درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۶: استصحاب ۹۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

قول صاحب فصول و بررسی آن

وربما يجعل العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص؛ بناءً على أنّ المراد من « الشكّ » عدمُ الدليلِ والطريقِ، والتحيّرُ في العمل...

بحث در خاتمه تنبيهات استصحاب در شرايط جريان استصحاب بود.

شرط سوم اين شد كه در جريان استصحاب لازم است شك در مستصحب موجود باشد.

بنابراين اگر شكى وجود نداشته باشد جاى استصحاب نيست.

دليلى كه شك را بر مى‌دارد بر دو قسم است:

تارة دليل قطعى است، خبر متواتر شك را از بين مى‌برد. بنابراين ديگر جاى استصحاب نيست.

تارة دليل ظنى است، اماره ظنيه حكم را روشن مى‌كند و يا بينه موضوع را روشن مى‌كند.

اماره ظنيه بر استصحاب مقدم است، بنابراين به اماره عمل مى‌كنيم.

سؤال: تقديم امارات ظنيه بر استصحاب از چه باب است؟

سه قول در مسأله وجود دارد:

قول صاحب رياض: تقديم امارات بر استصحاب از باب تخصيص است.

قول شيخ انصارى: تقديم امارات بر استصحاب از باب حكومت است.

قول صاحب فصول: تقديم امارات بر استصحاب از باب ورود است. يعنى ادله ظنيه موضوع استصحاب را وجدانا از بين مى‌برند.

دليل اول صاحب فصول بر مدعايشان ـ تقديم امارات ظنيه بر استصحاب از باب ورود ـ: موضوع استصحاب تحير و عدم الدليل است. هر وقت در عمل متحير شديم و دليلى نداشتيم، استصحاب جارى مى‌كنيم. وقتى اماره ظنيه قائل شد و خبر ثقه مطرح شد، تحيّر از بين خواهد رفت، و عدم الدليل به وجود الدليل تبديل خواهد شد. بنابراين دليل اماره موضوع استصحاب را وجدانا از بين برد. و معناى ورود اين است كه دليل ثانى موضوع دليل اول را از بين مى‌برد.

دليل دوم صاحب فصول بر مدعايشان ـ تقديم امارات ظنيه بر استصحاب از باب ورود ـ: فرض كنيم موضوع استصحاب شك است، و هر جا شك داشتيم استصحاب جارى مى‌كنيم. از طرف ديگر قبول داريم امارات ظنيه مفيد ظن است، ولى اين را هم مى‌دانيم امارات ظنيه پشتوانه علمى دارند، و دليل حجيتشان قطعى است. بنابراين گويا قطع آمده و شك را كه موضوع استصحاب است را از بين برده است. بنابراين دليل اماره قطعى است، قطع كه آمد شك از بين مى‌رود، پس دليل دوم كه اماره باشد موضوع استصحاب را از بين مى‌برد، كه مى‌شود ورود.

جواب شيخ انصارى به ادليل صاحب فصول بر مدعايشان: اما اين كه شما گفتيد دليل اماره قطعى است و موضوع استصحاب را از بين مى‌برد درست است ولى دليل استصحاب نيز قطعى است، زيرا پشتوانه حجيّة استصحاب خبر ثقه است، و حجيّة خبر ثقه به قطع ثابت شده است. بنابراين هر دو دليل از حيث پشتوانه قطعى مى‌باشند، نه اينكه يكى قطعى باشد و ديگرى قطعى نباشد، و دليل قطعى موضوع دليل غير قطعى را منتفى كند.

بر فرض اينكه هر دو دليل صاحب فصول را قبول كنيم باز هم اين دو دليل مشكلى را حل نمى‌كند، و باعث تقديم اماره بر استصحاب نمى‌شود. زيرا دليل استصحاب مى‌گويد الإستصحابُ حجّةٌ مطلقاً، چه اماره بر خلاف باشد و چه نباشد. دليل اماره نيز مى‌گويد اماره حجةٌ مطلقاً، چه حالت سابقه باشد و چه نباشد. در موردى كه حالت سابقه دارد و اماره موجود است، اين دو با هم تعارض مى‌كنند. دليل استصحاب مى‌گويد به يقين سابق عمل كن و دليل اماره مى‌گويد به خبر ثقه عمل كن و تعارض مى‌كنند.

تنها راه بر تقديم اماره بر استصحاب همان حكومت و بيانى است كه گفتيم.

تنها راه علاج اين است كه بگوييم: شارع مقدس اماره را نازل منزله علم قرار داده است، پس به نظر شارع علم توسعه دارد و موضوع موسّع است، علم و قائم مقام علم حجّة است. وقتى قائم مقام علم وجود داشت نوبت به اصل استصحاب نمى‌رسد.

