درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰۳: تعارض استصحاب ۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ ما ارتكبه بعض مَن تأخّر، من التزام عموم « الغير » وإخراج الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية، ضعيفٌ...

بحث در بررسى قاعده تجاوز و فراغ مى‌باشد.

بحث در موضع سوم اين است كه در قاعده تجاوز تنها گذشتن از محل مشكوك ملاك است، يا اينكه هم گذشتن از محل مشكوك و هم ورود به جزء بعدى ملاك مى‌باشد.

و بعد اگر ورود به جزء بعدى مطرح است آيا جزء بعدى بايد ركنى باشد يا اينكه ورود به هر جزئى موضوع قاعده تجاوز را مشخص مى‌كند.

در اين مسأله چهار قول وجود دارد:

قول اول: صرف تجاوز از محل مشكوك كافى است، و نيازى به ورود به غير نيست.

قول دوم: ورود به غير آن هم غيرى كه جزء ركنى لازم است. كه نظر مرحوم شيخ انصارى مى‌باشد.

بنابراين طبق نظر شيخ انصارى اگر شخصى از محل جزء مشكوك گذشت و وارد به غير واجب شد يا اينكه وارد مقدمات جزء بعدى شد يا اينكه وارد جزء واجب غير ركنى شد مانند جلسه استراحت در صلاة، قاعده تجاوز جارى نمى‌باشد. صرفا وقتى اين قاعده جارى است كه شك در شيء داشته باشيم در حاليكه وارد جزء ركنى شده‌ايم.

۳

نظریه سوم و بررسی آن

قول سوم: بعضى از علماء مى‌فرمايند كه مراد و مفاد روايات اين است كه ورود به غير در قاعده تجاوز لازم است لكن اين غير مطلق است، و همينقدر كه به جزء بعدى وارد شديم قاعده تجاوز جارى مى‌شود مطلقا، چه جزء بعدى ركنى باشد يا اينكه غير ركنى باشد، واجب باشد يا مستحب باشد، فرقى نمى‌كند و ورود به مطلق غير موضوع قاعده تجاوز را درست مى‌كند.

سؤال از قائلين قول سوم: اگر مطلق اينگونه است چرا امام عليه السلام در يك روايت تصريح مى‌كنند كه ورود به جزء ركنى لازم است: « وإن شكّ في الركوع بعدما سجد »، « كلّ شيء شككت فيه وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء »؟

جواب قائلين قول سوم: ذيل روايت به عموم خودش باقيست، مراد از غير مطلق غير است. صدر روايت مخصص ذيل روايت است، يعنى در همه جا ورود به غير مطلقا قاعده تجاوز را درست مى‌كند، مگر در اين مورد خاص كه ورود به جزء ركنى لازم است.

اشكال شيخ انصارى به جواب قائلين قول سوم: انسانى كه ذوق سليم و سلامت روحى دارد اگر اين روايت را بررسى كند، مى‌فهمد اين روايت در مقام تخصيص نمى‌باشد، و صدر و ذيل روايت قاعده كلى را بيان مى‌كند. قاعده كلى اين است مراد از غير، جزء اصلى ركنى مى‌باشد.

بنابراين با توجيه شيخ انصارى قول سوم باطل است.

۴

قول چهارم و بررسی آن

قول چهارم: بعضى از علماء فرموده‌اند در باب وضوء صرفا فراغ از جزء كافيست و ورود به عمل بعدى لازم نيست، ولى در بقيه ابواب مانند صلاة و حج و أمثال ذلك، وقتى قاعده تجاوز جارى است كه ورود در عمل بعد انجام شده باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: تفصيل قول چهارم باطل است. وقتى به روايات مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم فرقى بين باب غسل و وضوء و صلاة و غيره در اين مورد نمى‌باشد. اگر ورود به غير لازم است در همه عبادات اين شرط معتبر مى‌باشد.

۵

تطبیق نظریه سوم و بررسی آن

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ ما ارتكبه بعض من تأخّر، من التزام عموم «الغير» وإخراج الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية (اگر شک در سجود داشتی قبل از قیام، به آن اعتنا کن)، ضعيف جدّا؛ لأنّ الظاهر أنّ القيد وارد في مقام التحديد.

والظاهر أنّ التحديد بذلك توطئة للقاعدة، وهي بمنزلة ضابطة كلّية، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام، فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد عن عموم القاعدة؟!

