درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۰۲: خیار عیب ۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

عیب حادث بعد از قبض و خیار مشتری

چهارم از مسقطات ردّ در خیار عیب، حدوث عیب نزد مشتری می‌باشد.

مرحوم شیخ مقدّمه‌ای را ذکر کرد که حاصل آن این بود که چه قسمی از حدوث عیب نزد مشتری مسقط رد نمی‌باشد. نتیجۀ آن این شد که:

قسم اول از حدوث عیب در ملک مشتری که عبارت از عیب حادث بعد از عقد و قبل از قبض باشد از مصادیق مسقط چهارم نمی‌باشد.

کما اینکه قسم دوم از حدوث عیب نزد مشتری که عبارت از عیب حادث بعد از قبض ودر زمان خیار مشتری بود مسقط رد مشتری نمی‌باشد.

تبعاً مصداق مسقط چهارم منحصر به قسم سوم از حدوث عیب می‌باشد و آن قسم سوم عبارت از عیبی است که در ملک مشتری حادث شده است با قیود ثلاثه: ۱) بعد از عقد باشد؛ ۲) بعد از قبض باشد؛ ۳) در زمان خیار مشتری نباشد. هر عیب حادثی که این قیود ثلاثه را داشته باشد مسقط ردّ مشتری به واسطۀ عیب می‌باشد من غیر فرق بین انواع مبیع‌ها.

مثلاً اگر مبیع حیوان بوده است، فقط در آن بیع خیار حیوان بوده است، در بعد از زمان خیار چشم گاو کور شده استف این کوری در روز چهارم واجد قیود ثلاثه می‌باشد، چون بعد از عقد و قبض و بعد از زمان خیار مشتری می‌باشد.

مورد بحث که مشخص شد چند مطلب در این زمینه بیان شده است:

مطلب اول این است که: مراد از این عیب حادث چه می‌باشد؟

می‌فرمایند: مراد از عیب حادث عبارت از نقصی است که در مبیع حاصل شده است من غیر فرق که آن نقص تلف جزء باشد یا تلف وصف باشد یا تلف وصف کمال باشد، موجب تغیّر حسّی شده باشد یا نه، أرش داشته باشد یا نه، تمام اینها عیب حادث می‌باشد و لو اصطلاحاً عیب نباشد.

دلیل بر اینکه تمام آنچه که ذکر شد عیب حادث است مرسله جمیل می‌باشد.

مرسله جمیل فی حدّ نفسها تمام آنچه را که ذکر شد دلالت ندارد. چون در مرسله جمیل میزان (إن کان الثوب قائماً بعینه) با فراموش کردن عبد کتابت را صدق (إن کان قائماً بعینه) دارد، لذا با قطع نظر از امثله مرسله جمیل نمی‌توانستیم بگوییم در تمام مذکورات الرد ساقطٌ چون صدق اسم قائم قائماً بنفسها می‌کند. و لکن در مرسله مثال‌هایی برای قائم نبودن عین بنفسها ذکر شده است از قبیل رنگ کردن و دوختن پارچه، به واسطۀ این امثله استفاده می‌کنیم که مراد از عیب مطلق النقص بوده است. میزان تغیّر مبیع است حسّی باشد یا معنوی و...

پس مراد از عدم قیام أعم از تلف جزء، وصف کمال، حاصل شدن شرکت و... می‌باشد.

در این بحث یک استثنائی است و آن این است: کلّ اوصافی که موجب زیادی مالیّه شده مصداق عیب و نقص حادث نمی‌باشد.

۳

دلیل بر مسقط برد بودن عیب حادث

مطلب دیگر این است: دلیل بر اینکه عیب حادث مسقط ردّ مشتری می‌باشد، چهار دلیل می‌باشد:

اولاً اجماعی است که در مسأله وجود دارد.

و ثانیاً مرسله جمیل دلالت بر مدّعا دارد.

و ثالثاً فرمایشی که علامه فرموده است، ایشان فرموده یک چشم گاو و مثلاً کور بوده است، چشم دوم پیش مشتری کور شده است.

در اینجا اگر بگویید مشتری حق رد دارد معنای آن این است که فروشنده کوری چشم دوم را تحمل بکند و اگر بگویید مشتری حق رد ندارد.

