درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱۴: تعارض استصحاب ۱۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه ششم: تعارض اصالت الصحه با استصحاب فساد

السادس

في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب، فنقول:

تنبيه ششم

ممكن است اصالة الصحة با اصل استصحاب تعارض كند. اين تعارض وقتى شكل مى‌گيرد كه نتيجه استصحاب فساد فعل باشد، زيرا اصل استصحاب مى‌گويد عمل صحيح است، و اصل استصحاب مى‌گويد عمل فاسد است، در اين صورت با هم تعارض مى‌كنند.

استصحاباتى كه دال بر فساد مى‌باشند بر دو قسمند:

قسم اول: استصحابى كه مستقيما به خود فساد تعلق مى‌گيرد، يعنى استصحاب حكم است ـ صحت و فساد حكم شرعى وضعى هستند ـ. استصحاب الفساد حكمى است.

قسم دوم: استصحاب الفساد موضوعى است. مثال عدم بلوغ زيد را استصحاب مى‌كنيم. وقتى اين موضوع درست شد، شارع حكم مى‌كند كه بيع واقع شده از زيد فاسد است زيرا بالغ نبوده است. اينجا استصحاب عدم بلوغ فساد را نتيجه داد ولى خودش استصحاب الفساد نبود.

تعارض استصحاب الفساد با اصالة الصحة:

مثال: از راهى مى‌دانستيم معاملات زيد فاسد است، حالا شك داريم كه معامله اخير زيد فاسد است؟ در اين صورت استصحاب فساد مى‌گويد معامله فاسد است، اصالة الصحة مى‌گويد فعل مسلمان را حمل بر صحت كن و بگو صحيح است. در اين صورت اصالة الصحة حاكم و مقدم بر استصحاب الفساد مى‌باشد مطلقا، چه اصالة الصحة از امارات باشد و چه از اصول عمليه باشد.

اگر اصالة الصحة را از امارات ظنية بدانيم مسأله روشن است، الأصل دليل حيث لا دليل استصحاب وقتى دليل است كه اماره نباشد. اگر اصالة الصحة اماره باشد بر استصحاب مقدم مى‌باشد.

اگر اصالة الصحة را از اصول عمليه بدانيم، باز هم اصالة الصحة حاكم بر استصحاب الفساد خواهد بود. زيرا رابطه بين اين دو رابطه سببى و مسببى است. سبب فساد اين است كه شك داريم بيع اين شخص مؤثر بوده يا نه. اگر اصالة الصحة بگويد اين بيع مؤثر بوده است ديگر فساد مرتفع مى‌شود. بنابراين اصالة الصحة اصل سببى است و استصحاب الفساد اصل مسببى است، و در سابق خوانده‌ايم كه اصل سببى مقدم بر اصل مسببى مى‌باشد.

۳

تطبیق تنبیه ششم: تعارض اصالت الصحه با استصحاب فساد

السادس

في بيان ورود (حکومت) هذا الأصل على الاستصحاب، فنقول:

أمّا تقديمه على استصحاب الفساد وما في معناه فواضح؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها (حالت سابقه)، ناش عن الشكّ في سببيّة هذا الفعل وتأثيره (فعل)، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشكّ، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا، الحاكم على أصالة بقاء الطهارة.

«لأنّ هذا الأصل إن كان من الظواهر المعتبرة فهو كاليد دليل اجتهادي لا يقاومه الاستصحاب، وإن كان أصلا تعبّديّا فهو حاكم على أصالة الفساد؛ لأنّ مرجعها (اصالت الفساد) إلى استصحاب عدم تحقّق الأثر عقيب الفعل المشكوك في تأثيره فإذا ثبت التأثير شرعا بهذا الأصل فيترك العدم السابق»

۴

تعارض اصالت الصحه با استصحابات موضوعیه

قسم دوم استصحابات موضوعية: در اين مورد هم كه اصالة الصحة با استصحاب موضوعى كه نتيجه‌اش فساد باشد تعارض كند، در اين صورت هم نظر آخر مرحوم شيخ انصارى اين است كه اصالة الصحة مقدم بر استصحاب موضوعى خواهد بود، ولو در ابتداى كلام مسأله را با اجمال و اشكال مطرح مى‌كند.

