ولا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق ، فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق ؛ لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط ، فافهم (١).
٥ ـ الاستدلال برواية الخصال ورواية اخرى
ومنها : ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (٢).
وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام : «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٣). وعدّها المجلسي ـ في البحار ـ في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلّية (٤).
المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين
أقول : لا يخفى أنّ الشكّ واليقين لا يجتمعان حتّى ينقض أحدهما الآخر ، بل لا بدّ من اختلافهما :
إمّا في زمان نفس الوصفين ، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ، ثمّ يشكّ يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان.
وإمّا في زمان متعلّقهما وإن اتّحد زمانهما ، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة ، ويشكّ ـ في زمان هذا القطع ـ بعدالته (٥) في يوم
__________________
(١) لم ترد «فافهم» في (ظ).
(٢) الخصال : ٦١٩ ، والوسائل ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، الباب ٤ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.
(٣) المستدرك ١ : ٢٢٨ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤.
(٤) البحار ٢ : ٢٧٢.
(٥) المناسب : «في عدالته» ، كما في (ت) ، ولكن شطب عليها.