معنای آن این است که مشتری کور بودن چشم اول را تحمل بکند پس أحدهما باید تحمل بکند، تحمل مشتری اولویتی از تحمل بایع ندارد، فإذن دلیلی بر جواز رد نداریم.

رابعاً جواز فسخ برای مشتری به قاعدۀ لا ضرر ثابت شده است، چون اگر صبر کند بر کوری گاو ضرر بر مشتری است، جواز فسخ موجب ضرر بایع است چون باید با گاوی را که چشم دوم آن پیش مشتری کور شده است بسازد این ضرر بر بایع است، قاعده لا ضرری که موجب ضرر بر بایع باشد اثبات جواز فسخ را برای مشتری نمی‌کند.

مرحوم شیخ در دلیل علامه اشکال می‌کند، می‌فرمایند: دلیل علامه برای این بوده است که اثبات بکند الرد ساقطٌ و البیع لازم. این دلیل دلالت بر این مدّعا ندارد چون عدم اولویت بایع با عدم اولویت مشتری تعارض کرده و تساقط می‌کند، شما استصحاب بقای خیار دارید چون قبل از کوری چشم دوم مشتری قطعاً خیار داشته است، بعد از کوری چشم دوم شک می‌کنیم استصحاب بقای خیار می‌کنیم.

مطلب دیگر این است: اگر عیب حادث خود به خود برطرف بشود آیا مشتری به عیب سابق می‌تواند رد بکند یا خیر؟ مثلاً چشم دوم گاو بینا شد. لو زال عیب الحادث یجوز الرد أم لا؟

می‌فرمایند: لا یجوز الرد چون استصحاب عدم جواز رد داریم، چون با کوری چشم دوم قطعاً مشتری جواز رد نداشته است الآن که بهبود یافته شک می‌کنیم استصحاب عدم جواز رد می‌کنیم.

مطلب آخر این است: اگر بایع با وجود عیب جدید راضی شده که مشتری مبیع را به او برگرداند در این صورت قطعاً رد جایز است، چون عدم جواز رد به واسطۀ در نظر گرفتن حق بایع بوده است، لکلّ ذی حق اسقاط حقّه بعد از رضایت بایع مع الأرش أو بدونه جواز رد برای مشتری ثابت است.

مطلب دیگر این است: اگر مشتری گاو را با کوری چشم دوم رد کرده است و بنا باشد أرش بدهد یا مشتری با کور شدن چشم دوم گاو، گاو را نگه داشت تبعاً فروشنده بابت چشم اول گاو باید ارش بدهد، باید توجّه داشت که این دو نحو از ارش با هم فرق دارد و آن این است آنچه را که مشتری به عنوان ارش می‌دهد باید قیمت متعارفه چشم گاو را بدهد و آنچه را که بایع ارش می‌دهد باید مقداری که چشم گاو در مبیع ثمن در مقابل او قرار گرفته است بدهد، مثلاً گاو صد وپنجاه تومان خریداری شده، پنجاه تومان در مقابل چشم گاو بوده است در مقام دادن أرش بایع باید پنجاه تومان برگرداند، در حالی که مشتری باید قیمت سوقیه و واقعیه چشم گاو را بدهد.

۴

تطبیق عیب حادث بعد از قبض و خیار مشتری

وأمّا الثالث أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار فالمشهور أنّه (عیب حادث) مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه.

والمراد بالعيب هنا مجرّد النقص، لا خصوص ما يوجب الأرش، فيعمّ عيب الشركة وتبعّض الصفقة إذا اشترى اثنان شيئاً فأراد أحدهما ردّه بالعيب، أو اشترى واحدٌ صفقةً وظهر العيب في بعضه فأراد ردّ المعيب خاصّةً؛ ونحوه نسيان العبد الكتابة كما صرّح به في القواعد وغيره، ونسيان الدابّة للطحن كما صرّح به في جامع المقاصد.

۵

تطبیق دلیل بر مسقط برد بودن عیب حادث

ويمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدّمة؛ فإنّ «قيام العين» وإن لم ينافِ بظاهره مجرّد نقص الأوصاف، كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين، إلاّ أنّ الظاهر منه (مرسله) بقرينة التمثيل لمقابله بمثل قطع الثوب وخياطته (ثوب) وصبغه (ثوب) ما يقابل تغيّر الأوصاف والنقص الحاصل ولو لم يوجب أرشاً، كصبغ الثوب وخياطته.

