درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۰: تعارض استصحاب ۲۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

الثاني: أنّ قوله عليه السلام: « لا تنقض اليقين بالشكّ » باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببيّ، مانعٌ عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب...

بحث در تعارض استصحاببين با يكديگر است.

دو استصحاب كه با يكديگر متعارض باشند از دو حال خارج نيستند:

تارة احدهما سبب براى ديگرى است، كه رابطه بين دو شك رابطه سبب و مسبب است.

تارة هر دو مورد مسببند از سبب ثالث.

قسم اول اگر يك شك سببى باشد و ديگرى مسببى باشد، استصحاب جارى بر سبب مقدم و حاكم بر استصحاب جارى بر مسبب است.

چهار دليل بر اين مدعا اقامه شده است:

دليل اول: تمسك به اجماع محصل است.

۳

دلیل دوم بر تقدم استصحاب سببی بر مسببی

دليل دوم اينكه استصحاب سببى مقدم بر استصحاب مسببى است: استصحاب سببى حاكم بر استصحاب مسببى است، و دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم مى‌باشد.

بيان مطلب: دليلى بر حجيت استصحاب به نام احاديث لا تنقض داريم.

احاديث لا تنقض نمى‌تواند هر دو استصحاب را حجة قرار دهد، زيرا موجب اجتماع نقيضين مى‌شود. نتيجه‌اش اين است كه لباس شسته شده با آب هم پاك باشد هم پاك نباشد.

پس لا محاله ناچاريم بگوييم احاديث لا تنقض يكى از دو استصحاب را بيشتر شامل نمى‌شود. حالا امر دائر بين دو حالت است: يا بگوييم حديث لا تنقض فقط استصحاب مسببى را شامل مى‌شود، يا بگوييم فقط شامل استصحاب سببى مى‌شود.

روايات لا تنقض شامل استصحاب سببى مى‌شود، زيرا اگر احاديث لا تنقض شامل شك سببى شوند، موضوع شك مسببى منتفى مى‌شود، و ديگر شكى در مسبب برايمان باقى نمى‌ماند. وقتى شك نداشته باشيم ديگر مورد استصحاب وجود ندارد كه بخواهيم استصحاب را جارى كنيم.

مثال: در مثال گذشته طهارة الماء را استصحاب مى‌كنيم، كه نتيجه مى‌گيريم آب پاك است. خاطر وجود دليل شرعى خودبخود نتيجه مى‌گيريم: كلّ ثوب نجس إذا غُسلت بماء طاهر فهو طاهر. نسبت به مسبب دليل شرعى نداريم و جاى استصحاب نيست.

به عبارت علمى اگر شك در سبب را جارى كرديم، مورد مسبب تخصّصاً از تحت دليل ـ احاديث لا تنقض ـ خارج مى‌شود. لكن اگر روايات شامل شك مسببى شود، در اينصورت حكم به نجاست جامه مى‌دهيم. نسبت به آب كه جامه با او شسته شده است همچنان حالت تحير باقى است. به اين معنا كه دليل شرعى نداريم كه اگر جامه‌اى با آب شسته شد و جامه نجس بود، آب هم نجس است. ممكن است به ملازمه عقليه استفاده كنيم كه جامه نجس بوده پس آب هم نجس شده است، ولى دليل شرعى بر اين معنا نداريم. نتيجه اين مى‌شود كه حالت تحير باقى است و دليل نيز وجود ندارد كه بگوييم با جريان استصحاب در مسبب حكم سبب روشن مى‌شود.

نتجيه: راه بهتر اين است كه استصحاب را بر سبب جارى بدانيم تا نياز به جريان استصحاب در مسبب نداشته باشيم و حكم مسبب خودبخود روشن بشود.

۴

تطبیق دلیل دوم تقدم استصحاب سببی بر مسببی

الثاني: أنّ قوله عليه‌السلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببيّ، مانع عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي، يعني: أنّ نقض اليقين به (شک مسببی) يصير نقضا بالدليل (هر لباس نجسی که با آب طاهر شسته شود، پاک می‌شود) لا بالشكّ، فلا يشمله النهي في «لا تنقض».

واللازم من شمول «لا تنقض» للشكّ المسبّبي نقض اليقين في مورد الشكّ السببيّ لا لدليل شرعيّ يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه، فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشكّ السببيّ طرح عموم «لا تنقض» من غير مخصّص، وهو باطل. واللازم من إهماله (حدیث لا تنقض) في الشكّ المسبّبي عدم قابليّة العموم لشمول المورد (چون شکی نیست تا روایت شاملش شود)، وهو غير منكر.

وبيان ذلك: أنّ مقتضى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن. فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له (نقض) إلاّ رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب؛ إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروء النجاسة، وهو طرح لعموم «لا تنقض» من غير مخصّص، أمّا الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلاّ بحكم الشارع بطروء الطهارة على الثوب.

والحاصل: أنّ مقتضى عموم «لا تنقض» للشكّ السببيّ نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ المسبّبيّ.

