درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۹: استصحاب ۴۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه پنجم: استصحاب احکام شرایع سابقه

أمر الخامس

أنّه لا فرق في المستصحَب بين أن يكون حكماً ثابتاً في هذه الشريعة أم حكماً من أحكام الشريعة السابقة؛ إذ المقتضي موجود ـ وهو جريان دليل الاستصحاب ـ وعدم...

تنبيه پنجم از تنبيهات استصحاب:

آيا استصحاب احكام ثابته در شريعتها و اديان گذشته نسبت به ما جارى مى‌باشد؟

شكى نيست احكامى را كه شريعت اسلام آورده مانند وجوب نماز و روزه و حرمت شرب خمر و امثال ذلك اگر در هر كدام از اين احكام شك كرديم، استصحاب جارى خواهد شد.

لكن بحث اينجاست: يقين داريم حكمى در شريعت حضرت عيسى عليه السلام ثابت بوده است، شك داريم اين حكم نسبت به ما هم وجود دارد؟ آيا مى‌توانيم بقاء اين حكم را استصحاب كنيم و به آن عمل كنيم؟ يا اينكه احكام شريعت سابق قابل استصحاب نمى‌باشند.

قول شيخ انصارى و بعضى از اصوليين در تنبيه پنجم: لا فرق در جريان استصحاب بين اينكه مستصحب حكم اين شريعت باشد يا حكم شريعتهاى گذشته باشد، و استصحاب جارى مى‌باشد.

دليل قول شيخ انصارى وبعضى از اصوليين: مقتضى موجود است و مانع مفقود مى‌باشد.

اما وجود مقتضى: ادلّه حجيّة استصحاب مطلق است: « لا تنقض اليقين »، يقين را نبايد نقض كرد چه اين يقين مربوط به اين شريعت باشد يا مربوط به شرائع گذشته باشد.

اما فقدان مانع: سه مانع در اين مسأله فرض مى‌شود، كه در حقيقت اين سه مانع ادله مخالفين اين قول مى‌باشد كه مى‌گويند استصحاب در احكام شريعتهاى گذشته جارى نمى‌باشد.

۳

مانع اول

سه مانع يا سه دليل مخالفين قول شيخ انصارى:

مانع اول يا دليل اول مخالفين قول شيخ انصارى:

فاضل نراقى فرموده: استصحاب احكام شريعت قبل براى ما جارى نيست، زيرا احكام شريعت سابق اختصاص به جماعت و گروه خاصى مثلا مسيحيان دارد، حالا آن جماعت از بين رفته‌اند و گروه ديگرى پيدا شده‌اند و موضوع تغيير و تفاوت كرده است، لذا حكم ثابت براى آنها نسبت به ما قابل استصحاب نمى‌باشد، زيرا موضوع فرق كرده است.

شاهد اول كه در صورت تغيير موضوع استصحاب جارى نيست: شما مى‌گوييد احكامى كه براى حاضرين در مجلس وحى ـ كسانى كه كنار منبر پيامبر بودند و حكم را شنيدند ـ ثابت است و حكم براى افرادى كه در زمان پيغمبر بودند ولى غائب از جلسه بودند نيز حكم ثابت است ولى به اصل استصحاب تمسك نمى‌كنيد زيرا موضوع دوتاست، اشخاص حاضر با غائب دو موضوعند، بلكه شما به اجماع و روايات تمسك مى‌كنيد، و مى‌گوييد به حكم اجماع و روايات احكام در حق غائبين هم جارى مى‌شود.

شاهد دوم كه در صورت تغيير موضوع استصحاب جارى نيست: احكامى را كه براى موجودين در عصر پيامبر ثابت بوده براى معدومين ـ زمانهاى بعد مانند ما ـ هم ثابت است، ولى به استصحاب بقاء حكم تمسك نمى‌كنيم زيرا موضوع فرق كرده است بلكه به اجماع و اخبار تمسك مى‌كنيم و مى‌گوييم ما هم با گذشتگان به اجماع و اخبار شريكيم.

بنابراين با تغاير موضوع جاى استصحاب نمى‌باشد.

۴

رد مانع اول

جواب اول شيخ انصارى به مانع اول ـ كلام فاضل نراقى ـ:

اين مسأله را به گونه‌اى فرض مى‌كنيم تا تغاير موضوع نباشد.