نعم، قد يتوهّم شموله (مرسله) لما يقابل الزيادة، كالسِّمَن (چاقی) وتعلُّم الصنعة. لكنّه يندفع: بأنّ الظاهر من قيام العين بقاؤه بمعنى أن لا ينقص ماليّته، لا بمعنى أن لا يزيد ولا ينقص، كما لا يخفى على المتأمّل.

واستدلّ العلاّمة في التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة: بأنّ العيب الحادث يقتضي إتلاف جزءٍ من المبيع، فيكون مضموناً على المشتري، فيسقط ردّه (مشتری)؛ للنقص الحاصل في يده (مشتری)؛ فإنّه ليس تحمّل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمّل المشتري به للعيب الحادث.

والمرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص، مثل نسيان الدابّة للطحن وشبهه.

والوجه المذكور بعدها قاصرٌ عن إفادة المدّعى (سقوط الرد)؛ لأنّ المرجع بعد عدم الأولويّة من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار وعدم ما يدلّ على سقوطه (رد)، غاية الأمر أنّه لو كان الحادث عيباً كان عليه الأرش للبائع إذا ردّه، كما لو تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيّب العين. أمّا مثل نسيان الصنعة وشبهه فلا يوجب أرشاً بل يردّه؛ لأنّ النقص حدث في ملكه وإنّما يضمن وصف الصحّة لكونه كالجزء التالف، فيرجع بعد الفسخ ببدله.

(دلیل چهارم:) نعم، لو عُلّل الردّ بالعيب القديم بكون الصبر على المعيب ضرراً، أمكن أن يقال: إنّ تدارك ضرر المشتري بجواز الردّ مع تضرّر البائع بالصبر على العيب الحادث ممّا لا يقتضيه قاعدة نفي الضرر. لكنّ العمدة في دليل الردّ هو النصّ والإجماع، فاستصحاب الخيار عند الشكّ في المسقط لا بأس به.

إلاّ أنّ الإنصاف أنّ المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النقص.

توضيح ذلك: أنّ المراد ب «قيام العين» هو ما يقابل الأعمّ من تلفها (عین) وتغيّرها، على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك. لكنّ المراد من التغيّر هو الموجب للنقص لا الزيادة، لأنّ مثل السِّمَن لا يمنع الردّ قطعاً، والمراد بالنقص هو الأعمّ من العيب الموجب للأرش، فإنّ النقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنّما هو لتعلّق حقّ المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة، وهذا ليس عيباً اصطلاحيّاً.

ودعوى: اختصاصه بالتغيّر الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعمّ مثل نسيان الدابّة للطحن.

يدفعه: أنّ المقصود مجرّد النقص، مع أنّه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيباً اصطلاحيّاً، ثبت في المغيّر وغيره؛ للقطع بعدم الفرق، فإنّ المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيباً اصطلاحيّاً لا يجوز ردّ العين إلاّ مع أرشه، وكونه مجرّد نقصٍ لا يوجب أرشاً كنسيان الكتابة والطحن. أمّا الفرق في أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغيّر العين حسّا وغيره فلا مجال لاحتماله.

ثمّ إنّ ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في أصل المسألة، وأنّ حدوث العيب لا يمنع عن الردّ. لكنّه شاذٌّ على الظاهر.

ثمّ مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله (عیب حادث)، فلا يثبت بعد زواله؛ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط.

قال في التذكرة: عندنا أنّ العيب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق، سواءً زال أم لا.

لكن في التحرير: لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له (مشتری) الردّ ولا أرش عليه، انتهى.

ولعلّ وجهه: أنّ الممنوع هو ردّه معيوباً لأجل تضرّر البائع وضمان المشتري لما يحدث، وقد انتفى الأمران.

ولو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبورٍ جاز الردّ، كما في الدروس وغيره؛ لأنّ عدم الجواز لحقّ البائع، وإلاّ فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب، غاية الأمر ثبوت قيمة العيب، وإنّما منع من الردّ هنا للنصّ والإجماع، أو للضرر.