مثال: زيد خريد و فروشى داشته است، شك داريم كه اين معامله فاسد است يا نه. منشأ فساد اين است كه شك داريم آيا زيد بالغ است؟ اصالة الصحة مى‌گويد فعل مسلمان حمل بر صحة مى‌شود. لكن استصحاب عدم البلوغ مى‌گويد زيد بالغ نيست لذا معامله فاسد است.

اگر اصالة الصحة از امارات ظنية باشد، بلا شك اماره بر استصحاب مقدم مى‌باشد.

اگر استصحاب و اصالة الصحة جزء اصول عمليه باشند، مسأله داراى اشكال مى‌باشد.

نكته: نسخ رسائل در اين مورد در بيان كلمات شيخ انصارى بسيار مضطرب مى‌باشد. در بين تمام نسخه‌ها نسخه‌اى كه جديدا از رسائل چاپ شده به طور مفصل مطالبى را در اينجا مطرح كرده است كه ظاهرا به قلم شيخ انصارى نمى‌باشد بلكه از اضافات شاگرد ايشان سيد مجدد مى‌باشد.

بيان اشكال استصحاب موضوعى فساد و اصالة الصحة از اصول عمليه باشند: ممكن است بگوييم كه اين دو اصل تعارض و تساقط مى‌كنند. زيرا مفاد استصحاب عدم البلوغ اين است كه زيد بالغ نيست، بنابراين بيعش باطل است. لكن مفاد اصالة الصحة حمل فعل مسلمان بر صحيح است پس حكم مى‌شود ان شاء الله اين فعل صحيح است.

استصحاب عدم البلوغ بيع فاسد است، اصالة الصحة مى‌گويد بيع صحيح است. مفاد اين دو متعارضند، بنابراين تعارض و تساقط مى‌كنند.

لكن نظر صحيح در مسأله اين است كه: در اين صورت هم اصالة الصحة بر استصحاب موضوعى مقدم مى‌باشد.

در حكمت و فلسفه ثابت شده است: وجود المعلول مسبّب من وجوب علّته.

در مقابل مى‌گويد: عدم المسبّب مسبّبٌ من عدم سببه. مسبب و معلول وجود ندارد زيرا علت تامه‌اش وجود ندارد. نمى‌گويند معلول وجود ندارد زيرا علت ناقصه وجود دارد. نبود معلول به خاطر اين است كه علت تامه نيست چه مى‌خواهد هيچ يك از اجزاء علت نباشد يا مى‌خواهد علت ناقصه باشد. ما كارى در نبود معلول به وجود علت ناقصه نداريم، عدم معلول به خاطر نبود علت است.

مفاد استصحاب موضوعى اين است كه: عقد صحيح نيست زيرا بلوغ وجود ندارد. بنابراين عدم الصدور العقد الصحيح است. عقد صحيح ثابت نشده چون بلوغ وجود ندارد.

اصالة الصحّة مى‌گويد: عقد صحيح موجود است.

وقتى اصالة الصحة آمد و عقد صحيح را وجود داد، عدم عقد صحيح منتفى شده و به العقد الصحيح تبديل مى‌شود.

بنابراين اصالة الصحة، عدم العقد الصحيح را كه مفاد اصل موضوعى بود را برطرف كرد.

بنابراين حكم مى‌كنيم: العقد صحيح.

۵

تطبیق تعارض اصالت الصحه با استصحابات موضوعیه

وأمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعيّة المترتّب عليها الفساد ـ كأصالة عدم البلوغ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن ـ فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب، خصوصا العلاّمة وبعض من تأخّر عنه.

والتحقيق: أنّه إن جعلنا هذا الأصل (اصالت الصحه) من الظواهر ـ كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر ـ فلا إشكال في تقديمه (اصالت الصحه) على تلك الاستصحابات.

