درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۶: استصحاب ۸۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم: أنّه كثيراً مّا يقع الشكّ في الحكم من جهة الشكّ في أنّ موضوعه ومحلّه هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيّته...

بحث در خاتمه تنبيهات استصحاب در باب بقاء موضوع مى‌باشد.

چهار نكته در بحث بقاء موضوع مطرح مى‌شود.

نكته اول و دوم و سوم ذكر شد.

كلام در نكته چهارم مى‌باشد.

خلاصه نكته چهارم: بقاء موضوع و قيود موضوع در استصحاب لازم مى‌باشد.

سؤال شد كه ميزان در بقاء موضوع و قيدهاى موضوع چه چيز است؟

سه ميزان براى بقاء موضوع و قيود آن ذكر شده است.

ميزان اول اين بود كه بقاء موضوع به حكم عقل لازم است.

نتيجه اين شد كه اگر قيدى از قيود نباشد، چه قيد موضوع چه محمول و چه مجمل، عقل مى‌گويد موضوع وجود ندارد و جاى استصحاب نمى‌باشد. مگر در چند مورد كه اشاره شد.

۳

قانون دوم

قانون دوم: ميزان دوم براى بقاء موضوع و قيدهاى موضوع ظاهر دليل است.

بعضى از علماء فرموده‌اند كه در شناخت موضوع بايد به لسان دليل مراجعه كنيم، اگر در قيدى كه در لسان دليل به عنوان قيد موضوع ذكر شده بود منتفى شده بود، مى‌گوييم موضوع منتفى مى‌باشد و ديگر جاى استصحاب نمى‌باشد. و اگر قيد حكم يا قيد مجمل بود، در لسان دليل موضوع مقيّد نيست و موضوع محرز مى‌باشد و جاى استصحاب حكم مى‌باشد.

بنابر ميزان دوم اگر در روايت عبارتى داشتيم كه الماء المتغيّر نجسٌ، در اينجا موضوع مقيّد است « الماء المتغيّر ». اگر آب حوض تغيّرش از بين رفت، مى‌گوييم قيد موضوع از بين رفته، بنابراين ديگر ماء متغيّر نيست، لذا موضوع نجاست وجود ندارد، و نمى‌توانيم حكم نجاست را استصحاب كنيم. بر طبق قاعده طهارت مى‌گوييم اين ماء طاهر است.

ولى اگر در لسان دليل چنين آمده بود « الماء يتنجّس إذا تغيّر »، در اين صورت اگر « إذا تغيّر » قيد حكم بگيريم، موضوع قيد ندارد، و آب حوضى كه تغيّرش بنفسه زائل شده است، ماء بر آن صدق مى‌كند و موضوع كامل است و حكم نجاست را استصحاب مى‌كنيم، و مى‌گوييم اين آب هنوز نجس مى‌باشد.

نتيجه: اگر در مواردى دليل بر حكم لبّى باشد، شك در موضوع داشته باشيم، استصحاب جارى نمى‌شود. زيرا احتمال مى‌دهيم اين قيد در موضوع دخالت داشته باشد، و دليل لفظى نيز نداريم كه به اطلاقش تمسّك كنيم. موضوع مجمل است و ديگر جاى استصحاب نمى‌باشد.

۴

قانون سوم

قانون سوم: در شناخت موضوع و قيود آن به دقت عقلى توجه نمى‌شود بلكه ميزان نظر عرف مى‌باشد.

موضوعى كه قيدش از بين رفته است را به دست عرف مى‌سپاريم، و اگر عرف عقلاء اين موضوع را همان موضوع قبل دانسته است، استصحاب جارى مى‌باشد. ولو به دقّةٍ عقليّة اين موضوع غير از موضوع قبل باشد.

مثال: آب قليلى داريم. يك سطل آب روى اين آب قليل ريختيم. شك داريم هنوز اين آب قليل است مطهر نباشد يا اينكه آب كر شده باشد.

به دقّة عقليّة اين موضوع غير از موضوع سابق است، لذا استصحاب بقاء قلّة يا استصحاب عدم مطهريّت جارى نمى‌باشد، ولى عرف مى‌گويد اين موضوع همان موضوع است لذا استصحاب عدم مطهريّت جارى مى‌باشد.

مثال: حوض آبى بيشتر از كر آب داشته است. دو سطل از حوض آب برداشته شد. نمى‌دانيم آب باقيمانده در حوض كر است يا نه.

به دقة عقليّة استصحاب مطهريّت جارى نيست، زيرا موضوع عوض شده است، زيرا دو سطل از حوض كم شده است، ولى عرف حكم مى‌كند كه موضوع جديد همان موضوع قبلى است و استصحاب مطهريّت جارى مى‌باشد.

در موردى حكم عرف و حكم عقل با هم يكى است، لكن عقل كه به اين حكم مخصوص حكم مى‌كند به خاطر اين است كه مى‌گويد موضوع حكم قبلى منتفى شده است، ولى عرف كه به حكم مخصوص حكم مى‌كند مى‌گويد موضوع همان موضوع است، لكن دليل خاص آمده و حكم جديد آورده است، و الا اگر دليل خاص نبود حكم قبلى را استصحاب مى‌كرديم.

مثال: شارع فرموده الإنسان طاهر. انسان از دنيا رفت. عقل مى‌گويد موضوع عوض شده است زيرا انسان حيوان ناطق بوده، حالا ناطق نيست پس انسان نيست، و نمى‌توانيم به طهارت حكم كنيم زيرا موضوع عوض شده است.

ولى به نظر عرف حالت از دنيا رفتن تغيير حالتى است كه براى انسان عارض مى‌شود، و الا ذات همان ذات است، عرف باز هم زيد از دنيا رفته را انسان مى‌داند. اگر حكم شارع نبود كه ميته نجس است، عرف حكم مى‌كرد كه انسان از دنيا رفته پاك مى‌باشد.

۵

تطبیق شک در حکم از جهت شک در قیود و قانون اول

إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم: أنّه كثيرا ما يقع الشكّ في الحكم من جهة الشكّ في أنّ موضوعه (شک) ومحلّه هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيّته، حتّى يكون الحكم مرتفعا، أو هو الأمر الباقي، والزائل ليس موضوعا ولا مأخوذا فيه، فلو فرض شكّ في الحكم كان من جهة اخرى غير الموضوع، كما يقال: إنّ حكم النجاسة في الماء المتغيّر، موضوعه نفس الماء، والتغيّر علّة محدثة للحكم، فيشكّ في علّيّته للبقاء.

فلا بدّ من ميزان يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها، وهو أحد امور:

الأوّل: العقل، فيقال: إنّ مقتضاه (عقل) كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة فيه (موضوع)، فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد يجمعها (قیود)؛ وذلك لأنّ كلّ قضيّة وإن كثرت قيودها (قضیه) المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد، فإذا شكّ في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود، سواء علم كونه (قید) قيدا للموضوع أو للمحمول أو لم يعلم أحدهما، فلا يجوز الاستصحاب؛ لأنّه (استصحاب) إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق، ولا يصدق هذا مع الشكّ في أحدهما. نعم، لو شكّ بسبب تغيّر الزمان المجعول ظرفا للحكم ـ كالخيار (که به نظر شیخ انصاری، زمان ظرف خیار است نه قید آن) ـ لم يقدح في جريان الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب مبنيّ على إلغاء خصوصيّة الزمان الأوّل (که ظرف است).

فالاستصحاب في الحكم الشرعيّ لا يجري إلاّ في الشكّ من جهة الرافع ذاتا أو وصفا، وفيما كان من جهة مدخليّة الزمان. نعم، يجري في الموضوعات الخارجيّة بأسرها.

ثمّ (در جایی که استصحاب جاری نمی‌شود) لو لم يعلم مدخليّة القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب الشكّ في بقاء الموضوع، على ما عرفت مفصّلا.

۶

تطبیق قانون دوم

الثاني: أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلّة، ويفرّق بين قوله: «الماء المتغيّر نجس»، وبين قوله: «الماء ينجس إذا تغيّر»، فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر، فيزول الحكم بزواله، وفي الثاني (مثال دوم) نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شكّ في مدخليّة التغيّر في بقائها (نجاست)، وهكذا. وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشكّ من غير جهة الرافع إذا كان الدليل غير لفظيّ لا يتميّز فيه الموضوع؛ لاحتمال مدخليّة القيد الزائل فيه (موضوع).

۷

تطبیق قانون سوم

الثالث: أن يرجع في ذلك إلى العرف، فكلّ مورد يصدق عرفا أنّ هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلّة كونه (مشار الیه) موضوعا، بل علم عدمه (چون مخاطب شارع در احکام، عرف است نه افراد خاص مثل ملاصدرا و... که دقت عقلی دارند).

مثلا: قد ثبت بالأدلّة أنّ الإنسان طاهر والكلب نجس، فإذا ماتا (انسان و کلب) واطّلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت، فيحكمون بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثاني، مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق؛ لأنّ الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين، وقد ارتفعت الحيوانية (بعد از موت) بعد صيرورته جمادا.

ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت أحد الزوجين، وقد تقدّم حكم العرف ببقاء كرّيّة ما كان كرّا سابقا، ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذّر بعضها (اجزاء)، واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معيّنة منه ويشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد خفيف، إلى غير ذلك.

وبقاؤه قائما بهذا الموجود الباقي (١) ليس قياما بنفس ما قام به أوّلا ، حتّى يكون إثباته إبقاء ونفيه نقضا.