وممّا ذكرنا يعلم: أنّ المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الردّ قيمة العيب، لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند عدم الردّ؛ لأنّ العيب القديم مضمونٌ بضمان المعاوضة والحادث مضمونٌ بضمان اليد.

حدوث العيب في مبيعٍ صحيح (١). ولعلّ الفرع الأوّل مترتّبٌ عليه ؛ لأنّ العيب الحادث إذا لم يكن مضموناً على البائع حتّى يكون سبباً للخيار غاية الأمر كونه غير مانعٍ عن الردّ كخيار (٢) الثلاثة كان مانعاً عن الردّ بالعيب السابق ؛ إذ لا يجوز الردّ بالعيب مع حدوث عيبٍ مضمونٍ على المشتري ، فيكون الردّ في زمان الخيار بالخيار ، لا بالعيب السابق.

فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث ؛ ولذا ذكر في اللمعة : أنّ هذا من المحقّق منافٍ لما ذكره في الشرائع : من أنّ العيب الحادث في الحيوان مضمونٌ على البائع ، مع حكمه بعدم الأرش (٣).

ثمّ إنّه ربما يجعل (٤) قول المحقّق عكساً لقول شيخه ، ويضعّف كلاهما بأنّ الظاهر تعدّد الخيار ، وفيه : أنّ قول ابن نما رحمه‌الله لا يأبى عن التعدّد ، كما لا يخفى.

العيب الحادث بعد القبض والخيار

وأمّا الثالث أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار فالمشهور أنّه مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق ، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام (٥) وفي ظاهر الغنية (٦) الإجماع عليه.

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : ١١٨ ١١٩.

(٢) في «ش» : «بالخيارات» ، وفي مصحّحة «ن» : «بخيار عيب».

(٣) اللمعة : ١١٩ ، وراجع الشرائع ٢ : ٥٧ ، وفيه : «ولو حدث فيه من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعاً من الردّ بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردّد ، والظاهر لا».

(٤) جعله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٤٢.

(٥) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٦.

(٦) الغنية : ٢٢٢.

المراد بالعيب هنا

والمراد بالعيب هنا مجرّد النقص ، لا خصوص ما يوجب الأرش ، فيعمّ عيب الشركة وتبعّض الصفقة إذا اشترى اثنان شيئاً فأراد أحدهما ردّه بالعيب ، أو اشترى واحدٌ صفقةً وظهر العيب في بعضه فأراد ردّ المعيب خاصّةً ؛ ونحوه نسيان العبد الكتابة كما صرّح به في القواعد (١) وغيره (٢) ، ونسيان الدابّة للطحن كما صرّح به في جامع المقاصد (٣).

الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل

ويمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدّمة (٤) ؛ فإنّ «قيام العين» وإن لم ينافِ بظاهره مجرّد (٥) نقص الأوصاف ، كما اعترف به بعضهم (٦) في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين ، إلاّ أنّ الظاهر منه بقرينة التمثيل لمقابله بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه ما يقابل تغيّر الأوصاف والنقص الحاصل ولو لم يوجب أرشاً ، كصبغ الثوب وخياطته.

نعم ، قد يتوهّم شموله لما يقابل الزيادة ، كالسِّمَن وتعلُّم الصنعة. لكنّه يندفع : بأنّ الظاهر من قيام العين بقاؤه بمعنى أن لا ينقص ماليّته ، لا بمعنى أن لا يزيد ولا ينقص ، كما لا يخفى على المتأمّل.

ما استدلّ به العلّامة

واستدلّ العلاّمة في التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة (٧) :

__________________

(١) القواعد ٢ : ٧٥.

(٢) مثل جامع المقاصد ٤ : ٣٤١ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٦٤٠.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٤٢.

(٤) تقدّمت في الصفحة ٢٨٠.

(٥) في «ف» : «لمجرّد».

(٦) اعترف به الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٦٢.

(٧) يعني مرسلة جميل المشار إليها آنفاً.

بأنّ العيب الحادث يقتضي إتلاف جزءٍ من المبيع ، فيكون مضموناً على المشتري ، فيسقط ردّه ؛ للنقص الحاصل في يده ؛ فإنّه ليس تحمّل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمّل المشتري به للعيب الحادث (١).

والمرسلة (٢) لا تشمل جميع أفراد النقص ، مثل نسيان الدابّة للطحن وشبهه.

