درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱۳: تعارض استصحاب ۱۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تطبیق توجیه شیخ انصاری

ويمكن أن يقال ـ فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلّف بالعمل أوّلا وبالذات، كالعاجز عن الحجّ ـ : إنّ لفعل النائب عنوانين:

أحدهما: من حيث إنّه (فعل) فعل من أفعال النائب، ولذا يجب عليه (نائب) مراعاة الأجزاء والشروط المعتبرة في المباشر، وبهذا الاعتبار يترتّب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه، مثل: استحقاق الاجرة، وجواز استيجاره (نائب) ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في صحّة استيجاره ثانيا.

والثاني: من حيث إنّه (فعل) فعل للمنوب عنه، حيث إنّه (نائب) بمنزلة الفاعل بالتسبيب أو الآلة، وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائما بالمنوب عنه، وبهذا الاعتبار يراعى فيه (فعل) القصر والإتمام في الصلاة، والتمتّع والقران في الحجّ، والترتيب في الفوائت.

والصحّة من الحيثيّة الاولى لا تثبت الصحّة من هذه الحيثيّة الثانية، بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب.

وبعبارة اخرى: إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه (انسان)، من حيث إنّه فعل الغير، كفت أصالة الصحّة في السقوط، كما في الصلاة على الميّت.

وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له ولو على وجه التسبيب ـ كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره، كما في استنابة العاجز للحجّ ـ لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيّتين، فيحكم باستحقاق النائب الاجرة، وعدم براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل. وكما في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت.

لكن يبقى الإشكال في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت؛ إذ لا يعتبر فيه (استیجار) قصد النيابة عن الوليّ. وبراءة ذمّة الميّت من آثار صحّة فعل الغير من حيث هو فعله (الغیر)، لا من حيث اعتباره فعلا للوليّ، فلا بدّ أن يكتفى فيه بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمّة الميّت، ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر.

ولا بدّ من التأمّل في هذا المقام أيضا بعد التتبّع التامّ في كلمات الأعلام.

۳

تنبیه پنجم

الخامس

أنّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه الآثار الشرعيّة المترتّبة على العمل الصحيح، أمّا ما يلازم الصحّة من الاُمور...

تنبيه پنجم

اصالة الصحة در موردى كه جارى مى‌شود تمام آثار فعل بر او بار مى‌شود، نهايت تمام آثار شرعى فعل بر او بار مى‌شود.

اصالة الصحة آثار عقلى و عادى و عرفى را اثبات نمى‌كند.

اصالة الصحة آثار غير شرعى را ثابت نمى‌كند.

نظير اين بحث را در باب استصحاب داشتيم كه شيخ فرمودند اصل استصحاب آثار شرعى را ثابت مى‌كند ولى لوازم عقلى و آبى را مانند حياة زيد را اصل استصحاب ثابت نمى‌كند.

اصالة الصحة آثار غير شرعى را ثابت نمى‌كند مطلقا، چه اصالة الصحة از امارات باشد يا از اصول عمليه باشد.

زيرا دليل اصالة الصحة سيره و حكم عقل است، و اينها ادله لبّيه هستند و دليل لبى قدر متيقن دارد، و قدر متيقّن از اين دو دليل آثار شرعيه مى‌باشند. بنابراين در آثار ديگر مسأله اختلال نظام و سيره جارى نمى‌شود.

مثال: ورثه ميتى يقين دارند كه ميت در زمان حياتش جنسى را خريده است. بيع واقع شده است، جنس را گرفته و خانه‌اش آورده ولى ثمن را پرداخت نكرده است. شك دارم كه ثمن بيع از اجناس ما يُملك بوده تا بيع صحيح باشد يا اينكه ثمن بيع جنس ما لا يُملك بوده است ـ مثلا جنس را در مقابل خمر خريده است ـ تا بيع فاسد باشد.

در اين مثال اصالة الصحة در بيع ميت جارى است و مى‌گوييم ان شاء الله ما يُملك بوده است. اين اثر عقلى است و عقل حكم مى‌كند حالا كه بيع واقع شده و ثمن داده نشده و ثمن ما يُملك بوده است، بنابراين يكى از اين وسائلى كه از ميّت باقى مانده ملك بايع است و شما حقّ تصرّف نداريد.

