درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۲: استصحاب ۲۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

احتمال سوم در صیحه سوم زراره و بررسی آن

وأمّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ـ كما هو مقتضى الاستصحاب ـ فيكون مفاده: عدم جواز الاقتصار على الركعة...

بحث در استدلال به صحيحه ثالثه زرارة بر حجيّة استصحاب بود.

در فقره دوم صحيحه زرارة چهار احتمال وجود دارد.

دو احتمال را بيان كرديم.

احتمال سوم در صحيحه سوم زرارة:

صاحب فصول مى‌فرمايند: روايت را به گونه‌اى معنا مى‌كنيم كه هم در بحث شك بناء را بر اكثر مى‌گذاريم و هم از روايت قانون استصحاب را استفاده مى‌كنيم، و نتيجتا هيچ اشكالى در حديث نباشد.

صاحب فصول در ادامه مى‌فرمايند: ما مى‌گوييم امام در جواب زرارة كه فرمودند در شك سه و چهار يك ركعت بخوان، در اين جمله امام مى‌خواهند بفرمايند هر جا شك بين سه و چهار كردى خودت يقين به اقل دارى، بنابراين اقل را استصحاب كن، در آخر بايد يك ركعت نماز بخوانى، ولى اينكه اين يك ركعت متصل يا منفصل باشد، امام ساكتند. فعلا امام مى‌فرمايند: بقاء اقل را استصحاب كن و اكثر را نخوان.

نتيجتا استصحاب جارى است، ولى اينكه يك ركعت را مانند اهل سنت را متصل يا مانند شيعه منفصل بخوان، امام ساكتند.

امام در قسمت اخير روايت حكم اين مطلب را نيز بيان مى‌كنند، « ولا يُدخل الشكّ في اليقين »، ركعت مشكوك را داخل در نماز متيقن نكن. معنايش اين است ركعت آخرى را كه مى‌خواهى انجام دهى متصل به نماز گذشته نكن و جداگانه انجام بده، يعنى نماز احتياط بخوان.

نتيجه: از احتمال سوم هم استصحاب عدم اكثر ثابت شد و هم مبناى شيعه كه نماز احتياط خوانده شود ثابت شد، روايت نيز حمل بر تقيه نمى‌شود تا بگوييم خلاف ظاهر است.

اشكال شيخ انصارى به احتمال سوم: توجيه صاحب فصول في نفسه توجيه خوبى است لكن با ظاهر حديث منافات دارد.

ظاهر حديث اين است كه بعد از « لا تنقض اليقين بالشك » آن شش جمله‌اى كه ذكر شده است تأكيد « لا تنقض اليقين بالشك » است، در حاليكه شما مى‌خواهيد از يك جمله از اين شش جمله حكم جديدى استخراج كنيد، توجيهتان نيز اين است كه مراد از « الشك » در « لا يُدخل الشك في اليقين » ركعت مشكوك است و مراد از « اليقين » صلاة متيقّن است. استفاده اين حكم با اين توجيه از اين فقره حديث خلاف ظاهر است.

نتيجه: بحث ما بايد در دو احتمال اول باشد، يا بايد بگوييم حديث مفيد استصحاب است كه گفتيم خلاف ظاهر است، يا بايد بگوييم مفاد حديث اين است كه انسان بايد يقين به براءة ذمه كسب كند و نماز احتياط بخواند كه حديث دال بر استصحاب نخواهد بود.

ما مى‌گوييم: حديث ظهور در احتمال دوم دارد. اگر شما اين ظهور را قبول نكنيد حداقل مى‌گوييم در دلالت حديث دو احتمال است، و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. در نتيجه براى حجيّة استصحاب نمى‌توان به روايت تمسّك كرد.

۳

احتمال چهارم و بررسی آن

احتمال چهارم در صحيحه سوم زرارة:

حديث زرارة هم در فائده استصحاب و هم بر لزوم احتياط دلالت دارد.

« لا تنقض اليقين بالشك » هم دال بر وجوب استصحاب است و هم دال بر اين است كه براى به يقين رسيدن احتياط لازم است.

اشكال شيخ انصارى به احتمال چهارم: از اين احتمال استعمال لفظ بيش از يك معنا استفاده مى‌شود. در مباحث الفاظ خوانديم كه استعمال لفظ در اكثر از يك معنا محال مى‌باشد.

۴

تطبیق احتمال سوم در صیحه سوم زراره و بررسی آن

وأمّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ـ كما هو مقتضى الاستصحاب ـ فيكون مفاده (روایت): عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة، وقوله: «لا يدخل الشكّ في اليقين» يراد به: أنّ الركعة المشكوك فيها (رکعت) المبنيّ على عدم وقوعها لا يضمّها إلى اليقين ـ أعني القدر المتيقّن من الصلاة ـ بل يأتي بها (رکعت) مستقلّة على ما هو مذهب الخاصّة.

