درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۶۰: خیار عیب ۶۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

شرط ششم صحت شرط: شرط مجهول غرری نباشد

شرط ششم از شرائط صحّت شرط این است: آنچه که شرط شده است باید مجهول نباشد مثل اینکه گفته است این کتاب را به شما می‌فروشم به شرط اینکه کاری برای من انجام بدهی. در این مثال شرط مجهول می‌باشد، چون انجام کار مصادیق فراوانی دارد، لذا شرطی که شده است که عبارت از انجام کار باشد مجهول می‌باشد و شرط مجهول باطل می‌باشد. دلیل بر بطلان شرط مجهول حدیث نفی غرر می‌باشد در صورتی که شرط مجهول باشد: تارة جهالت در شرط موجب جهالت در ثمن یا مثمن می‌شود. مثلاً بایع گفته است این کتاب را می‌فروشم به پنجاه تومانی که با او انجام کاری باشد که انجام کار قید برای پنجاه تومان باشد. تبعاً در این مثال ثمن مبیع مجهول می‌باشد. جهالت در کار موجب جهالت در ثمن شده است یا مشتری گفته است این کتاب را در صورتی که کاری هم برای من انجام بدهی از شما به صد تومان می‌خرم، ثمن مشخص است ولی مبیع مجهول است چون انجام که قید برای مبیع بوده است مجهول می‌باشد، تبعاً مثمن مجهول می‌باشد. در این موارد دلیل بر بطلان بیع این است که بیع با جهالت أحد العوضین شده است. مثلاً انجام کار قید برای بیع باشد. شرط برای لزوم بوده است و لکن خود این شرط فقط مجهول بوده است. در این فرض دلیل بر بطلان این شرط این است که در بعض روایات مطلق غرر منفی می‌باشد، اختصاص به بیع ندارد و لذا در باب وکالت در صورت غرر می‌گویند باطل است.

فعلیه دلیل بر بطلان شرط مجهول در صورت دوم أیضاً حدیث نفی غرر است. تبعاً چون که مسأله اختلافی می‌باشد، یعنی اینکه نفی غرر اختصاص به بیع دارد یا أعم از بیع و غیر بیع می‌باشد. تبعاً در فرض دوم کسانی که می‌گویند نفی غرر اختصاص به بیع دارد برای بطلان شرط مجهول دلیل دیگری باید اقامه کنند.

لذا بطلان شرط مجهول بنا بر این احتمال اختصاص دارد به موردی که جهالت در شرط موجب جهالت در أحد العوضین باشد و تفصیل علامه بین جزئیّت و شرطیّت اساسی ندارد. و شرط مجهول باعث بطلان می‌شود مگر در مواردی که شرط تابع باشد.

۳

شرط هفتم: شرط، مستلزم محال نباشد

هفتمین شرط این است: آنچه را شرط شده است باید موجب تحقق محالی نباشد که اگر از این قبیل باشد قدرت بر تحقق شرط وجود ندارد. مثلاً زید به عمر می‌گوید این مکاسب را می‌فروشم به شرط اینکه این مکاسب را که از من خریدی به من بفروشی. در این مثال گفته شده است که این شرط محال می‌باشد، هر شرط محال باطل است.

بیان ذلک: فروش عمر این مکاسب را به زید متوقّف است که عمر این مکاسب را مالک باشد (لا بیع إلا فی ملکه)، پس فروش عمر این مکاسب را به زید متوقّف بر مالکیّت عمر می‌باشد و مالک شدن عمر این مکاسب را متوقّف بر فروش عمر این مکاسب به زید می‌باشد، چون تا عمل به شرط نکند مکاسب را مالک نشده است. و هذا هو واضحٌ.

بعضی دلیل بر بطلان را شیء دیگر قرار داده‌اند و می‌گویند: دلیل بر بطلان این است که زید در واقع قصد فروش را ندارد، پس بطلان به واسطه عدم قصد إلی البیع می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بر دلیل اول مناقشه‌ای شده است و آن این است که در مثال اگر زید شرط بکند که عمر مکاسب را بر خالد بفروشد. این شرط می‌گویند صحیح است یا اینکه دور در این مثال نیز موجود است. ملکیت عمر متوقّف بر عمل به شرط است و فروش متوقّف بر مالکیّت است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این دو مثال با هم فرق دارد، چون فروش عمر به خالد متوقّف بر مالکیّت عمر نمی‌باشد، چون فضولتاً و وکالتاً نیز می‌تواند بفروشد. در مثال اول عمر فضولتاً و وکالتاً کتاب زید را به خودش نمی‌تواند بفروشد پس قیاس مع الفارق است. کما اینکه اشکال دیگری شده است که: اگر زید مکاسب را به عمر فروخته است و شرط کرده است که عمر مکاسب را وقف بر زید بکند در اینجا می‌گویند صحیح است با اینکه اشکال دور موجود است.

مرحوم شیخ این بحث را در باب نقد و نسیه بیان کرده‌اند و هر دو اشکال را جواب داده‌اند.

۴

تطبیق شرط ششم صحت شرط: شرط مجهول غرری نباشد

الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولاً جهالةً توجب الغرر في البيع؛ لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين، كما سيجي‌ء بيانه.

قال في التذكرة: وكما أنّ الجهالة في العوضين مبطلةٌ فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع، فلو شرطا شرطاً مجهولاً بطل البيع، انتهى.

وقد سبق ما يدلّ على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن، بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع كفى لزومه (شرط) في أصل الشرط بناءً على أنّ المنفيّ مطلق الغرر حتّى في غير البيع؛ ولذا يستندون إليه (غرر) في أبواب المعاملات حتّى الوكالة، فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع المشروط به؛ ولذا قد يُجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع، فإنّ العلاّمة في التذكرة ذكر في اشتراط عملٍ مجهولٍ في عقد البيع: أنّ في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط.

لكنّ الإنصاف: أنّ جهالة الشرط تستلزم في العقد دائماً مقداراً من الغرر الذي يلزم من جهالته (شرط) جهالة أحد العوضين.

ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلاّمة في مواضع من التذكرة: من الفرق في حمل الحيوان وبيض الدجاجة ومال العبد المجهول المقدار، بين تمليكها (امور) على وجه الشرطية في ضمن بيع هذه الأُمور، بأن يقول: «بعتكها على أنّها حامل أو على أنّ لك حملها» وبين تمليكها (امور) على وجه الجزئيّة، بأن يقول: «بعتكها وحملها»، فصحّح الأوّل لأنّه تابعٌ، وأبطل الثاني لأنّه جزء.

لكن قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة لأنّه بمنزلة الاشتراط، ولا يضرّ الجهالة لأنّه تابع.

وقال في باب بيع المملوك: ولو اشتراه وماله صحّ، ولم يُشترط علمه ولا التفصّي من الربا إن قلنا: إنّه يملك، وإن أحلناه اشترطا، انتهى.

والمسألة محلّ إشكالٍ، وكلماتهم لا يكاد يعرف التئامها (کلمات)، حيث صرّحوا: بأنّ للشرط قسطاً من أحد العوضين، وأنّ التراضي بالمعاوضة وقع منوطاً به، ولازمه كون الجهالة فيه قادحة.

والأقوى اعتبار العلم؛ لعموم نفي الغرر إلاّ إذا عُدّ المشروط في العرف تابعاً غير مقصودٍ بالبيع، كبيض الدجاج. وقد مرّ ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان، إن شاء الله تعالى.

۵

تطبیق شرط هفتم: شرط، مستلزم محال نباشد

الشرط السابع: أن لا يكون مستلزماً لمحال، كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، فإنّ العلاّمة قد ذكر هنا: أنّه مستلزمٌ للدور.

قال في التذكرة: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء اتّحد الثمن قدراً وجنساً ووصفاً أو لا، وإلاّ (شرط صحیح باشد) جاء الدور؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته (مشتری) له (مبیع) المتوقّفة على بيعه (مشتری)، فيدور. أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة. لا يقال: ما التزموه من الدور آتٍ هنا؛ لأنّا نقول: الفرق ظاهرٌ؛ لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع، انتهى.

وقد تقدّم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسية.

وقد صرّح في الدروس: بأنّ هذا الشرط (مبیع را باید دوباره به من بفروش) باطلٌ لا للدور، بل لعدم القصد إلى البيع.

ويرد عليه وعلى الدور: النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه، فقد صرّح في التذكرة بجوازه، وصرّح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن مع جريان الدور فيه (رهن).

على (١) أنّ السلطنة على الزوجة من آثار الزوجيّة التي لا تتغيّر ، فجُعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافياً لهذا الأثر ولم يُجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافياً. وقد فهم الفقهاء من قوله : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع» (٢) [عدم (٣)] التنافي ، فأجمعوا على صحّة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعيّة للعقد ، وكذا على صحّة اشتراط الخيار بعد الافتراق. ولو شكّ في مؤدّى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأوّل (٤) ، فيبقى عموم أدلّة الشرط سليماً عن المخصّص ؛ وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنّة.

الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر

الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولاً جهالةً توجب الغرر في البيع ؛ لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين ، كما سيجي‌ء بيانه (٥).

قال في التذكرة : وكما أنّ الجهالة في العوضين مبطلةٌ فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع (٦) ، فلو شرطا شرطاً مجهولاً بطل البيع (٧) ، انتهى.

__________________

(١) عبارة «الدّال على» لم ترد في «ش» ، والظاهر زيادتها.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٣ و ٤.

(٣) لم يرد في «ق».

(٤) كذا في «ق» ، والظاهر أنّ الصحيح : «الثاني» ، كما في «ش».

(٥) انظر الصفحة ٨١.

(٦) في ظاهر «ق» : «البيع».

(٧) التذكرة ١ : ٤٧٢.

