درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳۹: استصحاب ۳۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

وأمّا القسم الثاني، أعني: الاُمور التدريجيّة الغير القارّة ـ كالتكلّم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم ـ فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب...

در تنبيه دو سه بحث مورد بررسى قرار مى‌گيرد:

بحث اول: آيا استصحاب در زمان جارى است؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: بدقّة عقليّة استصحاب در زمان جارى نمى‌باشد، ولى به مسامحة عرفيّة ـ كه ملاك استصحاب هم همين است ـ استصحاب در زمان جارى مى‌شود ولى دچار اشكال است، يعنى استصحاب زمان اصل مثبت خواهد شد، لذا دو طريقه ديگر وجود دارد تا نتيجه استصحاب زمان را بگيريم:

طريقه اول: استصحاب امور ملازم با زمان، مانند طلوع فجر يا غروب خورشيد.

طريقه دوم استصحاب حكم به جاى استصحاب زمان.

نكته اول: نظر شيخ انصارى كه فرمودند بدقّة عقليّة استصحاب در زمان جارى نيست، قابل خدشه و اشكال است، بلكه بعضى از محققين قائلند كه بدقة عقلية هم در زمان استصحاب جارى مى‌باشد.

براى توضيح مطلب به كتاب منتهى الاصول از مرحوم بجنوردى مراجعه فرماييد.

نكته دوم: شيخ انصارى فرمودند: على فرض مسامحه عرفية اگر استصحاب در زمان جارى شود اشكال دارد، و اشكالش اين است كه اصل مثبت خواهد شد.

اين نظر شيخ انصارى نيز قابل پذيرش نيست. امام خمينى به اين نظر شيخ انصارى در رساله استصحابشان سه اشكال وارد مى‌كنند. و خلاصه نظر امام خمينى اين است كه استصحاب به مسامحة عرفيّة در زمان جارى مى‌شود و اصل مثبت هم نخواهد شد.

۳

استصحاب در امور غیر مستقر

جريان استصحاب در قسم دوم امور غير مستقرة: امورى كه زمان نيستند ولى ذاتا غير مستقرند، مانند مشي و أكل و تكلّم.

در اينگونه امور هم بدقّة عقليّة جاى استصحاب نمى‌باشد، زيرا تكلم امرى است كه وجود مى‌گيرد و بعد معدوم مى‌شود و بعد لحظه بعدى آن به وجود مى‌آيد، لذا اگر شك داشته باشيم كه آيا زيد مشغول سخن گفتن است، سخن زيد كه در لحظه قبل كه وجود گرفته و نابود شده است، سخن زيد در اين لحظه هم حدوثش مشكوك است، شك داريم حادث شده است يا نه و نمى‌توانيم استصحاب در آن جارى كنيم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: به مسامحه عرفيه استصحاب در اين قسم جارى مى‌باشد، زيرا عرف در تكلم لحظه‌ها را نمى‌سنجد بلكه مجموعه‌اى را به عنوان واحد اعتبارى به حساب مى‌آورد.

مثال: عرف يك سخنرانى يك ساعته يك سخنران را يك واحد به حساب مى‌آورد.

چون به عنوان يك واحد اين مجموعه لحظات را به حساب مى‌آورد، استصحاب جارى است و اركانش تمام است.

فرض كنيد زيد يك ربع سخنرانى كرده است، شك داريم هنوز مشغول سخنرانى است يا نه، مى‌گوييم در لحظات قبل سخنرانى وجود داشته، يك ساعت هم نشده كه بگوييم سخنرانى تمام شده، در بقاء سخنرانى شك داريم، بقاء سخنرانى را استصحاب مى‌كنيم. نتيجتا زيد هنوز مشغول سخنرانى مى‌باشد.

اشكال: شما در تنبيه گذشته گفتيد استصحاب كلى قسم سوم نسبت به فرد ـ نه نسبت به مرتبه ـ جارى نيست.

مثلا يقين داريد زيد وارد اتاق شد و بيرون رفت، شك داريم در لحظه خروج زيد عمرو وارد اين اتاق شد يا نه، و كلى در ضمن عمرو محقق شده است؟ گفتيم نمى‌توانيم در ضمن عمرو بقاء كلى را استصحاب كنيم.

