درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۲۷: خیار عیب ۳۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

اشکال در احداث السنه

یکی از اشکالات در مورد أحداث السنه این است: مقتضای اطلاق روایات این است که در موارد أحداث السنه با تصرّف مشتری در عبد و أمه فسخ به آن عیوب جایز می‌باشد، تقیید این روایات به موردی که تصرّف نکرده باشد، مشکل است برای اینکه تقیید به فرد نادر می‌باشد. عمل به اطلاق مشکل است چون با ادله مانعیّت تصرّف از ردّ منافات دارد، لذا بعض محققین فرموده‌اند: در این مورد گفته بشود که تصرّف مانع از ردّ می‌باشد، غاية الأمر بعد از تصرّف در أحداث السنه مشتری حق گرفتن ارش داشته باشد، یعنی قبل از تصرّف مخیّر است که ارش بگیرد، رد نکند، یا رد بکند ارش نگیرد، بعد از تصرّف گرفتن ارش تعیّن داشته باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: تقیید روایات به غیر مورد تصرّف مشکل است. حکم به تعیّن ارش مشکل است. فقط در این مورد ابن ادریس ادّعای اجماع کرده است به اینکه أحداث السنه تمام احکام عیوب متقدمه را دارد مع شیء زائد، کما اینکه در عیوب متقدّمه جواز ردّ و تخییر بین رد و ارش و تعیّن ارش بعد از تصرّف بوده است، احداث السنه هم مثل عیوب دیگر این احکام بر آنها مترتّب شود، غاية الأمر فرق بین احداث السنه و سایر عیوب به این باشد که سایر عیوب در آنها حدوث عیب قبل از عقد باشد یا بعد از عقد و قبل قبض یا در زمان خیار باشد به انقضای زمان خیار بر سائر عیوب لا یترتّب علیه أیّ أثر، به خلاف احداث السنه که قبل از عقد، قبل از قبض و قبل انقضای زمان خیار و با یعد از انقضای زمان خیار باشد، در جمیع موارد أحداث السنه احکام عیوب بر آنها بار می‌شود. أمّا أین لنا باثبات ذلک.

سپس مرحوم شیخ کلماتی از محققین در رابطه با تعیّن ارش بعد از تصرّف نقل می‌کند.

۳

عیوب متفرقه

بقی الکلام، مرحوم شیخ در حدود بیست و دو مورد ذکر کرده است و در بعض از آنها ادعا می‌فرمایند از عیوب می‌باشد و در اکثر آنها ادعا می‌فرمایند که از عیوب نمی‌باشد.

مورد اول این است: أمه‌ای را خریده ثمّ تبیّن کافره بوده است، هل الکفر عیب أم لا؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: عبد و أمه اگر مجلوب از بلاد کفر باشند، کفر آنها از عیوب نمی‌باشد و اگر مجلوب از بلاد کفر نباشد کفر آنها از عیوب نمی‌باشد، و لکن جواز رد دارد چون ضابطه عیوب که مازاد و ما نقص از خلقت اصلیه باشد وجود ندارد و اما اینکه جواز رد دارد، چون مشتری حق استمتاع از أمه کافره ندارد و هذا نقص، لذا جواز رد دارد و گفتیم که جواز رد در موارد نقص که عیب هم نباشد ثابت است.

مورد دوم این است: أمه‌ای را خریده است، ثمّ تبیّن که خواهر رضاعی او بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: جواز رد ندارد لعدم کونه عیباً و لا نقصاً، چون فقط بر این مشتری حرمت استمتاع دارد.

مورد سوم این است: أمه‌ای را خریده ثمّ تبیّن که مادر او بوده است و أمه بر مشتری آزاد می‌شود، در این مورد أیضاً جواز رد ندارد چون عیب و نقص نمی‌باشد.

مورد چهارم: أمه‌ای را خریده و تبیّن که صائمه بوده است.

مورد پنجم: أمه‌ای را خریده و تبیّن که در حال احرام بوده است.

مورد ششم: أمه‌ای را خریده و تبیّن که در حال عدّه بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این موارد قطعاً عیب نمی‌باشد، و لکن در بعض فروض جواز ردّ دارد. مثلاً تبیّن که روز دوم عدّه بوده است و مشتری تا چهل روز باید انتظار بکشد، هذا نقص و هکذا.

