درس مکاسب - خیارات

جلسه ۸۶: خیار رویت ۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

خیار رویت و دلیل آن

ششمین خیار، از اقسام خیارات خیار رؤیت می‌باشد. مراد از خیار رؤیت خیاری است که به واسطۀ دیدن مبیع بر خلاف آنچه که توصیف شده بوده پدید آمده است. مثلاً زید عبد خودش را فروخته است با وصف کتابت، بعد از آنکه مشتری عبد را دید، فهمید که این عبد فاقد وصف کتابت می‌باشد، مبیع بر خلاف توصیف موجب ثبوت خیار برای مشتری خواهد بود. رؤیت مبیع علی خلاف ما وصف موجب ثبوت خیار می‌شود.

دلیل بر ثبوت خیار رؤیت:

أولاً اجماع می‌باشد.

و ثانیاً قاعدۀ لا ضرر می‌باشد، چون لزوم بیع بر مشتری بدون وصفی که شده است ضرر برمشتری می‌باشد، قاعدۀ لا ضرر لزوم بیع را که موجب ضرر است برمی‌دارد، در نتیجه حق فسخ و خیار برای مشتری ثابت می‌شود.

دلیل سوم روایات است. یکی از روایات صحیحه جمیل بن درّاج می‌باشد. در این صحیحه از امام علیه السلام سؤال شده است که: زید در زمینی که ملک عمر بوده تردّد داشته است، مقداری از آن زمین را دقیقاً دیده است، مقداری از این زمین را ندیده است، زید اقدام بر خرید زمین از عمر می‌کند، بعد از آنکه زید زمین را می‌خرد به سراغ زمین می‌رود دو مرتبه تمام آن زمین را ملاحظه می‌کند و آن را برخلاف توصیف می‌یابد. از عمر تقاضای اقاله می‌کند، عمر حاضر به اقاله نمی‌شود. جمیل بن درّاج سؤال می‌کند که زید در خرید این زمین چه بکند؟

امام علیه السلام می‌فرماید: اگر ۹۹ قسمت این زمین را دیده باشد، یک قسمت زمین را ندیده باشد، به واسطۀ ندیدن آن یک قسمت حق فسخ دارد.

بنابراین که مصحّح بیع توصیف آن قسمت زمین ندیده باشد، یا بنا بر اینکه با دیدن مقداری از زمین اعتقاد پیدا کرده بود مقداری را که ندیده است مثل آن مقداری است که دیده باشد، ثمّ تبیّن خلاف ذلک، تخلّف این وصف موجب ثبوت خیار می‌شود.

استدلال به صحیحه زید شحّام هم شده است که مرحوم شیخ دلالت آن بر مدّعا را نمی‌پذیرند. چون بیع در مورد این صحیحه اگر خرید مشاع بوده: أولاً خیار نیست، و ثانیاً اگر خیار باشد، خیار رؤیت نیست، و اگر مبیع را دیده بود و سهم معیّنی که نمی‌دانسته و تعیّن نداشته خریده است، در این مورد خیار رؤیت نیست، بلکه بیع باطل است. و یا هم در مورد حیوان است که مشتری خیار حیوان دارد، لذا صحیحه دلالت بر مدّعا ندارد.

۳

عدم اختصاص خیار به مشتری

اشکال دیگری بر این روایات است که کلّ این روایات دلالت بر ثبوت خیار رؤیت برای مشتری است، در حالی که مدّعا ثبوت خیار رؤیت برای بایع در صورت توصیف ثمن و برای مشتری در صورت توصیف مبیع می‌باشد.

بعضی‌ها این روایات را توجیه کرده‌اند که در صحیحه جمیل مراد این بوده که صاحب زمین، زمین خودش را دیده بود و قسمتی از آن را ندیده بود و لذا جواب امام علیه السلام ناظر به خیار رؤیت بایع می‌باشد.

بعضی گفته‌اند: گر چه مورد روایت خریدار بوده است، ولی جواب ظهور در تعمیم دارد.

مرحوم شیخ هیچ یک از این دو توجیه را نمی‌پسندد.

۴

مورد خیار رویت

مسأله دیگر این است که: مورد خیار رؤیت چه قسم از اقسام مبیع می‌باشد؟

تقدّم الکلام که مبیع یا کلّی فی الذمه یا کلّی فی المعیّن یا موجود خارجی است و موجود خارجی هم گاهی حاضر است و گاهی غائب می‌باشد.

