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «لعن الله المجادلين في دين الله على لسان سبعين نبيّا ... ومن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب». وسائل الشيعة ١٨ : ١٤٠ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٥.
(٦) متعلّق بقوله : «شمول».