نتيجه: تنها راه چاره اين است كه بگوييم دليل اماره حاكم بر دليل استصحاب مى‌باشد.

۳

تطبیق قول صاحب فصول و بررسی آن

وربما يجعل العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص (ورود)؛ بناء على أنّ المراد من «الشكّ» عدم الدليل والطريق، والتحيّر في العمل، ومع قيام الدليل الاجتهاديّ لا حيرة. وإن شئت قلت: إنّ المفروض دليلا قطعيّ الاعتبار؛ فنقض الحالة السابقة به (دلیل قطعی) نقض باليقين.

وفيه: أنّه لا يرتفع التحيّر ولا يصير الدليل الاجتهاديّ قطعيّ الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلاّ بعد إثبات كون مؤدّاه (دلیل اجتهادی) حاكما على مؤدّى الاستصحاب، وإلاّ أمكن أن يقال: إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها (حالت سابقه)، سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة أم لا، ومؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه، خالف الحالة السابقة أم لا.

ولا يندفع مغالطة هذا الكلام، إلاّ بما ذكرنا من طريق الحكومة، كما لا يخفى.

۴

کلام دیگر صاحب فصول و جواب محقق قمی به ایشان

كلام ديگرى از صاحب فصول: يكى از شرايط عمل به استصحاب اين است كه دليل اجتهادى و اماره ظنيه بر خلاف استصحاب نداشته باشيم.

بنابراين اگر اماره ظنيه بر خلاف استصحاب بود ديگر استصحاب حجة نخواهد بود.

اشكال صاحب قوانين به كلام صاحب فصول: كلام صاحب فصول صحيح نمى‌باشد. زيرا استصحاب نيز يك دليل ظنى است و اينگونه نيست كه همه جا ساير امارات بر استصحاب مقدم باشند. در بعضى از موارد اماره ظنيه بر استصحاب مقدم است مانند باب شك در نماز كه توضيح داده شد، استصحاب مى‌گويد بنا را بر اقل بگذار، اما خبر ثقه مى‌گويد اذا شككت فابن على الاكثر، كه در اينجا خبر ثقه بر استصحاب مقدم است. لكن مواردى داريم كه استصحاب بر ساير امارات ظنيه مقدم است. مثلا اگر فردى مفقود شد، تكليف اموال و همسر اين فرد چه خواهد شد؟ استصحاب مى‌گويد يقين سابق به زند بودن فرد داريم، الآن شك به موت اين فرد داريم و نمى‌توانيم حكم به موت فرد مفقود كنيم بلكه تا اطمينان به موت مفقود پيدا نكرديم بايد حكم كنيم كه زنده است، بنابراين همسرش نبايد ازدواج كند. در اين مثال رواياتى داريم كه مضمونش اين است كه چهار سال براى مفقود صبر كنيد و بعد از آن حكم به موت مفقود كنيد و اموالش را تقسيم و همسرش مى‌تواند ازدواج كند.

در اينجا علماء به اين روايات عمل نكردند بلكه به استصحاب عمل نموده‌اند.

۵

اشکال شیخ انصاری به صاحب فصول و صاحب قوانین

اشكال شيخ انصارى به صاحب فصول: صاحب فصول در نقل عبارت دقت لازم را نداشتند و مرتكب مسامحه شده‌اند.

بيان مسامحه: دليلى كه در مورد استصحاب وارد مى‌شود:

تارة بر خلاف حالت سابقه و استصحاب است. دليل مى‌گويد قبول دارم حالت سابقه فلان شيء است، ولى استثناءا در اين مورد حكم بر خلاف حالت سابقه است. اگر دليل اماره بر خلاف حالت سابقه باشد ديگر دليل دليل اماره مخصص استصحاب خواهد بود.

روايت در باب شك در نماز مى‌گويد قبول حالت سابقه يقين به اقل است ولى در اينجا بر خلاف حكم كن فابن على الأكثر.

و تارة دليل اماره حالت سابقه را بر طرف كند، نه اينكه حالت سابقه باشد و برخلافش حكم كند. دليل مى‌گويد موضوع توطئه دارد و حالت سابقه برطرف شد. در اين صورت دليل دوم حاكم بر استصحاب است و جاى جريان استصحاب نمى‌باشد.

مثال: دليل اماره مى‌گويد اماره نازل منزله علم است، وقتى اماره داشته باشيم گويا علم داريم، پس حالت سابقه مرتفع است.

اينجاست كه استصحاب جارى نمى‌شود.

صاحب فصول مى‌خواسته عبارت را اينگونه بيان كند: شرائط عمل به استصحاب اين است كه اماره ظنيه حالت سابقه را مرتفع نكند ولى ايشان تعبير كرده كه اماره ظنيه برخلاف نداشته باشد. اگر تعبير ارتفاع حالت سابقه را بكار مى‌بردند مشكل حل شده بود.

