درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۷: استصحاب ۹۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

وأمّا ما استشهد به قدّس سرّه ـ من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود، وطرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده ـ فلا...

بحث در خاتمه تنبيهات استصحاب در شرائط عمل به استصحاب مى‌باشد.

در بحث شرط سوم از شرائط عمل به استصحاب بوديم.

شيخ انصارى فرمودند وقتى به استصحاب عمل مى‌كنيم كه در مستصحب همچنان شك داشته باشيم. بنابراين اگر شك چه به دليل علمى و چه به دليل ظنى زائل شد ديگر جاى عمل به استصحاب نمى‌باشد.

صاحب فصول فرمودند: دليل مخالف بر استصحاب مقدم است.

۳

شاهد برای صاحب قوانین و بررسی آن

صاحب قوانين فرمودند: اينطور نيست و در همه جا دليل و اماره ظنيه بر استصحاب مقدم نمى‌باشند.

موردى وجود دارد كه به جاى عمل به دليل ظنى به استصحاب عمل مى‌كنيم.

شخص مفقود مى‌شود. بعد از مدتى با اموال شخص مفقود چه كنند؟ آيا بايد اموالش را تقسيم كرد يا نه؟

صاحب قوانين فرمودند: رواياتى داريم كه بعد از گذشت ۴ سال حكم مى‌شود كه شخص از دنيا رفته و مالش تقسيم مى‌شود و همسرش مى‌تواند ازدواج كند. در مقابل اين روايات استصحاب عدم موت مى‌گويد هنوز شخص مفقود از دنيا نرفته است. عده‌اى از علماء فرمودند كه به استصحاب دون اين روايات عمل مى‌كنيم.

شيخ انصارى فرمودند: اين فرع فقهى شاهد براى كلام صاحب قوانين نمى‌باشد. به اجماع علماء اگر خبر ثقه وجود داشته باشد نوبت استصحاب نمى‌رسد، و خبر ثقه در بعضى از موارد مخصص دليل استصحاب مى‌باشد، مانند باب شكوك صلاة. بحث اينجاست كه در اين مورد كسانى كه به استصحاب عمل مى‌كنند اين روايت را حجة نمى‌دانند، نه اينكه معتقد باشند اين روايات حجة است ولى باز هم به استصحاب عمل مى‌كنند. عده‌اى از علماء سند اين روايات را ضعيف مى‌دانند و عده‌اى ديگر در دلالت اين روايات خدشه وارد مى‌كنند، لذا روايات را حجة نمى‌دانند و به استصحاب عمل مى‌كنند. و الا اگر اين روايات را حجة مى‌دانستند، اين روايات مخصص دليل استصحاب مى‌شدند. نتيجه اين مى‌شود كه استصحاب حجة است مگر در اين دليل. بنابراين شاهد صاحب قوانين به دردشان نمى‌خورد.

۴

تطبیق شاهد برای صاحب قوانین و بررسی آن

وأمّا ما استشهد (صاحب قوانین) به قدس‌سره ـ من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود، وطرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده ـ فلا دخل له بما نحن فيه؛ لأنّ تلك الأخبار ليست أدلّة في مقابل استصحاب حياة المفقود، وإنّما المقابل له (استصحاب) قيام دليل معتبر على موته، وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب، دالّة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص، نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشكّ في عدد الركعات، فمن عمل بها (روایات) خصّص بها عمومات الاستصحاب، ومن طرحها ـ لقصور فيها ـ بقي أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها.

۵

چند نکته

نكته اول:

دليل اجتهادى در مقابل اصول عمليه است.

دليل اجتهادى: امارات و طرقى كه شارع آنها را حجة قرار داده است، و آنها حاكى از واقع هستند، و ممكن است ما را به واقع برسانند، مانند خبر ثقه، بينه.

اگر طرق ظنيه طريق به احكام باشند به آنها دليل اجتهادى مى‌گويند.

اگر طرق ظنيه مانند بينه و شهادت عدلين مربوط به موضوعات باشند به آنها امارات ظنيه مى‌گويند.

خلاصه اينكه دليل اجتهادى و اماره ظنيه معنايشان با هم فرق دارد.

در مقابل اصول عمليه وجود دارد.

اصول عمليه: قوانينى كه ناظر به واقع نيستند، و اينگونه نيست كه حتما واقع را براى ما نشان دهند. شارع مقدس اين قوانين را قرار داده است كه انسان وقتى در مقام تحير قرار گرفت و دستش از امارات ظنيه كوتاه بود به اين اصول عمليه متمسك شود و خود را از حيرت و تحيّر خارج كند.

البته ممكن است اصول عمليه در مواردى واقع نما هم باشد، يعنى ما را به واقع برساند، ولى شارع اينها را براى مقام تحير و شك حجة قرار داده است، نه به عنوان اينكه طريق به واقع باشند.

نكته دوم:

در بعضى از موارد بين علماء نزاع و اختلاف است كه اين قانون جزء امارات ظنيه يا اصول عمليه است. استصحاب از اينگونه امورات مى‌باشد.

بعضى از علماء مى‌گويند استصحاب مفيد ظن است و جزء امارات ظنيه است، و به اين عنوان حجة مى‌باشد.

بعضى ديگر از علماء مى‌گويند استصحاب جزء اصول عمليه است و از باب تعبد حجة است.

