درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۱: استصحاب ۲۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

احتمال دوم در صحیحه سوم زراره

فالمراد بـ « اليقين » ـ كما في « اليقين » الوارد في الموثّقة الآتية، على ما صرّح به السيّد المرتضى رحمه الله، واستفيد من قوله عليه السلام في أخبار الاحتياط: إن كنت قد...

بحث در صحيحه ثالثه زرارة بود.

به يك قسمت اين حديث براى حجيّت استصحاب تمسك شده بود.

در قسمت دوم حديث، چهار احتمال وجود دارد.

احتمال اول اين بود كه بگوييم در شك بين سه و چهار، بنابر اقل گذاشته مى‌شود. يقين داريم قبلا اكثر انجام نشده است، استصحاب عدم اكثر ـ ركعت چهارم ـ جارى مى‌كنيم، نتيجه مى‌گيريم ركعت چهارم بايد در نماز ادا شود.

احتمال اول حجيّة استصحاب را ثابت مى‌كند لكن مخالف مذهب شيعه است، زيرا شيعه قائلند در شكوك نماز بنابر اكثر گذاشته مى‌شود.

احتمال دوم در صحيحه سوم زرارة:

مراد امام از فقره دوم حديث اين است كه انسان بنا را بر اكثر بگذارد و نماز را سلام دهد و بعد از آن يك ركعت نماز احتياط به جا بياورد.

طبق اين توجيه حديث با قواعد شيعه كاملا موافق است، زيرا بنابر اكثر گذاشته شده است. ولى با فرموده امام كه « لا تنقض اليقين بالشك » چه كنيم؟

« لا تنقض اليقين بالشك » نيز بنابر احتمال دوم درست است، مراد امام اين است كه وقتى بنا را بر اكثر گذاشتيد و نماز را سلام داديد هنوز يقين بر براءة ذمه نداريد، بنابراين واجب است كه احتياط كنيد و يك ركعت نماز احتياط بخوانيد.

مراد به دست آورد يقين است، و بايد كارى كنيم كه يقين به براءة ذمه پيدا كنيم.

نتيجه: حديث دال بر وجوب احتياط است، اشتغال يقينى براءة يقينى مى‌خواهد و احتياط واجب است، و اين حديث ارتباطى به باب استصحاب نخواهد داشت.

۳

مویدات

مؤيد اول بر اينكه احتمال دوم صحيحه سوم زرارة صحيح مى‌باشد: كلمه « اليقين » در بعضى از روايات ديگر در همين معنا به كار رفته است.

مثلا روايت: « إذا شككت فابن على اليقين ». همه علماء اين روايت را اينگونه تفسير كرده‌اند: كارى كن كه يقين پيدا كنى كه به تكليفت عمل كرده‌اى، و اين كار وقتى ميسر است كه بنا را بر اكثر بگذاريم و نماز احتياط را به جا بياوريم.

وقتى بنا را بر اكثر مى‌گذارى اگر نمازت واقعا ركعت چهارم بوده است كه سلام داديد و نمازتان تمام است و آن يك ركعت نماز احتياط براى شما نماز مستحبى مى‌شود و ثواب هم دارد، و اگر واقعا نماز شما سه ركعت بوده است، آن يك ركعت نماز احتياط ضميمه مى‌شود و چهار ركعت نماز شما تمام مى‌شود.

با مبناى شيعه يقين داريد كه واقع هر گونه باشد شما وظيفه‌تان را انجام داده‌ايد.

لكن اگر بر طبق مبناى اهل سنت رفتار كنيد و بنا را بر اقل بگذاريد و بگوييد نماز سه ركعت است و يك ركعت متصل بخوانيد، اگر در واقع نماز سه ركعت بوده است نمازتان تمام است، ولى اگر در واقع نمازتان چهار ركعت بوده است شما يك ركعت متصلا اضافه خوانده‌ايد و چند ركن اضافه كرده‌ايد، بنابراين نمازتان باطل مى‌شود.

نتيجه: يقين را به شك نقض نكن يعنى به دنبال يقين برو، و يقين پيدا كن ذمة‌ات بريء شده است. وقتى بنا را بر اكثر بگذاريم و يك ركعت نماز احتياط ادا كنيم قطعا يقين به براءة ذمه خواهيم داشت.

مؤيد اول بر اينكه احتمال دوم صحيح است اين شد كه: كلمه « يقين » در روايات ديگر نيز به معناى يقين به براءة ذمه بكار رفته است.

مؤيد دوم بر اينكه احتمال دوم صحيحه سوم زرارة صحيح مى‌باشد: فراز اول حديث مى‌گويد بنابر اكثر بگذار، اگر در فراز دوم حديث نيز بگوييم بنا را بر اكثر بگذار، با فقره اول حديث مطابق مى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: شما ادعا داريد كه ظاهر روايت اين است كه بنا را بر اقل بگذاريم و نتيجتا حجيّة استصحاب را استفاده كنيم، ولى ما چهار قرينه بر اينكه روايت حملش بر اين معناى شما صحيح نيست داريم.

