تعيّن حملها حينئذ على التقيّة ، وهو مخالف للأصل.
ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد الرواية ، وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ـ ليكون التقيّة في إجراء القاعدة في المورد لا في نفسها ـ مخالفة اخرى للظاهر وإن كان ممكنا في نفسه.
مع أنّ هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقيّة.
مع أنّ العلماء لم يفهموا منها إلاّ البناء على الأكثر.
إلى غير ذلك ممّا يوهن إرادة البناء على الأقلّ.
وأمّا احتمال (١) كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ـ كما هو مقتضى الاستصحاب ـ فيكون مفاده : عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، وقوله : «لا يدخل الشكّ في اليقين» يراد به : أنّ الركعة المشكوك فيها المبنيّ على عدم وقوعها لا يضمّها إلى اليقين ـ أعني (٢) القدر المتيقّن من الصلاة ـ بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصّة.
ففيه : من المخالفة لظاهر (٣) الفقرات الستّ أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل ؛ فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين :
__________________
(١) هذا الاحتمال من صاحب الفصول في الفصول : ٣٧١.
(٢) في (ه): «يعني».
(٣) في (ت) ، (ص) و (ظ): «لظواهر».