فالأولى: أن يجعل هذا (روایت) كاشفا عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم «الغير» فلا يكفي في الصلاة مجرّد الدخول ولو في فعل غيرأصلي (غیر رکنی)، فضلا عن كفاية مجرّد الفراغ.

والأقوى: اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد الفراغ، إلاّ أنّه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء؛ فإنّ حالة عدم الاشتغال بهما (نماز و وضو) يعدّ مغايرة لحالهما وإن لم يشتغل بفعل وجوديّ، فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما.

۶

تطبیق قول چهارم و بررسی آن

وأمّا التفصيل بين الصلاة والوضوء، بالتزام كفاية مجرّد الفراغ من الوضوء ولو مع الشكّ في الجزء الأخير منه، فيردّه (تفصیل را) اتحاد الدليل في البابين؛ لأنّ ما ورد، من قوله عليه‌السلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» عامّ بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا؛ ولذا استفيد منه حكم الغسل و الصلاة أيضا. وكذلك موثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة، صدرها دالّ على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء، وذيلها يدلّ على عدم العبرة بالشكّ بمجرّد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء، بل ظاهرها يأبى عن التقييد. وكذلك روايتا زرارة وأبي بصير المتقدّمتان آبيتان عن التقييد.

وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه» (صلات و طهور در کنار هم ذکر شده‌اند و نمی‌شود بین آنها تفصیل قائل شد).

۷

عدم جریان قاعده تجاوز در افعال طهارات ثلاث

الموضع الرابع

قاعده تجاوز و فراغ در اصل دو قاعده مى‌باشد:

قاعده اول ـ قاعده تجاوز: در موردى مطرح مى‌شود كه انسان در اثناء عمل مى‌باشد و عمل تمام نشده، و شك مى‌كند كه آيا فلان جزء را انجام داده يا نداده.

قاعده دوم ـ قاعده فراغ: بعد از فراغ از عمل و بعد از اتمام و پايان عمل پيش مى‌آيد. مثلا وضوء گرفته و تمام شده، شك مى‌كند كه صورت را در حال وضوء شسته يا نشسته.

قاعده فراغ هيچ مورد استثناء در شرع اسلام ندارد، يعنى در موارد عبادات بعد از پايان عمل و فراغ از عمل اگر شك در انجام جزئى داشتيم قاعده فراغ جارى است.

لكن قاعده تجاوز مورد استثناء دارد. به قول بعضى از علماء سه مورد، و بالاجماع يك مورد از تحت قاعده تجاوز خارج هستند. به اين معنا كه سه مورد داريم كه اگر در اثناء عمل شك در انجام جزء قبلى كرديم بايد جزء قبلى را انجام دهيم، و قاعده تجاوز جارى نمى‌شود.

مورد اول مورد اجماع شده كه قاعده تجاوز جارى نمى‌شود: علماء در وضوء اجماع دارند، و اجماعشان به خاطر وجود روايات معتبر در باب وضوء مى‌باشد كه اين روايات دلالت مى‌كند كه در حين انجام وضوء اگر شك در جزئى از اجزاء وضوء داشتيم قاعده تجاوز جارى نمى‌شود.

مورد دوم وسوم كه قاعده تجاوز جارى نمى‌شود: بعضى از علماء غسل و تيمم را نيز ملحق به وضوء دانسته‌اند، و فرموده‌اند در غسل و تيمم نيز قاعده تجاوز جارى نمى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در باب وضوء مشكل خاصى نداريم. تعدادى از روايات قاعده تجاوز را مطرح مى‌كنند، بعضى از روايات نيز باب وضوء را از تحت اين قاعده خارج مى‌كنند و مى‌گويند در وضوء قاعده تجاوز جارى نيست. ما من عامٍّ وقد خصّ، قاعده تجاوز عام است و يك مورد تخصيص خورده است و مشكلى نيز وجود ندارد.

مشكل فقط در يك روايت از روايات باب وضوء مى‌باشد، كه صدر و ذيل اين روايت مقدارى تناقض دارند.

موثقه ابن أبي يعفور:

صدر روايت: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.

هر گاه شك در شيئى از وضوء داشتى در حاليكه وارد در غير وضوء شده‌اى به شكت اعتنا نكن.

صدر روايت با اجماع علماء موافق است. علماء اجماع دارند كه در باب وضوء اگر وضوءت تمام شده باشد و وارد غير وضوء شده باشى به شكت اعتنا نكن، ولى اگر در اثناء وضوء باشى به شكت اعتنا كن.