مى‌گوييم: فرض مى‌كنيم شخصى به نام سلمان هر دو شريعت را درك كرده است يعنى شريعت حضرت عيسى عليه السلام را درك كرده است بعد مسلمان شده است.

اگر سلمان شك كرد حكمى كه در شريعت حضرت عيسى عليه السلام بوده و اسلام هم نسبت به اين حكم ساكت است آيا اين حكم در حقش نافذ است؟

آيا اينجا كه موضوع يكى است استصحاب جارى است؟

جواب دوم شيخ انصارى به مانع اول ـ كلام فاضل نراقى ـ:

اختلاف اشخاص باعث منع جريان استصحاب نمى‌شود، والا اگر اختلاف اشخاص باعث منع جريان استصحاب شود يك استصحاب داريم كه بين علماء اجماعى است و آن استصحاب عدم نسخ مى‌باشد.

استصحاب عدم نسخ نسبت به ما كه امروز هستيم جارى است با اينكه اشخاص فرق كرده‌اند.

يقين داريم حكمى براى سلمان و ابوذر ـ حاضرين در زمان پيغمبر ـ ثابت بوده است، شك داريم حكم براى ما نسخ شده است، عدم نسخ را استصحاب مى‌كنيم.

با اينكه اشخاص فرق كرده‌اند، بالاجماع استصحاب عدم نسخ جارى مى‌باشد.

۵

تطبیق تنبیه پنجم: استصحاب احکام شرایع سابقه

الأمر الخامس

أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة؛ إذ المقتضي موجود ـ وهو جريان دليل الاستصحاب ـ وعدم ما يصلح مانعا، عدا امور:

۶

تطبیق مانع اول

منها: ما ذكره بعض المعاصرين (فاضل نراقی)، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في حقّ آخرين؛ لتغاير الموضوع؛ فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه، ولذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين، بالإجماع والأخبار الدالّة على الشركة، لا بالاستصحاب.

۷

تطبیق رد مانع اول

وفيه: أوّلا: أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا، وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى.

وثانيا: أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، وإلاّ لم يجر استصحاب عدم النسخ (با اینکه اجماعی است و جاری می‌شود).

۸

ادامه رد مانع اول

جواب سوم شيخ انصارى به مانع اول ـ كلام فاضل نراقى ـ:

وقتى احكام الهى جعل مى‌شود به عنوان حكم كلى جعل مى‌شود كه موضوع و متعلّق حكم كلّى طبيعت مكلّف بما هو مكلّف مى‌باشد.

موضوع احكام شرعيه افراد خاص نمى‌باشند، چون موضوع علم شرعى طبيعت مكلّفين است لذا موضوع تفاوت نكرده است.

بعد از چند هزار سال ما هم مكلّف به تكاليفيم، پس موضوع حكم كلى وجود دارد، نهايت ما شك داريم در اين حكم قيد مسيحى بودن دخالت داشته يا اينكه دخالت نداشته است.

چون چنين شكى براى ما وجود دارد لذا بقاء حكم را استصحاب مى‌كنيم.

ما شك مى‌كنيم كه خصوصيت خاصى در وجود اين حكم تأثير دارد يا ندارد، چون شك داريم مى‌گوييم اصل اين است كه اين خصوصيت در مقتضى تأثير ندارد يا اين مانع، مانع نمى‌باشد لذا حكم براى ما جارى است.

خلاصه: در تمام استصحابات شك در دخالت قيد داريم، با اصل استصحاب آن قيد را نفى مى‌كنيم و مى‌گوييم استصحاب جارى مى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به شاهد اول شيخ نراقى: اينكه شما گفتيد افراد غائب از جلسه نمى‌توانند استصحاب جارى كنند، ما نيز قبول داريم اصل جاى جريان استصحاب نمى‌باشد، زيرا زمان عوض نشده است، ۱۰۰ سال بعد پيدا نشده تا انسان شك كند كه آيا حكم نسبت به او هم جارى است يا نه، زمان حضور است از پيامبر سؤال مى‌كند كه اين حكم براى من نيز مى‌باشد و جوابش را نيز مى‌گيرد.

بنابراين نسبت به افراد غائب از جلسه در زمان پيغمبر جاى استصحاب نيست.

جواب شيخ انصارى به شاهد دوم شيخ نراقى: و اما چرا بايد براى افراد معدوم كه در زمان پيامبر نبوده‌اند استصحاب جارى نباشد، ما نسبت به معدومين مى‌گوييم يكى از دلايلمان استصحاب است.

حكم كلى در زمان پيغمبر ثابت بوده، حالا شك داريم حكم كلى هست، بقاء حكم را استصحاب مى‌كنيم.

بنابراين در اين شاهد استصحاب جارى است و جريان استصحاب مشكلى نخواهد داشت.

۹

تطبیق ادامه رد مانع اول

وحلّه: أنّ المستصحب هو الحكم الكلّيّ الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض أوصافهم (مکلفین) المعتبرة في موضوع الحكم، ومثل هذا (شک در عارض) لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات، بل في جميع موارد الشكّ من غير جهة الرافع.

وأمّا التمسّك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين، فليس مجرى للاستصحاب حتّى يتمسّك به؛ لأنّ تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس بالزمان، ولعلّه (شاهد) سهو من قلمه قدس‌سره.

وأمّا التسرية من الموجودين إلى المعدومين، فيمكن التمسّك فيها (موارد؟) بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم، أو بإجرائه (استصحاب) في من بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.

الأمر الخامس

استصحاب أحكام الشرائع السابقة

أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ؛ إذ المقتضي موجود ـ وهو جريان دليل الاستصحاب ـ وعدم ما يصلح مانعا ، عدا امور :

ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب

منها : ما ذكره بعض المعاصرين (١) ، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في حقّ آخرين ؛ لتغاير الموضوع ؛ فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه ، ولذا يتمسّك (٢) في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين ، بالإجماع والأخبار الدالّة على الشركة ، لا بالاستصحاب.

المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول

وفيه : أوّلا : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا ، وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند

__________________

(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣١٥.

(٢) في المصدر : «نتمسّك».

انقراض أهل الشريعة الاولى (١).

وثانيا : أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلاّ لم يجر استصحاب عدم النسخ.

وحلّه : أنّ المستصحب هو الحكم الكلّيّ الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه (٢) ؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا ، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض أوصافهم المعتبرة (٣) في موضوع الحكم ، ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات ، بل في جميع موارد الشكّ من غير جهة الرافع.

وأمّا التمسّك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين ، فليس مجرى للاستصحاب حتّى يتمسّك به ؛ لأنّ تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس بالزمان ، ولعلّه سهو من قلمه قدس‌سره.

وأمّا التسرية من الموجودين إلى المعدومين ، فيمكن التمسّك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم (٤) ، أو بإجرائه في من بقي من الموجودين

__________________

(١) كذا في (ف) و (خ) ، وفي غيرهما بدل «فإنّ الشريعة ـ إلى ـ الاولى» : «وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر ، بل غير واقع».

(٢) في (ر) زيادة : «فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى» ، ووردت هذه الزيادة في (ه) بعد قوله «قطعا» ، وقد كتب عليها : «نسخة».

(٣) في نسخة بدل (ص): «المتغيّرة».

(٤) المتقدّم في الصفحة السابقة.

إلى زمان وجود المعدومين ، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.

وجه آخر للمنع ودفعه

ومنها : ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء (١).

وفيه : أنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهيّ من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع.

وإن اريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.

فإن قلت : إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.

قلت : لو سلّم ذلك ، لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات ؛ لأنّ الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلّة واجبة العمل ـ سواء كانت من موارد النسخ أم لا ـ فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها ، فيبقى أصالة عدم النسخ في محلّ الحاجة سليمة عن المعارض (٢) ؛ لما تقرّر في الشبهة المحصورة (٣) : من أنّ الأصل في بعض

__________________

(١) هذا الإيراد من صاحب الفصول أيضا ، انظر الفصول : ٣١٥ ، وكذا مناهج الأحكام : ١٨٩.

(٢) في نسخة بدل (ص) بدل «المعارض» : «معارضة أصالة عدم النسخ في غيرها».

(٣) راجع مبحث الاشتغال ٢ : ٢٣٣.