مستشكل مى‌گويد ما نحن فيه ـ امور تدريجيه ـ از همين قسم است، زيرا يقين داريم كلى تكلم در ضمن فرد ضعيف كه يك ربع بود به وجود آمد و نابود شد، شك داريم كلى تكلم دوباره در ضمن نيم ساعت پيدا شده؟ مى‌گوييم اصل عدم پيدا شدن فرد كثير كه نيم ساعت است مى‌باشد، نتيجه مى‌گيريم تكلم نيم ساعت پيدا نشده و اينجا جاى استصحاب كلى تكلم نمى‌باشد بلكه اينجا جاى نفى كلى تكلم در ضمن فرد دوم كه نيم ساعت باشد است.

جواب اول شيخ انصارى: كلام شما بر اساس دقت عقلى است و به توجيه ما دقت نكرديد، ما بدقّة عقلية قبول داريم كه تكلم اول غير از تكلم دوم است، لكن بمسامحة عرفيّة مجموعه تكلم يك ساعت را يك واحد مستمر حساب مى‌كنيم، در نتيجه از باب كلى قسم اول مى‌شود، يعنى يقين داريم كلى در ضمن فردى وجود گرفت كه سخنرانى باشد، شك داريم همين فرد استمرار دارد؟ زيرا عرف آن را يك فرد حساب مى‌كند نه دو فرد، در اينجا استصحاب كلى جارى مى‌باشد، يعنى بقاء سخنرانى را استصحاب مى‌كنيم.

جواب دوم شيخ انصارى: سلّمنا كه تكلّم استصحاب كلى قسم سوم مى‌باشد، لكن در آنجا ما بيان كرديم اگر كلى داراى دو مرتبه باشد استصحاب در كلى داراى مراتب جارى مى‌باشد، و در اينجا تكلم دو مرتبه دارد، مرتبه ضعيف كه يك ربع است و مرتبه كثير كه نيم ساعت است، مرتبه ضعيف از بين رفته است شك داريم مرتبه بيشتر پيدا شد يا اينكه تكلم به طور كلى نابود شده است، مى‌توانيم بقاء فرد كثير را استصحاب كنيم، و نتيجه بگيريم سخنرانى هنوز باقى مى‌باشد.

خلاصه مطلب: استصحاب در امور تدريجية بمسامحه عرفيه جارى مى‌باشد و اشكالى نخواهد داشت.

۴

تطبیق استصحاب در امور غیر مستقر

وأمّا القسم الثاني، أعني: الامور التدريجيّة الغير القارّة ـ كالتكلّم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم ـ فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها (امور تدریجیه) أمرا واحدا مستمرّا، نظير ما ذكرناه في نفس الزمان، فيفرض التكلّم ـ مثلا ـ مجموع أجزائه (تکلم) أمرا واحدا، والشكّ في بقائه (تکلم) لأجل الشكّ في قلّة أجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها (اجزاء)، فيستصحب القدر المشترك المردّد بين قليل الأجزاء وكثيرها.

ودعوى: أنّ الشكّ في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام، والأصل عدمه (جزء آخر) المستلزم لارتفاع القدر المشترك، فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق.

مدفوعة: بأنّ الظاهر كونه من قبيل الأوّل من تلك الأقسام الثلاثة؛ لأنّ المفروض في توجيه الاستصحاب (به مسامحه عرفیه) جعل كلّ فرد من التكلّم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها (اجزاء را) رابطة توجب عدّها (اجزاء را) شيئا واحدا وفردا من الطبيعة، لا جعل كلّ قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتّى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده، غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأوّل بوجود جزء منه ووجوده (تکلم) في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه. والحاصل: أنّ المفروض كون كلّ قطعة جزء من الكلّ، لا جزئيّا (فرد) من الكلّيّ.

هذا، مع ما عرفت ـ في الأمر السابق ـ من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعدّ الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأوّل، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القويّ. وما نحن فيه من هذا القبيل (وجود دوم به عنوان مرتبه ضعیف وجود اول حساب می‌شود)، فافهم (وجود دوم مرتبه وجود اول حساب نمی‌شود و یک چیز دیگر است و این به دقت عقلیه است).