ففيه: من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل؛ فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين:

إمّا الحمل على التقيّة، وقد عرفت مخالفته (حمل بر تقیه) للاصول والظواهر.

وإمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط، وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه، لكنّه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب، ولا أقلّ من مساواته (احتمال دوم) لما ذكره هذا القائل (که احتمال اول باشد)، فيسقط الاستدلال بالصحيحة، خصوصا على مثل هذه القاعدة (استصحاب).

۵

تطبیق احتمال چهارم و بررسی آن

وأضعف من هذا دعوى: أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة ـ على ما هو فتوى الخاصّة وصريح أخبارهم الآخر ـ لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر.

وسيظهر اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية: من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه (یقین).

۶

روایت چهارم و بررسی آن

روايت چهارم ـ موثقه عمّار ـ در باب استصحاب:

امام عليه السلام: « إذا شككت فابن على اليقين ».

قلت: هذا أصل؟ يعنى اين قانون كلى است.

امام فرمودند: نعم.

بيان استدلال: امام مى‌فرمايند وقتى در نماز شك كردى بنا را بر اقل بگذار، و عدم اكثر را استصحاب كن. نتيجتا استصحاب حجة مى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: همان دو احتمال كه در صحيحه زرارة بود با همه صحبتهايى كه كرديم اينجا هم مطرح مى‌شود.

اگر بگوييم حديث مفيد استصحاب است، يعنى بايد در نماز بنا را بر اقل بگذاريم كه خلاف مذهب شيعه و از باب تقيه مى‌شود.

بنابراين مجبوريم بگوييم تفسير حديث اين است: اگر در نماز شك كردى به دنبال تحصيل يقين برو و نماز احتياط بخوان. وقتى مراد اين معنا شد ديگر به درد باب استصحاب نمى‌خورد.

سؤال: ممكن است در اين روايت معناى تازه‌اى را عنوان كنيم، به اين بيان: اين حديث اسمى از نماز نبرده است، بنابراين بايد بگوييم اين حديث مفيد قانون كلى است، كه هر جا در اقل و اكثر شك كرديم بايد عدم اكثر را استصحاب كرد. نهايت اينكه در باب نماز اين قانون كلى استثنا شده است. روايات ديگرى داريم كه در باب نماز مى‌گويند كه بنا را بر اكثر بگذار، با اين توجيه حديث به درد باب استصحاب مى‌خورد.

جواب شيخ انصارى: اين توجيه مخالف ظاهر است، زيرا در جمله بنا را بر يقين بگذار اگر حمل بر استصحاب شود معنايش يقين سابق است. شما يقين سابق را از كجاى حديث استفاده مى‌كنيد، در حديث آمده « فابن على اليقين » نه « فابن على اليقين السابق ». لذا نمى‌توان اين توجيه در اين حديث مطرح كرد.

و اضافه مى‌كنيم: قرينه ديگرى كه دلالت بر بطلان اين توجيه مى‌كند اين است كه اگر امام اين معنا را اراده كرده بودند كه در شك اقل و اكثر بگو اصل عدم اكثر است و يقين سابق را بگير، وقتى طرف سؤال كرد آيا اين قانون كلى است، امام فرمودند « نعم ». « نعم » امام صريح در اين است كه اين قانون استثناء ندارد يعنى در نماز هم همينگونه است و بايد بنا را بر اقل گذاشت، در حاليكه در نماز بنا بر اكثر گذاشته مى‌شود، و نماز مهمترين عمل عبادى است. اگر اين معنا مراد امام باشد مى‌بايست در مقام جواب مى‌فرمودند اين قانون كلى است إلا في الصلاة. بنابراين معلوم مى‌شود احتمال سوم در معناى روايت صحيح نمى‌باشد.

نتيجه: رواية چهارم ـ موثقه عمار ـ به درد باب استصحاب نمى‌خورد.

۷

تطبیق روایت چهارم و بررسی آن

وممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال بموثّقة عمّار عن أبي الحسن عليه‌السلام: «قال: إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟. قال: نعم».

فإنّ جعل البناء على الأقلّ أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار، مثل: قوله عليه‌السلام: «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى ما شككت فابن على الأكثر»، وقوله عليه‌السلام فيما تقدّم:

«ألا اعلّمك شيئا... إلى آخر ما تقدّم».

فالوجه فيه: إمّا الحمل على التقيّة، وإمّا ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية: بإرادة البناء على الأكثر، ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة، ولا يضرّ بها (نماز) على تقدير الاستغناء (که نماز احتیاط ضرر نمی‌زند).

نعم، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة، فضلا عن الشكّ في ركعاتها، فهو أصل كلّي خرج منه الشكّ في عدد الركعات، وهو غير قادح.

لكن يرد عليه (توجیه): عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكّ، ولا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق، فهي (روایت) أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق؛ لاحتمالها (روایت) لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط، فافهم (ظاهر عبارت امام فابن علی الیقین است که معلوم است یقینی است نه اینکه دنبال یقین برو، پس یقین سابق درست می‌شود).