۵

اشکال اول به دلیل دوم و جواب آن

اشكال اول به دليل دوم: يك عامى داريم كه حديث لا تنقض است، كه شامل تمام استصحابات مى‌شود. من جمله در محل بحث حديث لا تنقض هم شامل استصحاب طهارة الماء و هم شامل استصحاب نجاسة الثوب مى‌شود.

به چه دليل شما مى‌گوييد حديث لا تنقض شامل استصحاب نجاست نمى‌شود؟

دليل مشخص شما در اين مسأله چيست؟

جواب اول ـ جواب نقضى ـ: هر كارى كه انجام بدهيد ولو در مرحله اول شك مسببى را مقدّم بدانيد، باز به جايى مى‌رسيد كه مجبوريد كه شك سببى را مقدم بدانيد، در آن مرحله همين اشكال وارد مى‌شود كه چرا شما در اين مرحله شك سببى را مقدم دانستيد. هر جوابى كه شما آنجا مطرح كرديد ما هم اينجا عنوان مى‌كنيم.

بيان مطلب: فرض كنيد شما در همين مثال اخير شك مسببى را مقدم دانستيد و گفتيد لباس نجس است. اين لباس ملاقى دارد، دست انسان با اين لباس برخورد كرد. دست نجس است يا پاك؟ ممكن است بگوييد اين دست پاك است. اگر اين جواب را مطرح كنيد در آينده خواهيم گفت كه اين كلام باطل است. ممكن است بگوييد دست ملاقى نجس است. سؤال مى‌كنيم چرا دست نجس است، با اينكه سابقا دست پاك بوده است. استصحاب طهارة دست مى‌گويد دست پاك است. از طرف ديگر شك ما در طهارة النجاسة ملاقى مسبب است از شك در طهارة و نجاسة لباس. شما در اينجا استصحاب نجاست لباس را جارى مى‌كنيد كه اصل سببى است، بعد مى‌گوييد وقتى لباس نجس بود، دست كه با آن لباس ملاقات كرد نيز نجس است. استصحاب نجاست لباس نسبت به ملاقى اصل سببى است. بنابراين شما چاره‌اى نداريد كه اين اصل را جارى كنيد و بگوييد اصل سببى جارى است نه اصل مسببى.

حالا ما سؤال مى‌كنيم به چه دليل اصل مسببى را جارى مى‌كنيد؟

هر دليلى را كه شما اينجا جارى كنيد كه چار اصل سببى جارى است، همين دليل را ما در طهارة الماء جارى مى‌كنيم.

جواب دوم ـ حلي ـ: وقتى استصحاب سببى جارى مى‌شود با دليل شرعى مورد مسبب حكمش معلوم مى‌شود و ديگر نيازى به جريان استصحاب در مسبب نخواهيم داشت. بنابراين اگر استصحاب در سبب جارى شود، حكم مسبب هم روشن مى‌شود ولى استصحاب در مسبب جارى شد تحير در سبب همچنان باقى مى‌ماند.

۶

اشکال دوم

اشكال دوم به دليل دوم:

مقدمه: در منطق خوانده‌ايم كه كلى بر دو قسم است: كلى متواطي و كلى مشكك.

كلى متواطي: صدق كلى بر همه افراد يكسان و مساوى است.

كلى مشكك: صدق كلى بر همه افراد يكسان نيست.

علماء مى‌گويند صدق عام بر افرادش به نحو كلى متواطى مى‌باشد.

مثال: اكرم العلماء همان موقع به شكلى كه شامل زيد مى‌شود دقيقا در همان وقت و به همان شكل شامل عمرو عالم نيز مى‌شود.

بيان اشكال دوم: احاديث لا تنقض عامند. صدق عام بر افرادش على حد سواء است يعنى به شكل كلى متواطى است. بنابراين احاديث لا تنقض در همان وقتى كه شامل شك سببى و طهارة الماء مى‌شود، در همان وقت و همان شكل هم شامل شك در نجاسة الثوب نيز مى‌شود.

پس چرا شما مى‌گوييد حديث لا تنقض شامل شك سببى مى‌شود، در صورتى كه ابتداءا نداريم و در يك زمان شامل هر دو مورد مى‌شود.

۷

تطبیق اشکال اول بر دلیل دوم و جواب آن

ودعوى: أنّ اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العامّ، فلا وجه لطرحه (یقین بالنجاسة) وإدخال اليقين بطهارة الماء.

مدفوعة: أوّلا: بأنّ معنى عدم نقض يقين النجاسة أيضا رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار المستصحب، كالطهارة السابقة الحاصلة لملاقيه وغيرها، فيعود المحذور. إلاّ أن نلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة الملاقي، وسيجيء فساده.

وثانيا: أنّ نقض يقين النجاسة بالدليل الدالّ على أنّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر، وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به (استصحاب)، بخلاف نقض يقين الطهارة بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة.

بيان ذلك: أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنّا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء من غير ورود دليل شرعيّ على نجاسته (ماء)؛ لأنّ بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء، بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء؛ فإنّه (استصحاب طهارت ماء) يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعيّ، وهو ما دلّ على أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر، فطرح اليقين بنجاسة الثوب لقيام الدليل على طهارته (ثوب).