۵

ملاک امور تدریجیه در نظر عرف

نكته: در امور تدريجيه گفتيد وحدت امور تدريجية به نظر عرف است، سؤال اينجاست كه ملاك اين وحدت در نظر عرف چيست؟

مثال: چقدر مشى را عرف يك واحد حساب مى‌كند، يك ساعت مشى يا نيم ساعت مشى يا يك روز مشى يا...؟

ملاك و مناسبت و ارتباطى كه باعث مى‌شود عرف اين شيء را يك واحد حساب كند مختلف است و بستگى به نظر عرف دارد.

مثال: اگر كسى مى‌خواهد از دانشگاه به حرم برود، عرف همين مسافت را يك واحد حساب مى‌كند، بنابراين اگر شخص به حرم رفت بعد شك كرديم هنوز مشغول مشى هست يا نه، ديگر جاى استصحاب نيست، زيرا عرف همين ۵ دقيقه مشى را يك واحد به حساب مى‌آورد، اگر مشيى پيدا شده ديگر فرد تازه مى‌باشد و ديگر استصحاب مشى قبلى صحيح نيست. در اينجا اصل عدم وجود زائد است.

مثال: معمولا زنها قابليت و استعداد رؤيت دم را در هر ماه ۱۰ روز دارند، عرف اين ۱۰ روز خون ديدن را يك واحد به حساب مى‌آورد، زن روز سوم يا چهارم شك دارد كه خون حيض قطع شده يا نه، اينجا بقاء رؤيت دم را استصحاب مى‌كند، بنابراين هنوز حائض است.

ولى اگر به روز ۱۲ رسيد و شك كرد خون حيض باقى است يا نه، ديگر جاى بقاء دم حيض نمى‌باشد.

مثال: زنها تا ۶۰ سالگى قابليت رؤيت دم حيض را دارند و عرف اين مجموعه را يك واحد به حساب مى‌آورد، حالا زن شك دارد يائسه شده يا نه، اصل عدم انقطاع دم حيض است وحكم مى‌كنيم به اينكه هنوز زن حائض مى‌باشد.

نتيجه: ملاك وحدت يك امر به نظر عرف است، در بعضى از موارد روشن است كه عرف وحدت را مى‌بيند لذا استصحاب جارى است، در بعضى از موارد عرف آن را وحدت به حساب نمى‌آورد و مثلا مى‌گويد اين دو مشى است، اينجا هم در فرد دوم يقينا استصحاب جارى نمى‌شود، در بعضى موارد نيز امر مشتبه مى‌شود و نمى‌دانيم عرف اين مسأله را يك امر حساب مى‌كند يا نه، در اينگونه موارد موضوع استصحاب روشن نيست لذا استصحاب جارى نمى‌شود.

آخر في (١) امور متلازمة مع الزمان ، كطلوع الفجر ، وغروب الشمس ، وذهاب الحمرة ، وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها.

فالأولى : التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتّب على الزمان (٢) لو كان جاريا فيه ، كعدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوّال ، ولعلّه المراد بقوله عليه‌السلام في المكاتبة المتقدّمة (٣) في أدلّة الاستصحاب : «اليقين لا يدخله الشّكّ ، صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» ، إلاّ أنّ جواز الإفطار (٤) للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكميّ ، إلاّ بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان ، مع أنّ الحقّ في مثله التمسّك بالبراءة ؛ لكون صوم كلّ يوم واجبا مستقلا.

٢ ـ استصحاب الامور التدريجيّة غير القارّة

وأمّا القسم الثاني ، أعني : الامور التدريجيّة (٥) الغير القارّة ـ كالتكلّم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم ـ فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها (٦) أمرا واحدا مستمرّا ، نظير ما ذكرناه في نفس الزمان ، فيفرض التكلّم ـ مثلا ـ مجموع أجزائه أمرا واحدا ، والشكّ في بقائه لأجل الشكّ في قلّة أجزاء

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها بدل «في» : «و».

(٢) في (ص) زيادة : «و».