تعيّن حملها حينئذ على التقيّة ، وهو مخالف للأصل.

ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد الرواية ، وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ـ ليكون التقيّة في إجراء القاعدة في المورد لا في نفسها ـ مخالفة اخرى للظاهر وإن كان ممكنا في نفسه.

مع أنّ هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقيّة.

مع أنّ العلماء لم يفهموا منها إلاّ البناء على الأكثر.

إلى غير ذلك ممّا يوهن إرادة البناء على الأقلّ.

وأمّا احتمال (١) كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ـ كما هو مقتضى الاستصحاب ـ فيكون مفاده : عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، وقوله : «لا يدخل الشكّ في اليقين» يراد به : أنّ الركعة المشكوك فيها المبنيّ على عدم وقوعها لا يضمّها إلى اليقين ـ أعني (٢) القدر المتيقّن من الصلاة ـ بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصّة.

ففيه : من المخالفة لظاهر (٣) الفقرات الستّ أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل ؛ فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين :

__________________

(١) هذا الاحتمال من صاحب الفصول في الفصول : ٣٧١.

(٢) في (ه): «يعني».

(٣) في (ت) ، (ص) و (ظ): «لظواهر».

إمّا الحمل على التقيّة ، وقد عرفت مخالفته للاصول والظواهر.

وإمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط ، وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه ، لكنّه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ، ولا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا القائل ، فيسقط الاستدلال بالصحيحة ، خصوصا على مثل هذه القاعدة.

وأضعف من هذا دعوى (١) : أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر ، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة ـ على ما هو فتوى الخاصّة وصريح أخبارهم الآخر ـ لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر.

وسيظهر اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية (٢) : من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه.

٤ ـ الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار والإشكال فيه

وممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال (٣) بموثّقة عمّار (٤) عن أبي الحسن عليه‌السلام : «قال : إذا شككت فابن على اليقين. قلت : هذا أصل؟.

__________________

(١) الدعوى من صاحب الفصول أيضا في كلامه المشار إليه في الصفحة السابقة ، الهامش (١).

(٢) انظر الصفحة ٧٤.

(٣) استدلّ بها ـ فيما عثرنا ـ الفاضل الدربندي في خزائن الاصول ، فنّ الاستصحاب ، الورقة ١٣.

(٤) كذا ، والصحيح : «إسحاق بن عمار» كما في المصادر الحديثيّة.

قال : نعم» (١).

فإنّ جعل البناء على الأقلّ أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار ، مثل : قوله عليه‌السلام : «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين : متى ما شككت فابن على الأكثر» (٢) ، وقوله عليه‌السلام فيما تقدّم :

«ألا اعلّمك شيئا ... إلى آخر ما تقدّم» (٣).

فالوجه فيه : إمّا الحمل على التقيّة ، وإمّا ما ذكره بعض (٤) الأصحاب (٥) في معنى الرواية : بإرادة البناء على الأكثر ، ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع (٦) لأجل الصلاة على تقدير الحاجة ، ولا يضرّ بها على تقدير الاستغناء.

نعم ، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة ، فضلا عن الشكّ في ركعاتها ، فهو أصل كلّي خرج منه الشكّ في عدد الركعات ، وهو غير قادح.

لكن يرد عليه : عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكّ ،

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ٥ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ١ ، وفيه بدل «فابن على الأكثر» : «فخذ بالأكثر».

(٣) راجع الصفحة ٦٤.

(٤) لم ترد «بعض» في (ظ).

(٥) مثل : الحرّ العاملي في الوسائل ذيل الرواية ، والفاضل النراقي في مستند الشيعة ٧ : ١٤٥.

(٦) في (ظ): «ينتفع».

ولا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق ، فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق ؛ لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط ، فافهم (١).

٥ ـ الاستدلال برواية الخصال ورواية اخرى

ومنها : ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (٢).

وفي رواية اخرى عنه عليه‌السلام : «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٣). وعدّها المجلسي ـ في البحار ـ في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلّية (٤).

المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين

أقول : لا يخفى أنّ الشكّ واليقين لا يجتمعان حتّى ينقض أحدهما الآخر ، بل لا بدّ من اختلافهما :

إمّا في زمان نفس الوصفين ، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ، ثمّ يشكّ يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان.

وإمّا في زمان متعلّقهما وإن اتّحد زمانهما ، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة ، ويشكّ ـ في زمان هذا القطع ـ بعدالته (٥) في يوم

__________________

(١) لم ترد «فافهم» في (ظ).

(٢) الخصال : ٦١٩ ، والوسائل ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، الباب ٤ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.

(٣) المستدرك ١ : ٢٢٨ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤.

(٤) البحار ٢ : ٢٧٢.

(٥) المناسب : «في عدالته» ، كما في (ت) ، ولكن شطب عليها.