درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰۴: تعارض استصحاب ۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال: إنّ الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعلٌ واحد باعتبار وحدة مسبَّبه ـ وهي الطهارة ـ فلا يلاحظ كلّ فعل...

در نكته چهارم آمد كه يك مورد يا سه مورد از قاعده تجاوز استثناء شده است.

استثناءات وضوء يا طهارات ثلاث مى‌باشد.

در باب وضوء اگر اثناء وضوء شك در جزء سابق نموديم، قاعده تجاوز جارى نيست و آن عضو را بايد دوباره بشوييم.

مشكل در محل بحث حديثى است كه صدر و ذيلش با يكديگر منافات دارد.

۳

ذکر توجیه برای دفع منافات

شيخ انصارى مى‌فرمايند: با ذكر توضيحى مشكل در باب وضوء حل مى‌شود، به شكلى كه فتواى علماء صحيح است، و هيچ تعارضى در صدر و ذيل موثقه ابن ابي يعفور وجود ندارد. از همه مهمتر قاعده تجاوز تخصيص و استثناء نمى‌خورد. قاعده به عموميت خودش باقيست و فتواى علماء صحيح مى‌باشد.

بيان مطلب: شارع مقدس بعضى از اعمال را با اينكه داراى اجزاء گوناگون مى‌باشند، اين عمل را فعل بسيط به حساب مى‌آورد، كه ورود به اين عمل اينگونه است كه شروع در جزء اول بنمايد، و تجاوز از محل به اين شكل است كه عمل تمام نيست، حالا كه مجموعه تمام نشده شك در محل است و بايد به آن اعتنا كرد.

باب وضوء از اين موارد است. وضوء به اعتبار اينكه سبب براى طهارت واقعية است و چون مسببش يك چيز و آن طهارت واقعية است، شارع مجموعه وضوء را يك فعل و آن هم بسيط به حساب مى‌آورد، بنابراين تا مسح پا تمام نشده تجاوز از محل وضوء نشده است. بنابراين در باب وضوء شك بعد از محل در هر جزئى به حساب نمى‌آيد، بلكه شك بعد از محل در پايان وضوء مورد پيدا مى‌كند. وقتى وضوء تمام شد اگر شك در بعض الاجزاء داشتيم قاعده تجاوز جارى مى‌شود. ولى اگر در اثناء وضوء شك كرديم شك در محل است و بايد دوباره وضوء انجام شود.

اين شكل برخورد با يك عمل از سوى شارع تنها در باب وضوء نيست بلكه در بعضى از افعال نماز نيز مى‌بينيم كه شارع چند جزء را به عنوان يك عمل بسيط به حساب آورده است.

مثال: حمد و سوره مركب از آياتى است و هر آيه‌اى جملاتى دارد و هر جمله‌اى كلماتى دارد و هر كلمه‌اى حروفى دارد. ما اگر در آيه سوم سوره سوره حمد بوديم و شك كرديم آيه قبل را خوانديم يا نه، اينجا شك بعد از محل نمى‌باشد زيرا شارع مجموعه قراءة را يك جزء به حساب آورده است، لذا شك بعد از محل وقتى است كه حمد و سوره تمام شده باشد.

و به همين خاطر كه مسبب وضوء طهارت است و طهارت چون يك فعل است و وضوء نيز يك فعل حساب مى‌شود مى‌بينيم فقهاء از باب تنقيح مناط غسل و تيمم را نيز ملحق به وضوء كرده‌اند. چنانچه وضوء يك مسبب دارد، غسل و تيمم نيز يك مسبب دارد. وضوء يك عمل به حساب مى‌آيد و غسل و تيمم نيز يك عمل به حساب مى‌آيد.

۴

تطبیق ذکر توجیه برای دفع منافات

ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال: إنّ الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه ـ وهي الطهارة ـ فلا يلاحظ كلّ فعل منه بحياله حتّى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة، ولا يلاحظ بعض أجزائه (وضوع) ـ كغسل اليد مثلا ـ شيئا مستقلا يشكّ في بعض أجزائه (شیء) قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل.