مورد هفتم: عبدی را که خریده قمارباز می‌باشد.

مورد هشتم: عبدی را که خریده بی‌ادب و فحّاش می‌باشد.

مورد نهم: عقیم بودن أمه‌ای را که خریده است و....

این موارد را مرحوم شیخ از عیوب نمی‌شمارد و جواز ردّ را قبول ندارد و....

بقی الکلام فی ماهیّه الأرش و أحکامه؛ سیأتی إن شاء الله تعالی.

۴

تطبیق ادامه عبارات جلسه قبل

هذا، ولكن رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضَدة بالشهرة المحقَّقة والإجماع المدّعى في السرائر والغنية مشكلٌ، فيمكن العمل بها (اخبار) في موردها، أو الحكم من أجلها (اخبار) بأنّ تقدّم سبب الخيار يوجب توقّف الانعتاق على إمضاء العقد ولو في غير المقام. ثمّ لو فسخ المشتري فانعتاقه (عبد مجذوم) على البائع موقوفٌ على دلالة الدليل على عدم جواز تملّك المجذوم، لا أنّ جذام المملوك يوجب انعتاقه (جذام المملوک) بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه (بایع).

ثمّ إنّ زيادة «القَرَن» ليس في كلام الأكثر، فيظهر منهم العدم، فنسبة المسالك الحكم في الأربعة إلى المشهور كأنه لاستظهار ذلك من ذكره في الدروس ساكتاً عن الخلاف فيه. وعن التحرير: نسبته إلى أبي عليّ، وفي مفتاح الكرامة: أنّه لم يظفر بقائلٍ غير الشهيدين وأبي عليّ؛ ومن هنا تأمّل المحقّق الأردبيلي من عدم صحّة الأخبار وفقد الانجبار.

۵

تطبیق اشکال در احداث السنه

ثمّ إنّ ظاهر إطلاق الأخبار على وجهٍ يبعد التقييد فيها شمولُ الحكم لصورة التصرّف. لكن المشهور تقييد الحكم بغيرها، ونُسب إليهم جواز الأرش قبل التصرّف وتعيّنه بعده (تصرف)، والأخبار خاليةٌ عنه، وكلا الحكمين (حکم به ارش و حکم به تعیین) مشكلٌ، إلاّ أن الظاهر من كلمات بعضٍ عدم الخلاف الصريح فيهما. لكن كلام المفيد قدس‌سره مختصٌّ بالوطء، والشيخ وابن زهرة لم يذكرا التصرّف ولا الأرش.

نعم، ظاهر الحلّي الإجماع على تساويها (احداث السنه) مع سائر العيوب من هذه الجهة (ارش و سایر جهات)، وأنّ هذه العيوب كسائر العيوب في كونها (احداث السنه) مضمونةً، إلاّ أنّ الفارق ضمان هذه إذا حدثت في السنة بعد القبض وانقضاء الخيار. ولو ثبت أنّ أصل هذه الأمراض تكمن قبل سنةٍ من ظهورها، وثبت أنّ أخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد أو القبض مطابقٌ للقاعدة، ثبت الأرش هنا بملاحظة التعيّب بمادّة هذه الأمراض الكامنة في المبيع، لا بهذه الأمراض الظاهرة فيه.

قال في المقنعة: ويردّ العبد والأمة من الجنون والجُذام والبَرَص ما بين ابتياعهما وبين سنةٍ واحدة، ولا يُردّان بعد سنةٍ، وذلك أنّ أصل هذه الأمراض يتقدّم ظهورها (امراض) بسنةٍ ولا يتقدّم بأزيد، فإن وطأ المبتاع (مشتری) الأمة في هذه السنة لم يجز له ردّها وكان له قيمة ما بينها صحيحةً وسقيمةً، انتهى.

وظاهره: أنّ نفس هذه الأمراض تتقدّم بسنةٍ؛ ولذا أورد عليه في السرائر: أنّ هذا موجبٌ لانعتاق المملوك على البائع فلا يصحّ البيع. ويمكن أن يريد به ما ذكرنا: من إرادة موادّ هذه الأمراض.