۸

تطبیق اشکال دوم

هذا، وقد يشكل: بأنّ اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به، كلّ منهما يقين سابق شكّ في بقائه (یقین) وارتفاعه، وحكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حدّ سواء؛ لأنّ نسبة حكم العامّ إلى أفراده (عام) على حدّ سواء، فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أوّلا حتّى يجب نقض اليقين بالنجاسة، لأنّه مدلوله ومقتضاه؟!

الشرعيّة ، كما لا يخفى على الفطن المتتبّع.

نعم ، بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر ، كما سيجيء (١). ويؤيّده السيرة المستمرّة بين الناس على ذلك بعد الاطّلاع على حجّية الاستصحاب ، كما هو كذلك في الاستصحابات العرفيّة (٢).

الدليل الثاني

الثاني : أنّ قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببيّ ، مانع (٣)(٤) عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي ، يعني : أنّ نقض اليقين به (٥) يصير نقضا بالدليل لا (٦) بالشكّ ، فلا يشمله النهي في «لا تنقض».

واللازم من شمول «لا تنقض» للشكّ المسبّبي نقض اليقين في مورد الشكّ السببيّ لا لدليل شرعيّ يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه ، فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشكّ السببيّ طرح عموم «لا تنقض» من غير مخصّص ، وهو باطل. واللازم من إهماله في الشكّ المسبّبي عدم قابليّة العموم لشمول المورد ، وهو غير منكر.

__________________

(١) في الصفحة ٤٠١.

(٢) لم ترد «ويؤيّده ـ إلى ـ العرفيّة» في (ظ) ، وفي (ت) وردت في الحاشية مكتوبا عليها : «خ».

(٣) في (ظ) بدل «مانع» : «مخرج».

(٤) في (ر) ، (ظ) و (ت) زيادة : «للعامّ» ، وفي (ص) كتب عليه : «خ».

(٥) كذا في (ه) ، وفي (ص) و (ظ) بدل «به» : «له» ، وفي (ت): «لا» ، وفي (ر) لم يرد شيء منها.

(٦) شطب في (ت) على : «بالدليل لا».

وبيان ذلك : أنّ مقتضى (١) عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن. فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلاّ رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب ؛ إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروء النجاسة ، وهو طرح لعموم «لا تنقض» من غير مخصّص ، أمّا الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلاّ بحكم الشارع بطروء الطهارة على الثوب.

والحاصل : أنّ مقتضى عموم «لا تنقض» للشكّ السببيّ نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ المسبّبيّ.

ودعوى : أنّ اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العامّ ، فلا وجه لطرحه وإدخال اليقين بطهارة الماء.

مدفوعة : أوّلا : بأنّ معنى عدم نقض يقين النجاسة أيضا رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار المستصحب ، كالطهارة السابقة الحاصلة لملاقيه وغيرها ، فيعود المحذور. إلاّ أن نلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة الملاقي ، وسيجيء فساده (٢).

وثانيا : أنّ نقض يقين النجاسة بالدليل الدالّ على أنّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر ، وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به (٣) ، بخلاف نقض يقين الطهارة بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة (٤).

__________________

(١) في (ت) ، (ر) و (ه) بدل «مقتضى» : «معنى».

(٢) انظر الصفحة ٤٠٣.

(٣) شطب على «به» في (ه).

(٤) لم ترد «وبيان ذلك ـ إلى ـ يقين النجاسة» في (ظ).

بيان ذلك : أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنّا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء من غير ورود دليل شرعيّ على نجاسته ؛ لأنّ بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء ، بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء ؛ فإنّه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعيّ ، وهو ما دلّ على أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر ، فطرح اليقين بنجاسة الثوب (١) لقيام الدليل على طهارته.

هذا ، وقد يشكل (٢) : بأنّ اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به ، كلّ منهما يقين سابق شكّ في بقائه وارتفاعه ، وحكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حدّ سواء ؛ لأنّ نسبة حكم العامّ إلى أفراده على حدّ سواء ، فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أوّلا حتّى يجب نقض اليقين بالنجاسة ، لأنّه مدلوله ومقتضاه؟!

والحاصل : أنّ جعل شمول حكم العامّ لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع ـ كما في ما نحن فيه ـ فاسد ، بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة مع قطع النظر عن ثبوت الحكم.

ويدفع : بأنّ فرديّة أحد الشيئين إذا توقّف على خروج الآخر المفروض الفرديّة عن العموم ، وجب الحكم بعدم فرديّته ، ولم يجز رفع اليد عن العموم ؛ لأنّ رفع اليد حينئذ عنه يتوقّف على شمول العامّ لذلك الشيء المفروض توقّف فرديّته على رفع اليد عن العموم ، وهو دور محال.

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيره بدل «بنجاسة الثوب» : «بالنجاسة».

(٢) في (ظ) بدل «وقد يشكل» : «فإن قلت بأنّ».