درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۵۹: خیار عیب ۶۶

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مورد سوم

از مواردی که مورد اختلاف واقع شده است، شرط ضمان در باب اجاره می‌باشد. مثلاً صاحب حیاط به مستأجر می‌گوید چنانچه این حیاط در ید شما خرابی پیدا بکند یا از بین برود، قیمت حیاط را ضامن می‌باشد. یا صاحب سیاره به مستأجر می‌گوید چنانچه آسیبی به ماشین برسد ضامن می‌باشید. شرط ضمان عین مستأجره در باب اجاره مورد اختلاف است بین صحّت و بطلان.

منشأ این اختلاف این است که عدم ضمان از مقتضیات ذات عقد اجاره می‌باشد تا شرط ضمان شرط خلاف مقتضای عقد باشد و باطل باشد، یا عدم ضمان از مقتضیات اطلاق عقد اجاره باشد تا شرط ضمان صحیح باشد.

با اینکه معلوم است در باب عاریه می‌گویند شرط ضمان صحیح است و لذا جماعتی بر این تفرقه اشکال کرده‌اند و می‌گویند: اگر عدم ضمان از مقتضیات ذات العقد است، شرط ضمان در عاریه و اجاره هر دو باطل است و اگر عدم ضمان از مقتضیات اطلاق العقد است شرط عدم ضمان در هر دو مورد باید صحیح باشد. پس تفرقه بین اجاره و عاریه صحیح نمی‌باشد.

۳

مورد چهارم

مورد چهارم این است که: زوجه با زوج خود در عقد نکاح شرط است که زوج حق بیرون بردن او را از شهر نداشته باشد و حق سکنی در اختیار زوجه باشد. در این مورد بین علما اختلاف شده است. جماعتی می‌گویند این شرط صحیح است و جماعتی می‌گویند این شرط باطل است.

منشأ اختلاف این است که بودن سکنی در اختیار زوج از مقتضیات ذات النکاح است یا از مقتضیات اطلاق عقد نکاح است. فعلی الاول شرط باطل است و علی الثانی صحیح است.

۴

مورد پنجم

مورد پنجم در ارث زوجه متمتع بها از زوج در صورت فوت زوج می‌باشد. در این مسأله چهار قول وجود دارد:

قول اول این است که: این زوجه از زوج خودش در صورت شرط بردن ارث، ارث می‌برد.

قول دوم این است که: زوجه از زوج مطلقا ارث می‌برد شرط ارث کرده باشند یا نه. تبعاً بنا بر این قول دوم آیا بردن زوجه ارث از زوج از مقتضیات ذات عقد می‌باشد یا از مقتضیات اطلاق العقد بوده است که اگر از مقتضیات ذات باشد شرط عدم ارث باطل است و اگر از مقتضیات اطلاق باشد شرط عدم ارث صحیح است.

قول سوم این است: این زوجه در صورتی که شرط عدم توارث کرده باشند از این زوج ارث نمی‌برد، یعنی اگر مطلق بوده یا شرط ارث کرده‌اند ارث می‌برد.

قول چهارم این است که: این زوجه از زوج مطلقاً ارث نمی‌برد. این قول چهارم را فخر المحققین اختیار کرده است.

منشأ این اختلاف أیضاً ما ذکرنا می‌باشد. یعنی لو قلنا که در عقد انقطاعی زوجه از زوج ارث نمی‌برد، این عدم توارث از مقتضیات ذات عقد انقطاعی است که بنا بر این فرض شرط توارث باطل می‌باشدچون شرط بر خلاف مقتضای عقد می‌باشد. یا اینکه گفته بشود عدم توارث از مقتضیات اطلاق عقد انقطاعی می‌باشد که با شرط توارث ارث می‌برند و شرط صحیح است.

نتیجه این است که مرحوم شیخ می‌فرماید: تشخیص اینکه چه شرطی مخالف با مقتضای ذات العقد و طبیعی ماهیّت است و چه شرطی از مقتضیات اطلاق عقد می‌باشد فی غاية الاشکال است.