۶

تطبیق عیوب متفرقه

خاتمة

في عيوبٍ متفرّقة‌

قال في التذكرة: بأنّ الكفر ليس عيباً في العبد ولا في الجارية. ثمّ استحسن قول بعض الشافعيّة بكونه عيباً في الجارية إذا منع الاستمتاع كالتمجّس والتوثّن دون التهوّد والتنصّر. والأقوى كونه موجباً للردّ في غير المجلوب (جلب شده به بلاد) وإن كان أصلاً في المماليك، إلاّ أنّ الغالب في غير المجلوب الإسلام، فهو نقصٌ؛ لتنفّر الطباع عنه، خصوصاً بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثيرٍ من الاستخدامات.

نعم، الظاهر عدم الأرش فيه؛ لعدم صدق العيب عليه عرفاً وعدم كونه نقصاً أو زيادةً في أصل الخلقة.

ولو ظهرت الأمة محرَّمةً على المشتري برضاعٍ أو نسبٍ فالظاهر عدم الردّ به؛ لأنّه لا يعدّ نقصاً بالنوع، ولا عبرة بخصوص المشتري.

ولو ظهر ممّن ينعتق عليه فكذلك، كما في التذكرة معلّلاً: بأنّه ليس نقصاً عند كلّ الناس وعدم نقص ماليّته عند غيره (مشتری).

وفي التذكرة: لو ظهر أنّ البائع باعه وكالةً أو ولايةً أو وصايةً أو أمانةً، ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال. أقول: الأقوى عدمه.

وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف. نعم، لو كان عليه أمارةٌ قويّةٌ عليه لم يبعد كونه موجباً للردّ، لقلّة رغبة الناس في تملّك مثله، وتأثير ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشي‌ء لو خلي وطبعه أثراً بيّناً.

وذكر في التذكرة: أنّ الصيام والإحرام والاعتداد ليست عيوباً.

أقول: أمّا عدم إيجابها (این سه) الأرش فلا إشكال فيه. وأمّا عدم إيجابها الردّ ففيه إشكالٌ إذا فات بها الانتفاع بها في مدّةٍ طويلةٍ، فإنّه لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجراً.

وقال أيضاً: إذا كان المملوك نمّاماً أو ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو شارباً للخمر أو مقامراً ففي كون هذه عيوباً إشكالٌ، أقربه العدم.

وقال: لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّئ الأدب أو ولد زنا أو مغنيّاً أو حجّاماً أو أكولاً أو زهيداً، فلا ردّ. ويردّ الدابّة بالزهادة (غذا نمی‌خورد). وكون الأمة عقيماً لا يوجب الردّ؛ لعدم القطع بتحقّقه فربّما كان من الزوج أو لعارضٍ، انتهى.

ومراده العارض الاتّفاقي لا المرض العارضي.

قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الردّ: والضابط أنّ الردّ يثبت بكلّ ما في المعقود عليه من منقِّص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرضٌ صحيحٌ بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه، انتهى.

ولو بقليلٍ بحيث يكشف عن وجود المادّة قبل انقضاء السنة. وهذا ممّا لا أظنّ (١) أحداً يلتزمه ، مع أنّه لو كان الموجب للخيار هي موادّ هذه الأمراض كان ظهورها زيادةً في العيب حادثةً في يد المشتري ، فلتكن مانعةً من الردّ ؛ لعدم قيام المال بعينه حينئذٍ ، فيكون في التزام خروج هذه العيوب عن عموم كون النقص الحادث مانعاً عن الردّ تخصيصٌ (٢) آخر للعمومات.

وثانياً : أنّ سبق سبب الخيار لا يوجب عدم الانعتاق بطروّ سببه ، بل ينبغي أن يكون الانعتاق القهري بسببه (٣) مانعاً شرعيّاً بمنزلة المانع العقلي عن الردّ كالموت ؛ ولذا لو حدث الانعتاق بسببٍ آخر غير الجذام فلا أظنّ أحداً يلتزم عدم الانعتاق إلاّ بعد لزوم البيع ، خصوصاً مع بناء العتق على التغليب.