المناقشة في الاستدلالين

والوجه المذكور بعدها (٣) قاصرٌ عن إفادة المدّعى ؛ لأنّ المرجع بعد عدم الأولويّة من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار وعدم ما يدلّ على سقوطه ، غاية الأمر أنّه لو كان الحادث عيباً كان عليه الأرش للبائع إذا ردّه ، كما لو تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيّب العين. أمّا مثل نسيان الصنعة وشبهه فلا يوجب أرشاً بل يردّه ؛ لأنّ النقص حدث في ملكه وإنّما يضمن وصف الصحّة لكونه كالجزء التالف ، فيرجع (٤) بعد الفسخ ببدله.

نعم ، لو عُلّل الردّ بالعيب القديم بكون الصبر على المعيب ضرراً ، أمكن أن يقال : إنّ تدارك ضرر المشتري بجواز الردّ مع تضرّر البائع بالصبر على العيب الحادث ممّا لا يقتضيه قاعدة نفي الضرر. لكنّ العمدة في دليل الردّ هو النصّ والإجماع ، فاستصحاب الخيار عند الشكّ في المسقط لا بأس به.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٠.

(٢) في «ش» : «هذا» ، ولكنّ المرسلة.

(٣) في «ش» بدل «بعدها» : «في التذكرة».

(٤) في «ش» زيادة : «البائع».

المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النقص

إلاّ أنّ الإنصاف أنّ المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النقص.

توضيح ذلك : أنّ المراد ب «قيام العين» هو ما يقابل الأعمّ من تلفها وتغيّرها ، على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك. لكنّ المراد من التغيّر هو الموجب للنقص لا الزيادة ، لأنّ مثل السِّمَن لا يمنع الردّ قطعاً ، والمراد بالنقص هو الأعمّ من العيب الموجب للأرش ، فإنّ النقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنّما هو لتعلّق حقّ المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة ، وهذا ليس عيباً اصطلاحيّاً.

ودعوى : اختصاصه بالتغيّر الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعمّ مثل نسيان الدابّة للطحن.

يدفعه : أنّ المقصود مجرّد النقص ، مع أنّه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيباً اصطلاحيّاً ، ثبت في المغيّر وغيره ؛ للقطع بعدم الفرق ، فإنّ المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيباً اصطلاحيّاً لا يجوز ردّ العين إلاّ مع أرشه ، وكونه مجرّد نقصٍ لا يوجب أرشاً كنسيان الكتابة والطحن. أمّا الفرق في (١) أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغيّر العين حسّا وغيره فلا مجال لاحتماله.

مقتضى الاصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله

ثمّ إنّ ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في أصل المسألة ، وأنّ حدوث العيب لا يمنع عن الردّ (٢). لكنّه شاذٌّ على الظاهر.

ثمّ مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب‌

__________________

(١) في «ق» بدل «في» : «بين» ، والظاهر أنّه من سهو القلم.

(٢) راجع المقنعة : ٥٩٧.

الحادث وزواله ، فلا يثبت بعد زواله ؛ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط.

قال في التذكرة : عندنا أنّ العيب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق ، سواءً زال أم لا (١).

لكن في التحرير : لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الردّ ولا أرش عليه (٢) ، انتهى.

ولعلّ وجهه : أنّ الممنوع هو ردّه معيوباً لأجل تضرّر البائع وضمان المشتري لما يحدث ، وقد انتفى الأمران.

لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش

ولو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبورٍ جاز الردّ ، كما في الدروس (٣) وغيره (٤) ؛ لأنّ عدم الجواز لحقّ البائع ، وإلاّ فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب ، غاية الأمر ثبوت قيمة العيب ، وإنّما منع من الردّ هنا للنصّ (٥) والإجماع ، أو للضرر.

المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند الردّ

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الردّ قيمة العيب ، لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند عدم الردّ ؛ لأنّ العيب القديم مضمونٌ بضمان المعاوضة والحادث مضمونٌ بضمان اليد.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٠.

(٢) التحرير ١ : ١٨٣.

(٣) الدروس ٣ : ٢٨٤.

(٤) الروضة البهيّة ٣ : ٤٩٦ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٧.

(٥) وهو مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة ٢٨٠.