۵

کلام محقق ثانی و بررسی آن

و لذا محقق ثانی با تبحّری که در فقه داشته است در نهایت تقسیمی که ذکر کرده است می‌فرماید: موارد شک موکول به نظر فقیه می‌باشد. ایشان فرموده: بعض شروط به نص و اجماع صحیح است، در این موارد مشکلی نداریم. قسم دوم مواردی است که واضح می‌باشد که آن شرط باطل می‌باشد یعنی احتیاج به نص و اجماع نمی‌باشد، مثل مواردی که آنچه شرط شده است از مقومات عقد یا غرض اصلی از عقد بوده است. مثل شرط عدم زوجیت، شرط عدم استمتاع، شرط عدم ملکیّت و.... مورد سوم مورد شک است. کل موارد مشکوکه به نظر فقیه است.

مرحوم شیخ در این تقسیم محقق ثانی توضیحی دارند. مثلاً در قسم دوم که شرط خلاف مفهوم عقد بوده است مثل (بعتک بلا ثمن) در اینجا قصد انشاء محقق نمی‌شود، لذا بطلان شرط معنا ندارد، چون معاوضه محقق نشده است. و اما مواردی که نص و اجماع دارد که قسم اول باشد تبعاً از نص و اجماع کشف می‌کنیم که شرط صحیح است. و اما قسم سوم ضابط کلّی این است که آنچه شرط شده باید دید وجوب وفاء به آن تعارض با ادلۀ اولیه دارد یا نه؟ مثلاً شرط سکنی للزوجه باید دید ادله اولیه چه می‌گوید، آیا وجوب وفای به شرط با آن تعارض دارد یا نه؟ اگر سلطنت زوج بر زوجه به حسب طبع اولی بوده معارضه ندارد و اگر سلطنت به حسب الاطلاق بوده معارضه دارد. و اگر در موردی شک کرد و نتوانست از ادله استفاده کند، اصل عدم مخالفت با کتاب و سنّت و اصل عدم جعل حکم اولی مع الاطلاق جاری می‌شود.

۶

تطبیق مورد سوم

ومنها: [ما] اشتهر بينهم: من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه (ضمان) في الإجارة، مستدلّين: بأنّ مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر.

فأورد عليهم المحقّق الأردبيلي وتبعه جمال المحقّقين في حاشية الروضة: بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك، إنّما المسلّم اقتضاء العقد المطلق المجرّد عن اشتراط الضمان، نظير العارية.

۷

تطبیق مورد چهارم

ومنها: اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، فقد جوّزه جماعةٌ؛ لعدم المانع وللنصّ. ومنعه آخرون، منهم (مانعون) فخر الدين في الإيضاح، مستدلا: بأنّ مقتضى العقد تسلّط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان، وقد بالغ حيث جعل هذا قرينةً على حمل النصّ على استحباب الوفاء.

۸

تطبیق مورد پنجم

ومنها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرطٍ أو معه (شرط)، وعدم توارثهما مع الشرط أو لا معه (شرط)، فإنّها (تورث) مبنيّةٌ على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع.

قال في الإيضاح ما ملخّصه بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام ـ : إنّهم اختلفوا في أنّ هذا العقد (عقد انقطاعی) يقتضي التوارث أم لا؟

وعلى الأوّل (عقد انقطاعی اقتضای توارث دارد): فقيل: المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو، فعلى هذا القول لو شرط سقوطه (توارث) لبطل الشرط؛ لأنّ كلّ ما تقتضيه الماهيّة من حيث هي هي يستحيل عدمه مع وجودها. وقيل: المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرّد عن شرط نقيضه أعني الماهيّة بشرط لا شي‌ء فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه.

وعلى الثاني (عقد انقطاعی اقتضای توارث ندارد)، قيل: يثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدمه (اشتراط)، وقيل: لا يصحّ اشتراطه (توارث)، انتهى.

ومرجع القولين إلى أنّ عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو ماهيّته (عقد). واختار هو (فخر المحقین) هذا القول الرابع، تبعاً لجدّه ووالده قدس‌سرهما، واستدلّ عليه أخيراً بما دلّ على أنّ من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك، قال: فجُعل نفي الإرث من مقتضى الماهيّة.

۹

تطبیق کلام محقق ثانی و بررسی آن

ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميّز مقتضيات ماهيّة العقد من مقتضيات إطلاقه، التجأ المحقّق الثاني مع كمال تبحّره في الفقه حتّى ثُنّي به المحقّق فأرجع هذا التمييز عند عدم اتّضاح المنافاة و [عدم] الإجماع على الصحّة أو البطلان إلى نظر الفقيه، فقال أوّلاً:

المراد ب«منافي مقتضى العقد» ما يقتضي عدم ترتّب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه ورتّبه عليه على أنّه أثره وفائدته التي لأجلها وضع، كانتقال العوضين إلى المتعاقدين، وإطلاق التصرّف فيهما في البيع، وثبوت التوثّق في الرهن، والمال في ذمّة الضامن بالنسبة إلى الضمان، وانتقال الحقّ إلى ذمّة المحال عليه في الحوالة، ونحو ذلك، فإذا شرط عدمها (آثار) أو عدم البعض أصلاً نافى مقتضى العقد.

ثمّ اعترض على ذلك بصحّة اشتراط عدم الانتفاع زماناً معيّناً، وأجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتاً ما في مقتضى العقد. ثمّ اعترض: بأنّ العقد يقتضي الانتفاع مطلقاً، فالمنع عن البعض منافٍ له (مقتضای عقد).

ثمّ قال: ودفع ذلك لا يخلو عن عسرٍ، وكذا القول في خيار الحيوان؛ فإنّ ثبوته (خیار حیوان) مقتضى العقد، فيلزم أن يكون شرط سقوطه (خیار حیوان) منافياً له (مقتضای عقد).

ثمّ قال: ولا يمكن أن يقال: إنّ مقتضى العقد ما لم يجعل إلاّ لأجله، كانتقال العوضين، فإنّ ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع أو لا يطأ مثلاً.

ثمّ قال: والحاسم (از بین برنده) لمادّة الإشكال أنّ الشروط على أقسام:

منها: ما انعقد الإجماع على حكمه من صحّةٍ أو فساد.

ومنها: ما وضح فيه المنافاة للمقتضي كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع و وضح مقابله، ولا كلام فيما وضح.

ومنها: ما ليس واحداً من النوعين، فهو بحسب نظر الفقيه، انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: وضوح المنافاة إن كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال في العوضين وعدم انتقال المال إلى ذمّة الضامن والمحال عليه فلا يتأتّى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي، وإن كان بغير العرف فمرجعه إلى الشرع من نصٍّ أو إجماعٍ على صحّة الاشتراط و عدمه. ومع عدمهما وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه (اثر)، فإن دلّ عليه على وجهٍ يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء به بحيث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه، حكم بفساد الشرط؛ لمخالفته حينئذٍ للكتاب أو السنّة. وإن دلّ على ثبوته للعقد لو خلي وطبعه بحيث لا ينافي تغيّر حكمه بالشرط، حكم بصحّة الشرط.

وقد فُهم من قوله تعالى ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ﴾ الدّال على أنّ السلطنة على الزوجة من آثار الزوجيّة التي لا تتغيّر، فجُعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافياً لهذا الأثر ولم يُجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافياً. وقد فهم الفقهاء من قوله: «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» [عدم] التنافي، فأجمعوا على صحّة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعيّة للعقد، وكذا على صحّة اشتراط الخيار بعد الافتراق. ولو شكّ في مؤدّى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأوّل، فيبقى عموم أدلّة الشرط سليماً عن المخصّص؛ وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنّة.

والأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات (١) ، انتهى.

ومنها : [ما (٢)] اشتهر بينهم : من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة ، مستدلّين : بأنّ مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر (٣).

فأورد عليهم المحقّق الأردبيلي (٤) وتبعه جمال المحقّقين في حاشية الروضة (٥) : بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك ، إنّما المسلّم اقتضاء العقد المطلق المجرّد عن اشتراط الضمان ، نظير العارية.

ومنها : اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها ، فقد جوّزه جماعةٌ (٦) ؛ لعدم المانع وللنصّ. ومنعه آخرون (٧) ، منهم فخر الدين في الإيضاح ، مستدلا : بأنّ مقتضى العقد تسلّط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان (٨) ، وقد بالغ حيث (٩) جعل هذا قرينةً على حمل‌

__________________

(١) الدروس ٣ : ٢٢٣ ٢٢٤ ، وراجع السرائر ٢ : ٣٤٩ ، والوسائل ١٣ : ١٧٥ ، الباب الأوّل من كتاب الشركة ، الحديث ٨.

(٢) لم يرد في «ق».

(٣) راجع مفتاح الكرامة ٧ : ٢٥٣ ، والجواهر ٢٧ : ٢١٧.

(٤) مجمع الفائدة ١٠ : ٦٩.

(٥) حاشية الروضة : ٣٦٥ ، ذيل قول الشارح : «لفساد الشرط».

(٦) مثل الشيخ في بعض كتبه والقاضي وابن حمزة وغيرهم ، وقد تقدّم التخريج عنهم في الصفحة ٣٠.

(٧) كالشيخ في بعض كتبه الأُخر والحلّي والمحقّق الثاني ، راجع الصفحة ٣٠.

(٨) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٠٩.

(٩) في «ش» بدل «حيث» : «حتّى».

النصّ على استحباب الوفاء.

ومنها : مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرطٍ أو معه ، وعدم توارثهما مع الشرط أو لا (١) معه ، فإنّها مبنيّةٌ على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع.

قال في الإيضاح ما ملخّصه بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام ـ : إنّهم اختلفوا في أنّ هذا العقد يقتضي التوارث أم لا؟

وعلى الأوّل : فقيل : المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو ، فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط ؛ لأنّ كلّ ما تقتضيه الماهيّة من حيث هي هي يستحيل عدمه مع وجودها. وقيل : المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرّد عن شرط نقيضه أعني الماهيّة بشرط لا شي‌ء فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه.

وعلى الثاني ، قيل : يثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدمه ، وقيل : لا يصحّ اشتراطه (٢) ، انتهى.

ومرجع القولين إلى أنّ عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو ماهيّته. واختار هو هذا القول الرابع ، تبعاً لجدّه ووالده قدس‌سرهما ، واستدلّ عليه أخيراً بما دلّ على أنّ من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك (٣) ، قال : فجُعل نفي الإرث من مقتضى الماهيّة.

ما أفاده المحقّق الثاني عند عدم التمكّن من التمييز

ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميّز مقتضيات‌

__________________

(١) ق» : «أو إلاّ».

(٢) إيضاح الفوائد ٣ : ١٣٢.

(٣) راجع الوسائل ١٤ : ٤٨٧ ، الباب ٣٢ من أبواب المتعة ، الحديث ٧ و ٨.

ماهيّة العقد من مقتضيات إطلاقه ، التجأ المحقّق الثاني مع كمال تبحّره في الفقه حتّى ثُنّي به المحقّق فأرجع هذا التمييز عند عدم اتّضاح المنافاة و [عدم (١)] الإجماع على الصحّة أو البطلان إلى نظر الفقيه ، فقال أوّلاً :

المراد ب «منافي مقتضى العقد» ما يقتضي عدم ترتّب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه ورتّبه عليه على أنّه أثره وفائدته التي لأجلها وضع ، كانتقال العوضين إلى المتعاقدين ، وإطلاق التصرّف فيهما في البيع ، وثبوت التوثّق في الرهن ، والمال في ذمّة الضامن بالنسبة إلى الضمان (٢) ، وانتقال الحقّ إلى ذمّة المحال عليه في الحوالة ، ونحو ذلك ، فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلاً نافى مقتضى العقد.

ثمّ اعترض على ذلك بصحّة اشتراط عدم الانتفاع زماناً معيّناً ، وأجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتاً ما في مقتضى العقد. ثمّ اعترض : بأنّ العقد يقتضي الانتفاع مطلقاً ، فالمنع عن البعض منافٍ له.

ثمّ قال : ودفع ذلك لا يخلو عن عسرٍ ، وكذا القول في خيار الحيوان (٣) ؛ فإنّ ثبوته مقتضى العقد ، فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافياً له.

ثمّ قال : ولا يمكن أن يقال : إنّ مقتضى العقد ما لم يجعل إلاّ لأجله ، كانتقال العوضين ، فإنّ ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع أو لا يطأ (٤) مثلاً.

__________________

(١) لم يرد في «ق».

(٢) في النسخ : «الضامن» ، والصواب ما أثبتناه من المصدر.

(٣) في «ش» : «في نحو خيار الحيوان مثلاً».

(٤) في «ش» والمصدر بدل «أو لا يطأ» : «المبيع».

ثمّ قال : والحاسم لمادّة الإشكال أنّ الشروط على أقسام :

منها : ما انعقد الإجماع على حكمه من صحّةٍ أو فساد.

ومنها : ما وضح فيه المنافاة للمقتضي كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع و (١) وضح مقابله ، ولا كلام فيما وضح.

ومنها : ما ليس واحداً من النوعين ، فهو بحسب نظر الفقيه (٢) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

المناقشة في ما أفاده المحقّق الثاني

أقول : وضوح المنافاة إن كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال في العوضين وعدم انتقال المال إلى ذمّة الضامن والمحال عليه فلا يتأتّى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي ، وإن كان بغير العرف فمرجعه إلى الشرع من نصٍّ أو إجماعٍ على صحّة الاشتراط و (٣) عدمه. ومع عدمهما وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه ، فإن دلّ عليه على وجهٍ يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء به بحيث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه ، حكم بفساد الشرط ؛ لمخالفته حينئذٍ للكتاب أو السنّة. وإن دلّ على ثبوته للعقد لو خلي وطبعه بحيث لا ينافي تغيّر حكمه بالشرط ، حكم بصحّة الشرط.

وقد فُهم من قوله تعالى ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ (٤) الدّال‌

__________________

(١) في «ش» بدل «و» : «أو».

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٤١٤ ٤١٥.

(٣) في «ش» بدل «و» : «أو».

(٤) النساء : ٣٤.

على (١) أنّ السلطنة على الزوجة من آثار الزوجيّة التي لا تتغيّر ، فجُعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافياً لهذا الأثر ولم يُجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافياً. وقد فهم الفقهاء من قوله : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع» (٢) [عدم (٣)] التنافي ، فأجمعوا على صحّة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعيّة للعقد ، وكذا على صحّة اشتراط الخيار بعد الافتراق. ولو شكّ في مؤدّى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأوّل (٤) ، فيبقى عموم أدلّة الشرط سليماً عن المخصّص ؛ وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنّة.

الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر

الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولاً جهالةً توجب الغرر في البيع ؛ لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين ، كما سيجي‌ء بيانه (٥).

قال في التذكرة : وكما أنّ الجهالة في العوضين مبطلةٌ فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع (٦) ، فلو شرطا شرطاً مجهولاً بطل البيع (٧) ، انتهى.

__________________

(١) عبارة «الدّال على» لم ترد في «ش» ، والظاهر زيادتها.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٣ و ٤.

(٣) لم يرد في «ق».

(٤) كذا في «ق» ، والظاهر أنّ الصحيح : «الثاني» ، كما في «ش».

(٥) انظر الصفحة ٨١.

(٦) في ظاهر «ق» : «البيع».

(٧) التذكرة ١ : ٤٧٢.