ذيل روايت: إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه.

شك در شيء اگر از آن شيء نگذشته باشى معتبر است.

مفهومش اين است: اگر از شيء گذشته باشى به شكت اعتنا نكن.

ذيل روايت عام است و شامل باب وضوء نيز مى‌شود. بنابر ذيل روايت اگر انسان در حين شستن دست چپش شك كرد كه يك انگشت دست راست را شسته است يا نه، حديث مى‌گويد از شستن اين شيء يعنى دست راست گذشته‌اى، شك در جزء دارى، بنابراين به شكت اعتنا نكن. در حاليكه فقهاء فتوى مى‌دهند در چنين حالتى اگر شك كردى بايد به شكت اعتنا بكنى و دوباره آن موضع را بشويى.

ذيل موثقه با اجماع و رواياتى كه در باب وضوء داريم معارضه مى‌كند.

۸

تطبیق عدم جریان قاعده تجاوز در افعال طهارات ثلاث

الموضع الرابع

قد خرج من الكلّيّة المذكورة أفعال الطهارات الثلاث؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر، وأمّا الغسل والتيمّم فقد صرّح بذلك (خروج) فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات، وقد نصّ على الحكم في الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق، كالعلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني، ونصّ غير واحد من هؤلاء على كون التيمّم كذلك.

وكيف كان، فمستند الخروج ـ قبل الإجماع ـ الأخبار الكثيرة المخصّصة للقاعدة المتقدّمة. إلاّ أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة ـ وهي قوله عليه‌السلام: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»: أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة، لا خارج عنها (قاعده)، بناء على عود ضمير «غيره» إلى الوضوء؛ لئلاّ يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء، وحينئذ فقوله عليه‌السلام: «إنّما الشكّ» مسوق لبيان قاعدة الشكّ المتعلّق بجزء من أجزاء العمل، وأنّه إنّما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه.

هذا، ولكنّ الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل؛ من جهة أنّه يقتضي بظاهر الحصر أنّ الشكّ الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد، مضافا إلى أنّه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شكّ في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه (وضو)؛ لأنّه باعتبار أنّه شكّ في وجود شيء بعد تجاوز محلّه يدخل في الأخبار السابقة (که در خصوص وضو به شک اعتنا کن)، ومن حيث إنّه شكّ في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر.

بقوله عليه‌السلام بعد ذلك : «كلّ شيء شكّ فيه ... الخ» كون السجود والقيام حدّا للغير الذي يعتبر الدخول فيه ، وأنّه لا غير أقرب من الأوّل بالنسبة إلى الركوع ، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ؛ إذ لو كان الهويّ للسجود كافيا عند الشكّ في الركوع ، والنهوض للقيام كافيا عند الشكّ في السجود ، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام ، ولم يكن وجه لجزم المشهور (١) بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائما.

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ ما ارتكبه بعض من تأخّر (٢) ، من التزام عموم «الغير» وإخراج الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية ، ضعيف جدّا ؛ لأنّ الظاهر أنّ القيد وارد في مقام التحديد.

والظاهر أنّ التحديد بذلك توطئة للقاعدة ، وهي (٣) بمنزلة ضابطة كلّية ، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام ، فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد (٤) عن عموم القاعدة؟!

عدم كفاية الدخول في مقدّمات الغير

فالأولى : أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم «الغير» فلا يكفي في الصلاة مجرّد الدخول ولو في فعل غير

__________________

(١) انظر مفتاح الكرامة ٣ : ٣٠٥ ، بل في الجواهر : «لم أعثر على مخالف في وجوب الرجوع» انظر الجواهر ١٢ : ٣٢٠.

(٢) كصاحبي الذخيرة والجواهر ، انظر الذخيرة : ٣٧٦ ، والجواهر ١٢ : ٣١٦ ـ ٣٢١.

(٣) في (ظ) زيادة : «له».

(٤) في (ه) بدل «القيد» : «الغير».

أصلي ، فضلا عن كفاية مجرّد الفراغ.

الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد الفراغ

والأقوى : اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد الفراغ ، إلاّ أنّه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره ، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء ؛ فإنّ حالة عدم الاشتغال بهما يعدّ مغايرة لحالهما وإن لم يشتغل بفعل وجوديّ ، فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما.