اشكال شيخ انصارى به صاحب قوانين: اين كه صاحب قوانين فرمودند گاهى استصحاب مقدم بر اماره ظنيه مى‌شود باطل است. زيرا استصحاب چه از باب تعقّل حجة باشد و چه دليل ظنى باشد، علماء مى‌گويد ساير امارات ظنيه بر استصحاب مقدم مى‌باشند.

۶

تطبیق کلام دیگر صاحب فصول و جواب محقق قمی به ایشان

وكيف كان، فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب، لا يخلو عن مسامحة؛ لأنّ مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم «لا تنقض»، كما في مسألة البناء على الأكثر، لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة.

ولعلّ ما أورده عليه المحقّق القمي قدس‌سره ـ من أنّ الاستصحاب أيضا أحد الأدلّة، فقد يرجّح عليه الدليل، وقد يرجّح على الدليل، وقد لا يرجّح أحدهما على الآخر، قال قدس‌سره: ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود: أنّه في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته؛ استصحابا لحياته، مع وجود الروايات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم، بل عند جمع من المحقّقين، الدالّة على وجوب الفحص أربع سنين ـ 

۷

تطبیق اشکال شیخ انصاری به صاحب فصول و صاحب قوانین

ولعلّ ما أورده عليه المحقّق القمي قدس‌سره مبنيّ على ظاهر كلامه: من إرادة العمل بعموم «لا تنقض».

وأمّا على ما جزمنا به ـ من أنّ مراده (صاحب فصول) عدم ما يدلّ علما أو ظنّا على ارتفاع الحالة السابقة ـ فلا وجه لورود ذلك؛ لأنّ الاستصحاب إن اخذ من باب التعبّد، فقد عرفت حكومة أدلّة جميع الأمارات الاجتهاديّة على دليله، وإن اخذ من باب الظنّ، فالظاهر أنّه لا تأمّل لأحد في أنّ المأخوذ في إفادته للظنّ عدم وجود أمارة في مورده على خلافه؛ ولذا ذكر العضديّ في دليله (استصحاب): أنّ ما كان سابقا ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء.

ولما ذكرنا لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب على أمارة مخالفة له مع اعترافه بحجّيّتها لو لا الاستصحاب، لا في الأحكام ولا في الموضوعات.

ففي ما نحن فيه (١) ، إذا قال الشارع : «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك» ـ والمفروض أنّ الشكّ موجود مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب ـ فإنّ الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبيّنة ، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة ، التي منها استصحاب الطهارة (٢).

احتمال أن يكون العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص

وربما يجعل العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص (٣) ؛ بناء على أنّ المراد من «الشكّ» عدم الدليل والطريق ، والتحيّر في العمل ، ومع قيام الدليل الاجتهاديّ لا حيرة. وإن شئت قلت (٤) : إنّ المفروض دليلا قطعيّ الاعتبار ؛ فنقض الحالة السابقة به نقض باليقين.

ضعف هذا الاحتمال

وفيه : أنّه لا يرتفع التحيّر ولا يصير الدليل الاجتهاديّ قطعيّ الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلاّ بعد إثبات كون مؤدّاه حاكما على مؤدّى الاستصحاب ، وإلاّ أمكن أن يقال : إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها ،

__________________

(١) لم ترد «وسيجيء ـ إلى ـ ما نحن فيه» في (ظ).

(٢) وردت في (ظ) بدل عبارة «حكم في ـ إلى ـ الطهارة» ما يلي : «جعل الاحتمال المطابق للبيّنة بمنزلة اليقين الذي ينتقض به اليقين السابق ، وجعل أيضا الاحتمال المخالف للبيّنة كالمعدوم ، فكأنّه لا شكّ حتّى يرجع فيه إلى الاستصحاب ، فكأنّه قال : لا يحكم على هذا الشكّ بحكمه المقرّر في قاعدة الاستصحاب ، وافرضه كالعدم».

(٣) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيره : «التخصيص».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «المراد به عدم اليقين الظاهري فإنّ ...» ، لكن في (ت) بدل «الظاهري» : «الظاهر».

سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة أم لا ، ومؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه (١) ، خالف الحالة السابقة أم لا.

ولا يندفع مغالطة هذا الكلام ، إلاّ بما ذكرنا من طريق الحكومة ، كما لا يخفى.

المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب

وكيف كان ، فجعل بعضهم (٢) عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب ، لا يخلو عن مسامحة ؛ لأنّ مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم «لا تنقض» ، كما في مسألة البناء على الأكثر ، لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا ، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة.