۴

تطبیق احتمال دوم در صحیحه سوم زراره

فتعيّن أن يكون المراد به القيام ـ بعد التسليم في الركعة المردّدة ـ إلى ركعة مستقلّة، كما هو مذهب الإماميّة.

فالمراد ب «اليقين» ـ كما في «اليقين» الوارد في الموثّقة الآتية، على ما صرّح به السيّد المرتضى، واستفيد من قوله عليه‌السلام في أخبار الاحتياط: إن كنت قد نقصت فكذا، وإن كنت قد أتممت فكذا ـ : هو اليقين بالبراءة، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة (این نماز مستقل) لتدارك ما يحتمل نقصه.

۵

تطبیق مویدات

وقد اريد من «اليقين» و «الاحتياط» في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل، منها: قوله عليه‌السلام في الموثّقة الآتية: «إذا شككت فابن على اليقين».

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه، يراد منها (اخبار): البناء على ما (رکعتی که) هو المتيقّن من العدد (یعنی رکعتی به آن اضافه نکن)، والتسليم عليه، مع جبره بصلاة الاحتياط؛ ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ هذا العمل محرز للواقع، مثل قوله عليه‌السلام: «ألا اعلّمك شيئا إذا صنعته، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت، لم يكن عليك شيء؟».

وقد تصدّى جماعة ـ تبعا للسيّد المرتضى ـ لبيان أنّ هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط، دون ما يقوله العامّة: من البناء على الأقلّ. ومبالغة الإمام عليه‌السلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكّ، وتسمية ذلك (عمل را) في غيرها (این روایات) بالبناء على اليقين والاحتياط، يشعر بكونه (مضمون روایت) في مقابل العامّة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ وضمّ الركعة المشكوكة.

۶

نقاط ضعف احتمال اول

نقطه ضعف اول براى احتمال اول ـ بنابر اقل گذاشته شود ـ صحيحه ثالثه زرارة: اگر روايت را به شكل احتمال اول معنا كنيم بايد حديث را حمل بر تقيّه كنيم، زيرا يقينا مبناى شيعه اين است كه در شكوك نماز بنا بر اكثر گذاشته مى‌شود، و بايد بگوييم اين حديث تقيّتاً صادر شده است، و تقيّه خلاف اصل است. اصل اين است كه كلام از باب تقيّه نباشد بلكه براى بيان حكم واقعى بوده باشد.

نقطه ضعف دوم براى احتمال اول ـ بنابر اقل گذاشته شود ـ صحيحه ثالثه زرارة: بايد مورد روايت را از قاعده استصحاب استثناء كنيم.

به اين معنا كه بگوييم حالا كه اين روايت تقيّتا صادر شده است، استصحاب شما نيز تقيّه‌اى مى‌شود، يعنى يقين به اقل را استصحاب كنيم و به شك در اكثر اعتنا نكنيم، تقيّه‌اى است. در واقع اينجا جاى استصحاب نيست بلكه امام از باب تقيّه اينجا استصحاب را مطرح كرده‌اند، ولى شما در موارد ديگر در احكام واقعى بياييد استصحاب جارى كنيد.

اين مطلب خلاف ظاهر است كه مورد از تحت قانون كلى خارج باشد، با يك دليل استصحاب را ثابت كنند ولى خود دليل استصحاب در آن جارى نباشد.

نقطه ضعف سوم براى احتمال اول ـ بنابر اقل گذاشته شود ـ صحيحه ثالثه زرارة: اگر فقره دوم روايت را حمل بر تقيه كرديد، مى‌خواهيد با فقره اول روايت چه كنيد، در فقره اول امام فرمودند بنا را بر اكثر بگذاريد. لازمه‌اش اين است كه نصف يك روايت از باب تقيه باشد و نصف ديگرش غير تقيه باشد، در حاليكه ظاهر اين است كه اين روايت در يك مجلس و يك جا گفته شده است.

نقطه ضعف چهارم براى احتمال اول ـ بنابر اقل گذاشته شود ـ صحيحه ثالثه زرارة: وقتى كتب فقهاء را بررسى مى‌كنيم به اين نتيجه مى‌رسيم حتى يك فقيه از فقهاء شيعه از فقره دوم حديث بنا بر اقل را استفاده نكرده است.

فقهاء از اين حديث برداشت كرده‌اند كه بايد يقين به براءة ذمه پيدا كرد و بنا را بر اكثر گذاشت.

فهم فقهاء قرينه بر اين است كه احتمال اول، احتمال درستى در حديث نمى‌باشد.

نتيجه: احتمال دوم دو قرينه مؤيد دارد و احتمال اول چهار قرينه مضعّف دارد، نتيجتا احتمال دوم درست است و حديث ربطى به استصحاب ندارد.

۷

تطبیق نقاط ضعف احتمال اول

ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر، مثل: تعيّن حملها (روایت) حينئذ على التقيّة، وهو (تقیه) مخالف للأصل.

ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد الرواية، وحمل القاعدة (استصحاب) المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ـ ليكون التقيّة في إجراء القاعدة في المورد لا في نفسها ـ مخالفة اخرى للظاهر وإن كان ممكنا في نفسه.

مع أنّ هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية (که می‌گوید بنا را بر اکثر بگذار۹ الآبي عن الحمل على التقيّة.

مع أنّ العلماء لم يفهموا منها إلاّ البناء على الأكثر.

إلى غير ذلك ممّا يوهن إرادة البناء على الأقلّ.

فهو مخالف للمذهب ، وموافق لقول العامّة ، ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله : «يركع (١) ركعتين بفاتحة الكتاب» ؛ فإنّ ظاهرها ـ بقرينة تعيين الفاتحة ـ إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني : صلاة الاحتياط ، فتعيّن أن يكون المراد به القيام ـ بعد التسليم في الركعة المردّدة ـ إلى ركعة مستقلّة ، كما هو مذهب الإماميّة.

المراد من «اليقين» في هذه الصحيحة

فالمراد ب «اليقين» ـ كما في «اليقين» الوارد في الموثّقة الآتية (٢) ، على ما صرّح به السيّد المرتضى ; (٣) ، واستفيد من قوله عليه‌السلام في أخبار الاحتياط : إن كنت قد نقصت فكذا ، وإن كنت قد أتممت فكذا (٤) ـ : هو اليقين بالبراءة ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.

وقد اريد من «اليقين» و «الاحتياط» في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل ، منها : قوله عليه‌السلام في الموثّقة الآتية : «إذا شككت فابن على اليقين» (٥).

المراد من «البناء على اليقين» في الأخبار

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه ، يراد منها : البناء على ما هو المتيقّن من العدد ، والتسليم عليه ، مع جبره بصلاة

__________________

(١) في (ص) والتهذيب : «ركع».

(٢) هي موثّقة إسحاق بن عمّار الآتية في الصفحة ٦٦.

(٣) راجع الانتصار : ٤٩.

(٤) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

(٥) وهي موثّقة إسحاق بن عمّار الآتية في الصفحة ٦٦.

الاحتياط ؛ ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ هذا (١) العمل محرز للواقع ، مثل قوله عليه‌السلام : «ألا اعلّمك شيئا إذا صنعته (٢) ، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت ، لم يكن عليك شيء؟» (٣).

وقد تصدّى جماعة (٤) ـ تبعا للسيّد المرتضى ـ لبيان أنّ هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط ، دون ما يقوله العامّة : من البناء على الأقلّ. ومبالغة الإمام عليه‌السلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكّ ، وتسمية ذلك في غيرها (٥) بالبناء على اليقين والاحتياط ، يشعر بكونه في مقابل العامّة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ وضمّ الركعة المشكوكة.

ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب ، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر ، مثل :

__________________

(١) «هذا» من (ت) ، لكن شطب عليها ، والمناسب إثباتها.

(٢) كذا في النسخ ، ولكن في روايتي الوسائل والتهذيب بدل «صنعته» : «فعلته».

(٣) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣ ، والتهذيب ٢ : ٣٤٩ ، الحديث ١٤٤٨.

(٤) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض ٤ : ٢٤٠ ، والمحقّق النراقي في مستند الشيعة ٧ : ١٤٦ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ١٢ : ٣٣٤ ، وأشار إليه المحقّق في المعتبر ٢ : ٣٩١ ، والعلاّمة في المنتهى (الطبعة الحجرية) ١ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ، والحرّ العاملي في الوسائل ، ذيل موثّقة إسحاق بن عمّار.

(٥) مثل : موثّقة اسحاق بن عمّار الآتية في الصفحة ٦٦ ، ومثل : المروي عن قرب الإسناد : «رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ، قال يبني على اليقين ...» ، انظر الوسائل ٥ : ٣١٩ ، الباب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.

تعيّن حملها حينئذ على التقيّة ، وهو مخالف للأصل.

ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد الرواية ، وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ـ ليكون التقيّة في إجراء القاعدة في المورد لا في نفسها ـ مخالفة اخرى للظاهر وإن كان ممكنا في نفسه.

مع أنّ هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقيّة.

مع أنّ العلماء لم يفهموا منها إلاّ البناء على الأكثر.

إلى غير ذلك ممّا يوهن إرادة البناء على الأقلّ.

وأمّا احتمال (١) كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ـ كما هو مقتضى الاستصحاب ـ فيكون مفاده : عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، وقوله : «لا يدخل الشكّ في اليقين» يراد به : أنّ الركعة المشكوك فيها المبنيّ على عدم وقوعها لا يضمّها إلى اليقين ـ أعني (٢) القدر المتيقّن من الصلاة ـ بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصّة.

ففيه : من المخالفة لظاهر (٣) الفقرات الستّ أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل ؛ فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين :

__________________

(١) هذا الاحتمال من صاحب الفصول في الفصول : ٣٧١.

(٢) في (ه): «يعني».

(٣) في (ت) ، (ص) و (ظ): «لظواهر».