عدم صحّة التفصيل بين الصلاة والوضوء

وأمّا التفصيل بين الصلاة والوضوء ، بالتزام كفاية مجرّد الفراغ من الوضوء ولو مع الشكّ في الجزء الأخير منه ، فيردّه اتحاد الدليل في البابين (١) ؛ لأنّ ما ورد ، من قوله عليه‌السلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢) عامّ بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا ؛ ولذا استفيد منه حكم الغسل و (٣) الصلاة أيضا. وكذلك موثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة (٤) ، صدرها دالّ على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء ، وذيلها يدلّ على عدم العبرة بالشكّ بمجرّد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء ، بل ظاهرها يأبى عن التقييد. وكذلك روايتا زرارة وأبي بصير المتقدّمتان (٥) آبيتان عن

__________________

(١) لم ترد «في البابين» في (ت).

(٢) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

(٣) في (ه) زيادة : «عمّ» ، وفي (ظ) زيادة : «يعمّ».

(٤) في الصفحة ٣٢٦.

(٥) المتقدّمتان في الصفحة ٣٢٦ ، والظاهر أنّ المراد برواية أبي بصير هي رواية إسماعيل بن جابر ، حيث رواها في الوافي (٨ : ٩٤٩ ، الحديث ٧٤٦٦ ـ ١١) عن التهذيب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ولكنّها ليست موجودة بهذا السند في التهذيب ، وانظر الجواهر ١٢ : ٣١٤.

التقييد.

وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة (١) : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه».

__________________

(١) في الصفحة ٣٢٧.

الموضع الرابع

عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث

قد خرج من الكلّيّة المذكورة أفعال الطهارات الثلاث ؛ فإنّهم أجمعوا (١) على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر ، وأمّا الغسل والتيمّم فقد صرّح بذلك فيهما بعضهم (٢) على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات ، وقد نصّ على الحكم في الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق ، كالعلاّمة (٣) والشهيدين (٤) والمحقّق الثاني (٥) ، ونصّ غير واحد من هؤلاء (٦) على كون التيمّم كذلك.

مستند الخروج

وكيف كان ، فمستند الخروج ـ قبل الإجماع ـ الأخبار الكثيرة المخصّصة للقاعدة المتقدّمة. إلاّ أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة (٧) ـ وهي قوله عليه‌السلام : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء

__________________

(١) انظر الجواهر ٢ : ٣٥٤.

(٢) لعلّه صاحب الرياض في الرياض ١ : ٢٧٧ ، ولكنّه صرّح بذلك في الغسل دون التيمّم.

(٣) التذكرة ١ : ٢١٢ ، وفي غير (ر) زيادة : «وولده».

(٤) انظر تمهيد القواعد : ٣٠٥ ، ولم نعثر على ذلك في ما بأيدينا من كتب الشهيد الأوّل قدس‌سره.

(٥) جامع المقاصد ١ : ٢٣٧.

(٦) انظر التذكرة ١ : ٢١٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٣٨.

(٧) المتقدّمة في الصفحة ٣٢٦.

ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة

لم تجزه» : أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة ، لا خارج عنها ، بناء على عود ضمير «غيره» إلى الوضوء ؛ لئلاّ يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء ، وحينئذ فقوله عليه‌السلام : «إنّما الشكّ» مسوق لبيان قاعدة الشكّ المتعلّق بجزء من أجزاء العمل ، وأنّه إنّما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه.

الإشكال في ظاهر ذيل الرواية

هذا ، ولكنّ الاعتماد على ظاهر (١) ذيل الرواية مشكل ؛ من جهة أنّه يقتضي بظاهر الحصر أنّ الشكّ الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد ، مضافا إلى أنّه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شكّ في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه ؛ لأنّه باعتبار أنّه شكّ في وجود شيء بعد تجاوز محلّه يدخل في الأخبار السابقة ، ومن حيث إنّه شكّ في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر.

دفع الإشكال عن الرواية

ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال : إنّ الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه ـ وهي الطهارة ـ فلا يلاحظ كلّ فعل منه بحياله حتّى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة ، ولا يلاحظ بعض أجزائه ـ كغسل اليد مثلا ـ شيئا مستقلا يشكّ في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل.

وبالجملة : فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع

__________________

(١) لم ترد «ظاهر» في (ظ).