مورد خیار رؤیت موجود خارجی است که غائب از مکان عقد باشد. مثلاً فرض کنید زید ده تا گوسفند در طرقبه دارد، مشتری گوسفندان را ندیده است، این گوسفندان عین خارجیّه می‌باشند، جزئی می‌باشند و عین غائبه می‌باشند، یعنی در مکان عقد نمی‌باشند، بیع عین غائبه مصحّح آن یا رؤیت سابقه است که در این صورت احتیاج به توصیف ندارد، لذا این قسم هم از محل بحث خارج است، و أخری مشتری گوسفندان را ندیده است مصحّح بیع در این صورت توصیف نماید، با ذکر اوصاف بیع عین غائبه صحیح می‌باشد.

پس مورد خیار رؤیت مبیع غائبی است که احتیاج به ذکر اوصاف دارد، ثمّ تبیّن خلاف أوصاف.

إنّما الکلام در این است که مصحّح بیع عین غائبه ذکر اوصاف می‌باشد، ذکر اوصاف که مصحّح بیع می‌باشد، چه قسم از اوصاف ذکر آن لازم است.

بعضی‌ها می‌گویند: کلّ اوصافی که دخالت در زیادی قیمت دارد باید ذکر شود؛ بعضی می‌گویند: مصحّح بیع عین غائبه انچه از اوصاف که در بیع سلم ذکر آن لازم است می‌باشد. برخی می‌گویند: اوصافی که مرتفع جهالت غرری است باید ذکر شود؛ مرحوم شیخ می‌فرمایند: ظاهر مراد همه تعبیر واحد بوده است، کما اینکه ادعای اجماع بر این معانی کرده‌اند؛ لذا مراد همه با اختلاف تعابیر شیء واحد بوده است.

سپس مرحوم شیخ چندین اشکال بیان می‌کنند، یک اشکال این است که می‌فرماید: قول به اینکه تمام اوصافی که دخالت در زیادی قیمت وارد باید ذکر شود با قول به اینکه اوصاف بیع سلم کفایت می‌کند منافات دارد، چون در بیع سلم می‌گویند: ذکر تمام خصوصیّات لازم نیست چون منجر می‌شود که فروشنده نتواند آن مبیع را تحویل بدهد. قهراً با ذکر تمام اوصاف دخیله در ازدیاد قیمت منافات دارد.

مرحوم شیخ از این منافات جوابی می‌دهند سیأتی ان شاء الله تعالی.

۵

تطبیق خیار رویت و دلیل آن

السادس

خيار الرؤية‌

والمراد به (خیار رویت) الخيار المسبَّب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه (مبیع) المتبايعان.

ويدلّ عليه قبل الإجماع المحقَّق والمستفيض ـ : حديثُ نفي الضرر. واستُدلّ عليه أيضاً بأخبارٍ:

منها: صحيحة جميل بن درّاج قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى ضيعةً وقد كان (رجل) يدخلها (زمین را) ويخرج منها، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها (گردش کردن زمین را) ثمّ رجع فاستقال صاحبه، فلم يُقِله، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام: إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسعٍ وتسعين قطعةً ثمّ بقي منها قطعةٌ لم يرها لكان له (مشتری) فيها (قطعه) خيار الرؤية». ولا بدّ من حملها (روایت) على صورةٍ يصحّ معها بيع الضيعة، إمّا بوصف القطعة الغير المرئيّة، أو بدلالة ما رآه منها (زمین) على ما لم يره.

وقد يستدلّ أيضاً بصحيحة زيد الشحّام قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم، فقال عليه‌السلام لا يشتر شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج».

قال في الحدائق: وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب وهو (منهال) مجهولٌ قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعةٌ، ثمّ تُدخَل داراً، ثمّ يقوم رجلٌ على الباب فيعُدّ واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثمّ يخرج السهم؟ قال: لا يصلح هذا، إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة... الخبر».

أقول: لم يُعلم وجه الاستشهاد به (روایت زید) لما نحن فيه؛ لأنّ المشتري لسهم القصّاب إن اشتراه مشاعاً فلا مورد لخيار الرؤية، وإن اشترى سهمه المعيّن الذي يخرج فهو شراء فردٍ غير معيّنٍ، وهو باطلٌ، وعلى الصحّة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع.

ويمكن حمله (خیار) على شراء عددٍ معيّنٍ نظير الصاع من الصبرة، ويكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم.

۶

تطبیق عدم اختصاص خیار به مشتری

ثمّ إنّ صحيحة جميل مختصّةٌ بالمشتري، والظاهر الاتّفاق على أنّ هذا الخيار يثبت للبائع أيضاً إذا لم يرَ المبيع وباعه بوصف غيره فتبيّن كونه (مبیع) زائداً على ما وصف.

