لو رضي البائع بأخذه معيوباً
ثمّ إنّ صريح المبسوط : أنّه لو رضي البائع بأخذه معيوباً لم يجز مطالبته بالأرش (١). وهذا أحد المواضع التي أشرنا (٢) في أوّل المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأنّ الأرش مشروطٌ باليأس من الردّ ، وينافيه إطلاق الأخبار في أخذ (٣) الأرش (٤).
تنبيه :
هل تبعّض الصفقة مانع من الردّ؟
ظاهر التذكرة (٥) والدروس (٦) : أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع.
فروع المسألة :
وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة : أنّ التعدّد المتصوَّر فيه التبعّض إمّا في العوض (٧) ثمناً كان أو مثمناً وإمّا في البائع ، وإمّا في المشتري.
فالأوّل : كما إذا اشترى شيئاً واحداً أو شيئين بثمنٍ واحدٍ من مشترٍ (٨) واحدٍ فظهر بعضه معيباً ، وكذا [لو (٩)] باع شيئاً بثمنٍ ، فظهر بعض الثمن معيباً.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٣٢.
(٢) أشار إليه في الصفحة ٢٧٦.
(٣) في «ش» : «بأخذ».
(٤) راجع الوسائل ١٢ : ٤١٤ ٤١٥ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.
(٥) راجع التذكرة ١ : ٥٣٦.
(٦) الدروس ٣ : ٢٨٤.
(٧) في «ش» : «في أحد العوضين».
(٨) كذا في «ق» ، والظاهر : «من بائع» ، كما في «ش».
(٩) لم يرد في «ق».