مسألة
تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً ، بل متواتراً كما في الرياض (١). ويدلّ عليه النبويّ المشهور وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور ـ : «كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» (٢) ، وإطلاقه كمعاقد الإجماعات [يعمّ (٣)] ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه ، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير ، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال.
وقد يُعارض النبويّ بقاعدة «الملازمة بين النماء والدَّرَك» المستفادة من النصّ (٤) والاستقراء والقاعدة المجمَع عليها : «بأنّ (٥) التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له».
__________________
(١) الرياض ٨ : ١٩٥.
(٢) عوالي اللآلي ٣ : ٢١٢ ، الحديث ٥٩١.
(٣) لم يرد في «ق».
(٤) مثل «الخراج بالضمان» الوارد في عوالي اللآلي ١ : ٢١٩ ، الحديث ٨٩.
(٥) في «ش» : «من أنّ».