درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۰: استصحاب ۴۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

قسم سوم

وأمّا القسم الثالث ـ وهو ما كان مقيَّداً بالزمان ـ فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. ووجهه: أنّ الشيء المقيَّد بزمانٍ خاصٍّ لا يُعقل فيه البقاء...

بحث در تنبيه دوم در رابطه با استصحاب امور غير ثابته بود. استصحاب امورى كه ثبات و بقاء ندارد.

امور غير ثابته و غير قارة به سه قسم تقسيم مى‌شود.

قسم اول و دوم را بيان كرديم.

قسم سوم امور غير مستقرة: امورى كه ذاتا مستقرند ولى چون زمان به عنوان قيد آنها اخذ شده است حالت تزلزل و بى‌ثباتى به خودشان گرفته‌اند.

مثال: مولى فرموده اكرم العلماء يوم الجمعة. اكرام عالم امر ثابتى است و قابل ايجاد در هر روزى مى‌باشد. فعلا اكرام عالم مقيد به روز جمعه شده است، روز شنبه شك كرديم باز اكرام عالم واجب است يا نه، آيا مى‌توانيم بقاء وجود اكرام را استصحاب كنيم؟

مقدمه: زمان كه به عنوان قيد حكم مطرح است تارة در لسان دليل با كلمه إلى و حتى به عنوان غاية مطرح مى‌شود، مانند أتمّوا الصيام إلى الليل، تا شب روزه بگيريد.

در اصول خوانده‌ايم كه غاية مفهوم دارد، جمله بالا دلالت مى‌كند كه در شب روزه گرفتن واجب نيست و دليل اجتهادى مى‌گويد روزه نگير، اينجا نمى‌توان گفت در شب شك دارم روزه بگيرم يا نه، بقاء روزه را استصحاب مى‌كنم، اگر زمان غاية باشد چنين استصحابى جارى نيست.

اگر زمان به عنوان وصف در كلام ذكر شود، مثلا مولى بگويد صوم يوم الخميس واجب، در اين مثال كلام مفهوم ندارد كه روز جمعه روزه واجب نيست و اين كلام نسبت به روزه روز جمعه ساكت است، حالا شك مى‌كنيم روزه روز جمعه واجب است يا نه، آيا مى‌توانيم در اين مثال استصحاب كنيم و بگوييم يقين سابق داريم و شك داريم جمعه واجب است يا نه، بقاء وجوب روزه را استصحاب كنيم؟

بنابراين محل نزاع در جايى است كه زمان غاية حكم نباشد.

نظر شيخ انصارى: در قسم سوم كه حكم مقيد به زمان است، استصحاب جارى نمى‌شود قطعا، نه به دقت عقلية و نه به مسامحة عرفية.

زيرا هم عرف و هم عقل روزه روز پنجشنبه را يك فرد مستقل مى‌دانند كه وجود گرفته و از بين رفته و موضوعا منتفى شده است و روزه روز جمعه امر حادث است كه يقين سابق به آن نداريم. بنابراين اركان استصحاب كامل نيست لذا در اين مثال جاى استصحاب نمى‌باشد.

۳

تطبیق ملاک امور تدریجه در نظر عرف

ثمّ إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف، فإنّ المشتغل بقراءة القرآن لداع، يعدّ جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا، فإذا شكّ في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشكّ في حدوث الصارف (شک در رافع است) أو لأجل الشكّ في مقدار اقتضاء الداعي (شک در مقتضی است)، فالأصل بقاؤه. أمّا لو تكلّم لداع أو لدواع ثمّ شكّ في بقائه على صفة التكلّم لداع آخر، فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقّن.

وكذا لو شكّ بعد انقطاع دم الحيض في عوده (دم) في زمان يحكم عليه بالحيضيّة أم لا، فيمكن إجراء الاستصحاب؛ نظرا إلى أنّ الشكّ في اقتضاء طبيعتها (رحم) لقذف الرحم الدم في أيّ مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه (دم حیض).

وكذا لو شكّ في اليأس، فرأت الدم، فإنّه قد يقال (قد یقال گفته شده چون شیخ در کتاب طهارت خود این استصحاب را قبول نمی‌کند و می‌گوید عرف یکی نمی‌داند) باستصحاب الحيض؛ نظرا إلى كون الشكّ في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كلّ شهر.

وحاصل وجه الاستصحاب: ملاحظة كون الشكّ في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد، وإذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا، فالأصل عدم الزائد على المتيقّن وعدم حدوث سببه.

ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة.

والإنصاف: وضوح الوحدة في بعض الموارد، وعدمها (وحدت) في بعض، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل، فتدبّر.

