درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۷: استصحاب ۴۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مورد چهارم و بررسی آن

ومثال الثاني: ما إذا حكم العقل ـ عند اشتباه المكلّف به ـ بوجوب السورة في الصلاة، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين...

بحث در تنبيه سوم در اين مسأله بود كه استصحاب حكم عقل جارى نمى‌شود.

در پايان تنبيه به يك مطلب اشاره شد: از ما ذكرنا معلوم مى‌شود كه مواردى داريم كه علماء حكم عقل را استصحاب كرده‌اند و اين استصحابات جارى نمى‌باشند.

شيخ انصارى به چهار مورد اشاره مى‌كنند.

مورد چهارم كه علماء اشتباها حكم عقل را استصحاب نموده‌اند:

بحث استصحاب اشتغال: اين مورد در جايى است كه يقين به تكليف داشته و شك در مكلّف به باشد و نيز شبهه وجوبيه باشد.

مثال: يقين داريم كه نماز به جهت قبله واجب است، جهت قبله براى ما مشكوك است، وظيفه اين است كه به چهار طرف نماز بخوانيم.

دليل مشهور علماء: تمسك به قاعده اشتغال. عقل حكم مى‌كند كه وظيفه نماز واقعا به دوش انسان آمده است، راه انجام وظيفه اين است كه به چهار طرف نماز بخوانيم.

اگر شخصى به يك طرف نماز خواند و شك داشت كه به سه طرف ديگر بايد نماز بخواند، مشهور علماء مى‌گويند بايد به حكم عقل قاعده اشتغال مى‌گويد هنوز ذمه انسان مشغول است و تكليف واقعى يقينا امتثال نشده است و بايد به همه اطراف نماز خواند.

بعضى از علماء در همين مورد به استصحاب اشتغال تمسك كرده‌اند: قبل از خواندن يك نماز يقين داشتيم ذمه‌مان مشغول است، حالا شك داريم، بقاء اشتغال ذمه را استصحاب مى‌كنيم.

اشكال شيخ انصارى به استصحاب اشتغال: اولا اين استصحاب باطل است، و ثانيا نيازى به اين استصحاب نداريم زيرا قبل از خواندن نماز به يك طرف عقل حكم مى‌كرد كه بايد به چهار طرف نماز بخوانيم تا واجب واقعى را درك كنيم، حالا شما مى‌خواهيد اين حكم عقل را استصحاب كنيد، حكم عقل قابل استصحاب نمى‌باشد.

ما نيازى به اين استصحاب نداريم، الان كه من به يك طرف نماز خواندم باز هم عقل حكم مى‌كند كه دفع عقاب محتمل لازم است، هنوز وظيفه واقعى انجام نداديد و بايد به سه طرف ديگر نماز بخوانيد. وقتى حكم عقل وجود دارد ديگر نيازى به استصحاب نداريم و جريان استصحاب لغو است.

سؤال: آيا ممكن است يك استصحاب حكم شرعى در اين مورد جارى كنيم، به اين بيان: قبل از نماز به يك طرف يقين داشتم واجب شرعى انجام نشده است، حالا نماز به يك طرف خواندم، شك دارم آيا واجب شرعى انجام شده است يا نه. اصل عدم سقوط واجب واقعى است، و اصل اين است كه واجب شرعى انجام نشده است.

جواب شيخ انصارى: شما به چه جهت مى‌خواهيد اين استصحاب را جارى كنيد.

شما مى‌خواهيد عدم سقوط واجب واقعى را استصحاب كنيد و بگوييد واجب واقعى ثابت نشده و بعد نتيجه بگيريد واجب است نماز به سه طرف ديگر هم بخوانند كه اين اصل مثبت است.

به حكم عقل لازم است به سه طرف ديگر نماز بخوانند تا يقين كنند وظيفه واقعى انجام شده است، كه اين اصل مثبت است و اصل مثبت حجة نمى‌باشد.

ممكن است كسى بگويد اينجا اصل مثبت نمى‌باشد، زيرا ما عدم سقوط واجب واقعى را استصحاب مى‌كنيم، از اين استصحاب نتيجه ديگرى نمى‌گيريم بلكه حكم عقل را به استصحاب ضميمه مى‌كنيم و مى‌گوييم عقل حكم مى‌كند هر جا واجب واقعى امتثال نشده بايد دنبالش برويم و بايد كارى كنيم كه واجب واقعى امتثال شود. بنابراين بايد به حكم عقل به سه طرف ديگر نماز بخوانيم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر اين نتيجه را به حكم عقل بگيريم وجود استصحاب لغو است، شما شك داريد با خواندن نماز به يك طرف واقع را امتثال كرده‌ايد يا نه، عقل حكم مى‌كند كه شما بايد به چهار طرف نماز بخوانيد تا واجب را امتثال كنيد و نيازى به استصحاب نداريد.

خلاصه: در باب شك در مكلف به شبهه وجوبيه جاى قاعده اشتغال به حكم عقل است و اين مورد استصحاب نمى‌باشد ـ نه استصحاب عقلى و نه استصحاب شرعى ـ.