۶

تعارض استصحاب با سایر امارات و اصول

نكته سوم:

اگر موردى در مقابل استصحاب و مخالف با استصحاب بود، اگر در موردى اصل احتياط مخالف با استصحاب بود، اگر خبر ثقه و قاعده يد و قاعده تجاوز و فراغ در تعارض با استصحاب قرار گرفت بايد چه كرد؟

اين مطلب اصل بحث آينده است.

[تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والاُصول]

مراحل بحث:

مرحله اول: اگر استصحاب با اصول عمليه ديگر مانند اصل براءة و اصل احتياط و اصل تخيير در تعارض شد، در اين مورد استصحاب حاكم بر بقيه اصول عمليه مى‌باشد.

مرحله دوم: اگر استصحاب با قاعده يد معارضه كرد حكم چيست؟

مرحله سوم: اگر استصحاب با قاعده قرعه و امثال اين قاعده تعارض كرد حكم چيست؟

مرحله چهارم: اگر استصحاب با اصل استصحاب ديگرى در تعارض شد حكم چيست؟

۷

تطبیق چند نکته

ثمّ المراد بالدليل الاجتهاديّ: كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة، وتسمّى في نفس الأحكام «أدلّة اجتهاديّة» وفي الموضوعات «أمارات معتبرة»، (تعریف اصول عملیه:) فما كان ممّا نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع، أو كان ناظرا لكن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحيثيّة، بل من حيث مجرّد احتمال مطابقته للواقع، فليس اجتهاديّا، بل هو من الاصول، وإن كان مقدّما على بعض الاصول الأخر. والظاهر أنّ الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل.

ومصاديق الأدلّة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالبا.

وقد يختفي، فيتردّد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا؛ لاختفاء كون اعتباره من حيث كونه ناظرا إلى الواقع، أو من حيث هو، كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك، وكذلك أصالة الصحّة عند الشكّ في عمل نفسه بعد الفراغ، وأصالة الصحّة في عمل الغير.

وقد يعلم عدم كونه ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه وأنّه من القواعد التعبّديّة، لكن يختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب؛ لأنّا قد ذكرنا: أنّه قد يكون الشيء الغير الكاشف منصوبا من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع، إلاّ أنّ الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه.

۸

تطبیق تعارض استصحاب با سایر امارات و اصول

ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة، أعني: البراءة، والاحتياط، والتخيير. إلاّ أنّه قد يختفي وجهه على المبتدي، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات:

الأوّل: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول، كاليد ونحوها.

الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها.

الثالث: في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب.

ولما ذكرنا لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب على أمارة مخالفة له مع اعترافه بحجّيّتها لو لا الاستصحاب ، لا في الأحكام ولا في الموضوعات.

وأمّا ما استشهد به قدس‌سره ـ من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود ، وطرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده ـ فلا دخل له بما نحن فيه ؛ لأنّ تلك الأخبار ليست أدلّة في مقابل استصحاب حياة المفقود ، وإنّما المقابل له قيام دليل معتبر (١) على موته ، وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب ، دالّة على وجوب البناء على موت المفقود (٢) بعد الفحص ، نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشكّ في عدد الركعات ، فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب ، ومن طرحها ـ لقصور فيها ـ بقي أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها.

المراد من «الأدلّة الاجتهاديّة» و «الاصول»

ثمّ المراد بالدليل الاجتهاديّ : كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة ، وتسمّى في نفس الأحكام «أدلّة اجتهاديّة» وفي الموضوعات «أمارات معتبرة» ، فما كان ممّا نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع ، أو كان ناظرا لكن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحيثيّة ، بل من حيث مجرّد احتمال مطابقته للواقع ، فليس اجتهاديّا ، بل (٣) هو من الاصول ، وإن كان مقدّما على

__________________

(١) في نسخة بدل (ص) زيادة : «كالبيّنة».

(٢) لم ترد «وإنّما المقابل ـ إلى ـ موت المفقود» في (ظ).

(٣) في غير (ص) بدل «بل» : «و».

بعض الاصول الأخر. والظاهر أنّ الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل.

ومصاديق الأدلّة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالبا.

تردّد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا

وقد يختفي (١) ، فيتردّد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا ؛ لاختفاء كون اعتباره من حيث كونه ناظرا إلى الواقع ، أو من حيث هو ، كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك ، وكذلك أصالة الصحّة عند الشكّ في عمل نفسه بعد الفراغ ، وأصالة الصحّة في عمل الغير.

وقد يعلم عدم كونه ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه وأنّه من القواعد التعبّديّة ، لكن يختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب ؛ لأنّا قد ذكرنا : أنّه قد يكون الشيء الغير الكاشف منصوبا من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع ، إلاّ أنّ الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «تختفي» لرجوع الضمير إلى مصاديق.

[تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والاصول](١)

تعارض الاستصحاب مع غيره

ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة ، أعني : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير. إلاّ أنّه قد يختفي وجهه على المبتدي (٢) ، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات :

الأوّل : في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول ، كاليد ونحوها.

الثاني : في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها.

الثالث : في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ) زيادة : «فلا بدّ من إيضاح وجهه».