۴

تطبیق قسم سوم

وأمّا القسم الثالث ـ وهو ما كان مقيّدا بالزمان ـ فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. ووجهه: أنّ الشيء المقيّد بزمان خاصّ لا يعقل فيه البقاء؛ لأنّ البقاء: وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني، وقد تقدّم الاستشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة؛ لكون متعلّقاتها (احکام تکلیفی) هي الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التي لها (مشخصات) دخل وجودا وعدما في تعلّق الحكم، ومن جملتها الزمان.

۵

کلام فاضل نراقی

مرحله اول كلام فاضل نراقى: اگر در موردى حكم مقيد به زمان شد و در وجود حكم شك كرديم، در اين مورد استصحاب جارى مى‌باشد ـ برخلاف شيخ انصارى كه فرمودند استصحاب جارى نيست ـ. استصحاب وجود حكم با استصحاب عدمى معارضه مى‌كند، هر دو استصحاب جارى مى‌شود، تعارض و تساقط مى‌كنند.

مثال: مولى فرموده « يجب الجلوس في المسجد من الصبح الى ظهر الجمعة »، اگر بعدا شك كرديم كه روز شنبه نيز جلوس در مسجد واجب است يا نه، دو استصحاب جارى است.

در اين مثال دو يقين و يك شك داريم:

يقين اول: يقين به عدم ازلى. يقين داريم قبل از شرع و شريعت وظيفه ما عدم الجلوس در مسجد بوده است. اين عدم ازلى كه از ابتدا تا روز قيامت قابل استمرار است.

يقين دوم: دليل آمد و عدم ازلى را در يك محدوده زمانى تبديل به وجوب كرد، يقين داريم از صبح تا ظهر جمعه نشستن در مسجد واجب است.

شك: روز شنبه جلوس در مسجد واجب است؟

نظر شيخ انصارى اين است كه حكم مقيد به زمان است و استصحاب وجوب جلوس در مسجد جارى نيست.

لكن فاضل نراقى مى‌فرمايد: دو استصحاب داريم:

استصحاب اول: استصحاب بقاء وجوب. ديروز يقين داشتيم وجوب بوده حالا شك داريم وجوب مستمر است يا نه، بقاء وجوب جلوس را استصحاب مى‌كنيم.

استصحاب دوم: يقين داشتيم حكم وجوب جلوس از ازل جعل نشده است، عدم وجوب جلوس در روز شنبه را استصحاب مى‌كنيم.

اين دو استصحاب جارى مى‌شود و تعارض و تساقط مى‌كنند و از بين مى‌روند، و نوبت تمسك به اصالة البراءة مى‌رسد، كه اصل براءة ذمه از جلوس در روز شنبه است.

سؤال: يك يقين متصل به زمان شك است و آن يقين به وجوب جلوس است ولى يقين به عدم وجوب جلوس متصل به زمان شك نيست، شما يقين به عدم را نمى‌توانيد استصحاب كنيد، بنابراين يقين به وجوب جلوس را بايد استصحاب كنيد زيرا متصل به زمان شك است.

جواب فاضل نراقى: متيقنها هستند كه به يكديگر متصل نيستند، متيقن عدم ازلى روز پنجشنبه بوده و روز جمعه متيقن دوم بوده و روز شنبه كه شك داريم شكمان به متيقن دوم وصل است نه به متيقن اول، و دو يقين ما با يك صفت شك در يك زمان قابل جمع است. صبح جمعه كه مولى گفت در مسجد بنشين، شما دو يقين و يك شك داشتى، يقين دارى كه قبلا عدم وجوب بوده و روز جمعه وجوب است و نسبت به شنبه شك دارى. روز شنبه هم دو يقين و يك دارى. بنابراين اين شك با هر دو يقين جمع شده است، بنابراين به آنها متصل است و قابل استصحاب مى‌باشد.

۶

تطبیق کلام فاضل نراقی

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين: من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجوديّ المتيقّن سابقا، ومعارضته مع استصحاب وجوده؛ بزعم أنّ المتيقّن وجود ذلك الأمر في القطعة الاولى من الزمان، والأصل بقاؤه ـ عند الشكّ ـ على العدم الأزليّ الذي لم يعلم انقلابه (عدم ازلی) إلى الوجود إلاّ في القطعة السابقة من الزمان. قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين:

إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة، وعلم أنّه واجب إلى الزوال، ولم يعلم وجوبه فيما بعده، فنقول: كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال، وبعده معلوما قبل ورود أمر الشارع، وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة، وعلم ارتفاعه (عدم) والتكليف بالجلوس فيه قبل الزوال، وصار بعده (زوال) موضع الشكّ، فهنا شكّ ويقينان، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.

فإن قلت: يحكم ببقاء اليقين المتّصل بالشكّ، وهو اليقين بالجلوس.

قلنا: إنّ الشكّ في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع، فشكّ في يوم الخميس ـ مثلا، حال ورود الأمر ـ في أنّ الجلوس غدا هل هو المكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتّصل به (شک) هو عدم التكليف، فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال، انتهى.

ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها ، فيستصحب القدر المشترك المردّد بين قليل الأجزاء وكثيرها.

ودعوى : أنّ الشكّ في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام ، والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك ، فهو من قبيل (١) القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق.

مدفوعة : بأنّ الظاهر كونه من قبيل الأوّل من تلك الأقسام الثلاثة ؛ لأنّ المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كلّ فرد من التكلّم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدّها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة ، لا جعل كلّ قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتّى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده ، غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأوّل بوجود جزء منه ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه. والحاصل : أنّ المفروض كون كلّ قطعة جزء من الكلّ ، لا جزئيّا من الكلّيّ.

هذا ، مع ما عرفت ـ في الأمر السابق (٢) ـ من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعدّ الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأوّل ، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القويّ. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فافهم.

ثمّ إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع (٣) أمرا واحدا موكولة إلى

__________________

(١) في (ه) ومصححة (ت) زيادة : «القسم الثاني من».

(٢) راجع الصفحة ١٩٦.

(٣) في (ت): «الموجود».

العرف ، فإنّ المشتغل بقراءة القرآن لداع ، يعدّ جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا ، فإذا شكّ في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشكّ في حدوث الصارف أو لأجل الشكّ في مقدار اقتضاء الداعي ، فالأصل بقاؤه. أمّا لو تكلّم لداع أو لدواع ثمّ شكّ في بقائه على صفة التكلّم لداع آخر ، فالأصل عدم حدوث (١) الزائد على المتيقّن.

وكذا لو شكّ بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضيّة أم لا ، فيمكن إجراء الاستصحاب ؛ نظرا إلى أنّ الشكّ في اقتضاء طبيعتها (٢) لقذف الرحم (٣) الدم في أيّ مقدار من الزمان ، فالأصل عدم انقطاعه.

وكذا لو شكّ في اليأس ، فرأت الدم ، فإنّه قد يقال باستصحاب الحيض ؛ نظرا إلى كون الشكّ في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كلّ شهر.

وحاصل وجه الاستصحاب : ملاحظة كون الشكّ في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد ، وإذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا ، فالأصل عدم الزائد على المتيقّن وعدم حدوث سببه.

ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه

__________________

(١) في (ه) بدل «حدوث» : «حصول».

(٢) في (ت) و (ه) بدل «طبيعتها» : «الطبيعة».

(٣) في (ص) بدل «طبيعتها لقذف الرحم» : «طبيعة الرحم لقذف».

الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة.

والإنصاف : وضوح الوحدة في بعض الموارد ، وعدمها في بعض ، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل ، فتدبّر.

٣ ـ استصحاب الامور المقيّدة بالزمان

وأمّا القسم الثالث ـ وهو ما كان مقيّدا بالزمان ـ فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. ووجهه : أنّ الشيء المقيّد بزمان خاصّ لا يعقل فيه البقاء ؛ لأنّ البقاء : وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني ، وقد تقدّم الاستشكال (١) في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة ؛ لكون متعلّقاتها هي الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلّق الحكم ، ومن جملتها الزمان.

ما ذكره الفاضل النراقي : من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقا مع استصحاب وجوده

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين (٢) : من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجوديّ المتيقّن سابقا ، ومعارضته مع استصحاب وجوده ؛ بزعم أنّ المتيقّن وجود ذلك الأمر في القطعة الاولى من الزمان ، والأصل بقاؤه ـ عند الشكّ ـ على العدم الأزليّ الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلاّ في القطعة السابقة من الزمان. قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين :

إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة ، وعلم أنّه واجب إلى الزوال ، ولم يعلم وجوبه فيما بعده ، فنقول : كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال ، وبعده معلوما قبل

__________________

(١) تقدّم هذا الإشكال وجوابه في ذيل القول السابع في الصفحة ١٤٥ ـ ١٤٨.

(٢) هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام.

ورود أمر الشارع ، وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة ، وعلم ارتفاعه والتكليف بالجلوس فيه قبل الزوال ، وصار بعده موضع الشكّ ، فهنا شكّ ويقينان ، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.

فإن قلت : يحكم ببقاء (١) اليقين المتّصل بالشكّ ، وهو اليقين بالجلوس.

قلنا : إنّ الشكّ في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع ، فشكّ في يوم الخميس ـ مثلا ، حال ورود الأمر ـ في أنّ الجلوس غدا هل هو المكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتّصل به هو عدم التكليف ، فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال (٢) ، انتهى.

ثمّ أجرى ما ذكره ـ من تعارض استصحابي الوجود والعدم ـ في مثل : وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه ، وفي الطهارة إذا حصل الشكّ فيها لأجل المذي ، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة.

فحكم في الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم ، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وفي الثالث بتعارض استصحاب

__________________

(١) في المصدر زيادة : «حكم».

(٢) مناهج الأحكام : ٢٣٧.