ما أورده المحقّق القمّي على الفاضل التوني والمناقشة فيه

ولعلّ (٣) ما أورده عليه المحقّق القمي قدس‌سره ـ من أنّ الاستصحاب أيضا أحد الأدلّة ، فقد يرجّح عليه الدليل ، وقد يرجّح على الدليل ، وقد لا يرجّح أحدهما على الآخر ، قال قدس‌سره : ولذا ذكر بعضهم (٤) في مال المفقود : أنّه في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته ؛ استصحابا لحياته (٥) ، مع وجود الروايات المعتبرة (٦) المعمول بها عند بعضهم ، بل

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «بمؤدّاها» ، لرجوع الضمير إلى «الأمارة».

(٢) هو الفاضل التوني في الوافية : ٢٠٨.

(٣) لم ترد «لأنّ مرجع ـ إلى ـ ولعلّ» في (ظ) ، وورد بدلها : «وإن أمكن توجيهه بما يرجع إلى ما ذكرنا ، وأمّا ما أورده ...».

(٤) في المصدر : «جمهور المتأخّرين».

(٥) انظر مفتاح الكرامة ٨ : ٩٢.

(٦) الوسائل ١٧ : ٥٨٣ و ٥٨٥ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٥ و ٩.

عند جمع من المحقّقين (١) ، الدالّة على وجوب الفحص أربع سنين (٢) ـ مبنيّ على ظاهر كلامه : من إرادة العمل بعموم «لا تنقض».

وأمّا على ما جزمنا به (٣) ـ من أنّ مراده عدم ما يدلّ علما أو ظنّا على ارتفاع الحالة السابقة ـ فلا وجه لورود ذلك (٤) ؛ لأنّ الاستصحاب إن اخذ من باب التعبّد ، فقد عرفت (٥) حكومة أدلّة جميع الأمارات الاجتهاديّة على دليله ، وإن اخذ من باب الظنّ ، فالظاهر أنّه لا تأمّل لأحد في أنّ المأخوذ في إفادته للظنّ عدم وجود أمارة في مورده على خلافه ؛ ولذا ذكر العضديّ في دليله (٦) : أنّ ما كان سابقا ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء (٧).

__________________

(١) انظر مفتاح الكرامة ٨ : ٩٢.

(٢) القوانين ٢ : ٧٥.

(٣) في الصفحة السابقة.

(٤) لم ترد «مبنيّ على ـ إلى ـ لورود ذلك» في (ظ) ، وورد بدلها : «فلا يعرف له وجه ورود ولذلك».

(٥) راجع الصفحة ٣١٤.

(٦) شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٣.

(٧) لم ترد «ولذا ذكر ـ إلى ـ مظنون البقاء» في (ر) ، وكتب عليها في (ص) : «نسخة بدل».

وفي (ت) ، (ه) وحاشيتي (ص) و (ظ) زيادة : «ونظيره في الأمارات الاجتهادية (الغلبة) فإنّ إلحاق الشيء بالأعمّ الأغلب إنّما يكون غالبا إذا لم تكن أمارة في موردها على الخلاف ، لكنّها أيضا واردة على الاستصحاب ، كما يعرف بالوجدان عند المتتبّع في الشرعيّات والعرفيّات».

ولما ذكرنا لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب على أمارة مخالفة له مع اعترافه بحجّيّتها لو لا الاستصحاب ، لا في الأحكام ولا في الموضوعات.

وأمّا ما استشهد به قدس‌سره ـ من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود ، وطرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده ـ فلا دخل له بما نحن فيه ؛ لأنّ تلك الأخبار ليست أدلّة في مقابل استصحاب حياة المفقود ، وإنّما المقابل له قيام دليل معتبر (١) على موته ، وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب ، دالّة على وجوب البناء على موت المفقود (٢) بعد الفحص ، نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشكّ في عدد الركعات ، فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب ، ومن طرحها ـ لقصور فيها ـ بقي أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها.

المراد من «الأدلّة الاجتهاديّة» و «الاصول»

ثمّ المراد بالدليل الاجتهاديّ : كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة ، وتسمّى في نفس الأحكام «أدلّة اجتهاديّة» وفي الموضوعات «أمارات معتبرة» ، فما كان ممّا نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع ، أو كان ناظرا لكن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحيثيّة ، بل من حيث مجرّد احتمال مطابقته للواقع ، فليس اجتهاديّا ، بل (٣) هو من الاصول ، وإن كان مقدّما على

__________________

(١) في نسخة بدل (ص) زيادة : «كالبيّنة».

(٢) لم ترد «وإنّما المقابل ـ إلى ـ موت المفقود» في (ظ).

(٣) في غير (ص) بدل «بل» : «و».