وإن جعلناه من الاصول:

فإن اريد بالصحّة في قولهم: «إنّ الأصل الصحّة» نفس ترتّب الأثر، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعيّ عليها؛ لأنّه مزيل بالنسبة إليها.

وإن اريد بها كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر ـ بأن يكون الأصل مشخّصا للموضوع من حيث ثبوت الصحّة له، لا مطلقا ـ ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعيّ نظر:

من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع تثبت كون الواقع في الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ، فيترتّب عليه الفساد، كما في نظائره من القيود العدميّة المأخوذة في الموضوعات الوجوديّة.

وأصالة الحمل على الصحيح تثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ، فيترتّب عليه الصحّة، فتتعارضان.

لكن التحقيق: أنّ الحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع البيع الصادر عن بالغ، وهو سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة على العقد، وأصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد من حيث إحراز البيع الصادر عن غير بالغ بحكم الاستصحاب؛ لأنّه لا يوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد؛ فإنّه ليس ممّا يترتّب عليه وإن فرضنا أنّه يترتّب عليه آثار أخر؛ لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم السبب لا من آثار ضدّه، فنقول حينئذ: الأصل عدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده (سبب).

وبالجملة: البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي، فإذا شكّ فيه بني على البقاء وعدم وجود المسبّب، ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردّد بين السبب وغيره هو السبب، فإذن لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن غير بالغ، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ؛ لأنّ الثاني (اصالت الصحه) يقتضي انتقال المال عن البائع، والأوّل (استصحاب) لا يقتضيه، لا أنّه يقتضي عدمه.

 

السادس

وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد

في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب ، فنقول :

أمّا تقديمه على استصحاب الفساد وما في معناه (١) فواضح ؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها ، ناش عن الشكّ في سببيّة هذا الفعل وتأثيره ، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشكّ ، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة ، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا ، الحاكم على أصالة بقاء الطهارة (٢).

وأمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعيّة المترتّب عليها الفساد

__________________

(١) في (ت) و (ه) بدل «ما في معناه» : «نحوه».

(٢) لم ترد «لأنّ الشكّ ـ إلى ـ بقاء الطهارة» في (ظ) ، وفي (ت) كتب عليها : «نسخة» ، وورد بدلها فيها : «لأنّ هذا الأصل إن كان من الظواهر المعتبرة فهو كاليد دليل اجتهادي لا يقاومه الاستصحاب ، وإن كان أصلا تعبّديّا فهو حاكم على أصالة الفساد ؛ لأنّ مرجعها إلى استصحاب عدم تحقّق الأثر عقيب الفعل المشكوك في تأثيره فإذا ثبت التأثير شرعا بهذا الأصل فيترك العدم السابق».

اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحابات الموضوعيّة

ـ كأصالة عدم البلوغ ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن ـ فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب ، خصوصا العلاّمة (١) وبعض من تأخّر عنه (٢).

التحقيق في المسألة

والتحقيق : أنّه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر ـ كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر (٣) ـ فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات.

وإن جعلناه من الاصول :

فإن اريد بالصحّة في قولهم : «إنّ الأصل الصحّة» نفس ترتّب الأثر ، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعيّ عليها ؛ لأنّه مزيل بالنسبة إليها.

__________________

(١) فقد صرّح في باب البيع بالرجوع إلى أصالة الصحّة في مسألة الاختلاف في البيع بالحرّ أو العبد ، انظر قواعد الأحكام ٢ : ٩٦ ، وبالتوقّف في مسألة ما لو ادّعى الصغر أو الجنون ، انظر نفس المصدر ، وبتقدّم أصالة عدم البلوغ على أصالة الصحّة في باب الضمان ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، وبتعارضهما والرجوع إلى أصالة البراءة في بعض كلماته ، على ما حكى عنه القطب ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٩ ـ ٣٦٠.