هذا ، ولكن رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضَدة بالشهرة المحقَّقة والإجماع المدّعى في السرائر (٤) والغنية (٥) مشكلٌ ، فيمكن العمل بها في موردها ، أو الحكم من أجلها بأنّ تقدّم سبب الخيار يوجب توقّف الانعتاق على إمضاء العقد ولو في غير المقام. ثمّ لو فسخ المشتري فانعتاقه على البائع موقوفٌ على دلالة الدليل على عدم جواز تملّك‌

__________________

(١) في ظاهر «ق» : «يظنّ».

(٢) في النسخ : «تخصيصاً».

(٣) في «ش» : «سببه».

(٤) السرائر ٢ : ٣٠٢.

(٥) الغنية : ٢٢٢ ٢٢٣.

المجذوم ، لا أنّ جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه.

عدم ذكر القرن في كلام الاكثر

ثمّ إنّ زيادة «القَرَن» ليس في كلام الأكثر ، فيظهر منهم العدم ، فنسبة المسالك الحكم في الأربعة إلى المشهور (١) كأنه لاستظهار ذلك من ذكره في الدروس ساكتاً عن الخلاف فيه (٢). وعن التحرير : نسبته إلى أبي عليّ (٣) ، وفي مفتاح الكرامة : أنّه لم يظفر بقائلٍ غير الشهيدين وأبي عليّ (٤) ؛ ومن هنا تأمّل المحقّق الأردبيلي من عدم صحّة الأخبار وفقد الانجبار (٥).

شمول الحكم لصورة التصرّف أيضاً

ثمّ إنّ ظاهر إطلاق الأخبار على وجهٍ يبعد التقييد فيها شمولُ الحكم لصورة التصرّف. لكن المشهور تقييد الحكم بغيرها ، ونُسب إليهم جواز الأرش قبل التصرّف وتعيّنه بعده (٦) ، والأخبار خاليةٌ عنه ، وكلا الحكمين (٧) مشكلٌ ، إلاّ أن الظاهر من كلمات بعضٍ عدم الخلاف الصريح فيهما. لكن كلام المفيد قدس‌سره مختصٌّ بالوطء (٨) ، والشيخ وابن زهرة لم‌

__________________

(١) المسالك ٣ : ٣٠٥.

(٢) الدروس ٣ : ٢٨١.

(٣) التحرير ١ : ١٨٥.

(٤) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦٦٠ ٦٦١ ، مع زيادة نقله عن جامع الشرائع.

(٥) مجمع الفائدة ٨ : ٤٤٩ ٤٥٠.

(٦) لم نعثر عليه بعينه ، نعم في مجمع الفائدة (٨ : ٤٥٠) : «وثبت عندهم : أن الردّ يسقط مع التصرف في المبيع مطلقاً دون الأرش».

(٧) في «ش» : «كلاهما».

(٨) سيأتي في كلامه في الصفحة الآتية.

يذكرا التصرّف ولا الأرش (١).

نعم ، ظاهر الحلّي الإجماع على تساويها (٢) مع سائر العيوب من هذه الجهة ، وأنّ هذه العيوب كسائر العيوب في كونها مضمونةً ، إلاّ أنّ الفارق ضمان هذه إذا حدثت في السنة بعد القبض وانقضاء الخيار (٣). ولو ثبت أنّ أصل هذه الأمراض تكمن قبل سنةٍ من ظهورها ، وثبت أنّ أخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد أو القبض مطابقٌ للقاعدة ، ثبت الأرش هنا بملاحظة التعيّب بمادّة هذه الأمراض الكامنة في المبيع ، لا بهذه الأمراض الظاهرة فيه.

قال في المقنعة : ويردّ العبد والأمة من الجنون والجُذام والبَرَص ما بين ابتياعهما وبين سنةٍ واحدة ، ولا يُردّان بعد سنةٍ ، وذلك أنّ أصل هذه الأمراض يتقدّم ظهورها بسنةٍ ولا يتقدّم بأزيد ، فإن وطأ المبتاع الأمة في هذه السنة لم يجز له ردّها وكان له قيمة ما بينها صحيحةً وسقيمةً (٤) ، انتهى.

وظاهره : أنّ نفس هذه الأمراض تتقدّم بسنةٍ ؛ ولذا أورد عليه في السرائر : أنّ هذا موجبٌ لانعتاق المملوك على البائع فلا يصحّ البيع (٥). ويمكن أن يريد به ما ذكرنا : من إرادة موادّ هذه الأمراض.