(٣) المتقدّمة في الصفحة ٧١.

(٤) في (ص) و (ظ) زيادة : «أو وجوبه».

(٥) في (ه) زيادة : «الخارجيّة».

(٦) في (ت): «منها».

ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها ، فيستصحب القدر المشترك المردّد بين قليل الأجزاء وكثيرها.

ودعوى : أنّ الشكّ في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام ، والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك ، فهو من قبيل (١) القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق.

مدفوعة : بأنّ الظاهر كونه من قبيل الأوّل من تلك الأقسام الثلاثة ؛ لأنّ المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كلّ فرد من التكلّم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدّها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة ، لا جعل كلّ قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتّى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده ، غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأوّل بوجود جزء منه ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه. والحاصل : أنّ المفروض كون كلّ قطعة جزء من الكلّ ، لا جزئيّا من الكلّيّ.

هذا ، مع ما عرفت ـ في الأمر السابق (٢) ـ من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعدّ الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأوّل ، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القويّ. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فافهم.

ثمّ إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع (٣) أمرا واحدا موكولة إلى

__________________

(١) في (ه) ومصححة (ت) زيادة : «القسم الثاني من».

(٢) راجع الصفحة ١٩٦.

(٣) في (ت): «الموجود».

العرف ، فإنّ المشتغل بقراءة القرآن لداع ، يعدّ جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا ، فإذا شكّ في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشكّ في حدوث الصارف أو لأجل الشكّ في مقدار اقتضاء الداعي ، فالأصل بقاؤه. أمّا لو تكلّم لداع أو لدواع ثمّ شكّ في بقائه على صفة التكلّم لداع آخر ، فالأصل عدم حدوث (١) الزائد على المتيقّن.

وكذا لو شكّ بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضيّة أم لا ، فيمكن إجراء الاستصحاب ؛ نظرا إلى أنّ الشكّ في اقتضاء طبيعتها (٢) لقذف الرحم (٣) الدم في أيّ مقدار من الزمان ، فالأصل عدم انقطاعه.

وكذا لو شكّ في اليأس ، فرأت الدم ، فإنّه قد يقال باستصحاب الحيض ؛ نظرا إلى كون الشكّ في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كلّ شهر.

وحاصل وجه الاستصحاب : ملاحظة كون الشكّ في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد ، وإذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا ، فالأصل عدم الزائد على المتيقّن وعدم حدوث سببه.

ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه

__________________

(١) في (ه) بدل «حدوث» : «حصول».

(٢) في (ت) و (ه) بدل «طبيعتها» : «الطبيعة».

(٣) في (ص) بدل «طبيعتها لقذف الرحم» : «طبيعة الرحم لقذف».

الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة.

والإنصاف : وضوح الوحدة في بعض الموارد ، وعدمها في بعض ، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل ، فتدبّر.

٣ ـ استصحاب الامور المقيّدة بالزمان

وأمّا القسم الثالث ـ وهو ما كان مقيّدا بالزمان ـ فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. ووجهه : أنّ الشيء المقيّد بزمان خاصّ لا يعقل فيه البقاء ؛ لأنّ البقاء : وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني ، وقد تقدّم الاستشكال (١) في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة ؛ لكون متعلّقاتها هي الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلّق الحكم ، ومن جملتها الزمان.

ما ذكره الفاضل النراقي : من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقا مع استصحاب وجوده

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين (٢) : من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجوديّ المتيقّن سابقا ، ومعارضته مع استصحاب وجوده ؛ بزعم أنّ المتيقّن وجود ذلك الأمر في القطعة الاولى من الزمان ، والأصل بقاؤه ـ عند الشكّ ـ على العدم الأزليّ الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلاّ في القطعة السابقة من الزمان. قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين :

إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة ، وعلم أنّه واجب إلى الزوال ، ولم يعلم وجوبه فيما بعده ، فنقول : كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال ، وبعده معلوما قبل

__________________

(١) تقدّم هذا الإشكال وجوابه في ذيل القول السابع في الصفحة ١٤٥ ـ ١٤٨.

(٢) هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام.