درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۸: استصحاب ۴۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

جواب شیخ به صاحب مناهل

أقول: لا إشكال في أنّه يعتبر في الاستصحاب تحقّقُ المستصحب سابقاً، والشكُّ في ارتفاع ذلك المحقَّق، ولا إشكال أيضاً في عدم اعتبار أزيد من ذلك.

بحث در تنبيه چهارم اين بود كه: آيا استصحاب حكم تعليقى جارى است؟

مرحوم طباطبائى و صاحب رياض فرمودند: استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌شود.

دليل اول اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌شود: در باب استصحاب مستصحب بايد سابقا موجود باشد، در حاليكه حكم تقديرى يا تعليقى در سابق وجود ندارد كه بخواهيم اين حكم را استصحاب نماييم.

جواب شيخ انصارى به دليل اول قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:

ما قبول داريم كه در باب استصحاب شرط است كه مستصحب سابقا وجود داشته باشد، و در زمان بعد شك در بقاء داشته باشد، لكن وجود كلّ شيء بحسبه. يعنى وجود هر شيئى به ملاحظه خود آن شيء است.

گاهى وجود زيد را استصحاب مى‌كنيم، زيد از وجودات خارجى است و بايد سابقا در خارج وجود داشته باشد تا حالا استصحابش صحيح باشد.

گاهى مستصحب امرى اعتبارى است، مانند احكام شرعيه. وجود حكم شرعى بستگى اعتبار شارع دارد، وقتى شارع حكمى را اعتبار كرد، ديگر حكم وجود دارد چه حكم منجّز باشد ـ اگر نداشته باشد ـ يا اينكه حكم معلق ـ اگر داشته باشد ـ باشد. اين حكم در ظرف خودش كه ظرف اعتبار باشد وجود دارد.

شاهد بر وجود حكم معلق اين است كه شما نسبت وجود به آن مى‌دهيد.

مثال: حكم الحرمة لعصير العنبي اذا غلى موجودٌ. به جاى كلمه موجود از معدوم استفاده نمى‌كنيد.

بنابراين از نسبت وجود به اين حكم معلوم مى‌شود كه خود اين حكم وجود دارد.

نتيجه: استصحاب حكم تعليقى صحيح است، زيرا مستصحب در زمان گذشته موجود مى‌باشد.

شيخ انصارى اين جواب را به شكل ديگرى بيان مى‌كنند: در ادبيات و منطق خوانده‌ايم كه يك رابطه بين شرط و جزاء وجود دارد، بين لازم و ملزوم ملازمه وجود دارد. ممكن است وجود ملازمه را فرض كند با اينكه ملزوم وجود نداشته باشد، ولى انسان به ملازمه وجود اعتبارى بدهد.

مثال: در شب بگوييم اگر خورشيد طلوع كند روز وجود خواهد داشت. الان روز نيست و خورشيد هم طلوع نكرده است ولى ملازمه بين وجود روز و طلوع خورشيد واقعيت دارد. يعنى اين كلام شما درست است و حقيقت دارد.

در ما نحن فيه نيز مسأله همين است، ولو هنوز آب انگور نجوشيده است ولى حكم ملازمه بين جوشيدن آب انگور و حرمت و نجاستش وجود دارد، و همين حكم را مى‌توان استصحاب كرد.

۳

تطبیق جواب شیخ به صاحب مناهل

أقول: لا إشكال في أنّه يعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقا، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك. ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه، فإذا قلنا: العنب يحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان، فهناك لازم، وملزوم، وملازمة.

أمّا الملازمة ـ وبعبارة اخرى: سببيّة الغليان لتحريم ماء العصير ـ فهي متحقّقه بالفعل من دون تعليق.

وأمّا اللازم ـ وهي الحرمة ـ فله وجود مقيّد بكونه (لازم) على تقدير الملزوم، وهذا الوجود التقديريّ أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه (وجود تقدیری)، وحينئذ (حکم حرمت وجود دارد) فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له (وصف) مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه، فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته (عنب) زبيبا، فأيّ فرق بين هذا (حکم تقدیری) وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ في بقائها بعد صيرورته زبيبا؟

۴

دلیل دوم و سوم بر عدم استصحاب تعلیقی و بررسی آن

دليل دوم قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:

مى‌دانيم در استصحاب حكم شرعى بقاء موضوع لازم است، اما در حكم تعليقى موضوع منتفى شده است لذا استصحاب قابل جريان نمى‌باشد.

عدم جريان استصحاب به اين خاطر است كه حكم حرمت روى عنب رفته بود « العنب إذا غلى حرامٌ » حالا عنب منتفى شده و تبديل به زبيب شده است، موضوع فرق كرده است، شما چگونه مى‌خواهيد حكم حرمت را بر اين موضوع جديد بار كنيد؟

جواب اول شيخ انصارى به دليل دوم قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:

اگر موضوع عوض شده است و زبيب و كشمش غير از انگور است پس چرا شما احكام تنجيزى عنب را استصحاب مى‌كنيد. مى‌گوييد تا ديروز عنب حلال بوده حالا شك داريم حلال است يا نه، حليت را استصحاب مى‌كنيم.

در اينجا موضوع عوض شده است الآن كشمش است و ديروز انگور بوده است، حالا كه موضوع عوض شده چگونه شما احكام تنجيزى را استصحاب مى‌كنيد.

خلاصه: اگر موضوع يكى است استصحاب هر دو حكم ـ تنجيزى و تقديرى ـ جارى است، اما اگر موضوع دو تاست هيچ استصحابى اينجا جارى نمى‌شود چه حكم تعليقى و چه حكم تنجيزى.

جواب دوم شيخ انصارى به دليل دوم قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:

در اينجا اصلا موضوع عوض نشده است، زيرا خواهد آمد در باب استصحاب بقاء موضوع به نظر عرف است و عرف بين انگور و زبيب تفاوتى قائل نمى‌شود، ذات يك ذات است ولى حالتش عوض شده است.

دليل سوم قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:

سلّمنا كه استصحاب تعليقى جارى باشد، مى‌گوييم: ماء الزبيب إذا غلى يحرم. ولى اين استصحاب معارض دارد.

در اين مسأله يك استصحاب ديگر وجود دارد: آب كشمش قبل از غليان يقينا مباح بوده، بعد از غليان شك داريم مباح است يا نه، بقاء اباحه را استصحاب مى‌كنيم.

نتيجه اينكه استصحاب تعليقى مى‌گويد آب كشمش حرام است و استصحاب اباحه مى‌گويد آب كشمش حلال است، اين دو استصحاب با هم تعارض مى‌كنند و استصحاب اباحه مرجّح دارد.

مرجّح استصحاب اباحه احاديث « كلّ شيء حلال » مى‌باشد.

بنابراين آب كشمش حلال است و نوبت به استصحاب تعليقى نمى‌رسد.

جواب شيخ انصارى به دليل سوم قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:

استصحاب حرمت حاكم بر استصحاب اباحه مى‌باشد، زيرا رابطه بين اين دو استصحاب رابطه سببيت و مسببيت است.

شك ما در اين است كه آب كشمش مباح است يا نه. مسبّب اين است كه شك داريم بعد از غليان، آب كشمش حرام است يا نه. اگر بقاء حرمت بعد از غليان را استصحاب كرديم موضوع استصحاب اباحه از بين مى‌رود و نوبت به اين استصحاب نخواهد رسيد.

نتيجه: به نظر شيخ انصارى استصحاب حكم تعليقى جارى مى‌باشد.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: در استصحاب حكم تعليقى در زمان دوم باز هم مى‌خواهيم حكم تعليقى را استصحاب كنيم، لذا ولو آب كشمش نباشد، غليان نباشد، حكم تقديرى قابل استصحاب است.

ولى اگر بخواهيم حكم را فعلا ثابت كنيم، معلوم است كه بايد ملزوم و موضوع در خارج وجود داشته باشد، آب كشمش باشد، غليان داشته باشد، بعد شما حكم حرمت را در خارج بر اين موضوع بار كنيد.

۵

تطبیق دلیل دوم و سوم بر عدم استصحاب تعلیقی و بررسی آن

نعم ربما يناقش في الاستصحاب المذكور: تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب، واخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات.