الدليل على اعتبار هذا الشرط

وقد سبق ما يدلّ على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن ، بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع كفى لزومه في أصل الشرط بناءً على أنّ المنفيّ مطلق الغرر حتّى في غير البيع ؛ ولذا يستندون إليه في أبواب المعاملات حتّى الوكالة ، فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع المشروط به ؛ ولذا قد يُجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع ، فإنّ العلاّمة في التذكرة ذكر في اشتراط عملٍ مجهولٍ في عقد البيع : أنّ في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط (١).

لكنّ الإنصاف : أنّ جهالة الشرط تستلزم في العقد دائماً مقداراً من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين.

ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلاّمة في مواضع (٢) من التذكرة : من الفرق في حمل الحيوان وبيض الدجاجة ومال العبد المجهول المقدار ، بين تمليكها على وجه الشرطية في ضمن بيع هذه الأُمور ، بأن يقول : «بعتكها على أنّها حامل أو على أنّ لك حملها» وبين تمليكها على وجه الجزئيّة ، بأن يقول : «بعتكها وحملها» (٣) ، فصحّح الأوّل لأنّه تابعٌ ، وأبطل الثاني لأنّه جزء.

__________________

(١) راجع التذكرة ١ : ٤٧٢ ، وفيها : «فلو شرطا شرطاً مجهولاً بطل البيع» والصفحة ٤٩١ ، وفيها : «لو اشترط شرطاً مجهولاً ، كما لو باعه بشرط أن يعمل فيه ما يأمره به بعد العقد أو يصبغ له ثوباً ويطلقهما أو أحدهما ، فالوجهان».

(٢) منها ما ذكره في الجزء الأوّل : ٤٩٣ في الحمل والبيض ، والصفحة ٤٩٩ في مال العبد.

(٣) التذكرة ١ : ٤٩٣.

لكن قال في الدروس : لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة لأنّه بمنزلة الاشتراط ، ولا يضرّ الجهالة لأنّه تابع (١).

وقال في باب بيع المملوك : ولو اشتراه وماله صحّ ، ولم يُشترط علمه ولا التفصّي من الربا إن قلنا : إنّه يملك ، وإن أحلناه اشترطا (٢) ، انتهى.

عدم اعتبار العلم في شرط ما هو تابع

والمسألة محلّ إشكالٍ ، وكلماتهم لا يكاد يعرف التئامها ، حيث صرّحوا : بأنّ للشرط قسطاً من أحد العوضين ، وأنّ التراضي بالمعاوضة (٣) وقع منوطاً به ، ولازمه كون الجهالة فيه قادحة.

والأقوى اعتبار العلم ؛ لعموم نفي الغرر إلاّ إذا عُدّ المشروط (٤) في العرف تابعاً غير مقصودٍ بالبيع ، كبيض الدجاج. وقد مرّ ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين (٥) ، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان (٦) ، إن شاء الله تعالى.

الشرط السابع : أن لا يكون مستلزماً لمحال

الشرط السابع : أن لا يكون مستلزماً لمحال ، كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع ، فإنّ العلاّمة قد ذكر هنا : أنّه مستلزمٌ للدور.

قال في التذكرة : لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء‌

__________________

(١) الدروس ٣ : ٢١٦ ٢١٧.

(٢) الدروس ٣ : ٢٢٦ ، وفيه بدل «اشترطا» : «اشترطنا».

(٣) في «ش» : «على المعاوضة».

(٤) في «ش» : «الشرط».

(٥) راجع الجزء الرابع ، الصفحة ٣١٣.

(٦) لم يتعرّض قدس‌سره لمسألة بيع الحيوان فيما سيأتي.

اتّحد الثمن قدراً وجنساً ووصفاً أو لا ، وإلاّ جاء الدور ؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه ، فيدور. أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره ، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة. لا يقال : ما التزموه من الدور آتٍ هنا ؛ لأنّا نقول : الفرق ظاهرٌ ؛ لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع (١) ، انتهى.

وقد تقدّم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسية (٢).

وقد صرّح في الدروس : بأنّ هذا الشرط باطلٌ لا للدور ، بل لعدم القصد إلى البيع (٣).

ويرد عليه وعلى الدور : النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه ، فقد صرّح في التذكرة بجوازه (٤) ، وصرّح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن (٥) مع جريان الدور فيه.

الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد

الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد ، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يُعلم فيه‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٩٠.

(٢) كذا في «ق» ، ولم يتقدّم بابهما ، بل يأتي بعد أحكام الخيار ، ولذا غيّره في «ش» ب «وسيأتي» ، ولعلّ الوجه في ذلك تقدّمه في المسودة ، وعلى أيّ تقدير انظر الصفحة ٢٣٢ وما بعدها.

(٣) الدروس ٣ : ٢١٦.

(٤) التذكرة ١ : ٤٩٣ ٤٩٤ ، وتقدّم في الصفحة ٤٥ أيضاً.

(٥) التذكرة ١ : ٤٩١.