اين اثر بر اصالة الصحة بار مى‌شود، يعنى مى‌توان گفت كه اصل عدم انتقال يكى از اين اجناس به ديگرى است، پس اين اجناس براى ميت بوده است.

تنظير اول: نظير اين بحث را سابقا در قاعده تجاوز ثابت كرديم. در آنجا گفتيم اگر كسى مشغول خواندن نماز عصر باشد و شك كند كه نماز ظهرش را خوانده است يا نه، اصالة الصحة در صلاة عصر جارى است و مى‌گويد ان شاء الله شرط نماز عصر انجام شده است. ولى وقتى نماز عصر تمام شد از جهت وجوب نفسى نماز ظهر دليلى بر نفى وجوب نفسى وجود ندارد، لذا فقهاء فتوى مى‌دهند كه نماز ظهرش را بايد بعد از نماز عصر بخواند.

مسأله ما نيز از جهتى اصالة الصحة جارى است و ان شاء الله بيع صحيح است، ولى از اين جهت كه يكى از اين اجناس ملك ميت نبوده، اصالة الصحة جارى نمى‌شود.

تنظير دوم: موجر مى‌گويد: آجرتك البيت كلّ شهر بدرهم. اگر موجر چنين ادعايى داشته باشد اين نوع اجاره صحيح نيست زيرا تمام مدت مشخص نشده است. اگر موجر ميگفت: آجرتك سنة كلّ شهر بدرهم، اجاره درست مى‌شد. بنابراين موجر ادعا مى‌كند كه اجاره فاسد است. مستأجر مى‌گويد: بل آجرتني سنة بدينار. در اينجا آيا مى‌توانيم نظر مستأجر را بگيريم و بگوييم اجاره صحيح است و مستأجر مى‌تواند يك سال از اين خانه استفاده نمايد؟

مرحوم علامه مى‌فرمايند: در تقديم قول مستأجر نظر است. زيرا اگر بخواهيم در اين صورت قول مستأجر را مقدم بداريم، لازمه‌اش اين است كه اثر غير شرعى بر اصالة الصحة جارى كنيم. يعنى وجوب لزوم بودن اين ملك يك سال دست مستأجر و لزوم اعطاء يك دينار به موجر.

و هكذا اگر مالك بگويد: آجرتك البيت بلا مدّة. مستأجر بگويد: مدت مشخص است.

در اين موارد مرحوم علامه مى‌فرمايند كه قول مستأجر مقدم نمى‌شود، و اصالة الصحة جارى نمى‌شود. مگر اينكه مستأجر در قول خودش ادعاى زياده بر قول موجر نداشته باشد، تا لازمه عقلى نداشته باشد. اگر مستأجر ادعاى زياده بر قول موجر نداشته باشد نظرش صائب خواهد بود. مثلا موجر مى‌گويد: آجرتك كلّ شهر بدرهم. مستأجر مى‌گويد: آجرتني شهر واحد بدرهم. در اين صورت نياز به اصالة الصحة نداريم، اطمينان داريم هر دو نفر اجاره يك ماه به يك درهم را تأييد مى‌كنند.

اين مثال نيز جهت اشكال مرحوم علامه به اين است كه با اصالة الصحة بخواهند آثار غير شرعى را ثابت نماييم.

۴

تطبیق تنبیه پنجم

الخامس

أنّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه الآثار الشرعيّة المترتّبة على العمل الصحيح، أمّا ما يلازم الصحّة من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتّبها (آثار ملازم) عليه. فلو شكّ في أنّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ـ كالخمر والخنزير ـ أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصحّة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه.

وهذا نظير ما ذكرنا سابقا: من أنّه لو شكّ في صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا، يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر، لا فعل الظهر من حيث هو حتّى لا يجب إتيانه ثانيا.

قال العلاّمة في القواعد، في آخر كتاب الإجارة:

لو قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار، ففي تقديم قول المستأجر نظر، فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل. وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادّعى اجرة مدّة معلومة أو عوضا معيّنا، وأنكر المالك التعيين فيهما. والأقوى التقديم (تقدیم قول مستاجر) فيما لم يتضمّن دعوى، انتهى.