__________________

(١) راجع النهاية : ٣٩٤ ، والغنية : ٢٢٢.

(٢) في «ق» : «تساويه».

(٣) راجع السرائر ٢ : ٣٠١ ٣٠٢.

(٤) المقنعة : ٦٠٠.

(٥) السرائر ٢ : ٣٠٢.

خاتمة

في عيوبٍ متفرّقة‌

هل الكفر عيب في العبد والجارية

قال في التذكرة : بأنّ (١) الكفر ليس عيباً في العبد ولا في الجارية (٢). ثمّ استحسن قول بعض الشافعيّة بكونه عيباً في الجارية إذا منع الاستمتاع كالتمجّس والتوثّن دون التهوّد والتنصّر. والأقوى كونه موجباً للردّ في غير المجلوب وإن كان أصلاً في المماليك ، إلاّ أنّ الغالب في غير المجلوب الإسلام ، فهو نقصٌ ؛ (٣) لتنفّر الطباع عنه ، خصوصاً بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثيرٍ من الاستخدامات.

نعم ، الظاهر عدم الأرش فيه ؛ لعدم صدق العيب عليه عرفاً وعدم كونه نقصاً أو زيادةً في أصل الخلقة.

لو ظهرت الأمة محرَّمةً على المشتري أو ممّن ينعتق عليه

ولو ظهرت الأمة محرَّمةً على المشتري برضاعٍ أو نسبٍ فالظاهر عدم الردّ به ؛ لأنّه لا يعدّ نقصاً بالنوع ، ولا عبرة بخصوص المشتري.

ولو ظهر (٤) ممّن ينعتق عليه فكذلك ، كما في التذكرة (٥) معلّلاً : بأنّه‌

__________________

(١) في «ش» : «إنّ».

(٢) التذكرة ١ : ٥٣٩.

(٣) في «ش» زيادة : «موجب».

(٤) أي العبد ، كما في التذكرة.

(٥) التذكرة ١ : ٥٤٠.

ليس نقصاً عند كلّ الناس وعدم نقص ماليّته عند غيره.

لو ظهر أنّ البائع باعه نيابة

وفي التذكرة : لو ظهر أنّ البائع باعه وكالةً أو ولايةً أو وصايةً أو أمانةً ، ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال (١). أقول : الأقوى عدمه.

لو اشترى ما عليه أثر الوقف

وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف. نعم ، لو كان عليه أمارةٌ قويّةٌ عليه لم يبعد كونه موجباً للردّ ، لقلّة رغبة الناس في تملّك مثله ، وتأثير ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشي‌ء لو خلي وطبعه أثراً بيّناً.

هل الصيام والاحرام والاعتداد عيب؟

وذكر في التذكرة : أنّ الصيام والإحرام والاعتداد ليست عيوباً (٢).

أقول : أمّا عدم إيجابها الأرش فلا إشكال فيه. وأمّا عدم إيجابها الردّ ففيه إشكالٌ إذا فات بها الانتفاع بها في مدّةٍ طويلةٍ ، فإنّه لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجراً.

وقال أيضاً : إذا كان المملوك نمّاماً أو ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو شارباً للخمر أو مقامراً ففي كون هذه عيوباً إشكالٌ ، أقربه العدم (٣).

وقال : لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّئ الأدب أو ولد زنا أو مغنيّاً أو حجّاماً أو أكولاً أو زهيداً ، فلا ردّ. ويردّ الدابّة بالزهادة. وكون الأمة عقيماً لا يوجب الردّ ؛ لعدم القطع بتحقّقه فربّما كان من الزوج أو لعارضٍ ، انتهى.

ومراده العارض الاتّفاقي لا المرض العارضي.

قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الردّ : والضابط أنّ الردّ يثبت بكلّ ما في المعقود عليه من منقِّص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرضٌ صحيحٌ بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه (٤) ، انتهى.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٤٠ ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها «صح».

(٢) التذكرة ١ : ٥٤٠ ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها «صح».

(٣) التذكرة ١ : ٥٤٠ ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها «صح».

(٤) التذكرة ١ : ٥٤٠ ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها «صح».