وبالجملة: فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالا مستقلّة يجري فيها حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ، لم يتوجّه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر، ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة؛ إذ الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلاّ شكّا واقعا في الشيء قبل التجاوز عنه. والقرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده.

ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشكّ بالنسبة إلى أجزائه (وضو)، ليس أمرا غريبا؛ فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة؛ حيث لم يجروا حكم الشكّ بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة حتّى الكلمات والحروف، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا، بل جعل بعضهم القراءة (فاتحه و سوره) فعلا واحدا، وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود والنهوض للقيام.

وممّا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمّم بالوضوء في هذا الحكم؛ إذ لا وجه له (الحاق) ظاهرا إلاّ ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض، أعني «الطهارة».

۵

جریان قاعده در شروط

الموضع الخامس

تا كنون بحث ما در رابطه با شك در اجزاء بعد از تجاوز از محل جزء بود.

سؤال: آيا شرائط نيز در حكم اجزاء مى‌باشند؟

مثال: شخصى مشغول نماز است، شك مى‌كند كه آيا وضوء داشته است؟ يا آيا استقبال قبل دارد؟

در رابطه با شرائط حداقل پنج قول بين علماء جارى است:

قول اول: اين قول مربوط به كاشف الغطاء مى‌باشد.

كاشف الغطاء مى‌فرمايند: شرائط نيز مانند اجزاء است مطلقا. يعنى قاعده تجاوز در شرائط نيز جارى مى‌باشد مطلقا.

مطلقا سه تفسير دارد:

تفسير اول: مطلقا يعنى چه نسبت به اين فعل باشد و چه نسبت به افعالى كه بعدا مى‌خواهد انجام دهد و اين شرط در آنها معتبر مى‌باشد.

مثال: حين نماز ظهر شك مى‌كند وضوء دارد؟ چون بعد از تجاوز از محل است حكم مى‌كند وضوء دارد، بعد هم نماز ظهر را مى‌خواند، و نماز عصر را نيز با همين وضوء مى‌تواند بخواند.

تفسير دوم: مطلقا يعنى در مطلق شرائط اين حكم جارى است، چه قبله باشد و چه طهارت باشد و چه غير اينها.

تفسير سوم: مطلقا يعنى چه قبل از ورود به عمل در حال آمادگى باشد، وچه اثناء عمل باشد، و چه بعد از عمل باشد.

مثال: اذان و اقامه گفته هنوز وارد نماز نشده شك مى‌كند وضوء گرفته يا نه، مى‌گويد وضوء دارم.

قول دوم: قاعده تجاوز در شرائط مطلقا حجة نمى‌باشد.

اگر در شرطى انسان شك كرد چه بعد از عمل و چه قبل از عمل و چه حين عمل، بايد برگردد و شرط را انجام دهد و مشروط را دوباره انجام دهد.

قول سوم: نسبت به اين عملى كه مشغول انجامش است قاعده تجاوز جارى مى‌باشد. زيرا مبنا اين است كه در اينجا تجاوز از محل نسبت به اين فعل صدق مى‌كند، لكن نسبت به اعمال بعدى بايد دوباره آن شرط تكرار شود.

نكته شيخ انصارى نسبت به قول سوم: در باب قاعده تجاوز مبناى صحيح اين است كه: بحث قاعده تجاوز را جارى مى‌كنيم يعنى بنا بر اصول شيء مشكوك نسبت به آن عملى كه تجاوز از محل صدق مى‌كند، مى‌گذاريم. لكن اگر تجاوز از محل صدق نكرد، قاعده تجاوز در آن مورد جارى نمى‌باشد.

بنابراين در رابطه با اعمال بعدى شك بعد محل نيست، بلكه هنوز نماز عصر را انسان شروع نكرده، و در اينجا شك قبل از محل است. بنابراين قاعده تجاوز نسبت به اعمال بعدى جارى نمى‌باشد.