(٢) مثل : المحقّق الثاني ، حيث حكم بأصالة الصحّة في باب البيع في مسألتي الاختلاف في البيع بالحرّ أو العبد ، وما لو ادّعى الصغر أو الجنون ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٩ ، وبالتفصيل بين استكمال الأركان وعدمه في بابي الضمان والإجارة ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، وبالتوقّف في باب الإقرار في مسألة الاختلاف في البلوغ ، انظر جامع المقاصد ٩ : ٢٠٢ و ٢٠٣.

(٣) كما تقدّم في الصفحة ٣٥٥.

وإن اريد بها كون الفعل بحيث (١) يترتّب عليه الأثر ـ بأن يكون الأصل مشخّصا للموضوع من حيث ثبوت الصحّة له ، لا مطلقا ـ ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعيّ نظر (٢) :

من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع تثبت كون الواقع في الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ ، فيترتّب عليه الفساد ، كما في نظائره من القيود العدميّة المأخوذة في الموضوعات الوجوديّة.

وأصالة الحمل على الصحيح تثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ ، فيترتّب عليه الصحّة ، فتتعارضان.

لكن التحقيق : أنّ (٣) الحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع البيع الصادر عن بالغ ، وهو سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة على العقد ، وأصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد من حيث إحراز البيع الصادر عن غير بالغ بحكم الاستصحاب ؛ لأنّه لا يوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد ؛ فإنّه ليس ممّا يترتّب عليه وإن فرضنا أنّه يترتّب عليه آثار أخر ؛ لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم

__________________

(١) في (ص) بدل «بحيث» : «على وجه».

(٢) لم ترد «فإن اريد بالصحّة ـ إلى ـ نظر» في (ر) ، وفي (ت) كتب عليها : «نسخة بدل».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «أصالة عدم البلوغ يوجب الفساد لا من حيث الحكم شرعا بصدور العقد من غير بالغ ، بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد من بالغ ، فإنّ بقاء الآثار السابقة للعوضين مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فالحمل ... الخ» ، وكتب عليها في (ه): «زائد».

السبب لا من آثار ضدّه ، فنقول حينئذ : الأصل عدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده.

وبالجملة : البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فإذا شكّ فيه بني على البقاء وعدم وجود المسبّب ، ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردّد بين السبب وغيره هو السبب ، فإذن لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن غير بالغ ، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ ؛ لأنّ الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع ، والأوّل لا يقتضيه ، لا أنّه يقتضي عدمه (١).

__________________

(١) لم ترد «فإن اريد بالصحّة في قولهم ـ إلى ـ يقتضي عدمه» في (ظ) ، وورد بدلها ما يلي : «وإن جعلناه من الاصول التعبديّة ، فإن استفدنا من ادلتها إثبات مجرّد صفة الصحّة للفعل المشكوك ، فهي معارضة لأصالة الفساد ؛ لأنّها تحقّق عدم ترتب الأثر. لكن الشك في الفساد لمّا كان مسبّبا دائما عن الشك في تحقق سبب الصحة ، أو أمر خارجيّ له دخل فيها ، كان أصالة عدم السبب أو عدم ذلك الأمر حاكمة على أصالة الصحة ؛ لأنّها مزيلة للشكّ في مجراها.

هذا بحسب ملاحظة أصالتي الصحّة والفساد ، إلاّ أنّ دليل أصالة الصحة لمّا كان أخصّ من دليل أصالة الفساد ـ أعني الاستصحاب ـ وكان اللازم من العمل بعموم الاستصحاب مع الشكّ في الفساد إلغاء دليل اصالة الصحة رأسا تعيّن تخصيص عموم الاستصحاب بدليل أصالة الصحّة.

وإن استفدنا من أدلّتها إثبات الفعل الموصوف بالصحة ، بأن جعلناها من الاصول الموضوعية ومن مشخّصات الفعل المشكوك في وقوعه على وجه يحكم عليه بالصحة ، فهي بالنسبة إلى أصالة الفساد ـ إذا كان الشك من جهة الشك في