نتيجه تنبيه سوم: به نظر شيخ انصارى در احكام عقليه استصحاب مطلقا جارى نمى‌باشد.

۳

تطبیق مورد چهارم و بررسی آن

ومثال الثاني: ما إذا حكم العقل ـ عند اشتباه المكلّف به ـ بوجوب السورة في الصلاة، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة، ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعيّ وسقوطه ـ كأن صلّى بلا سورة أو إلى بعض الجهات أو اجتنب أحدهما ـ فربما يتمسّك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقّن سابقا.

وفيه: أنّ الحكم السابق لم يكن إلاّ بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان، وهو (حکم عقل) بعينه موجود في هذا الزمان. نعم، الفرق بين هذا الزمان (فعل مشتبه) والزمان السابق (عدم مشتبه): حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق وعدم العلم به (واقع) في هذا الزمان، وهذا (تفاوت) لا يؤثّر في حكم العقل المذكور؛ إذ يكفي فيه (حکم عقل) العلم بالتكليف الواقعي آناً ما. نعم، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعيّ وعدم سقوطه (واجب واقعی) عنه (عهده انسان)، لكنّه لا يقضي (استصحاب) بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة والصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي، بل يقضي (استصحاب) بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. لكن مجرّد ذلك (حکم شارع) لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة، إلاّ على القول بالأصل المثبت، أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين، والأوّل (اصل مثبت) لا نقول به، والثاني (ضمیمه حکم عقل) بعينه موجود في محلّ الشكّ من دون الاستصحاب.

۴

تنبیه چهارم: استصحاب تعلیقی

الأمر الرابع

تنبيه چهارم از تنبيهات استصحاب:

آيا استصحاب حكم تقديرى جارى مى‌شود؟

مقدمه: احكام شرعيه بر دو قسم است:

۱. حكم تنجيزى: حكمى كه مسلّم و ثابت است و در آن حكم به هيچ وجه اگر و شرط وجود ندارد.

مثال: الصلاة واجبةٌ، العنب حلالٌ.

۲. حكم تعليقى يا تقديرى: در كنار حكم شرطى وجود دارد كه اگر آن شرط محقق شد حكم محقق مى‌شود.

مثال: ماء العنب يحرمُ إذا غلى.

شيخ انصارى مى‌فرمايند:

اگر حكم تنجيزى باشد بلا شك استصحاب جارى مى‌شود.

مثال: انگور تا وقتى تازه بوده يقين داشتيم حلال است، حالا خشك شده و تبديل به كشمش شده است شك داريم باز هم حلال است يا نه، بقاء حليّت را استصحاب مى‌كنيم.

اگر حكم تقديرى يا تعليقى باشد، محل بحث است.

آيا استصحاب در حكم تعليقى يا تقديرى جارى مى‌شود يا نه؟

مثال: انگور خشك شده و تبديل به كشمش شده است و از اين كشمشها آب گرفته شده است، شك داريم آيا حكم تعقليقى « إذا غلى » را مى‌توان استصحاب كرد؟ و بگوييم تا وقتى انگور بوده « إذا غلى » يحرم و حالا شك داريم، استصحاب مى‌كنيم و انگور خشك « اذا غلى » يحرم.

شيخ انصارى و جماعتى از علماء مى‌فرمايند: لا فرق در استصحاب بين حكم تعليقى و حكم تنجيزى.

۵

نظریه صاحب مناهل

ولى بعضى از علماء مثل صاحب رياض و فرزند ايشان مرحوم طباطبائى ـ سيّد مجاهد صاحب كتاب مناهل و مفاتيح الاصول ـ فرموده‌اند: استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد.

اين آقايان پنج دليل براى مدّعايشان دارند كه شيخ انصارى سه دليل را مطرح مى‌نمايند:

دليل اول قائلين به اينكه استصحاب حكم تعليقى جارى نمى‌باشد:

در استصحاب معلوم است كه در زمان سابق بايد مستصحب وجود داشته باشد تا بتوانيد استصحابش كنيد، در صورتيكه حكم تعليقى در زمان سابق وجود ندارد.

شما مى‌گوييد اگر ديروز آب انگور مى‌جوشيد حرام است، مگر ديروز آب انگور داشتيد و جوشيده بوده و نجس بوده كه حالا امروز در همين مورد شك كنيد و استصحاب جارى كنيد.

حكمى فرضى با اگر را شما مى‌خواهيد استصحاب كنيد.

بنابراين مستصحب در زمان سابق وجود نداشته لذا قابل استصحاب نمى‌باشد.

فرضا از اين كشمشها آب گرفتيد و شك داريد كه آب انگور اگر جوشيد پاك است يا نه، در اينجا اباحه را استصحاب مى‌كنيد و مى‌گوييد وقتى جوشش نداشت مباح بود حالا شك داريد بنابراين بقاء اباحه را استصحاب مى‌كنيد.

۶

تطبیق تنبیه چهارم: استصحاب تعلیقی

الأمر الرابع

قد يطلق على بعض الاستصحابات: الاستصحاب التقديريّ تارة، والتعليقيّ اخرى؛ باعتبار كون القضيّة المستصحبة قضيّة تعليقيّة حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر، فربما يتوهّم ـ لأجل ذلك (معلق بودن حکم) ـ الإشكال في اعتباره، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.