نسبت به اين عملى كه انسان در اثناء اين عمل است، اگر عمل تمام نشده باز هم قاعده تجاوز جارى نمى‌باشد. زيرا شرائط شرط براى تمام اجزاء مى‌باشند، وقتى در بين نماز شك در شرطى مثلا وضوء كرديم، نسبت به اجزاء بعد از شك كردن، شك بعد از محل است و بايد به شك اعتنا كرد.

قول چهارم: نظر شيخ انصارى است.

نسبت به اعمال بعدى قاعده تجاوز جارى نيست. اگر در اثناء عمل بوديم و شك كرديم، قاعده تجاوز جارى نيست. فقط در يك مورد در شرائط قاعده تجاوز جارى است، و آن موردى است كه عمل تمام شده باشد و بعد از اتمام عمل شك در شرط داشته باشيم، كه اينجا شك بعد از تجاوز در محل است و در اين صورت قاعده تجاوز جارى مى‌باشد.

۶

تطبیق جریان قاعده در شروط

الموضع الخامس

ذكر بعض الأساطين: أنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط ـ بل الدخول فيه (مشروط)، بل الكون على هيئة الداخل ـ حكم الأجزاء في عدم الالتفات. فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها، بعد الدخول في الغاية (نماز). ولا فرق بين الوضوء وغيره، انتهى. وتبعه بعض من تأخّر عنه.

واستقرب ـ في مقام آخر ـ إلغاء الشكّ في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات.

وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب: من اعتبار الشكّ في الشرط حتّى بعد الفراغ عن المشروط، فأوجب إعادة المشروط.

والأقوى: التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشكّ في الشرط بالنسبة إليه (مشروط)؛ لعموم لغويّة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه، وأمّا بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه (مشروط آخر) فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشكّ فيه؛ لأنّ الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه، بل محلّه باق، فالشكّ في تحقّق شرط هذا المشروط شكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه.

وربما بنى بعضهم ذلك (قول را) على أنّ معنى عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ، هو البناء على الحصول مطلقا ولو لمشروط آخر، أو يختصّ بالمدخول.

أقول: لا إشكال في أنّ معناه البناء على حصول المشكوك فيه، لكن بعنوانه الذي يتحقّق معه تجاوز المحلّ، لا مطلقا. فلو شكّ في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقّق الظهر بعنوان أنّه (ظهر) شرط للعصر ولعدم وجوب العدول إليه (نماز ظهر)، لا على تحقّقه (نماز ظهر) مطلقا، حتّى لا يحتاج إلى إعادتها (نماز) بعد فعل العصر. فالوضوء المشكوك فيما نحن فيه إنّما فات محلّه من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقّق، لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل.

ومن هنا يظهر أنّ الدخول في المشروط أيضا لا يكفي في إلغاء الشكّ في الشرط، بل لا بدّ من الفراغ عنه (مشکوک)؛ لأنّ نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة، وتجاوز محلّه (شک) باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبلة.

نعم، ربما يدّعى في مثل الوضوء: أنّ محلّ إحرازه (وضو) لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كلّ جزء.

ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة

لم تجزه» : أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة ، لا خارج عنها ، بناء على عود ضمير «غيره» إلى الوضوء ؛ لئلاّ يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء ، وحينئذ فقوله عليه‌السلام : «إنّما الشكّ» مسوق لبيان قاعدة الشكّ المتعلّق بجزء من أجزاء العمل ، وأنّه إنّما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه.

الإشكال في ظاهر ذيل الرواية

هذا ، ولكنّ الاعتماد على ظاهر (١) ذيل الرواية مشكل ؛ من جهة أنّه يقتضي بظاهر الحصر أنّ الشكّ الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد ، مضافا إلى أنّه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شكّ في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه ؛ لأنّه باعتبار أنّه شكّ في وجود شيء بعد تجاوز محلّه يدخل في الأخبار السابقة ، ومن حيث إنّه شكّ في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر.

