ثالثها جوازه عقلا
وامتناعه عرفا (١).
[تقديم مقدّمات]
وقبل الخوض في
المقصود يقدّم امور :
الأوّل : [المراد
بالواحد في عنوان النزاع]
المراد بالواحد
مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما
__________________
ـ النزاع بينهم في
الصغرى ـ أي لزوم الاجتماع حقيقة وعدمه ـ. فوائد الاصول ٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧.
والتحقيق :
أنّ النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد لا يرجع إلى النزاع في مضادّة
الأحكام وعدمها حتّى يقال : «إنّ مضادّة الأحكام أمر مفروغ عنه غير قابل للنزاع» ،
بل النزاع في المقام يرجع إلى أنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي
عنوانين أم لا؟ فإن قلنا بأنّ الواحد ذا العنوانين واحد حقيقة يمتنع اجتماعهما ـ كما
قال القائل بالامتناع ـ ، وإن قلنا بأنّه متعدّد حقيقة يجوز الاجتماع ـ كما قال
القائل بالجواز ـ.
وعليه فلا نزاع في الصغرى ـ أي اجتماع
الأمر والنهي في الواحد ذي العنوانين ـ ، وإنّما النزاع في الكبرى وجواز الاجتماع
وامتناعه.
ولعلّه قال السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد
اعترافه بلزوم تغيير العنوان المذكور في كلمات المتقدّمين ـ : «إنّ الأولى أن يقال
: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد أو لا؟ ويكون النزاع
حينئذ كبرويّا». مناهج الوصول ٢ : ١١٠.
(١) وأوّلها : القول بالجواز.
واختاره صاحب القوانين ونسبه إلى الأشاعرة وقال : «وهو الظاهر من كلام السيّد في
الذريعة. وذهب إليه جلّة من فحول متأخّرينا ، كمولانا المحقّق الأردبيليّ وسلطان
العلماء والمحقّق الخوانساريّ وولده المحقّق والفاضل المدقّق الشيروانيّ والفاضل
الكاشانيّ والسيّد الفاضل صدر الدين وأمثالهم». قوانين الاصول ١ : ١٤٠.
وذهب إليه أيضا بعض المعاصرين ،
كالمحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٢ : ٣٩٨ ، والسيّد البروجرديّ في نهاية الاصول
: ٢٣٢ ، والإمام الخمينيّ في المناهج ٢ : ١٢٨.
وثانيها : القول بالامتناع. وهذا منسوب
إلى أكثر المعتزلة. وذهب إليه كثير من الإماميّة ، كصاحب الفصول في الفصول
الغرويّة : ١٢٥ ، وصاحب المعالم في معالم الدين : ١٠٧ ، وصاحب الجواهر في جواهر
الكلام ٨ : ١٤٣.
وذهب المحقّق الخوئيّ إلى التفصيل بين
ما إذا كان المجمع واحدا وجودا وماهيّة فيمتنع الاجتماع وبين ما إذا كان المجمع
متعدّدا كذلك فيجوز الاجتماع. المحاضرات ٤ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.