الشكّ في الحكم من جهة الشكّ في القيود المأخوذة في الموضوع

إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم : أنّه كثيرا ما يقع الشكّ في الحكم من جهة الشكّ في أنّ موضوعه ومحلّه هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيّته ، حتّى يكون الحكم مرتفعا ، أو هو الأمر الباقي ، والزائل ليس موضوعا ولا مأخوذا فيه ، فلو فرض شكّ في الحكم كان من جهة اخرى غير الموضوع ، كما يقال : إنّ حكم النجاسة في الماء المتغيّر ، موضوعه نفس الماء ، والتغيّر علّة محدثة للحكم ، فيشكّ في علّيّته للبقاء.

ما يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد امور

فلا بدّ من ميزان يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها ، وهو أحد امور :

١ ـ العقل

الأوّل : العقل ، فيقال : إنّ مقتضاه كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة فيه ، فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد يجمعها ؛ وذلك لأنّ كلّ قضيّة وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد ، فإذا شكّ في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود ، سواء علم كونه قيدا للموضوع أو للمحمول أو لم يعلم أحدهما ، فلا يجوز الاستصحاب ؛ لأنّه إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق ، ولا يصدق هذا مع الشكّ في أحدهما. نعم ، لو شكّ بسبب تغيّر الزمان المجعول ظرفا للحكم ـ كالخيار ـ لم يقدح في جريان الاستصحاب ؛ لأنّ الاستصحاب مبنيّ على إلغاء خصوصيّة الزمان الأوّل.

__________________

(١) لم ترد «الباقي» في (ظ).

فالاستصحاب في الحكم الشرعيّ لا يجري إلاّ في الشكّ من جهة الرافع ذاتا أو وصفا ، وفيما (١) كان من جهة مدخليّة الزمان. نعم ، يجري في الموضوعات الخارجيّة بأسرها.

ثمّ لو لم يعلم مدخليّة القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب الشكّ في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصّلا (٢).

لسان الدليل

الثاني : أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلّة ، ويفرّق بين قوله : «الماء المتغيّر نجس» ، وبين قوله : «الماء ينجس إذا تغيّر» ، فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر ، فيزول الحكم بزواله ، وفي الثاني نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شكّ في مدخليّة التغيّر في بقائها ، وهكذا. وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشكّ من غير جهة الرافع إذا كان (٣) الدليل غير لفظيّ لا يتميّز فيه الموضوع ؛ لاحتمال مدخليّة القيد الزائل فيه.

٢ ـ العرف

الثالث : أن يرجع في ذلك إلى العرف ، فكلّ مورد يصدق عرفا أنّ هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلّة كونه موضوعا ، بل علم عدمه.

مثلا : قد ثبت بالأدلّة أنّ الإنسان طاهر والكلب نجس ، فإذا ماتا واطّلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت ، فيحكمون (٤)

__________________

(١) في (ص) زيادة : «إذا».

(٢) راجع الصفحة ٢٩٣.

(٣) لم ترد «الشكّ من غير جهة الرافع إذا كان» في (ظ).

(٤) كذا في (ص) ، وفي غيره بدل «واطّلع ـ إلى ـ فيحكمون» : «حكم العرف».

بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثاني ، مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق (١) ؛ لأنّ الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين (٢) ، وقد ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته جمادا.

ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت أحد الزوجين ، وقد تقدّم (٣) حكم العرف ببقاء كرّيّة ما كان كرّا سابقا ، ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذّر بعضها ، واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معيّنة منه ويشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد خفيف ، إلى غير ذلك.

كلام الفاضلين تأييدا لكون الميزان نظر العرف

وبهذا الوجه يصحّ للفاضلين قدس‌سرهما ـ في المعتبر والمنتهى ـ الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة : بأنّ النجاسة قائمة بالأعيان (٤) النجسة ، لا بأوصاف الأجزاء ، فلا تزول بتغيّر أوصاف محلّها ، وتلك الأجزاء باقية ، فتكون النجاسة باقية ؛ لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها (٥) ، انتهى كلام المعتبر.

واحتجّ فخر الدين للنجاسة : بأصالة بقائها ، وبأنّ الاسم أمارة ومعرّف ، فلا يزول الحكم بزواله (٦) ، انتهى.

__________________

(١) لم ترد «بحسب التدقيق» في (ظ).

(٢) في (ظ) ونسخة بدل (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «فلا معنى لصدق ارتفاع الأوّل وبقاء الثاني» ، وفي (ر) وردت هذه الزيادة بعد كلمة «الحيوانية».

(٣) راجع الصفحة ١٩٦ و ٢٨٠.

(٤) في غير (ه) بدل «بالأعيان» : «بالأشياء» ، وفي المعتبر : «بالأجزاء».

(٥) المعتبر ١ : ٤٥١ ، وانظر المنتهى ٣ : ٢٨٧.

(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٣١.