لكنّ الأوّل (موضوع منتفی است) لا دخل له (اول) في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له (عنب) على تقدير دون آخر، والثاني (معارضه) فاسد؛ لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.

فالتحقيق: أنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره (استصحاب) ـ من حيث الأخبار أو من حيث العقل ـ بين أنحاء (اقسام) تحقّق المستصحب، فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ في ارتفاعه، فالأصل بقاؤه، مع أنّك عرفت: أنّ الملازمة (بین غلیان عنب) وسببيّة الملزوم للاّزم موجود بالفعل، وجد الملزوم أم لم يوجد؛ لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط، وهذا الاستصحاب غير متوقّف على وجود الملزوم. نعم، لو اريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر إحراز الملزوم فيه (مورد)؛ ليترتّب عليه بحكم الاستصحاب لازمه، وقد يقع الشكّ في وجود الملزوم في الآن اللاحق؛ لعدم تعيّنه واحتمال مدخليّة شيء في تأثير ما يتراءى أنّه ملزوم.

۶

دو نکته

أم لا ، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟

ظاهر سيّد مشايخنا (١) في المناهل ـ وفاقا لما حكاه عن والده قدس‌سره (٢) في الدرس ـ : عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل ، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني.

كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي

قال في المناهل ـ في ردّ تمسّك السيّد العلاّمة الطباطبائيّ (٣) على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب ، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة ـ :

إنّه يشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوت أمر أو (٤) حكم وضعيّ أو تكليفيّ (٥) في زمان من الأزمنة قطعا ، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولا (٦) يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديريّ باطل ، وقد صرّح بذلك الوالد العلاّمة قدس‌سره في أثناء الدرس ، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة (٧). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل

أقول : لا إشكال في أنّه يعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب

__________________

(١) هو السيّد محمّد الطباطبائي ، الملقّب بالمجاهد.

(٢) هو السيّد علي الطباطبائي ، صاحب الرياض.

(٣) الملقّب ببحر العلوم ، انظر المصابيح (مخطوط) : ٤٤٧.

(٤) في المصدر بدل «أو» : «من».

(٥) في المصدر زيادة : «أو موضوع».

(٦) في المصدر بدل «ولا» : «فلا».

(٧) المناهل : ٦٥٢ (كتاب الأطعمة والأشربة).

سابقا ، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق ، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك. ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه ، فإذا قلنا : العنب يحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان ، فهناك لازم ، وملزوم ، وملازمة.

أمّا الملازمة ـ وبعبارة اخرى : سببيّة الغليان لتحريم ماء العصير ـ فهي متحقّقه بالفعل من دون تعليق.

وأمّا اللازم ـ وهي الحرمة ـ فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم ، وهذا الوجود التقديريّ أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه ، وحينئذ فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه ، فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا ، فأيّ فرق بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ في بقائها بعد صيرورته زبيبا؟

بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها

نعم ربما يناقش في الاستصحاب المذكور : تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب ، واخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات (١).

لكنّ الأوّل لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر ، والثاني فاسد ؛ لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.

مختار المصنّف في المسألة

فالتحقيق : أنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره ـ من حيث الأخبار أو من حيث العقل ـ بين أنحاء تحقّق المستصحب ، فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ في ارتفاعه ،

__________________

(١) هاتان المناقشتان من صاحب المناهل ، انظر المناهل : ٦٥٢ و ٦٥٣.

فالأصل بقاؤه ، مع أنّك عرفت : أنّ الملازمة وسببيّة الملزوم للاّزم موجود بالفعل ، وجد الملزوم أم لم يوجد ؛ لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط ، وهذا الاستصحاب غير متوقّف على وجود الملزوم. نعم ، لو اريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر إحراز الملزوم فيه ؛ ليترتّب عليه بحكم الاستصحاب لازمه ، وقد يقع الشكّ في وجود الملزوم في الآن اللاحق ؛ لعدم تعيّنه واحتمال مدخليّة شيء في تأثير ما يتراءى أنّه ملزوم.