وحكي عن بعضٍ: أنّه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري، وحينئذٍ فيكون الجواب عامّاً بالنسبة إليهما على تقدير هذا الاحتمال. ولا يخفى بعده، وأبعد منه دعوى عموم الجواب حينئذٍ، والله العالم.

۷

تطبیق مورد خیار رویت

مسألة

مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة.

والمعروف أنّه يشترط في صحّته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر؛ إذ لولاها لكان غرراً. وعبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه، كما في الوسيلة وجامع المقاصد وغيرهما. وآخر بما يعتبر في صحّة السلم. وآخرون كالشيخين والحلّي اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة.

والظاهر أنّ مرجع الجميع واحدٌ، ولذا ادّعي الإجماع على كلّ واحدٍ منها (تعابیر).

ففي موضعٍ من التذكرة: يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكفي في السلم عندنا. وعنه في موضعٍ آخر من التذكرة: أنّ شرط صحّة بيع الغائبة وصفها (غائبه) بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع، ويجب ذكر اللفظ الدالّ على الجنس. ثمّ ذكر أنّه يجب ذكر اللفظ الدالّ على التميّز، وذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها ويتطرّق الجهالة بترك بعضها (اوصاف)، انتهى.

وفي جامع المقاصد: ضابط ذلك أنّ كلّ وصفٍ تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه وتتفاوت به القيمة تفاوتاً ظاهراً لا يتسامح به يجب ذكره، فلا بدّ من استقصاء أوصاف السلَم، انتهى.

وربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ذكر أوصاف السلم من جهة أنّه قد يتسامح في السلم [في] ذكر بعض الأوصاف، لإفضائه إلى عزّة الوجود أو لتعذّر الاستقصاء على التحقيق. وهذا المانع مفقودٌ فيما نحن فيه.

قال في التذكرة في باب السلَم: لا يشترط وصف كلّ عضوٍ من الحيوان بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة؛ لإفضائه إلى عزّة الوجود، انتهى.

وقال في السلم في الأحجار المتّخذة للبناء (ساختمان): إنّه يذكر نوعها (احجار) ولونها ويصف عِظَمها، فيقول: ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على سبيل التقريب دون التحقيق، لتعذّر التحقيق.

السادس

خيار الرؤية‌

المراد من خيار الرؤية

والمراد به الخيار المسبَّب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان.

الدليل على هذا الخيار

ويدلّ عليه قبل الإجماع المحقَّق والمستفيض ـ : حديثُ نفي الضرر. واستُدلّ عليه أيضاً بأخبارٍ :

منها : صحيحة جميل بن درّاج قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى ضيعةً وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه ، فلم يُقِله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسعٍ وتسعين قطعةً ثمّ بقي منها قطعةٌ لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية» (١). ولا بدّ من حملها على صورةٍ يصحّ معها بيع الضيعة ، إمّا بوصف القطعة الغير المرئيّة ، أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره.

وقد يستدلّ أيضاً بصحيحة زيد الشحّام قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال عليه‌السلام

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٦١ ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

لا يشتر شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج» (١).

قال في الحدائق (٢) : وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب وهو مجهولٌ قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعةٌ ، ثمّ تُدخَل داراً ، ثمّ يقوم رجلٌ على الباب فيعُدّ واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثمّ يخرج السهم؟ قال : لا يصلح هذا ، إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة .. الخبر» (٣).

أقول : لم يُعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه ؛ لأنّ المشتري لسهم القصّاب إن اشتراه مشاعاً فلا مورد لخيار الرؤية ، وإن اشترى سهمه المعيّن الذي يخرج فهو شراء فردٍ غير معيّنٍ ، وهو باطلٌ ، وعلى الصحّة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع.

ويمكن حمله على شراء عددٍ معيّنٍ نظير الصاع من الصبرة ، ويكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم.

عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري

ثمّ إنّ صحيحة جميل مختصّةٌ بالمشتري ، والظاهر الاتّفاق على أنّ هذا الخيار يثبت للبائع أيضاً إذا لم يرَ المبيع وباعه بوصف غيره فتبيّن كونه زائداً على ما وصف.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٦٢ ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

(٢) راجع الحدائق ١٩ : ٥٧.

(٣) راجع الكافي ٥ : ٢٢٣ ، الحديث ٢ ، والتهذيب ٧ : ٧٩ ، الحديث ٣٣٩ ، وعنهما في الوسائل ١٢ : ٢٦٥ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٨.

وحكي عن بعضٍ (١) : أنّه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري ، وحينئذٍ فيكون الجواب عامّاً بالنسبة إليهما على تقدير هذا الاحتمال. ولا يخفى بعده ، وأبعد منه دعوى عموم الجواب حينئذٍ (٢) ، والله العالم.

__________________

(١) حكاه المحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٥٨.

(٢) لم ترد «حينئذ» في «ش».

مسألة

مورد خيار الرؤية

مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة.

اشتراط ذكر أوصاف المبيع

اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط

والمعروف أنّه يشترط في صحّته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر ؛ إذ لولاها لكان غرراً. وعبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه ، كما في الوسيلة (١) وجامع المقاصد (٢) وغيرهما (٣). وآخر بما يعتبر في صحّة السلم (٤). وآخرون كالشيخين (٥) والحلّي (٦) اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة.

رجوع التعابير المختلفة إلى أمرٍ واحد

والظاهر أنّ مرجع الجميع واحدٌ ، ولذا ادّعي الإجماع على كلّ‌

__________________

(١) الوسيلة : ٢٤٠.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٠١.

(٣) مثل المسالك ٣ : ٢١٩ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٤١٠ ، والحدائق ١٩ : ٥٨.

(٤) كما في التذكرة ١ : ٤٦٧ و ٥٢٤ ، والنهاية ٢ : ٤٩٩ ٥٠٠ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٢٩٠ ٢٩١.

(٥) راجع المقنعة : ٥٩٤ و ٦٠٩ ، والمبسوط ٢ : ٧٦.

(٦) السرائر ٢ : ٢٤١.

واحدٍ منها.

ففي موضعٍ من التذكرة : يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكفي في السلم عندنا. وعنه في موضعٍ آخر من التذكرة : أنّ شرط صحّة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع ، ويجب ذكر اللفظ الدالّ على الجنس. ثمّ ذكر أنّه يجب ذكر اللفظ الدالّ على التميّز ، وذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها ويتطرّق الجهالة بترك بعضها (١) ، انتهى.

وفي جامع المقاصد : ضابط ذلك أنّ كلّ وصفٍ تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه وتتفاوت به القيمة تفاوتاً ظاهراً لا يتسامح به يجب ذكره ، فلا بدّ من استقصاء أوصاف السلَم ، انتهى (٢).

توهّم التنافي بين بعض التعابير

وربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ذكر أوصاف السلم من جهة أنّه قد يتسامح في السلم [في (٣)] ذكر بعض الأوصاف ، لإفضائه إلى عزّة الوجود أو لتعذّر الاستقصاء على التحقيق. وهذا المانع مفقودٌ فيما نحن فيه.

قال في التذكرة في باب السلَم : لا يشترط وصف كلّ عضوٍ من الحيوان بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة ؛ لإفضائه إلى عزّة الوجود (٤) ، انتهى.

__________________

(١) راجع التذكرة ١ : ٤٦٧ و ٥٢٣.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٠١.

(٣) لم يرد في «ق».

(٤) التذكرة ١ : ٥٥٢.

وقال في السلم في الأحجار المتّخذة للبناء : إنّه يذكر نوعها ولونها ويصف عِظَمها ، فيقول : ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على سبيل التقريب دون التحقيق ، لتعذّر التحقيق (١).

دفع التنافي المذكور

ويمكن أن يقال : إنّ المراد ما يعتبر في السلَم في حدّ ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلَم ، وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك : أنّ الاستقصاء في الأوصاف شرطٌ في السلم غير مقيّدٍ بحال التمكّن ، فتعذّره يوجب فساد السلَم لا الحكم بعدم اشتراطه ، كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه ، وتمام الكلام في محلّه.

إشكال عدم حصر الاوصاف التي يختلف الثمن من أجلها

ثمّ إنّ الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورةٍ ، خصوصاً في العبيد والإماء ؛ فإنّ مراتبهم الكماليّة التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدّاً ، والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر إحالةٌ على مجهول ، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم ؛ لانتفاء الغرر عرفاً بذلك ، مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفي أخصّ من الشرعي.

إشكال آخر في المقام

وكيف كان ، فالمسألة لا تخلو عن إشكالٍ. وأشكل من ذلك أنّ الظاهر أنّ الوصف يقوم مقام الرؤية المتحقّقة في بيع العين الحاضرة ، وعلى هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطّلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة ممّا يختلف الثمن باختلافه.

قال في التذكرة : يشترط رؤية ما هو مقصودٌ بالبيع كداخل‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٥٣.