إبراء الذمّة وإتيان الصلاة على أنّها صلاة ؛ لاحتمال تركه لها بالمرّة ، أو إتيانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنّها صلاة عنه ، اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة وإبراء ذمّة الميّت ، إلاّ أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة ، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت ، إلاّ أن يلتزم بالحمل على الصحّة في هذه الصورة.

و (١) قد حكم بعضهم (٢) باشتراط العدالة فيمن يوضّئ العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم العاجز بصدور الفعل عن الموضّئ صحيحا ؛ ولعلّه لعدم إحراز كونه في مقام إبراء ذمّة العاجز ، لا لمجرّد احتمال عدم مبالاته في الأجزاء والشرائط ، كما قد لا يبالي في وضوء نفسه.

توجيه الفرق

ويمكن أن يقال ـ فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلّف بالعمل أوّلا وبالذات ، كالعاجز عن الحجّ ـ : إنّ لفعل النائب عنوانين :

أحدهما : من حيث إنّه فعل من أفعال النائب ، ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشروط المعتبرة في المباشر (٣) ، وبهذا الاعتبار يترتّب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه ، مثل : استحقاق الاجرة ، وجواز استيجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في صحّة استيجاره ثانيا.

__________________

(١) في نسخة بدل (ص) زيادة : «لهذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشروط المعتبرة في المباشر ؛ ولهذا الاعتبار».

(٢) لم نقف عليه.

(٣) لم ترد «المعتبرة في المباشر» في (ر) ، وفي (ص) كتب عليها : «نسخة» ، وفي (ه) بدل «المباشر» : «المباشرة».

والثاني : من حيث إنّه فعل للمنوب عنه ، حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبيب أو الآلة ، وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائما بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتّع والقران في الحجّ ، والترتيب في الفوائت.

والصحّة من الحيثيّة الاولى لا تثبت الصحّة من هذه الحيثيّة الثانية ، بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب.

وبعبارة اخرى : إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه ، من حيث إنّه فعل الغير ، كفت أصالة الصحّة في السقوط ، كما في الصلاة على الميّت (١).

وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له ولو على وجه التسبيب ـ كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن (٢) غيره ، كما في استنابة (٣) العاجز للحجّ (٤) ـ لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيّتين ، فيحكم باستحقاق النائب (٥) الاجرة ، وعدم براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل.

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «وكما في فعل الوكيل والأجير الذي لا يعتبر فيه قصد النيابة».

(٢) في (ه): «ببدل».

(٣) لم ترد «استنابة» في (ت) ، وورد بدلها في (ه): «استيجار».

(٤) لم ترد «ولو على وجه ـ إلى ـ للحجّ» في (ظ).

(٥) في (ر) و (ه) ونسختي بدل (ت) و (ص) بدل «النائب» : «الفاعل».

وكما في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت (١).

لكن يبقى الإشكال في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت ؛ إذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الوليّ. وبراءة ذمّة الميّت من آثار صحّة فعل الغير من حيث هو فعله ، لا من حيث اعتباره فعلا للوليّ ، فلا بدّ أن يكتفى فيه بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمّة الميّت ، ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر.

ولا بدّ من التأمّل في هذا المقام أيضا بعد التتبّع التامّ في كلمات الأعلام.

__________________

(١) انظر الفصول : ٣٦٢.

الخامس

عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة

أنّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه الآثار الشرعيّة المترتّبة على العمل الصحيح ، أمّا ما يلازم الصحّة من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتّبها عليه. فلو شكّ في أنّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ـ كالخمر والخنزير ـ أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحّة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه.

وهذا نظير ما ذكرنا سابقا (١) : من أنّه لو شكّ في صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا ، يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر ، لا فعل الظهر من حيث هو حتّى لا يجب إتيانه ثانيا (٢).

قال العلاّمة في القواعد ، في آخر كتاب الإجارة :

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٤٠.

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «إلاّ أن يجري قاعدة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» ، لكن شطب عليها في (ت).

لو قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم من غير تعيين ، فقال : بل سنة بدينار ، ففي تقديم قول المستأجر نظر ، فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل. وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادّعى اجرة مدّة معلومة أو عوضا معيّنا ، وأنكر المالك التعيين فيهما. والأقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى (١) ، انتهى.

__________________

(١) قواعد الأحكام ٢ : ٣١٠.