توضيح ذلك: أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ـ كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبيّ بالفعل في زمان، ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه ـ وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه (حکم تنجیزی).

وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر، فالمستصحب هو وجوده التعليقيّ، مثل: أنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه (کشمش) المعلّقة على الغليان، فيحرم عند تحقّق الغليان أم لا، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟

۷

تطبیق نظریه صاحب مناهل

ظاهر سيّد مشايخنا في المناهل ـ وفاقا لما حكاه عن والده قدس‌سره في الدرس ـ : عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني.

قال في المناهل ـ في ردّ تمسّك السيّد العلاّمة الطباطبائيّ على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب، ودعوى تقديمه (استصحاب حرمت) على استصحاب الإباحة ـ :

إنّه يشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعيّ أو تكليفيّ في زمان من الأزمنة قطعا، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديريّ باطل، وقد صرّح بذلك الوالد العلاّمة قدس‌سره في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة. انتهى كلامه، رفع مقامه.

بالإجمال ، لكنّه خارج عمّا نحن فيه ، مع عدم جريان الاستصحاب فيه ، كما سننبّه عليه (١).

ويظهر أيضا فساد التمسّك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال (٢).

مثال الأوّل : ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع أو العثور عليه ، فإنّ مجرّد الشكّ في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة ، ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها ظاهرا ، فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما ؛ لكون المناط في القبح عدم العلم. نعم ، لو اريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه ، لكنّ المقصود من استصحابه ليس إلاّ ترتيب آثار عدم الحكم ، وليس إلاّ عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشكّ ، فهو من آثار الشكّ لا المشكوك.

ومثال الثاني : ما إذا حكم العقل ـ عند اشتباه المكلّف به ـ بوجوب السورة في الصلاة ، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات ، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة ، ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعيّ وسقوطه ـ كأن صلّى بلا سورة أو إلى بعض الجهات أو اجتنب أحدهما ـ فربما يتمسّك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقّن سابقا.

__________________

(١) سيأتي التنبيه عليه في الصفحة اللاحقة عند قوله : «لكنّه لا يقضي».

(٢) تقدّم هذا الاستدلال في مبحث البراءة والاشتغال ٢ : ٥٩ و ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

وفيه : أنّ الحكم السابق لم يكن إلاّ بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان ، وهو بعينه موجود في هذا الزمان. نعم ، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق : حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق وعدم العلم به في هذا الزمان ، وهذا لا يؤثّر في حكم العقل المذكور ؛ إذ يكفي فيه العلم بالتكليف الواقعي آناً ما. نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعيّ وعدم سقوطه عنه ، لكنّه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة والصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي ، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. لكن مجرّد ذلك لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة ، إلاّ على القول بالأصل المثبت ، أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين ، والأوّل لا نقول به ، والثاني بعينه موجود في محلّ الشكّ من دون الاستصحاب.

الأمر الرابع

هل يجري الاستصحاب التعليقي؟

قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديريّ تارة ، والتعليقيّ اخرى ؛ باعتبار كون القضيّة المستصحبة قضيّة تعليقيّة حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر ، فربما يتوهّم (١) ـ لأجل ذلك ـ الإشكال في اعتباره ، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.

توضيح هذا الاستصحاب :

توضيح ذلك : أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ـ كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبيّ بالفعل في زمان ، ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه ـ وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.

وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقيّ ، مثل : أنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان (٢) ، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّق الغليان

__________________

(١) المتوهّم هو صاحب المناهل تبعا لوالده ، كما سيأتي.

(٢) لم ترد «فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان» في (ظ).

أم لا ، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟

ظاهر سيّد مشايخنا (١) في المناهل ـ وفاقا لما حكاه عن والده قدس‌سره (٢) في الدرس ـ : عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل ، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني.

كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي

قال في المناهل ـ في ردّ تمسّك السيّد العلاّمة الطباطبائيّ (٣) على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب ، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة ـ :

إنّه يشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوت أمر أو (٤) حكم وضعيّ أو تكليفيّ (٥) في زمان من الأزمنة قطعا ، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولا (٦) يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديريّ باطل ، وقد صرّح بذلك الوالد العلاّمة قدس‌سره في أثناء الدرس ، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة (٧). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل

أقول : لا إشكال في أنّه يعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب

__________________

(١) هو السيّد محمّد الطباطبائي ، الملقّب بالمجاهد.

(٢) هو السيّد علي الطباطبائي ، صاحب الرياض.

(٣) الملقّب ببحر العلوم ، انظر المصابيح (مخطوط) : ٤٤٧.

(٤) في المصدر بدل «أو» : «من».

(٥) في المصدر زيادة : «أو موضوع».

(٦) في المصدر بدل «ولا» : «فلا».

(٧) المناهل : ٦٥٢ (كتاب الأطعمة والأشربة).