دفع الإشكال عن الرواية

ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال : إنّ الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه ـ وهي الطهارة ـ فلا يلاحظ كلّ فعل منه بحياله حتّى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة ، ولا يلاحظ بعض أجزائه ـ كغسل اليد مثلا ـ شيئا مستقلا يشكّ في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل.

وبالجملة : فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع

__________________

(١) لم ترد «ظاهر» في (ظ).

أجزاءه أفعالا مستقلّة يجري فيها حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، لم يتوجّه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر ، ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة ؛ إذ الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلاّ شكّا واقعا في الشيء قبل التجاوز عنه. والقرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده (١).

عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا

ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشكّ بالنسبة إلى أجزائه ، ليس أمرا غريبا ؛ فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة ؛ حيث لم يجروا حكم الشكّ بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة حتّى الكلمات والحروف ، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا ، بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا (٢) ، وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود والنهوض للقيام (٣).

وممّا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمّم بالوضوء في هذا الحكم (٤) ؛ إذ لا وجه له ظاهرا إلاّ ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، أعني «الطهارة».

__________________

(١) لم ترد «والقرينة ـ إلى ـ أو بعده» في (ظ).

(٢) الجاعل هو الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٥٠.

(٣) راجع الصفحة ٣٣٢ ـ ٣٣٣.

(٤) كما تقدّم في الصفحة ٣٣٦.

الموضع الخامس

هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟

ذكر بعض الأساطين (١) : أنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط ـ بل الدخول فيه ، بل الكون على هيئة الداخل ـ حكم الأجزاء في عدم الالتفات. فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها ، بعد الدخول في الغاية. ولا فرق بين الوضوء وغيره ، انتهى. وتبعه بعض من تأخّر عنه (٢).

واستقرب ـ في مقام آخر ـ إلغاء الشكّ في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات (٣).

وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب (٤) : من اعتبار الشكّ في الشرط حتّى بعد الفراغ عن المشروط ، فأوجب إعادة المشروط.

الأقوى التفصيل

والأقوى : التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشكّ في الشرط بالنسبة إليه ؛ لعموم لغويّة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه ، وأمّا بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في

__________________

(١) هو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ٢٧٨.

(٢) كصاحب الجواهر في الجواهر ٢ : ٣٦٣.

(٣) كشف الغطاء : ١٠٢.

(٤) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «كصاحب المدارك وكاشف اللثام» ، راجع الصفحة ٣١٢.

اعتبار الشكّ فيه ؛ لأنّ الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه ، بل محلّه باق ، فالشكّ في تحقّق شرط هذا المشروط شكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه.

وربما بنى بعضهم (١) ذلك على أنّ معنى عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ ، هو البناء على الحصول مطلقا ولو لمشروط آخر (٢) ، أو يختصّ بالمدخول.

معنى عدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحلّ

أقول : لا إشكال في أنّ معناه البناء على حصول المشكوك فيه ، لكن بعنوانه الذي يتحقّق معه تجاوز المحلّ ، لا مطلقا. فلو شكّ في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقّق الظهر بعنوان أنّه شرط للعصر ولعدم وجوب العدول إليه ، لا على تحقّقه مطلقا ، حتّى لا يحتاج إلى إعادتها بعد فعل العصر. فالوضوء المشكوك فيما نحن فيه إنّما فات محلّه من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقّق ، لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل.

ومن هنا يظهر أنّ الدخول في المشروط أيضا لا يكفي في إلغاء الشكّ في الشرط ، بل لا بدّ من الفراغ عنه ؛ لأنّ نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة ، وتجاوز محلّه باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية ، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبلة.

نعم ، ربما يدّعى في مثل الوضوء : أنّ محلّ إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كلّ جزء.

__________________

(١) هو كاشف الغطاء أيضا ، انظر كشف الغطاء : ١٠٢.

(٢) عبارة «مطلقا ولو لمشروط آخر» من (ه).